gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي القرار رقم: (9-2020-VJ) | في الدعوي رقم: (4652-V-2019) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: دعوي – قبول شكلي – المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التسجيل المتاخر في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره صحه القرار ومخالفه المدعيه للاعتراض بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ٢٠٠٢/١١/٠٢ه١٤٣٨. الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد بتاريخ (٢٠١٩/٠١/١٩م) الموافق (١٤٤١/٠٥/٢٤ه)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4652-2019-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعو (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي جاء فيها : اعتراض علي غرامه التسجيل المتاخر، ويطلب فيها الغاء غرامه التسجيل المتاخر. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: «اولا : الدفع الشكلي: ١- حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار برفض طلب المراجعه هو ٢٠١٩/٠٣/١٤م، وتاريخ تظلم المدعي لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠٥/١٦م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه اجابت بمذكره رد؛ حيث جاء فيها: «قد قامت الهييه العامه للزكاه والدخل بتسجيلنا في ضريبه القيمه المضافه، وصدر قرار بالعقوبه للتسجيل المتاخر، وقد قمنا بالاعتراض علي قرار الهييه العامه للزكاه والدخل وتقديم كل ما يثبت ان منشاتنا لم تتجاوز حد التسجيل الالزامي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٩م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥ : ٣٠ عصرا للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعيه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، والتمسك بما جاء فيها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في المذكره الجوابيه، والمطالبه بانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. وبسؤال المدعي عن رده، ذكر انه لا يعلم عن وجود مده نظاميه للاعتراض، وانه يجهل بالانظمه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل، بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض علي القرار خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤م، وتقدمت بالدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٦م ؛ وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه؛ حيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ مما تري معه الدايره عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه. # القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع دعوي المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا للنظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.