tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-05-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:a495c4bd-6013-4813-ba39-5117a3371916 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1225 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...)، غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا 
 القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا 
 القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيله المدعي تقدم بصحيفه دعوي في 8/ 5/ 1442ه ذكرت فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلها والمدعي عليها في 11/ 6/ 1437ه بموجبها قام موكلها بتمثيل المدعي عليها تمثيلا قانونيا لاقامه دعوي في مواجهه "شركه (...)"، وبالفعل اقام موكلها الدعوي التي قيدت لدي هذه الدايره برقم (10827/ لعام 1437ه)، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال والذي يمثل مقدم الاتعاب، والذي يمثل (50%) من اجمالي مبلغ الاتعاب النقدي، وتم الاتفاق علي ان تدفع النسبه المتبقيه وقدرها (50.000) خمسون الف ريال، عند صدور الحكم الابتدايي، وقد نص عقد الاتعاب المبرم بينهما علي استحقاق موكلها لما نسبته (2%) اثنان بالميه من المبلغ المحكوم به او المتفق عليه، وان يدفع مما يتم تحصيله من مبالغ، موضحه ان موكلها قام بتمثيل المدعي عليها في الدعوي المبينه اعلاه وذلك حتي جلسه 2/ 11/ 1438ه الموافق 25/ 07/ 2017م والتي حضر فيها وكيل معين من المدعي عليها وقدم ما يفيد الغاء وكالات موكلها، دون اخطاره بذلك، وقد ورد النص في العقد المبرم بين موكلها والمدعي عليها في الفقره الثانيه من البند الرابع منه علي انه: (في حاله طلب المدعي عليها الصريح او الضمني، في اي وقت او مرحله بوقف الاجراءات، او توقفها عن تزويدنا بايه مستندات لازمه لاتمام الاجراءات خلال ثلاثه اشهر من تاريخ طلبها، او تسويه النزاع موضوع الدعوي المشار اليها رضاء او قضاء، يعتبر ذلك بمثابه انهاء للاجراءات تصبح بموجبه الاتعاب المنصوص عليها في الفقرات (1- ب، والفقره 2) من ثالثا اعلاه مستحقه)، وذكرت ان موكلها طالب المدعي عليها بسداد ما في ذمتها من متبقي الاتعاب (50.000) خمسون الف ريال اضافه لمبلغ قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال وهو ما يمثل ما نسبته (2%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها من الدعوي المشار اليها، الا ان المدعي عليها بعد الكثير من المخاطبات والاجتماعات اقرت بجزء من المبلغ وطلبت من موكلها تزويدها برقم حسابه البنكي لتحويل المبلغ، وذلك بتاريخ 10/ 3/ 2019م وتم تزويد المدعي عليها برقم الحساب البنكي لموكلها الذي طلبته، غير ان المدعي عليها لم تدفع مستحقاته رغم مطالباته المتكرره، وانتهت في صحيفه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلها مبلغا قدره (350.000) ثلاثميه وخمسون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها لدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بان موكلته تعاقدت مع المدعي لمطالبه شركه (...) بمبلغ (30) مليون ريال، وكذلك مطالبه شركه (...) بمبلغ (15) مليون ريال، وتم ارسال كافه المستندات للمدعي لابداء الراي الشرعي والقانوني حيالها لارتباط القضيتين ببعضها من حيث الموضوع علي ان يتم اتخاذ الاجراءات النظاميه والقضايا بخصوصها حفاظا علي حقوق الشركه، وقد ابدي المدعي التزامه، الا انه اتضح لموكلته تقصير المدعي في قضيه شركه (...) المرتبطه بقضيه شركه (...) حيث كان من ضمن المستندات وجود سندات لامر مرتبطه بمدد نظاميه يسقط حق موكلته بالمطالبه بموجب نظامي الاوراق التجاريه والتنفيذ، الامر الذي استدعي من اداره الشركه ومن تلقاء نفسها السرعه في اتخاذ الاجراءات النظاميه قبل انتهاء المواعيد النظاميه لقبول تقديم السندات لامر امام محكمه التنفيذ وتم اصدار امر قضايي بالمبالغ المطالب بها لموكلته بجهودها مما يثبت معه تقصير المدعي، وقامت موكلته في 5/ 9/ 1438ه باخطار المدعي بانهاء العلاقه وتسليم كامل ملفات القضايا بسبب تقصيره حسب ما تم ذكره، موضحا ان مقدم الاتعاب الذي حصل عليه المدعي هو مقابل تقديم لايحه الدعوي وحضور عدد من الجلسات، وباقي الاتعاب يستحقها في حال استكماله للقضيه وهو ما لم يتحقق، حيث انها تستحق في حال هو من قام بالعمل، واما بالنسبه للتحصيل فلم يقم المدعي باي جهود او عمل مقابل استحقاقه لها، و اوضح ان العقد الذي صاغه المدعي لم يتضمن اي شرط او حق للمدعي في حال تم فسخ العقد من جانب موكلته وانما في حالات غير الحاله التي يطالب بها، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي، فسالته الدايره عن الاقرار الموجه من موكلته للمدعي والمبين فيه استحقاق المدعي لمبلغ قدره (331.000) ثلاثميه وواحد وثلاثون الف ريال، فاجاب بان ذلك المستند لا يعد اقرارا، ولم يصدر عن الممثل النظامي لموكلته، فضلا عن صدوره عن شخص غير مخول بذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي تمسكت بطلبها الوارد بلايحه الدعوي ولكون الدعوي صالحه في الفصل فيها، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغا قدره (350.000) ثلاثميه وخمسون الف ريال، يمثل المبلغ المستحق له في ذمه المدعي عليها من عقد اتعاب المحاماه المبرم بينهما في 11/ 6/ 1437ه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره بموجب الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 28/ 7/ 1422ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/ 8/ 1441ه. وعن موضوع الدعوي فانه ووفقا لما ساقته واقعات الدعوي المبينه تفصيلا اعلاه، ولما كان من الثابت ان العقد المبرم بين الطرفين لم يرتب لاطرافه اي حقوق في حال فسخ احد الاطراف التعاقد، ولما كان من الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (331.000) ثلاثميه وواحد وثلاثون الف ريال، وذلك بموجب البريد الالكتروني الموجه للمدعي من المدير المالي للمدعي عليها في 10/ 3/ 2019م، ولما كان ممثل المدعي عليها قد دفع بان ذلك المستند لا يعد اقرارا، ولم يصدر عن الممثل النظامي لموكلته، فضلا عن صدوره عن شخص غير مخول بذلك، والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، ولما كان الاقرار هو الاذعان للحق و الاعتراف به, ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاقرار لا ينشي حقا جديدا, وانما يخبر بواقعه معينه في وقت سلف, او بثبوت حق للخصم، ولما كانت المبادي القضاييه استقرت علي انه ولقيام المسؤوليه في جانب المتبوع يلزم ان تكون له سلطه فعليه علي تابعه, مقرونه بالرقابه والتوجيه, وبتنزيل ذلك علي واقعات الدعوي المنظوره؛ يتضح جليا قيام تلك الاركان بين المدعي عليها وتابعها "المدير المالي" الموضح انفا؛ بالتالي فان المسؤوليه عن المتبوع تنشا في جانب المدعي عليها, ودفعها لا يبريها من وجوب الوفاء بالالتزامات التي نشات وفقا لذلك، فضلا عن انه دفع مرسل لا يقوي علي ابطال ما ثبت في ذمتها بناء علي ذلك، والمدعي لا يتحمل جريره المدعي عليها في عيوبه الهيكليه واجراءاته الداخليه, وضعف رقابته علي اداء تابعيها، ولا مناص للمدعي عليها عن الوفاء بما رتبته عليه من التزامات نحو الغير، ولما كان ذلك وكان من اللازم علي منصه القضاء حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد, تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، فانها تنتهي الي ثبوت اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (331.000) ثلاثميه وواحد وثلاثون الف ريال، وتنهي للقضاء بالزامها بادايه للمدعي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام/ الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (331.000) ثلاثميه وواحد وثلاثون الف ريال.
عضو 
محمد بن احمد المالكي
عضو 
عواض بن لاحق السلمي
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن حماد الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1935 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...)، غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا 
 القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا 
 القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا 
 (الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغا قدره (350.000) ثلاثميه وخمسون الفا ريال، يمثل المبلغ المستحق له في ذمه المدعي عليها من عقد اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 14/ 05/ 1442ه الذي قضي: بالزام/ الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (..) مبلغا قدره (331.000) ثلاثميه وواحد وثلاثون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 11/ 07/ 1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من رييس مجلس اداره المدعي عليها، ولم يظهر حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها.
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري