tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630410590 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-11-23 date_hijri=1446-05-21 document_type=ruling entity=document_number:7334583c-680e-4165-9078-a7eaae75c004 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٦٨٢٩ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٧٩٥٩٣٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨ه والمنظوره لدي الدايره الدايره الثامنه بشان المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه والقضيه انتهت بحكم نص علي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) للمقاولات ان تدفع للمدعي/(...) مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٨٧٠٢٩) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨ه وقد تضرر بسبب هذه القضيه مما ادي الي تحمل المدعي لاتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم (٤٥٣٠٨٨٧٠٢٩) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨ه الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي المقامه بين اطراف الدعوي، والمؤيد بصك الحكم رقم (٤٥٣١١٣٤٥١٥) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٢ه الصادر من دايره الاستيناف الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمذيل بالصيغه التنفيذيه. ٢- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١ه والمبرم مع المدعي والممهور بتوقيع الاطراف. ٣- محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (٠٦٦٥) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١ه علي مطبوعات مكتب المحاماه والمتضمن استلام مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال من موظف مؤسسه المدعي (...)، والممهور بتوقيع المستلم. ٤- محرر عادي عباره عن حواله ماليه علي مطبوعات بنك (...) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١١م الصادره من المدعي الي مكتب المحاماه. وقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن: عدم استحقاق المدعي المبلغ محل الدعوي؛ حيث ان الحكم للمدعي في الدعوي الاصليه مبني علي اجتهاد في امر تقديري لا يقطع بصحته من كل وجه في قياس بينات المدعي ودفوع موكلته تجاهها، وكان لموكلته مبالغ لدي المدعيه تتعلق بغرامات تاخير، وكانت تريد المقاصه بها مع ما المدعي، وهذا الاجتهاد مبني علي الظاهر ولا ينفي الواقع في نفس الامر اذ الحكم القضايي يبني علي الظواهر دون البواطن ولذلك لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وهذا يوصل الي نتيجه واضحه وهي ان مجرد انتهاء النزاع بحكم ضد موكلته لا يعني بالضروره ان موكلته ظالمه، بل يعني ان القضاء انتهي نظره واجتهاده الي حسم النزاع بهذا الحكم، ولم تقر موكلته بصحه دعوي المدعي الاصليه وقدمت دفوعا عده جديره بتاملها والفصل فيها، منها عدم تنفيذ المدعي للعمل المتفق عليه مما ادي الي التاخير في تسليم المشروع وتعتبر هذه الطلبات مستحقه بناء علي اخلال المدعي بالتزاماته التعاقديه ما يبطل دعواه الاصليه بشكل كلي، كما ان موكلته طالبت بالمقاصه، وبما ان الدايره قد طلبت رفع هذه المطالبات في دعوي مستقله، فان موكلته تؤكد التزامها بذلك، مع التمسك بحقوقها التي تتجاوز المبلغ الذي حكم به للمدعي في دعواه، علما بان موكلته قامت برفع دعوي ضد المدعيه بذات الطلبات المذكوره انفا، وهي مقامه في المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره السابعه و العشرون بالقضيه رقم (٤٦٧٠١٥١٥١٦)، ولم يشترط نظام المحاكم التجاريه الترافع من محام في القضايا بين التجار الا اذا كان المبلغ اكثر من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال وفق الفقره (ا) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه، اي ان توكيل المدعي لمحام كان باختياره مع امكانيه تولي ممثله النظامي للمرافعه دون حاجه لتحمل اتعاب المحاماه، فيكون المدعي قد باشر اضرار نفسه باختياره، واذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم للمباشر فيلحقه الضمان دون المتسبب، وطالب برفض الدعوي. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٣ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ احال الي جوابه المقدم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الضرر محل المطالبه؛ اجاب: احال علي عقد المحاماه وسند قبض اتعاب بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وحواله بمبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال من موظف مؤسسه موكله (...)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لعدم مماطله موكلته. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال؛ ولما ان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما ان اتعاب محاماه تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، واستنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال.