moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 103 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم439164330لعام1443ه المدعي : عبدالله فهد عبد العزيز الوهيبي المدعي عليه : محمد عبدالله المهنا الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي محمد بن صالح التركي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (432563243)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: قام موكلي بالدخول في شركه المتاجره للتقسيط سجل تجاري (...) شريكا محاصا بموجب العقد المؤرخ في 23/ 05/ 1426ه وذلك بشراء (105178) سهما بمبلغ وقدره (1.288.800ريال) مليون ومايتان وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه ريال سعودي علي اساس ان قيمه الشركه (225) مليون، وعليه فتكون نسبه ملكيته بالشركه (0.57%) واستلم شهاده ملكيه الاسهم رقم (37)، وفي عام 1434ه اوقفت مؤسسه النقد الشركه المذكوره ومنعتها من ممارسه عملها واخذت تعهدا علي مديرها وهو المدعي عليه بعدم ممارسه العمل وبتصفيه الشركه، وبعد التواصل معه ذكر بان الشركه خاسره وان نصيب موكلي يبلغ (567.971) ريال، وقام موكلي بنقل ملكيه الاسهم بهذا المبلغ للشركه الاولي للتقسيط بموجب الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليه بتاريخ 20/ 08/ 1439ه الموافق 06/ 05/ 2018م، وتبين بعد ذلك ان الشركه التي نقل موكلي اسهمه فيها للشركه الاولي للتقسيط لم تتوقف عن النشاط ولم تخسر، وانها كانت مستمره في القيام للغرض الذي انشيت من اجله، ولكن باسماء وسجلات تجاريه اخري، وقد كان المدعي عليه يعلم ذلك؛ كونه مدير الشركتين، وقد كتم استمرار العمل باموال الشركه عن موكلي، وبهذا فان المدعي عليه قد دلس علي موكلي بالقول ان النشاط توقف وان الشركه خاسره ولم يكن صادقا في تعهده لمؤسسه النقد بايقاف النشاط والتصفيه، فهو قد استمر بالنشاط واضاف الي مخالفه التعليمات والانظمه اكل اموال المساهمين، وبهذا تثبت دعوي التدليس والتغرير في حقيقه المبيع والذي ينشا عنه حق المطالبه بالتعويض الناتج عن الفرق بين القيمه الكاذبه الناتجه عن التدليس وبين القيمه الفعليه بسبب كتم المدعي عليه اعمال الشركه التي قوم قيمتها بغيه نقل ملكيه الحصص لاحد شركاته بسعر بخس ناتج عن التغرير والتدليس وكتم الحقيقه، وقوم الاسهم بثمن قيمتها تقريبا، اذ ان موكلي علم بعد البيع ان قيمه الشركه التي تم تقويم اسهمها هو (800.000.000 ريال) ثمانمايه مليون ريال سعودي ونصيب موكلي من الشركه (0.57%) وتبلغ قيمته (4.560.000) ريال، في حين ان المدعي عليه قوم نصيب موكلي بمبلغ (567.971) ريال ، الدعاوي المرتبطه المقامه مسبقا وموجز وقايعها واحكامها: واشار الي ان المدعي اقام الدعوي رقم (10773) لعام 1441ه ضد الشركه التي انتقلت لها ملكيه الاسهم وهي الشركه الاولي للتقسيط سجل تجاري (...) بعد تقويم المدعي عليه للاسهم مطالبا الشركه المذكوره بالتعويض عن فرق السعر او فسخ البيع وصدر بها حكم نهايي من الدايره التجاريه العاشره بتاريخ 27/ 06/ 1442ه يقضي برفض الدعوي بمواجهه الشركه وان له مطالبه المدعي عليه (محمد بن عبد الله المهنا) بما يدعيه من وقوع غش او تغرير). كما ان المدعي اقام دعوي برقم (10846) مطالبا شركه المتاجره للتقسيط سجل تجاري (...) بالارباح غير المصروفه وصدر الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لانتقال ملكيه الاسهم، كما ان المدعي عليه اقام دعوي ضد المدعي عليه برقم (12944) لعام 1440ه مطالبا: (احضار المدعي عليه والزامه بالافصاح عن جميع اموال الشركه واعطايه كامل حقه من الشركه) وهي شركه المتاجره وصدر الحكم بتاريخ 18/ 06/ 1441ه بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، وبهذا فان مطالبه التعويض عن الغش والتدليس والتغرير لم يفصل بموضوعها حتي الان، علاوه علي افهام الدايره العاشره في اسباب حكمها بتاريخ 27/ 06/ 1442ه في القضيه رقم (10773) لعام 1441ه المقامه من المدعي ضد الشركه التي انتقلت لها ملكيه الاسهم وهي الشركه الاولي للتقسيط سجل تجاري (...) بان للمدعي مطالبه شخص المدعي عليه بما وقع من غش او تدليس. الطلبات: الحكم لموكلي بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه علي موكلي بمبلغ (3.992.029 ) ثلاثه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا، والزام المدعي عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمه الاسهم الحقيقيه وبين التقويم الكاذب منه بافادته بان قيمه الاسهم هي (567.971) ريال بالتدليس والكذب بان الشركه متوقفه وخاسره، وتعيين خبير من المحكمه ليقيم اسهم موكلي بسعر المثل وفقا لقوايم الشركه وشهرتها وكل ما له اثر في ثمنها لاثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه علي موكلي واثبات قدره ، وقد ارفق طي لايحته ما يلي: 1- شهاده ملكيه الاسهم مذيله بتوقيع رييس مجلس الاداره والعضو المنتدب محمد المهنا. 2- عقد اتفاق مؤرخ في 20/ 08/ 1439ه الموافق 06/ 05/ 2018م، المبرم بين عبد الله الوهيبي والشركه الاولي للتقسيط ويمثلها بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه محمد المهنا، والمذيله بتوقيعهما. 3- تقرير مراجعي الحسابات. 4- اقرار المدعي عليه في القضيه رقم (472) لعام 1439ه لدي المحكمه التجاريه بالرياض. 5- المعامله رقم (09674) وتاريخ 02/ 04/ 1442ه لدي وزاره التجاره. وقد تم قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 13/ 08/ 1443ه وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان موكله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل منه للمدعي بناء علي الاسباب المذكوره بصحيفه الدعوي وذلك بمبلغ قدره (3.992.029) ثلاثه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا، والزام المدعي عليه بسداد الفرق بين قيمه الاسهم الحقيقيه وبين التقويم الكاذب منه بافادته بان قيمه الاسهم هي (567.971) ريالا بالتدليس بان الشركه متوقفه وخاسره، وتعيين خبير من المحكمه ليقوم بتقييم اسهم المدعي بسعر المثل وفقا لقوايم الشركه وشهرتها، وكل ما له اثر في ثمنها لاثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه علي موكله واثبات قدره، وذكر بان بينه موكله ميزان المراجعه المقدم لوزاره التجاره في الوقت الذي يقول المدعي عليه بان الشركه خاسره وهي تحقق ارباحا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 19/ 09/ 1443ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جواب موكله علي دعوي المدعي فقرر بان وكيل المدعي لم يزوده بالمستندات حتي يتمكن من الرد عليها بالتفصيل وان موكله يرد من الناحيه الشكليه بالتالي: اولا: يدفع بسبق الفصل في الدعوي، حيث سبق بتاريخ 16/ 09/ 1440ه ان تقدم المدعي بدعوي قضاييه لدي الدايره الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (12944) لعام 1440ه ضد المدعي عليه: محمد المهنا. يتهم فيها المدعي عليه بالكذب والتدليس في عمليه البيع، كما يطلب فيها عدم الاخذ بعقد البيع مدعيا انه بني علي تدليس وكذب وغبن، وصدر قرار الدايره بعدم قبول دعوي المدعي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، وقد تضمنت القضيه المشار اليها طلب الحكم توجيه الاتهام لموكله بالكذب والتدليس في البيع والزام محمد المهنا بالافصاح عن جميع اموال الشركه واعطاء المدعي حقه من الاموال التي يدعها في فروقات قيمه الحصص، حيث ورد في صك الحكم ما نصه: وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان دعوي موكله تتعلق بالتدليس في تقدير قيمه الشركه (ص3 من الحكم) ، كما تضمنت اسباب الحكم ما نصه: والمدعي عليه بوصفه الشخصي او المدير في الشركه محل الدعوي لا تتحقق فيه الصفه في هذه الدعوي، اذ ان الشركه لها كيان مستقل وذمه ماليه مستقله وشخصيه اعتباريه ومكونه من عده شركاء؛ الامر الذي يجعل دعوي المدعي ضد المدعي عليه وحصرها ضده لا غيره مقامه علي غير ذي صفه ، ومما يجدر الاشاره اليه ان المدعي اجتمع مع المدعي عليه فيها بعد اقامته للدعوي القديمه وذلك بتاريخ 06/ 10/ 1440ه - اي بعد شهر تقريبا من اقامته لدعواه وسماعها- وجري خلال هذا الاجتماع توضيح خطا المدعي، وانتهي الامر الي ابراء المدعي ذمه المدعي عليه وشركه المتاجره (البايع) وكذلك الشركه الاولي (المشتري) وادارتهما وجميع منسبيهما من اي مستحقات ماديه او عينيه ومن اي حقوق له عليهما او لديهما او ذوي العلاقه وابرمت مخالصه نهاييه بخصوص ذلك ، وقد تعهد المدعي فيها واقر بموجبها بعدم احقيته اقامه اي دعاوي قضاييه ضد اي من (البايع) او (المشتري) او المسؤولين في الشركتين -ذوي العلاقه- تتعلق بموضوع هذه الدعوي. ثانيا: يدفع بعدم صفه موكله في هذه الدعوي، وذلك ان المشتري للحصص المذكوره هي الشركه الاولي للتقسيط وليس موكله، وعلي المدعي الرجوع علي من غره، اه فعقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بارفاق نسخه من الحكم الصادر في القضيه رقم (12944) لعام 1440ه، فاستعد بذلك ، وفي جلسه 23/ 11/ 1443ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عما امهل لاجله اجاب قايلا: (غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه من وجود سبق فصل بالقضيه رقم (12944 لعام 1440ه) نظرا لاختلاف الطلب في تلك القضيه عن هذه القضيه، حيث ان تلك القضيه اقامها المدعي ضد المدعي عليه مطالبا: (احضار المدعي عليه والزامه بالافصاح عن جميع اموال الشركه واعطايه كامل حقه من الشركه)، وهي شركه المتاجره وصدر الحكم بتاريخ 18/ 06/ 1441ه بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه (وتم ارفاق الحكم)، بينما الطب المقدم في هذه القضيه لم يفصل فيه؛ فانه مطالبه بالتعويض عن الغش والتدليس والتغرير الحاصل من المدعي عليه علي المدعي في قيمه الاسهم والمطالبه بالزام المدعي عليه بسداد الفرق بين قيمه الاسهم الحقيقيه وبين التقويم الكاذب منه ولم يفصل بموضوعها حتي الان، علاوه علي افهام الدايره العاشره في اسباب حكمها بتاريخ 27/ 06/ 1442ه في القضيه رقم (10773) لعام 1441ه المقامه من المدعي ضد الشركه التي انتقلت لها ملكيه الاسهم وهي الشركه الاولي للتقسيط سجل تجاري (١٠١٠٢٣٥١٨٣) بان للمدعي مطالبه شخص المدعي عليه (محمد المهنا) بما وقع من غش او تدليس (وتم ارفاق الحكم)، ويتبين قصد المدعي عليه الي التنصل من حقوق موكلي ولم يطالب موكلي الا بقيمه الاسهم وفقا لقوايم الشركه التي كتمها المدعي عليه وغرر ودلس بموكلي مدعيا بان الشركه خاسره وهي رابحه، اما ما ذكره من ان موكلي تخالص مع المدعي عليه وابراه فهو امر غير صحيح، بل ورفضه موكلي واكتفي بتوقيع ورقه نقل ملكيه الاسهم لدي تداول، كما تعمد المدعي عليه التدليس والكتمان بالادعاء كذبا بتوقف العمل بسبب قرار من مؤسسه النقد ثم الادعاء بوجود خساره ثم ابرام عقد بيع الاسهم مع شركه اخري تتبع له بقيمه تبلغ ثمن (1/8) قيمه الاسهم الفعليه، والتدليس والكتمان لا ينشي حقا له ولا يعفيه من اي التزام او حق عليه، وكان من الواجب عليه شرعا التبيين والصدق، واما البينه علي وجود التدليس المذكور فهي كالتالي: اولا: عدم قيام مدير المدعي عليها محمد المهنا بالتزاماته التعاقديه بالنظام الاساسي للشركه التي تم بيع اسهمها، اذ لم ينفذ التزامها تجاه موكلي فيما يخص امورها الماليه وتعمد كتمان ذلك، بل والكذب بالقول ان النشاط توقف والشركه خاسره، وحقوق موكلي بموجب النظام الاساسي للشركه: 1- الدعوه للجمعيه العامه وفقا للماده (٢٧) وما بعدها للافصاح عن قوايم الشركه وميزانياتها، حيث اتضح مؤخرا ان مدير المدعي عليها كذب ودلس حين افاد موكلي بان الشركه اوقفت من مؤسسه النقد في عام 1434ه، وتبين ان اموال ونشاط الشركه لم تتوقف، وانه كان يعمل باموال الشركه في هذه الفتره بذات النشاط وهو يثبت استحقاق موكلي للارباح. 2- ولم يقم باي امر مما ورد في الباب السادس بشان حسابات الشركه وتوزيع الارباح واعداد الميزانيات ولا بعقد الجمعيه ولا بتمكين موكلي من الاطلاع والحضور للتصويت، وكان مديرها في ذلك الوقت يعمل باموال الشركه واموال موكلي في ذات النشاط دون اخذ الاذن من موكلي. 3- ولم يقم بالدعوه ولا بالابلاغ عن الميزانيات طوال المده، ولم يقم بالواجب النظامي وهو ما ورد في الماده (126) وما بعدها من النظام في حق المساهمين والشركاء بالاطلاع علي القوايم الماليه والدعوه للجمعيات، والماده (6) بعقد البيع نصت علي خضوع الشراكه لنظام الشركات السعودي، وكل هذه بينات علي وجود التدليس والكتمان، فالتنصل من الواجبات النظاميه والتعاقديه التي تحقق للمساهم الاطلاع علي حقوقه بينه علي ثبوت ذلك، وبما ان المدعي عليه كان يعد ميزانيات عبر مراجع خارجي ومنها ميزانيه عام 2016م (مرفق) التي كان المدعي عليه يذكر ان الشركه وقتها خاسره وان نشاطها متوقف بامر من مؤسسه النقد فقد تبين عكس ذلك، وقيمتها اكثر من ضعف القيمه التي دخل بها موكلي، حيث ان موكلي ساهم وقيمه الشركه (250) مليون وبلغت قيمتها وقت توقف صرف الارباح (535) مليون، بينما غرر المدعي عليه بموكلي للمعاوضه علي الاسهم والارباح بنصف السعر الذي اشتري به فهو دليل بين علي التدليس والغبن، علما بان وزاره التجاره قد رصدت هذه المخالفات ضده وتم احالته للجنه المختصه لايقاع العقوبات، كما انها افهمت موكلي بتقديم المطالبه بالتعويض المستحق لدي الجهات القضاييه وتم ارفاق ما يثبت ذلك. ثانيا: اشتري المدعي عليه من مساهم اخر اسهمه بسعر (10) ريال للسهم (باقرار ثابت بحكم قضايي نهايي) وهو ضعف السعر الذي طلب من موكلي البيع به بعد ادعاء الخساره وتوقف نشاط الشركه وعدم وجود ارباح، حيث ذكر لموكلي ان ثمن السهم الوحد يقدر ب (5.40) ريال، وهذه بينه علي ان المدعي عليه كان يتلاعب بحقوق المساهمين وان طريقه تثمين الاسهم باطله ولم تستند علي حسابات، بل كانت علي تقدير كاذب، ويقوم المدعي عليه بتثمين قيمه السهم بسعر بخس ثم يقوم بشرايه عبر شركه اخري. ثالثا: تنصل المدعي عليه من طلب موكلي بتعيين خبير ليقيم اسهم موكلي التي باعها علي المدعي عليه بسعر المثل وفقا لقوايم الشركه وشهرتها وكل ما له اثر في ثمنها لاثبات الغبن، وما ينتج عن ذلك من فرق يثبت كونه غبنا فاحشا، فيكون بينه اضافيه علي التدليس والكتمان والرغبه ببخس حق موكلي ، ونؤكد الطلب المقدم في القضيه وهو الحكم لموكلي بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه بمبلغ قدره (3.992.029 ريال) ثلاثه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا، والزام المدعي عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمه الاسهم الحقيقيه وبين التقويم الكاذب منه بافادته بان قيمه الاسهم هي (567.971) ريالا بالتدليس والكذب بان الشركه متوقفه وخاسره، وتعيين خبير من المحكمه ليقيم اسهم موكلي بسعر المثل وفقا لقوايم الشركه وشهرتها وكل ما له اثر في ثمنها لاثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه علي موكلي واثبات قدره، اه هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه، وفي جلسه 12/ 01/ 1444ه سالت الدايره وكيل المدعي عن المخالصه المؤرخه في 10/ 06/ 2019م والتي تعهد فيها بعدم رفع اي دعاوي؟ فاجاب بان المخالصه لم توقع من قبل موكله، وان الورقه التي تم توقيعها هي ورقه نقل ملكيه الاسهم لدي تداول، فعقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره المدعي غير صحيح وذكر بان موكله يتمسك بجوابه المقدم في الجلسه ما قبل الماضيه ويؤكد علي مضمونه بسبق الفصل بالدعوي بعدم قبول الدعوي بمواجهه موكلي لعدم الصفه ويحيل عليه، وعلي مضمون الحكم الصادر في القضيه رقم (12944) لعام 1440ه والتي تتوافق مع هذه الدعوي من حيث الاطراف والموضوع والحيثيات، لذلك ولحجيه الامر المقضي به؛ فان موكلتي تطلب رفض دعوي المدعي، فعقب وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه 11/ 02/ 1444ه حضر وكيل المدعي محمد عبد الله الوهيبي بالوكاله رقم (401940991) وحضر وكيل المدعي عليه علي بن صالح القبيسي بالوكاله رقم (433425386)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراض علي حكم الدايره قيد بالطلب رقم (4410258991) وتاريخ 16/ 03/ 1444ه، ثم اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالرياض حكمها بالصك رقم (4430238859) وتاريخ 14/ 04/ 1444ه، والذي انتهي الي قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430039940) وتاريخ 17/ 02/ 1444ه والقاضي (بعدم جواز نظر الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها). ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها. وفي 18/ 05/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (مذكره تتضمن بينه جديده في القضيه رقم (439164330) المقامه من المدعي: عبد الله فهد الوهيبي ضد المدعي عليه محمد عبد الله المهناء. وموضوعها: المطالبه بالتعويض عن التغرير والتدليس في قيمه اسهم شركه المتاجره للتقسيط، سجل تجاري (...) وقد قام المدعي عليه بالكذب بتقويمها لينقل ملكيتها للشركه الاولي للتقسيط، سجل (...)... بالوكاله عن المدعي نفيد فضيلتكم بانه تم التحصل علي بينه جديده بعد صدور الحكم وهي: ان الجهه المختصه بالرقابه علي الشركات وما يكفل حقوق المساهمين بوزاره التجاره قد اصدرت قرارها رقم (535/ 1443) وتاريخ 28/ 11/ 1444ه بالشكوي المرفوعه بالمخالفات المرتكبه بالاسهم محل الدعوي والمبين في وقايع الدعوي تفصيلها ومن ضمنها اجمالا عدم الدعوه للجمعيه العامه وفقا للماده (٢٧) وما بعدها للافصاح عن قوايم الشركه وميزانياتها، وعدم الدعوه ولا الابلاغ عن الميزانيات طوال المده، وقد تضمن اثبات المخالفه في عدم تزويد المساهم بالقوايم الماليه والادانه والتغريم بغرامه ماليه للحق العام، اما الحق الخاص من حقوق المساهم في قيمه السهم والتعويض فان الوزاره لا تختص به وقد اصدرت التزام الشركات بوزاره التجاره ذكرت بان هذه الجرايم تخرج عن اختصاصهم الافاده رقم (9674) وتاريخ 02/ 04/ 1442ه بذلك وتضمنت افهام المدعي بان الفصل في مطالبات الحق الخاص لدي المحكمه المختصه وفقا للماده الثمانين من نظام الشركات: (لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه علي اعضاء مجلس الاداره اذا كان من شان الخطا الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به. من نظام الشركات). وحيث ان الحال ما ذكر وانه قد صدر القرار في الحق العام متضمنا المخالفه والادانه والعقوبه؛ فان المدعي يؤكد علي طلبه بحقه الخاص بهذه القضيه المقدم في هذه الدعوي وهو الحكم لموكلي بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه بمبلغ (3.992.029 ريال) ثلاثه مليون وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا، والزام المدعي عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمه الاسهم الحقيقيه وبين التقويم الكاذب منه بافادته بان قيمه الاسهم هي (567.971) ريالا بالتدليس والكذب بان الشركه متوقفه وخاسره، وتعيين خبير من المحكمه ليقيم اسهم موكلي بسعر المثل وفقا لقوايم الشركه وشهرتها وكل ما له اثر في ثمنها لاثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه علي موكلي واثبات قدره). وفي جلسه 18/ 05/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف بالصك رقم (4430238859) وتضمن الغاء حكم الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وعليه ولما نص عليه المنظم فقد تقرر مواصله السير في الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان عليه الجواب موضوعا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم علي المدعي وكاله الجواب وتقديم كافه المستندات لصدق الدعوي، ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسه 23/ 06/ 1444ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله ارسل ما يلي: (نجيب علي دعوي المدعي بالاتي: اولا: ندفع بعدم الصفه: بما ان المدعي يدعي الغبن والتدليس في البيع، فاننا ندفع بعدم صفه موكلي بهذه الدعوي لانتفاء العلاقه، ف (شركه المتاجره للتقسيط) والمشتري (الشركه الاولي للتقسيط) هما شركتين تجاريتين لهما شخصيتهما الاعتباريه المستقله عن موكلي، فضلا عن ان موكلي لا يشغل اي منصب نظامي فيهما. وبناء عليه، فدعوي المدعي المؤسسه علي دعوي الغبن والجهاله في البيع مقامه علي غير ذي صفه لانتفاء العلاقه، علما انه سبق وان تقدم المدعي بتاريخ 16/ 09/ 1440ه بدعوي قضاييه لدي الدايره الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (12944) لعام 1440ه ضد موكلي: محمد المهنا. يتهم موكلي فيها بالكذب والتدليس في عمليه البيع، كما يطلب فيها عدم الاخذ بعقد البيع مدعيا انه بني علي تدليس وكذب وغبن ومما ورد فيها نصا: وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان دعوي موكله تتعلق بالتدليس في تقدير قيمه الشركه (ص3 من الحكم) ، وصدر قرار الدايره بعدم قبول دعوي المدعي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. لذلك فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: ندفع بسقوط الحق باقامه الدعوي: بعد سماع الدايره (الاولي) للدعوي السابقه التي تقدم بها المدعي والمشار اليها في (اولا) من هذه المذكره الجوابيه، قام المدعي بتقديم اقرار خطي مذيل بتوقيعه تضمن: ابراء ذمه موكلي و(شركه المتاجره) وكذلك (الشركه الاولي - المشتري) وادارتهما وجميع منتسبيهما من اي مستحقات ماديه او عينيه ومن اي حقوق له عليهما او لديهما او ذوي العلاقه، وقد تعهد المدعي فيها واقر بموجبها بعدم احقيته اقامه اي دعاوي قضاييه ضد اي من (البايع) او (المشتري) او المسؤولين في الشركتين -ذوي العلاقه- تتعلق بموضوع البيع وكذلك هذه الدعوي، وقد كانت المخالصه بعد اقامته للدعوي السابقه اثبتت بموجب اقرار خطي من المدعي اصاله، وقد قبض المدعي بعد توقيعه للاقرار مبلغ (187.100 ريال) بموجب شيك مصرفي مسحوب علي مصرف الراجحي برقم (18448560) وتاريخ 09/ 06/ 2019م ومذيل بتوقيع واستلام المدعي بتاريخ 06/ 10/ 1440ه [مرفق صوره المخالصه + صوره الشيك]، ثم انه لو تنزلنا لما يدعيه المدعي فان تصرفه بتوقيع المخالصه وقبض المبلغ بعد اقامه الدعوي السابقه المشتمله علي دعوي التدليس والغبن دليل كاف علي سقوط الحق باي ادعاء مؤسس علي الغبن والتدليس والجهاله لقيام مسقطه وهو الاقرار والمخالصه بعد الادعاء به، ف (الساقط لا يعود)، ثم ايضا علي اي اساس قدر المدعي قيمه الفرق التي يدعيها في دعواه؟ ثم كيف يدعي المدعي الغبن والتدليس وقد استلم قيمه الاسهم علي شكل دفعات امتدت لاكثر من (13) شهرا؟ فاين هو طوال هذه المده؟ لا سيما وانه استلم دفعه بعد ادعايه بالغبن والتدليس؟ وهذه الوقايع تخالف ما يدعيه. بناء عليه، ولان المقر مؤاخذ باقراره، وحيث تضمن الاقرار الصادر من المدعي تنازله باسقاط حقه بالمطالبه او المنازعه بما له علاقه بالبيع، وبما ان الاقرار وقع بعد سماع الدعوي السابقه التي تضمنت دعوي الغبن والغرر والتدليس وغيرها من الاتهامات التي تتحد مع ما ورد في هذه الدعوي وهذا اسقاط وتنازل منه والا لامتنع عن قبض الثمن، ولان المدعي تعهد فيها بعدم اقامه اي دعوي اخري وانهاء الدعوي القايمه في وقتها وذلك في كل ما له علاقه بمحل البيع. بناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم: الحكم بعدم قبول دعوي المدعي لعدم صفه موكلي. الحكم برد دعوي المدعي. ادخال الشركه الاولي للتقسيط المشتريه من المدعي). اه هكذا كان رده، كما ارفق ورقتين طلب ارفاقها في ملف القضيه، فافهمته الدايره بارسال ما لديه علي بريد الدايره، وان يرسل رده حالا الي وكيل المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك طلب مهله من اجل الاجابه علي ما تم تقديمه، فاجابته الدايره لطلبه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد خلال عشره ايام علي ما تم تقديم وان يكون ذلك علي بريد الدايره وبريد خصمه، وعلي امانه السر ارفاق كل ما ذكر في ملف القضيه، ففهم الاطراف ذلك. وفي جلسه 24/ 07/ 1444ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (401940991) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (401146414)، ثم قرر وكيل المدعي انه قدم عبر البريد مذكرته التي استمهل لاجلها لخلل ... في الطلبات وقرر ان نصها كما يلي: (اولا: بالنسبه لدفع المدعي عليه بعدم الصفه فهو امر غير صحيح وذلك لصدور ثلاثه احكام قضاييه نهاييه تثبت عدم صحه ذلك علي مدار خمس سنوات من التقاضي، كما ان الصفه متحققه بشخصه بحكم قضايي نهايي وفقا للتالي: 1- المدعي رفع دعوي عن التغرير والتدليس بمبايعه الاسهم علي الشركه التي انتقلت لها الاسهم وهي (الشركه الاولي للتقسيط) بالقضيه رقم (10773) لعام 1441ه وقد حكمت فيها الدايره بامرين ، رفض الدعوي ضد الشركه، وان للمدعي مطالبه محمد المهناء بما يدعيه من وقوع غش او تغرير بحسب دعواه ، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه دون ان يعترض المدعي عليه او يلتمس بعد ذلك؛ لكون الحكم قد قضي بحق موكلي في مطالبه شخصه، مع العلم بان وكيل الشركه في تلك القضيه هو وكيله في كافه القضايا؛ مما يعني معرفته بذلك (وسبق ارفاق الحكم). 2- ان الشركه الاخري التي يرغب المدعي عليه توجيه الدعوي اليها وهي (شركه المتاجره) سبق وان اقام موكلي دعوي عليها للمطالبه بالارباح بالقضيه رقم (10862) لعام 1441ه وصدر الحكم فيها بعدم القبول؛ لان المطالبه بالارباح فرع من اصل الملكيه وقد انتقلت الملكيه لصالح الشركه الاولي للتقسيط (المشار لها) وانتهت بالحكم بعدم القبول لعدم الصفه. 3- ان ما يذكره من وجود سبق فصل بالقضيه رقم (12944) لعام 1440ه وصدر قرار الدايره بعدم قبول دعوي المدعي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، فان الطلب مختلف وفق ما قررته محكمه الاستيناف بهذه القضيه حيث ذكرت دايره الاستيناف ما نصه: (فان المدعي طالب فيها بالزام المدعي عليه بالافصاح عن جميع اموال شركه المتاجره للتقسيط واعطايه كامل حقه منها، اما الدعوي الماثله امام الدايره فان المدعي يطالب فيها بالزام المدعي عليه عن التغرير والتدليس الواقع منه في قيمه حصه المدعي في الشركه، ولانه من المتقرر ان شرط الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها اتحاد الموضوع والخصوم والسبب، وهذا غير متحقق في الدعوي الماثله مع الحكم المشار اليه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء هذا الحكم واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل فيها)، وبهذا يثبت عدم صحه ما ذكره من عدم الصفه ولا سبق الفصل. ثانيا: لقد انكر موكلي توقيع المخالصه ورفضها صراحه حينما طلب منه المدعي عليه ذلك، واكتفي بتوقيع ورقه نقل ملكيه الاسهم لدي تداول، وبهذا فلا يصح دفع المدعي عليه بسقوط الحق باقامه الدعوي، لا سيما وان غرضه من ذلك هو التنصل من حقوق موكلي التي اكلها بالغش والتدليس ولذا فهو يكرر الدفوع الشكليه علي مدار خمس سنوات في القضايا التي اقيمت ضده راغبا عدم فحص موضوع الدعوي، وهل قام بايفاء موكلي حقه ام لا، ونطلب من الدايره التصدي لهذا التلاعب بحق المساهم واجراء المقتضي الشرعي والقضايي في محاسبه المدعي عليه. ثالثا: علي فرض صحه كل ما ذكره المدعي عليه فان لدي المدعي بينه جديده تم الحصول عليها بعد صدور حكم الدايره السابق، وهي: ان الجهه المختصه بالرقابه علي الشركات وما يكفل حقوق المساهمين بوزاره التجاره قد اصدرت قرارها رقم (535/ 1443) وتاريخ 28/ 11/ 1444ه بالشكوي المرفوعه بالمخالفات المرتكبه بالاسهم محل الدعوي والمبين في وقايع الدعوي تفصيلها ومن ضمنها اجمالا عدم الدعوه للجمعيه العامه وفقا للماده (٢٧) وما بعدها للافصاح عن قوايم الشركه وميزانياتها، وعدم الدعوه ولا الابلاغ عن الميزانيات طوال المده، وقد تضمن اثبات المخالفه في عدم تزويد المساهم بالقوايم الماليه والادانه والتغريم بغرامه ماليه للحق العام، اما الحق الخاص من حقوق المساهم في قيمه السهم والتعويض فان الوزاره لا تختص به وقد اصدرت التزام الشركات بوزاره التجاره ذكرت بان هذه الجرايم تخرج عن اختصاصهم الافاده رقم (9674) وتاريخ 02/ 04/ 1442ه بذلك وتضمنت افهام المدعي بان الفصل في مطالبات الحق الخاص لدي المحكمه المختصه وفقا للماده الثمانين من نظام الشركات: (لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه علي اعضاء مجلس الاداره اذا كان من شان الخطا الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به. من نظام الشركات)، ومن المقرر في المبادي القضاييه من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه رقم (328/ 6) وتاريخ 05/ 06/ 1420ه ان: (الرضا اذا بني علي خطا او خديعه فلا يكون ملزما ويتاكد ذلك اذا كانت الخديعه من شريك لشريكه). رابعا: توجد بينات اخري تثبت ان المدعي عليه يقيم الاسهم بطريقه احتياليه بحسب قدرته علي غش المساهم والكذب عليه، حيث انه قيم اسهم موكلي بسعر (5) ريالات للسهم الواحد بينما قيم سهم المساهم عبد الله صالح التويجري بسعر (10) ريالات في ذات الوقت وفقا لما هو مثبت في صك الحكم الصادر بالقضيه رقم (472) لعام 1439ه، وهو ما يثبت فساد تقييم المدعي عليه واستغلاله المساهمين بالغبن والتدليس الموجب لمطالبته. وحيث ان الحال ما ذكر وانه قد صدر القرار في الحق العام متضمنا المخالفه والادانه والعقوبه فان المدعي يؤكد علي طلبه بحقه الخاص بهذه القضيه المقدم في هذه الدعوي وهو الحكم لموكلي بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه بمبلغ (3.992.029 ريال) ثلاثه مليون وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا، والزام المدعي عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمه الاسهم الحقيقيه وبين التقويم الكاذب منه بافادته بان قيمه الاسهم هي (567.971) ريالا بالتدليس والكذب بان الشركه متوقفه وخاسره، وتعيين خبير من المحكمه ليقيم اسهم موكلي بسعر المثل وفقا لقوايم الشركه وشهرتها وكل ما له اثر في ثمنها لاثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه علي موكلي واثبات قدره... المرفقات: قرار وزاره التجاره بالادانه والغرامه عن المخالفات تجاه المساهم - افاده وزاره التجاره بتقديم الحق الخاص - ما يثبت خطا تقييم المدعي عليه في تقييم الاسهم حيث قيمها لمساهم اخر بمبلغ (10) ريالات وقيمها لموكلي بسعر (5) ريالات - القوايم الماليه الصادره من المدعي عليه والمثبته قيمه الاسهم الحقيقيه). اه، هكذا قدم ،ثم عقب وكيل المدعي عليها انه قدم جوابه علي هذه المذكره بدون مرفقات عبر البريد يوم امس لخلل... في الطلبات، وان نصها كما يلي: (اشاره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عبر البريد بتاريخ 11/ 07/ 1444ه، فقد اخل المدعي بالتزامه بتقديم مذكرته الجوابيه بموعدها الذي قررته الدايره، مما تعذر علينا فيه تقديم الجواب بوقته المحدد، واننا نقدم جوابنا علي مضمون مذكره المدعي بالاتي: اولا: نؤكد تمسكنا بما ورد في مذكرتنا الجوابيه السابقه من: ا- دفعنا الشكلي والمتمثل ب بعدم صفه موكلي عملا بمقتضي نظام الشركات والانظمه ذات العلاقه. ب- سقوط الحق باي ادعاء مؤسس علي الغبن والتدليس والجهاله لقيام وتحقق موجب سقوطه بالاقرار والمخالصه الصادره عن المدعي بعد ان ادعي بها سابقا بمواجهه موكلي بالدعوي السابقه ف (الساقط لا يعود). ج- خلو الدعوي من بيان الاساس والمستند الذي قدر المدعي بموجبه قيمه الفرق الوارد في دعواه؛ مما يصف لايحه المدعي بالقصور الجوهري المؤثر عليها وعلي ما تضمنته من طلبات كونها غير محرره. ثانيا: نجيب علي مذكره المدعي المرسله عبر البريد بالاتي: ا- ان ما ذكره المدعي بان الصفه منعقده لموكلي بناء الاحكام التي اوردها في مذكرته غير صحيح، ثم كيف للمدعي ان يتمسك بالاحكام السابقه باثبات الصفه لموكلي في هذه الدعوي وفي نفس الوقت يدعي اختلاف تلك الدعاوي عن هذه الدعوي وهو ما اسس عليه اعتراضه علي الحكم الصادر عن الدايره سابقا ب (سبق الفصل بالدعوي)؟! ب- وبذلك يظهر لنا ان المدعي لم يستقر في دعواه علي اساس واضح، بل يستنبط ما يناسب دعواه ويترك ما يسقطها رغم ارتباطهما. ج- فعليه ان يبين لنا هل هذه الدعوي تتحد مع الدعوي السابقه من حيث الموضوع؟ ام تختلف عنها؟ فان كانت تتحد فقد سبق الفصل بذلك، وان كانت تختلف فلا يحق له التمسك بما سبق لتقرير الصفه لموكلي لانتفايها بالحكم السابق. د- ان محكمه الاستيناف لما الغت الحكم السابق الصادر عن هذه الدايره في هذه الدعوي المنتهي (بعدم القبول لسبق الفصل) اسست سبب الالغاء بان المدعي يطلب الزام المدعي عليه عن التغرير والتدليس الواقع منه في قيمه حصه المدعي في الشركه وعند تامل دعوي المدعي مع ملاحظه الاستيناف نلاحظ ان علي المدعي قبل الدخول في طلب الالزام ان يبين العلاقه السببيه وتعيين الخطا ثم الوجه النظامي في توجيه الدعوي لموكلي، وهذه امور مهمه خلت منها دعوي المدعي وسكت عنها!!! بل نجد (تعليقات المدعي) علي مرفقات المقدمه تشير بان موكلي (مدير) ثم في نفس الوقت نجد الخطابات التي ارفقها والصادره عن وزاره التجاره تضمنت قرار اللجنه بشخص (عبد الله بن راشد خنين) وليس موكلي. ه- ان هناك اضطراب وعدم وضوح في دعوي المدعي ويظهر ذلك في انه يدعي ان قيمه السهم (10 ريال) وان موكلي دلس عليه بان قيمته (5 ريال) فكيف يطلب الحكم له مقابل (105.178 سهم) ب (3.992.029 ريال)؟؟! فهذا المبلغ يساوي اضعاف ما قدره هو في دعواه. فهل يريد الحكم له بمبلغ اعلي مما يستحق؟!! و- ان منطلق ما تضمنته الخطابات الصادره عن وزاره التجاره هو (دعوي المسؤوليه) في (اعمال مجلس الاداره) وليس في واقعه البيع التي يستند عليها في دعواه، ولا وجه لارتباط هذه الخطابات بهذه الدعوي لا من جهه موكلي ولا من جهه اساس الدعوي ولا العلاقه السببيه. ز- ان كان هناك في نفس المدعي شيء علي الشركه فعليه الرجوع عليها لا علي موكلي. بناء علي ما سبق، ولما تضمنته مذكرتنا الجوابيه الاولي، ولما تضمنته دعوي المدعي من تناقضات وعدم وضوح ولا بيان لما يطلبه، ولان المقر مؤاخذ باقراره، وحيث تضمن الاقرار الصادر من المدعي تنازله باسقاط حقه بالمطالبه او المنازعه بما له علاقه بالبيع، وبما ان الاقرار وقع بعد سماع الدعوي السابقه التي تضمنت دعوي الغبن والغرر والتدليس وغيرها من الاتهامات التي تتحد مع ما ورد في هذه الدعوي وهذا اسقاط وتنازل منه والا لامتنع عن قبض الثمن، ولان المدعي تعهد فيها بعدم اقامه اي دعوي اخري وانهاء الدعوي القايمه في وقتها وذلك في كل ما له علاقه بمحل البيع. فاننا نطلب من فضيلتكم: 1- الحكم بعدم قبول دعوي المدعي لعدم صفه موكلي. 2- الحكم برد دعوي المدعي. 3- ادخال الشركه الاولي للتقسيط المشتريه من المدعي). اه هكذا قدم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم ما نصه: (بالنسبه للدفوع الشكليه فقد سبق الاجابه عنها، وبالنسبه لما يتعلق بالمخالصه او وجود اقرار فقد سبق الرد عليه ونحيل عليه منعا للتكرار، وبالنسبه لتوجيه الدعوي علي المدعي عليه فقد سبق بيانه وان الدعوي وجهت بناء علي حكم نهايي بدعوي عن التغرير والتدليس بمبايعه الاسهم علي الشركه التي انتقلت لها الاسهم وهي (الشركه الاولي للتقسيط) بالقضيه رقم (10773) لعام 1441ه وقد حكمت فيها الدايره بامرين، رفض الدعوي ضد الشركه، وان للمدعي مطالبه محمد المهناء بما يدعيه من وقوع غش او تغرير بحسب دعواه، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه. علاوه علي حكم دايره الاستيناف بهذه القضيه بان الصفه متحققه بالمدعي عليه، ووزاره التجاره ادانت الشركه محل المساهمه مؤخرا قبل عده اشهر بعد صدور الاحكام وقد صادف وقت الادانه وجود مدير اخر وهو راشد بن خنين، ولا يعني ذلك عدم مسؤوليه المدعي عليه عما اقترفه من تغرير وتدليس. ولم يدع موكلي ان قيمه السهم (10) ريالات وانما ذكر ان قيمته حسب القوايم الماليه التي اخفاها المدعي عليه (43.35) ريال للسهم الواحد حسب تقدير المدعي نفسه بالقوايم الماليه المخفاه وثبتت هذه المخالفه بقرار لجنه المخالفات بوزاره التجاره، وقد اشتراها المدعي عليه من المساهم صالح التويجري ب (10) ريالات ومن موكلي ب (5) ريالات وهو غبن فاحش علي الجميع وتقديرات خاطيه واكل لحقوق المساهمين، ويمكن ندب خبره محاسبيه لاثبات ذلك.كما ان موضوع قرارات وزاره التجاره واحد ويطابق ما في هذه القضيه ولا يمكن الرجوع علي الشركات بدعاوي لوجود احكام نهاييه ان الصفه علي المدعي عليه بشخصه. ونؤكد ما ورد في الدعوي بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه بمبلغ (3.992.029 ريال) ثلاثه مليون وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا، والزام المدعي عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمه الاسهم الحقيقيه وبين التقويم الكاذب منه بافادته بان قيمه الاسهم هي (567.971) ريالا بالتدليس والكذب بان الشركه متوقفه وخاسره، وتعيين خبير من المحكمه ليقيم اسهم موكلي بسعر المثل وفقا لقوايم الشركه وشهرتها وكل ما له اثر في ثمنها لاثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه علي موكلي واثبات قدره). اه هكذا قدم. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله بالنسبه لما يخص الدفوع الشكليه فنتمسك بما سبق، وما عدا ذلك فلم افهم المقصود، ونحن نتمسك بما سبق تقديمه ونقرر اكتفاينا هكذا قرر. هذا وتشير الدايره الي حضور صالح السلطان، صاحب الهويه رقم (...)، وقال: انا وكيل عن شركه الاولي للتقسيط، سجل تجاري رقم (...) بالوكاله رقم (421067044) ولدي اضافه في القضيه لانهاء النزاع، ثم قدم صالح السلطان في المحادثه الجانبيه ما نصه: (421067044) الوكاله 09/ 04/ 1442ه، الهويه (...) 03/ 04/ 1416ه، وكيل شركه الاولي للتقسيط، سجل تجاري رقم (...). اتقدم انا صالح عبد المحسن السلطان بصفتي وكيلا عن الشركه الاولي للتقسيط بموجب الوكاله رقم (421067044) بطلب التداخل في هذه الدعوي كون موكلتي الشركه هي المشتريه للاسهم التي يدعي المدعي وجود الغبن فيها، ونظرا لان هذه الصفقه قد ترتب عليها اضرار للغير واشغال للجميع في مجالس القضاء مما يدل علي امتعاض وعدم قبول للمدعي للثمن فيها وادعايه للغبن، فاننا لا مانع لدينا من اعاده الاسهم (المبيع) للمدعي ويعيد لنا قيمتها التي قبضها والتي يعترض حالا في هذه الدعوي علي قيمتها. وهذا ليس اقرار منا لما يدعيه وانما رفضا لما ترتب علي هذه الصفقه وانكار له). اه هكذا قدم . وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: (ما ذكره وكيل الشركه الاولي للتقسيط صالح السلطان من طلب فسخ المبايعه فموكلي موافق علي فسخ البيع وما بني عليه، ونطلب اثبات ذلك) هكذا قرر، هذا وتشير الدايره الي ان صالح مضاف كوكيل عن المدعي عليه بالوكاله رقم (433424464) الا ان وكالته لم تظهر في الاستعلام، فعقب صالح السلطان بانها وكاله قديمه عن المدعي عليه وهي مفسوخه هكذا قرر، كما افهمت الدايره صالح السلطان ان ما ذكره في عباره التداخل فان عليه التقدم بطلب التداخل ان اراد عبر الطرق النظاميه،وفي 25/ 07/ 1444ه ارفقت مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليه جاء فيها ما نصه: اشاره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عبر البريد بتاريخ 11/ 07/ 1444ه فقد اخل المدعي بالتزامه بتقديم مذكرته الجوابيه بموعدها الذي قررته الدايره؛ مما تعذر علينا فيه تقديم الجواب بوقته المحدد، واننا نقدم جوابنا علي مضمون مذكره المدعي بالاتي: اولا: نؤكد تمسكنا بما ورد في مذكرتنا الجوابيه السابقه من: ا- دفعنا الشكلي والمتمثل بعدم صفه موكلي عملا بمقتضي نظام الشركات والانظمه ذات العلاقه. ب- سقوط الحق باي ادعاء مؤسس علي الغبن والتدليس والجهاله لقيام وتحقق موجب سقوطه بالاقرار والمخالصه الصادره عن المدعي بعد ان ادعي بها سابقا بمواجهه موكلي بالدعوي السابقه ف (الساقط لا يعود). ج- خلو الدعوي من بيان الاساس والمستند الذي قدر بموجبه قيمه الفرق الوارد في دعواه، مما يصف لايحه المدعي بالقصور الجوهري المؤثر عليها وعلي ما تضمنته من طلبات كونها غير محرره. ثانيا: نجيب علي مذكره المدعي المرسله عبر البريد بالاتي: ا- ان ما ذكره المدعي بان الصفه منعقده لموكلي بناء علي الاحكام التي اوردها في مذكرته غير صحيح، ثم كيف للمدعي ان يتمسك بالاحكام السابقه باثبات الصفه لموكلي في هذه الدعوي وفي نفس الوقت يدعي اختلاف تلك الدعاوي عن هذه الدعوي وهو ما اسس عليه اعتراضه علي الحكم الصادر عن الدايره سابقا ب (سبق الفصل بالدعوي)؟! ب- وبذلك يظهر لنا ان المدعي لم يستقر في دعواه علي اساس واضح، بل يستنبط ما يناسب دعواه ويترك ما يسقطها رغم ارتباطهما. ج- فعليه ان يبين لنا هل هذه الدعوي تتحد مع الدعوي السابقه من حيث الموضوع ام تختلف عنها؟ فان كانت تتحد فقد سبق الفصل بذلك، وان كانت تختلف فلا يحق له التمسك بما سبق لتقرير الصفه لموكلي لانتفايها بالحكم السابق. د- ان محكمه الاستيناف لما الغت الحكم السابق الصادر عن هذه الدايره في هذه الدعوي المنتهي (بعدم القبول لسبق الفصل) اسست سبب الالغاء بان المدعي يطلب الزام المدعي عليه عن التغرير والتدليس الواقع منه في قيمه حصه المدعي في الشركه ، وعند تامل دعوي المدعي مع ملاحظه الاستيناف نلاحظ ان علي المدعي قبل الدخول في طلب الالزام ان يبين العلاقه السببيه وتعيين الخطا ثم الوجه النظامي في توجيه الدعوي لموكلي، وهذه امور مهمه خلت منها دعوي المدعي وسكت عنها!!! بل نجد (تعليقات المدعي) علي مرفقات المقدمه تشير بان موكلي (مدير) ثم في نفس الوقت نجد الخطابات التي ارفقها والصادره عن وزاره التجاره تضمنت قرار اللجنه بشخص (عبد الله بن راشد خنين) وليس موكلي. ه- ان هناك اضطراب وعدم وضوح في دعوي المدعي ويظهر ذلك في انه يدعي ان قيمه السهم (10 ريال)، وان موكلي دلس عليه بان قيمته (5 ريال)، فكيف يطلب الحكم له مقابل (105.178 سهم) ب (3.992.029 ريال)؟؟! فهذا المبلغ يساوي اضعاف ما قدره هو في دعواه، فهل يريد الحكم له بمبلغ اعلي مما يستحق؟!! و- ان منطلق ما تضمنته الخطابات الصادره عن وزاره التجاره هو (دعوي المسؤوليه) في (اعمال مجلس الاداره) وليس في واقعه البيع التي يستند عليها في دعواه، ولا وجه لارتباط هذه الخطابات بهذه الدعوي لا من جهه موكلي ولا من جهه اساس الدعوي ولا العلاقه السببيه. ز- ان كان هناك في نفس المدعي شيء علي الشركه فعليه الرجوع عليها لا علي موكلي. بناء علي ما سبق، ولما تضمنته مذكرتنا الجوابيه الاولي، ولما تضمنته دعوي المدعي من تناقضات وعدم وضوح ولا بيان لما يطلبه، ولان المقر مؤاخذ باقراره، وحيث تضمن الاقرار الصادر من المدعي تنازله باسقاط حقه بالمطالبه او المنازعه بما له علاقه بالبيع، وبما ان الاقرار وقع بسعد سماع الدعوي السابقه التي تضمنت دعوي الغبن والغرر والتدليس وغيرها من الاتهامات التي تتحد مع ما ورد في هذه الدعوي وهذا اسقاط وتنازل منه والا لامتنع عن قبض الثمن، ولان المدعي تعهد فيها بعدم اقامه اي دعوي اخري وانهاء الدعوي القايمه في وقتها وذلك في كل ما له علاقه بمحل البيع؛ فاننا نطلب من فضيلتكم: 1- الحكم بعدم قبول دعوي المدعي؛ لعدم صفه موكلي. 2- الحكم برد دعوي المدعي. 3- ادخال الشركه الاولي للتقسيط المشتريه من المدعي . وفي جلسه 23/ 08/ 1444ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (401940991) ووكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (401146414)، كما حضر المتداخل في الدعوي صالح السلطان بالوكاله رقم (421067044)، وقرر صالح السلطان انه قدم طلب التداخل في الطلبات علي القضيه وان مضمونه كما جاء في الجلسه السابقه، هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعي ان لديه اضافه وان موكله لن يدفع شييا للمتداخل في الدعوي، حيث ان المدفوع لخروج موكلي من الشركه كان من المدعي عليه وكان جزءا من حقوقه في الشركه ،ثم قدم وكيل المدعي ما نصه: (نفيد فضيلتكم بان الشركه المتداخله التي انتقلت لها الاسهم (الاولي للتقسيط) لم تدفع لموكلي شييا لا هي ولا مديرها، والمبالغ التي استلمها موكلي من المدعي عليه هي جزء من حقوقه في الشركه المساهم بها (المتاجره للتقسيط)، فان قبلت الشركه المتداخله (الاولي للتقسيط) ان تنهي اتفاق نقل ملكيه الاسهم دون ان يدفع موكلي لها اي مبلغ، علي ان يبحث موكلي بعد هذا الاتفاق مع المدعي عليه ومع شركته (المتاجره) المساهم بها مستحقات موكلي والعمل علي انهاءها صلحا، فان قبل الاطراف بهذا الامر فان موكلي يقبل به، وان طلبوا التريث لبحث الموضوع ودراسته صلحا خلال شهرين لاحتساب كافه المستحقات وانهاء الموضوع صلحا بين كافه الاطراف فان موكلي يقبل، ولا يقبل موكلي ان يدفع اي مبلغ للشركه المتداخله بحال؛ لانها لم تدفع شييا لموكلي لا هي ولا مديرها). هكذا قدم ثم قدم المتداخل صالح ما نصه: (المدعي يطلب امرا محالا وهو مناقض لما طلبه سابقا، فهو يدعي انه غبن في سعر الاسهم، وقد ذكرنا في الجلسه الماضيه اننا علي استعداد لاعاده اسهمه، شريطه ان يحرر شيك باسم مدير الشركه سعود الصنعاوي بالمبالغ التي استلمها ووافق المدعي في الجلسه الماضيه الا ان كلامه تغير في هذه الجلسه، واما ما يذكره المدعي بشان ان موكلتي لم تدفع فهذا يخالف اقراره السابق باستلام المبلغ والغبن، اضافه الي انه مردود عليه حيث ان لكل شركه تقاطعات ماليه وداينين ومدينين تحيل عليهم ولهم ولا علاقه للمدعي بهذا الشان، حيث ان مالك الاسهم هي الشركه). هكذا قدم ،فعقب وكيل المدعي بتقديمه ما نصه: (غير صحيح ان موكلي وافق ان يعيد اي مبلغ ولم يقر موكلي انه استلم اي مبلغ من الشركه المتداخله، ولا يوجد مستند يثبت ذلك وموكلي يؤكد انه يرفض دفع اي مبلغ لانه لم يستلم شييا من الشركه المتداخله). هكذا قدم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي: المبالغ لبيع الحصه استلمت من من؟ فقال: من المدعي عليه وهي حقوق موكلي في الشركه المساهم فيها بما فيها ثمن حصه نصيب موكلي المباعه للمتداخله في هذه الدعوي (الاولي للتقسيط)، حيث اوهم المدعي عليه موكلي بان الشركه خسرانه وانه سيتم احالتها لتداول وطلب المدعي عليه من موكلي ورقه نقل الاسهم الي الشركه المتداخله (الاولي للتقسيط) لتقديمها لتداول هكذا قرر. ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي الورقه المعنونه بالمخالصه النهاييه والمؤرخه في 10/ 06/ 2019م وما ارفق دونها من الشيك واستلامه والتوقيع عليه بتاريخ 06/ 10/ 1440ه فقال: ان موكلي ينكر التوقيع الوارد في هذه المخالصه، واما التوقيع علي الشيك فاطلب مهله للتحقق من موكلي هكذا قرر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اصل ورقه المخالصه؟ فقال هي موجوده لدي موكلي ولدينا ما هو اشد وهو ان وكيل المدعي كان يناقش هذه الورقه في القضايا السابقه واطلب مهله لاثبات ذلك هكذا قرر، فامهلته الدايره، كما افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله الجلسه القادمه لمناقشته، وباعداد الجواب حول توقيع استلام الشيك. وفي جلسه 12/ 10/ 1444ه حضر الاطراف، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله عن موضع الشاهد من الاحكام في مناقشه المدعي للمخالصه في الاحكام السابقه؟ وعن اصل المخالصه؟ فقال: ان اصل المخالصه موجود لدي موكلي هكذا قرر، ثم قدم ما نصه: (بخصوص استفسار الدايره بشان مناقشه المدعي عليه للورقه المخالصه وعدم صحه انكاره، فنجيب بالاتي: سبق وان ناقش المدعي عليه موضوع ورقه المخالصه وكذلك الشيك وذلك في القضيه رقم (12944) لعام 1440ه الصادر فيها حكم الدايره الاولي برفض الدعوي، والشاهد من صك الحكم -باختصار- هو: الورقه التي يدعي المدعي عليه انها مخالصه فهو قد طلب مني استلام شيك مستحق قديما بمبلغ مايه وسبعون الف ريال وهذا مبلغ قبل اقامه الدعوي ولا علاقه لهذا الشيك بالقضيه المقامه في هذه المحكمه، ... ثم حضرت واعكاني شيكا مصدقا بمايه وسبعين الف ريال ... ثم قال للموظف المصري الذي عنده اين اوراق تداول فجاء بثلاث اوراق قال لي هذه للحكومه تبع تداول ليس لها علاقه بالقضيه وانما هي لتصفيه الشركه وانها اجراءات روتينيه فوقعتها عن حسن نيه ... . كما سببت الدايره حكمها في القضيه رقم (10773) بما يلي نصا: كما ان جمله القراين القويه الدافعه لدعوي الغبن هنا والمقيمه لتمام اراده الرضا من المدعي هي قيام المدعي باستلام كامل المبلغ الخاص ببيع الاسهم بعد قيده للدعوي السابقه المقامه ضد محمد المهنا بذات المطالبات هنا تقريبا، وقد نص في المخالصه علي نفي ايه حق متصل في المبايعه، وتعهد مطلق بشطب القضايا القايمه والتي منها تلك القضيه التي لدي الدايره الاولي برقم (12944) لعام 1440ه المؤسسه علي ذات الاشكال ومنشا الخصومه، فكيف بالمدعي حينيذ ان يدعي ان يدعي هنا غبنا اسقطه ضمنا في مخالصته؛ اذ بامكانه الامتناع عن التوقيع والامتناع عن اتمام البيع واللجوء للقضاء لاستحصال حقه، وبالتالي فان خيار الغبن هنا غير مكتمل اركانه وموجبات صوره التي قررها الفقهاء، وفي فعل المدعي هنا مع استصحاب المخالصه تناقض بين القول والفعل موجب لرد الدعوي للقاعده الفقهيه (التناقض موجب للرد)، وقد سبق من المدعي فعل مناقض لقوله الحالي وقولا اخر -الدعوي الاولي- مناقض لفعله -المخالصه- اللاحق، والمدعي حيال المخالصه لم يبين فيها وجها شافيا يكشف ما من شانه دفع هذه التناقضات، واما دعوي التزوير التي اثارها وكيل المدعي فلا تجد لها الدايره اثرا اصليا ذا اتصال مؤثر في عقد البيع محل الخيار،... ، وفي هذه الدعوي قدمت المخالصه للدايره لوم يعترض عليها المدعي ولم يناقشها لذلك بنت الدايره عليها حكمها الصادر. الجدير بالذكر ان المدعي في القضيه (10773) قد ادعي التزوير في عقد البيع المقدم منه في هذه الجلسه بينما نجده في هذه الجلسه يقدم العقد كبينه وحجه في مواجهه موكلي! وهذا تناقض لا يمكن قبوله بل ومردود. بعد الرجوع لموكلي فاننا نجيب بان عقد البيع صحيح وتمثيل موكلي فيه عن المشتري صحيح، واما بخصوص كون موكلي مديرا للشركه المشتريه فصحيح). هكذا قرر ،وقدم وكيل المدعي عليه تبعا لهذا الجواب صورتين من صكين جري ارفاقهما في ملف القضيه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن موكله الاصيل فقال: انه لديه عمليه ومرقد الان في المستشفي وساحضر اثبات ذلك الجلسه القادمه هكذا قرر، ثم شغل مقطع فيديو وذكر انه المدعي عليه وهو في المستشفي حاليا هكذا قدم. وبسؤال الاطراف: من كان مدير شركه المتاجره التي باع المدعي نصيبه فيها وقت البيع والمسجل في نظام الشركه وعقدها؟ فقال وكيل المدعي: كان المدير المدعي عليه هكذا قرر. ثم قدم وكيل المدعي عقد الاتفاق المؤرخ في 20/ 08/ 1439ه وقال ان هذا الاتفاق هو محل الدعوي المتعلق ببيع موكله لحصته ومذكور في اخره ان المدير المدعي عليه هكذا قال ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال بخصوص هذه الاتفاقيه المؤرخه في 20/ 08/ 1439ه فصحيحه وهي اتفاقيه بيع المدعي للمتداخله ونؤكد علي ما ذكرناه سابقا، واما بخصوص من كان مدير شركه المتاجره التي باع المدعي نصيبه فيها وقت البيع فان موكلي هو المدير المسجل نظاما وقت البيع هكذا قرر، ثم اضاف وكيل المدعي عليه ما نصه: (بعد الرجوع لموكلي فاننا نجيب بان عقد البيع صحيح وتمثيل موكلي فيه عن المشتري صحيح، واما بخصوص كون موكلي مدير للشركه المشتريه المسجل نظاما وقت البيع فصحيح). هكذا قدم. ثم قدم وكيل المدعي جوابا علي ما قدمه وكيل المدعي عليه ونصه كما يلي: (لقد تضمنت الاقوال المذكوره في ذات الصك وذات الصفحه الخامسه بالسطر الخامس ما ذكره موكلي صراحه امام المحكمه انه قد رفض توقيع المخالصه وان المدعي عليه قد طلب منه توقيع اوراق لتداول وليست مخالصه واوراق تداول هي التي وقع عليها وهو ما اكدناه سابقا، وانه رفض التنازل عن القضيه، ويتبين لفضيلتكم عدم صحه وجود اقرار صريح و لا ضمني كما ان حكم القضيه (10773) تضمن صراحه حق موكلي بمطالبه المدعي عليه بشخصه حيث حكمت فيها الدايره بامرين، رفض الدعوي ضد الشركه، وان للمدعي مطالبه محمد المهناء بما يدعيه من وقوع غش او تغرير بحسب دعواه، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، كما انه قد وجد في وقايع التعامل ما يثبت فساد التقييم وتثمين الحصص مثل تعمد اخفاء القوايم الثابت بقرار وزاره التجاره بالادانه والغرامه الماليه وتوجيه المدعي للمحكمه للمطالبه بحقه الخاص والذي قدمت اسانيده في مذكره سابقه، كما ان من المقرر في المبادي القضاييه من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه رقم (328/6) وتاريخ 05/ 06/ 1420ه ان: (الرضا اذا بني علي خطا او خديعه فلا يكون ملزما ويتاكد ذلك اذا كانت الخديعه من شريك لشريكه). ويضاف له ما ثبت ان المدعي عليه يقيم الاسهم بطريقه احتياليه بحسب قدرته علي غش المساهم والكذب عليه، حيث انه قيم اسهم موكلي بسعر (5) ريالات للسهم الواحد، بينما قيم سهم المساهم عبدالله صالح التويجري بسعر (10) ريالات في ذات الوقت وفقا لما هو مثبت في صك الحكم الصادر بالقضيه رقم (472) لعام 1439ه، وهو ما يثبت فساد تقييم المدعي عليه واستغلاله المساهمين بالغبن والتدليس الموجب لمطالبته، وحيث ان الحال ما ذكر وانه قد صدر القرار في الحق العام متضمنا المخالفه والادانه والعقوبه فان المدعي يؤكد علي طلبه بحقه الخاص بهذه القضيه المقدم في هذه الدعوي وهو الحكم لموكلي بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه بمبلغ (3.992.029 ريال) ثلاثه مليون وتسعمايه واثنين وتسعين الفا وتسعه وعشرين ريالا، والزام المدعي عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمه الاسهم الحقيقيه وبين التقويم الكاذب منه بافادته بان قيمه الاسهم هي (567.971) ريالا بالتدليس والكذب بان الشركه متوقفه وخاسره، وتعيين خبير من المحكمه ليقيم اسهم موكلي بسعر المثل وفقا لقوايم الشركه وشهرتها وكل ما له اثر في ثمنها لاثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعي عليه علي موكلي واثبات قدره). هكذا قدم. وعليه رفعت الجلسه لحضور المدعي اصاله. وفي جلسه هذا اليوم 19/ 10/ 1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (401940991)، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (401146414)، كما حضر صالح السلطان بالوكاله رقم (421067044)، ثم جري عرض التوقيع الوارد في المخالصه النهاييه المؤرخه في 10/ 06/ 2019م علي المدعي اصاله فقرر قايلا: ان التوقيع الوارد فيها توقيعي، لكن انا وقعت ولم اطلع علي مضمونها لثقتي بالمدعي عليه هكذا قرر، ثم جري سؤال المدعي اصاله عن عمله؟ فقال: ان لدي مؤسسه مقاولات ومؤسسه استيراد ادوات كهرباء واعمل في تاجير المعدات هكذا قرر، ثم صادق المدعي عليه وكاله علي ما سبق ضبطه وتقديمه، بينما قال وكيل المدعي اصادق علي ما سبق ضبطه ما عدا هذه الجلسه هكذا قال، ثم رات الدايره بعد المداوله صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه تتعلق بالمنازعه في عقد بيع اسهم المدعي لطرف اخر وطلب التعويض من مدير شركه المساهمه (المدعي عليه) نظرا لاختلاف قيمه الاسهم عما تم البيع عليه، فانها تندرج تحت نص الفقره (4) منالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (3.992.029) ثلاثه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا قيمه التعويض عن التغرير والتدليس الواقع من المدعي عليه في قيمه حصه المدعي في شركه المتاجره للتقسيط وعددها (105.178) والمباعه لشركه الاولي للتقسيط، ذلك ان المدعي عليه قام بتقييم الاسهم بمبلغ قدره (567.971) ريال وقيمتها الحقيقيه مبلغا قدره (4.560.000) ريال، والمبلغ محل المطالبه يمثل الفرق، وطلب المدعي تعيين خبير ليقيم اسهمه بسعر المثل وفقا لقوايم الشركه وشهرتها وكل ما له اثر في ثمنها. وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم الصفه، وبوجود مخالصه نهاييه مؤرخه في 10/ 06/ 2019م تضمنت ابراء المدعي لذمه المدعي عليه وشركه المتاجره (البايع) والشركه الاولي (المشتري) من اي مستحقات ماديه او عينيه ومن اي حقوق له عليهما او لديهما او ذوي العلاقه، وبعدم احقيته في اقامه اي دعاوي قضاييه ضد اي من البايع او المشتري او المسؤولين في الشركتين تتعلق بموضوع البيع، كما دفع بان المدعي قبض شيكا بقيمه (187.100) ريال بعد توقيعه للمخالصه، فضلا عن استلامه قيمه الاسهم علي دفعات لاكثر من (13) شهرا، واستلم دفعه بعد ادعاء الغبن والتدليس. وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي القضيه رات بادي الامر ان موضوع الدعوي حكم فيه بالحكم السابق الصادر من الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه في القضيه رقم (12944) لعام 1440ه المقامه بين ذات طرفي هذه الدعوي، والصادر حكمها في 18/ 06/ 1441ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وعليه اصدرت هذه الدايره الثانيه حكمها برقم 4430039940 المؤرخ 17 / 02 / 1444بعدم جواز نظر هذه الدعوي لاشتمال الدعوي المنظوره لدي الدايره الاولي طلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن جميع اموال الشركه واعطايه كامل حقه من الشركه؛ بسبب وقوع الغش والتغرير من قبل المدعي عليه، وهو في حقيقته ذات الطلب في هذه الدعوي لعدم خروج معني طلب التعويض عن طلب اعطاء الحق، وحيث دايره الاستيناف الثانيه رات عدم صحه ما توجهت له هذه الدايره (الثانيه) والغت حكمها بعدم جواز النظر وذلك بحكم الاستيناف رقم 4430238859 في 06 / 04 / 1444، وبما ان الفقره (2) من الماده (82) نصت علي التزام الدايره الابتداييه بنظر موضوع الدعوي بعد الغاء حكمها بعدم جواز نظرها، لذا فان نظر موضوع هذه الدعوي ملزم لهذه الدايره. وبخصوص موضوع هذه الدعوي، فان دفع المدعي عليه بعدم الصفه ليس بمسلم، وذلك لان مطالبه المدعي للمدعي عليه بالتعويض بصفه المدعي عليه مدير شركه المساهمه (شركه نظاميه) محل بيع الاسهم فيها، نظرا لاختلاف قيمه الاسهم عما تم البيع عليه، والصفه متحققه لكون المدعي عليه هو المدير وتنظر الدايره في مسؤوليه المدعي عليه من عدمه في التبايع محل الدعوي وفقا لما نص عليه نظام الشركات. هذا وبما ان شروط الاهليه لدي طرفي المبايع مكتمله، والمدعي قد باع نصيبه بايجاب ورضا منه، وكان عليه التحقق من قيمه الاسهم بطلب القوايم والاطلاع علي مستندات الشركه من مديرها، ورضاه بعدم الاطلاع علي ذلك وانشاء التبايع كاف في ثبوته في مواجهه المشتري واخلاء مسؤوليه المدعي عليه، اذ ان المدعي عليه في هذه المبايعه مجرد وسيط بين طرفيها، وللمدعي ان يساله عن القوايم الماليه ويطلب الاطلاع علي المستندات قبل انشاء المبايعه، علاوه علي ذلك فقد ثبت اقرار المدعي بالتوقيع علي المخالصه النهاييه المؤرخه في 10 / 06 / 2019 بعد انكار وكيله للتوقيع الوارد فيها، وتضمنت تاكيد البيع محل الدعوي كما تضمنت ابراء شركه المتاجره، والشركه الاولي، ومديريها، ومنهم المدعي عليه، وعليه ولكون المقر مؤاخذ باقراره، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي لرفض دعوي المدعي، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم439164330لعام1443ه المدعي : عبدالله فهد عبد العزيز الوهيبي المدعي عليه : محمد عبدالله المهنا الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430878401) وتاريخ 28/ 10/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (3.992.029) ثلاثه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعه وعشرون ريالا قيمه التعويض عن التغرير والتدليس الواقع من المدعي عليه في قيمه حصه المدعي في شركه المتاجره للتقسيط وعددها (105.178) حصه والمباعه لشركه الاولي للتقسيط، ذلك ان المدعي عليه قام بتقييم الاسهم بمبلغ قدره (567.971) ريال وقيمتها الحقيقيه مبلغا قدره (4.560.000) ريال، والمبلغ محل المطالبه يمثل الفرق، وطلب المدعي تعيين خبير ليقيم اسهمه بسعر المثل وفقا لقوايم الشركه وشهرتها وكل ما له اثر في ثمنها. وكان مستنده 1- شهاده ملكيه الاسهم مذيله بتوقيع رييس مجلس الاداره والعضو المنتدب محمد المهنا. 2- عقد اتفاق مؤرخ في 20/ 08/ 1439ه الموافق 06/ 05/ 2018م، المبرم بين عبد الله الوهيبي والشركه الاولي للتقسيط ويمثلها بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه محمد المهنا، والمذيله بتوقيعهما. 3- تقرير مراجعي الحسابات. 4- اقرار المدعي عليه في القضيه رقم (472) لعام 1439ه لدي المحكمه التجاريه بالرياض. 5- المعامله رقم (09674) وتاريخ 02/ 04/ 1442ه لدي وزاره التجاره. وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل المدعي محمد عبدالله الوهيبي هويه وطنيه رقم: ( ...) بموجب الوكاله رقم (401940991) وتاريخ 16/ 10/ 1440ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 27/ 11/ 1444ه وذكر فيها انه علي فرض صحه ما ذكره المدعي عليه من وجود الابراء فلدي المدعي بينه جديده بعد التخارج وهي ان الجهه المختصه بالرقابه علي الشركات وحقوق المساهمين بوزاره التجاره اصدرت قرارها رقم (535/1443) وتاريخ 28/ 11/ 1443ه بالشكوي المرفوعه بالمخالفات المرتكبه بالاسهم محل الدعوي بعدم الدعوه للجمعيه العامه للافصاح عن قوايم الشركه وميزانياتها، وعدم الابلاغ عن الميزانيات طوال المده، وتضمن القرار اثبات مخالفه عدم تزويد المساهم بالقوايم الماليه والادانه والتغريم للحق العام، وتوجيه المتضرر للمطالبه بحقه الخاص لدي المحكمه، بالاضافه الي ان الحكم قد خالف صريح الماده(31) من نظام الشركات حيث كفل النظام حق مساءله المدير ولو وجد ابراء حفظا للحقوق من اي تدليس او كتمان يشوب الابراء، والحكم اهدر ذلك مع ثبوت مخالفه المدعي عليه للنظام بقرار وزاره التجاره وثبوت مخالفته نظام الشركه الاساس، وانتهي الي طلب الحكم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم له بطلباته التي اوردها في لايحه دعواه. كما تقدم وكيل المدعي عليه علي صالح القبيسي هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (401146414) وتاريخ 15/ 06/ 1440ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 14/ 11/ 1444ه تضمنت اسباب اعتراضه خطا الدايره في تكييف الواقعه ووصف اطراف الدعوي فالمدعي عليه ليس مديرا للشركه المساهمه (شركه المتاجره) المملوك فيها الاسهم التي يدعي المدعي فيها الغبن وانما مديرا للشركه (الشركه الاولي) التي اشترت اسهم المدعي، وفرق بينهما من حيث توجه الدعوي والمسؤوليه وغيرها من القواعد الشرعيه والنظاميه. كما قد سبق وان دفع المدعي عليه بعدم علاقته بهذه الدعوي وعدم صفته فيها، ودعوي المسؤوليه التي يسعي اليها المدعي غير متوجهه لعدم وجود الرابط النظامي بينه وبين الشركه المشتريه ما عدا عمليه البيع والتي ينحصر فيها عند نظر الدعوي باعتبار علاقه الطرفين (بايع ومشتري) لا دعوي المسؤوليه، علما ان دعوي المدعي بمواجهه (الشركه الاولي) قد سبق الفصل فيها في القضيه رقم (10773) لعام 1441ه والتي انتهت ب رفض الدعوي ، وانتهي الي طلب الحكم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا، و نقض الحكم لما تضمنه من خطا في التسبيب وتصحيح البناء الذي اسس عليه الحكم، والابقاء علي الحكم برفض الدعوي، والحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/12/1444ه،وحضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها واحال المستانفان وكاله الي استينافيهما المقدم، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستينافين شكلا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430878401 وتاريخ 28 /10/ 1444ه والقاضي ب ( رفض هذه الدعوي ) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.