tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-12-15 date_hijri=1442-04-30 document_type=ruling entity=document_number:bbfa8975-21a5-4350-8ce4-41dabbdd0c3d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 808 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي اصاله، ووكيل المدعي عليها/ (...), ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه اشتري من مؤسسه المدعي عليها بضاعه عباره عن: (سراميك) بقيمه قدرها: (2,700) الفان وسبع ميه ريال , ولم يستلم البضاعه حتي الان رغم سداده لكامل المبلغ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر بان موكلته تنازلت عن المحل لمالك اخر بتاريخ 30 صفر 1440, فسالته الدايره عن البينه؟ ذكر بان هناك اتفاقيه علي ذلك , ثم قدم اجابه عبر الترافع الالكتروني تضمنت: بانه تم الاتفاق مع مالك العقار (...) علي انهاء ايجار المحلين المتفق عليها , رقم: (...) ورقم (...), وذكر بان وكيلته تنازلت عن محل رقم: (...) بجميع محتوياته ل(...) , واتفقت مع مالك العقار علي ذلك, وارفق صوره من اتفاقيه التنازل , وبالاطلاع عليه تبين بان الاتفاق بين الطرفين علي محتويات المحل بجميع محتوياته , ولم يتم التطرق للسجل التجاري , وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك؟ ذكر بانه تم شطب السجل التجاري , وذكر بان اسم المحل (...) لم يكن مربوط بالسجل التجاري , واكتفي بذلك , فيما قرر المدعي التاكيد علي دعواه وطلبه , ثم سالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء اليمين؟ فذكر بانه مستعد لادايها , ثم حلف قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو باني اشتريت من محل (...) بمبلغ (2,700) الفين وسبع ميه ريال ولم استلم الرخام ولم استرد المبلغ حتي الان اقسم بالله علي ذلك), واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لمحلها والبالغ قدره: (2,700) الفان وسبع ميه ريال , وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه ملكيه المحل لموكلته , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها" (اخرجه البخاري), قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع", وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته تنازلت عن المحل لمالك اخر بتاريخ 30 صفر 1440, واتفقت مع مالك العقار علي ذلك, وحيث ان الاتفاقيه التي يستند عليها وكيل المدعيه لم تتطرق للسجل التجاري , كما قرر وكيل المدعي عليها بانه تم شطب السجل التجاري, وان اسم المحل لم يكن مربوط بالسجل التجاري, ولم يقدم بينه موصله علي ان الاسم انتقل للمالك الاخر , وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنه: ان رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}, (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه يستند علي الفاتوره الصادر من محل (...) المملوك للمدعي عليها، فان جانب المدعي يتقوي بهذه القراين اذ ان الشريعه شرعت بناء الاحكام علي شهاده شاهدين في الاموال، الا انه لما كانت المستندات المقدمه من المدعي يكتنفها ضعف فان بيناته لا تكفي بمجردها لايصاله الي مطالبته، الا انه لما كان جانبه قد تقوي بما تقدم فان الدايره رات توجيه اليمين الي المدعي اذ ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين سببا، قال ابن القيم رحمه الله: "اليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه تقويه وتاكيدا"، وجاء في الحديث المتواتر عن النبي صلي الله عليه وسلم: "قضي بشاهد ويمين"، وبما ان المدعي قدم المستندات المشار اليها اعلاه كقراين علي صحه دعواه, وقد حلف يمين الاستظهار المكمله لبينته بناء علي طلب الدايره, استنادا لما سبق من النصوص , ولاحكام نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه في الماده (111/5) والتي نصت علي انه: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصوم عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)، وحيث قرر المدعي بانه يطلب باعاده المبلغ المسلم لمحل المدعي عليها والبالغ قدره: (2,700) الفان وسبع ميه ريال, وحيث قبلت الدايره مستندات المدعي ثم وجهت له يمين الاستظهار علي صحه دعواه فاستعد بادايها وحلف بها، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده.
(منطوق الحكم)
الزام (...) صاحبه محل (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (2,700) الفان وسبع ميه ريال. 
والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.