moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣٤٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لحوم) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين تتمثل في (توريد اللحوم والسداد بالاجل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير تم تسليمها للمدعي عليها)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩١,٧٣٨.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن لحوم لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٦/٦/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...)وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها هذه هي المهله الاخيره للجواب علي ان يكون ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، كما افهمت وكيل المدعيه بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه عن طريق النظام فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩١.٧٣٨ ريال تمثل قيمه توريد لحوم لصالح المدعي عليها؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه كما يدفع بان الفواتير المرفقه من المدعيه تنكر موكلته صحتها ولا تقر بالتوقيع المذيل بها الفواتير، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت تسليم البضاعه محل النزاع للمدعي عليها؛ فذكر بان التوقيع في الفواتير التي سيتم ارفاقها هي اثبات للتسليم ولامهال المدعي عليه وللاطلاع علي الفواتير جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المستندات المرفقه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه وان المستندات المقدمه من المدعيه انما هي صادره علي مطبوعاتها كما انها خاليه من توقيع وختم موكلته، وعلي ذلك فانه يطلب رد دعوي المدعيه لما تقدم، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه ذكر بانه يحصر بيناته بما تقدم كما ذكر بانه يوجد مراسلات عن طريق الواتساب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما جري تقديمه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩١,٧٣٨.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن لحوم لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر دعوي المدعيه ويدفع بعدم صحتها لكون المستندات المقدمه من المدعيه قد خلت من توقيع وختم موكلته، وعليه يطلب رد دعوي المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات صحه دعواها مجموعه من الكشوف والفواتير الصادره علي مطبوعات موكلته، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه مزيد بينه علي صحه دعواها فاكتفي بما قدمه انفا، وبما ان البينات التي قدمها وكيل المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، واما بخصوص الفواتير التي يذكر المدعي وكاله انها مذيله بتوقيع المدعي عليها، فان الدايره تجيب: بان المدعي عليه وكاله قد انكر صحه تلك التواقيع من حيث انها عايده لموكلته، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان المدعي عليه وكاله انكر ذلك، فان الدايره تنتهي علي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣٤٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لحوم) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين تتمثل في (توريد اللحوم والسداد بالاجل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير تم تسليمها للمدعي عليها) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩١,٧٣٨.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن لحوم لصالح المدعي عليها، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه برفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعي وكاله نسخه صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المقرره نظاما. والرجوع عن الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٨٨٨٥٢٢) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه لما شابه من قصور، والزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي والبالغ قدره:(٩١،٧٣٨.٩١) واحد وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وواحد وتسعن هلله بالعمله السعوديه. لاسباب حاصلها: الحكم خالف القاعده الشرعيه والنظاميه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر: ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه التي قدمها عن طريق تبادل المذكرات والمؤرخه بتاريخ ٤/٧/١٤٤٤ه ان ما تطالب به موكلتي غير صحيح وانهم قد سددوا كامل الالتزامات الماليه ولم يقدم دليل واحدا للمحكمه يثبت ذلك مثل صوره حواله او شيك وخلافه من طرق السداد وقد طلبنا من الدايره ان تلزمهم باثبات ما يدعون به في مذكرتنا الجوابيه المؤرخه بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٤ه ولكن لم تستجب الدايره لذلك، بما يعد اخلالا بحق الدفاع. اضف الي ذلك انه يوجد محادثات عن طريق الواتساب تثبت صحه ما تدعي به موكلتنا وان المدعي عليها لم تقم بالالتزام بالسداد فيما تطالب به موكلتنا المدعيه بهذه الدعوي، وبالرغم من ان وسايل الاثبات الالكترونيه هي وسايل شرعيه ونظاميه ورغم ذلك لم تلتفت اليها المحكمه مخالفه بذلك الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات والتي نصت بان يكون الدليل الرقمي الغير الرسمي حجه علي اطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك. اما بشان البينات التي قدمت من قبل موكلتي وهي فواتير تم توقيعها من قبل موظفين المدعي عليها الذين يعملون لديها كامناء مخازن وهم من كانوا يستلمون البضاعه وهذا ما تم الاتفاق عليه بين المعترض والمعترض ضدها بان توقيع الفواتير من قبل اي من موظفيه العاملين بالفروع ولا يستلزم توقيع الفواتير والكشوف في كل فرع من قبل المعترض ضدها بنفسه لتسهيل التعامل بينهم، ولم تحقق الدايره من ذلك وتستوضحه وتسال المعترض ضدها. ايضا تم مخالفه نص الماده الحاديه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت بان يدون كاتب الضبط - تحت اشراف القاضي - وقايع المرافعه في الضبط. ولذا لم تطلع الدايره علي ما تم تداوله في تبادل المذكرات ولم يذكر ما تم تداوله في صك الحكم محل الاعتراض وذلك ما جعل الحكم علي نحو معيب ويجب نقضه. ايضا لدينا شهود علي انه قد تم التعامل مع المدعي عليها وانها لم تلتزم بالسداد، والشهود علي اتم الاستعداد لاداء الشهاده وهم كل من: (...) و(...)، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ١٩/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وتضيف دايره الاستيناف ان الاصل براءه الذمه وعدم شغلها حتي يقوم دليل علي خلافه، وان كل من يدعي علي غيره التزاما، او حقا، مهما كان سببه، فعليه هو الاثبات، اذا انكر خصمه. وحيث لم يقدم المدعيه اي مخالصه او فواتير موقعه من مخول تفيد المديونيه، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٦-١٠-١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.