moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470223421 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير العقاري الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بكون وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه تتلخص في كون موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء عماره مكونه من خمس ادوار متكرره لصالح (...) بحي (...) مشروع 2128، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/07/19ه الموافق 2022/02/20م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (274,000.00) ميتان واربعه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (24,600.00) اربعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/5ه الموافق 2022/03/08م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (24,600.00) اربعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (...) في 1443/08/5ه الموافق 2022/03/08م بمبلغ قدره (24,600.00) اربعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي. 3- خطا المدعي عليه، المتمثل في (فسخ عقد المقاوله من جانب المدعي عليه ومنعي عن مباشره تنفيذ مهام العمل)، وذلك بتاريخ 1443/08/5ه الموافق 2022/03/08م، مما تسبب ب(تفويت كسب مشروع متعاقد عليه وملاحقه العمال لي للمطالبه باجورهم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (خطيه في فسخ العقد ومنعي من متابعه العمل ادي الي ملاحقه العمال لي للمطالبه بمستحقاتهم وتفويت فرصه كسب). ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها ب: 1-دفع مبلغ وقدره (24,600.00) اربعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 28/02/1444ه، عقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ 1444/04/08ه وفيها: حضر وكيل المدعي (...) –المدونه بياناته في محاضر الضبط- ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحته وطلبه الوارد فيها. وبالنظر لدعوي المدعي تبين للدايره انها جمعت طلبات يقتضي كل منها نظرا خاصا، وبسؤاله حصر دعواه في احد هذه الطلبات؟ طلب حصر دعواه في الطلب الاول والثاني. وبسؤاله حصر بيناته؟ اجاب انه يحصرها في: 1- العقد. 2- خطاب الاشعار المرسل من قبل موكله. وللدراسه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/11ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) وحضر ممثل المدعي عليها (...) –المدونه بياناته في محاضر الضبط-، وبالاطلاع علي وكاله المدعي عليه وجد انها ليست عن الشركه المدعي عليها، ثم افهمته الدايره بضروره احضار وكاله عن موكله بصفته مدير الشركه المدعي عليها او ان يحضر بنفسه في الجلسه القادمه، ففهم واستعد بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/18 ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، وحضر ممثل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال المدعي عليه عن دعوي المدعي اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من وجود التعاقد المذكور فصحيح، والمدعي اصاله لم يقم من المراحل الا مرحله الانتهاء من اللبشه، والانتهاء من وضع اساس الخزانات وتصليح جدرانها فقط، واما ما ذكره المدعي من كون العقد تم فسخه من قبل الشركه المدعي عليها فغير صحيح؛ اذ انه لما انتقلت الشركه من كونها مؤسسه الي شركه توقف حسابها في البنك مما اعجزنا عن سداد الدفعات المستحقه للمدعي اصاله، ومن ثم قام المالك بالتعاقد مع مقاول اخر غير الشركه المدعي عليها، ولذا فلم تفسخ الشركه المدعي عليها العقد مع المدعي عن قصد. وفي هذه الاثناء جري عرض الصلح بين الطرفين –وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا- علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (24,600) اربعه وعشرون الف وستميه ريال في مده اقصاها شهر من تاريخ صدور الصك، اي بتاريخ: 18/ 06/ 1444 ه، وينهي بذلك النزاع القايم بينهما بشان المستحقات الماليه عن الدفعات للعقد محل الدعوي، فوافق الاطراف عليه. فبناء علي ما تقدم قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار صك بالصلح المذكور. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، والاجابه؛ وبما ان المتداعيين قد اصطلحا -وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا-؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ ولقول الله تعالي: ﴿ والصلح خير ﴾؛ ولقوله صلي الله عليه وسلم : " الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما" من اجل ذلك كله، فقد: نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح (وهو ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (24,600.00) اربعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي في مده اقصاها شهر من تاريخ صدور الصك -اي بتاريخ 18/ 05/ 1444)، والزمتهما التمشي بموجبه، وعليه تكون القضيه منتهيه بذلك، عملا بالماده (70/3) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله.