tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430970598 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1430-07-25 document_type=ruling entity=document_number:42864dd7-1d84-48c4-bdd4-fe5b15d03167 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 39811111 لعام 1444ه
المدعي: 
خالد صقر الشدادي
المدعي عليه:
شركه الجبر التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره عده جلسات، وتبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي معاوده ابلاغ المدعي عليها، وبجلسه يوم الاحد 23/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها انه اولا: بتاريخ 25/7/1430ه، تم ابرام اتفاقيه بين موكلتي مؤسسه خالد صقر الشدادي مع المدعي عليها شركه الكيا السعوديه (الجبر للسيارات) وقطع الغيار والصيانه وغيرها باعتبار ان المدعي عليها هي الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات (كيا) داخل المملكه العربيه السعوديه، والتي تتنوع فياتها وموديلاتها وفقا للجدول الملحق للعقد، وقد رغبت المدعي عليها في تنميه مبيعات سيارات كيا ونصت (الماده 2) من عقد الاتفاق بعنوان التعريفات علي ان (الموزع: الطرف الثاني مؤسسه خالد الحارثي التجاريه كموزع حصري للوكيل في مدينه المدينه المنوره)، ويشمل كخدمات مبيعات السيارات وخدمات مبيعات قطع الغيار وخدمات الصيانه بما فيها تغطيه الضمان للمنتج كما نص (النطاق الاقليمي) للعقد من ذات البند علي (النطاق المكاني المصرح للطرف الثاني بموجب هذا العقد افتتاح وتشغيل معارض ومستودعات وورش وصيانه لممارسه نشاط الوكيل داخل المدينه المنوره بالمملكه العربيه السعوديه)، كما تضمن بالتعريفات بند السيارات والمقصود منها سيارات كيا وقطع الغيار الخاصه بها وكذلك المعارض والمستودعات وورش الصيانه، كما ان المدعي عليها ملتزمه بتقديم الدعم الفني الذي يوكل موكلتي بغرض المساعده في تحقيق الاهداف التجاريه، ويشمل ذلك البرامج التدريبيه التي توفرها المدعي عليها والبروشورات ومواد الدعايه، ثانيا: نصت (الماده 3) من العقد علي التعيين ومحل العقد، وافق الطرف الاول المدعي عليها- علي منح الطرف الثاني المدعيه حق التوزيع الفرعي لبيع سيارات كيا وقطع الغيار الخاصه بها حصريا داخل النطاق الاقليمي المحدد بهذا العقد ووفقا لاحكامه وشروطه، بحيث يتولي الطرف الاول منح الطرف الثاني حق توزيع سيارات كيا وقطع غيارها بالاسعار المحدده في الملحق رقم (1)، ووفقا لطريقه السداد الوارده في البند (6)، وذلك في معارض الطرف الثاني المحدده حصرا في الملحق رقم (2)، اضافه الي عرض سيارات كيا في صاله الطرف الثاني الموصوفه في البند (8/2) لبيعها للعملاء وسداد ثمنها بمجرد البيع، كما التزمت موكلتي بعدم بيع سيارات اخري غير سيارات كيا في المعارض المحدده في العقد طول فتره سريان العقد او تجديده وفقا للماده (8/1) من العقد، كما نصت الماده (4) من العقد بعنوان النطاق الاقليمي علي انه: اتفق الطرفان علي تحديد النطاق الاقليمي لسريان هذا العقد في المعارض والصالات داخل المدينه المنوره بالمملكه العربيه السعوديه والموضحه حصريا في الملحق رقم 2 من هذا العقد.. ، كما نصت الماده (5) من العقد علي ان مدته خمس سنوات هجريه تبدا من تاريخ التوقيع عليه اي ينتهي بتاريخ 25/7/1435ه، كما تم الاتفاق في البند (6/3/2) من العقد علي التزام موكلتي ان تقدم للطرف الاول ضمانات عقاريه لشراء سيارات بالجمله واسعار خاصه علي ان تقوم المدعي عليها بفتح حساب لموكلتي ومنحها حد ايتماني يساوي (80%) من قيمه العقار المفرغ وفقا لتثمين المكتب العقاري للمدعي عليها، كما تضمن البند (7/5) بالتزام المدعي عليها باعاده افراغ العقار محل الضمان الي موكلتي حين قيامها باكمال سداد اجمالي قيمه الفواتير الممنوحه لها بضمان العقار المذكور، وبالفعل قد التزمت موكلتي بتجهيز الصالات والمعارض الخاصه بممارسه الانشطه محل العقد من بيع وصيانه وفقا للمساحات والشروط الخاصه بالطرف الاول والمعتمده من شركه كيا العالميه، وتم التنفيذ حسب المطلوب بجوده واحترافيه عاليه، كما قامت موكلتي بالتامين علي مبني الصاله ومباني المستودعات والورش وقطع الغيار لدي احدي شركات التامين المعتمده والعامله بالمملكه وفقا للبند (15) من العقد، كما تحملت موكلتي منفرده كافه المصروفات اللازمه لمباشره عملها من ايجارات ورواتب الموظفين وغيرها مما هو لازم لممارسه النشاط وفقا لنص الماده (18) من العقد، وهو ما كلف موكلتي مبالغ ماليه ضخمه بملايين الريالات لتغطيه الاتفاق ومقابل انشاء البنيه التحتيه والتاسيس وايجار العقارات للمواقع والمحلات العامله للمجموعه والموارد البشريه واستقطابها من سوق العمل وبخبرات فنيه عاليه، والعمل المستمر للتطوير واظهار المنتج الجديد بسوق المدينه المنوره بالصوره المشرفه لموكلتي وللمدعي عليها وللشركه الام وفقا لعقد التوزيع الحصري لموكلتي، ثالثا: بعد عامين من عمل موكلتي المستمر والدؤوب والعطاء اللامحدود وتكليلا لجهودها اثناء مده تنفيذ عقد التوزيع الحصري وقدرها خمس سنوات هجريه تم دعوه موكلتي من قبل شركه الجبر بالمنطقه الشرقيه مع باقي موزعي شركه الكيا السعوديه، وتم منح موكلتي من قبل شركه الجبر جايزه الموزع المثالي علي مستوي المملكه العربيه بخلاف شهادات الشكر والتقدير اللاحقه لذلك، مما يثبت قيام موكلتي بتنفيذ ما يخصها من عقد التوزيع الحصري بكامل بنوده وشروطه وعلي الوجه الامثل وجعل المنتج من اشهر مبيعات السيارات بالمدينه المنوره، الا ان المدعي عليها قد خالفت صراحه شروط عقد التوزيع الحصري المبرم معها مما ادي لخسارتنا الفادحه نتيجه ذلك حيث قامت المدعي عليها بالاتي: 1- فتح منفذ لقطع الغيار بشكل مباشر خلال السنه الاولي من العقد الحصري، 2- وقامت المدعي عليها بعد سنتين تقريبا من عقد التوزيع الحصري لموكلتي بامداد شركه (اوتوستار) بسيارات (كيا) وباسعار وخصم اقل من موكلتي، 3- دعم المدعي عليها لبعض محلات الغيار بالمدينه وتعيينهم موزعين لها ومنحهم خصومات عاليه اكثر من تلك الممنوحه لموكلتي، علي الرغم من سريان عقد التوزيع الحصري لموكلتي، 4- قامت المدعي عليها في السنه الثالثه من العقد بفتح فرع متكامل وتشغيله بالفعل يقدم كل الخدمات من مبيعات السيارات وقطع وكذلك الصيانه، 5- قامت بالتعاقد مع موزعين جديدين لهم بالمدينه دون اعتبار لعقد الوكاله الحصريه المبرم معها، 6- تعمد المدعي عليها الاضرار بموكلتي اثناء سريان العقد وعدم التعاون بقسم قطع الغيار، وعدم تزويد موكلتي به، وعدم تفعيل خدمه الضمان والربط ببرنامج الضمان التابع للشركه، 7- تقليل الحدود الايتمانيه الممنوحه لموكلتي والتي تضمن هي بالفعل مغطاه بالكامل بعقارات من قبل موكلتي وهو ما حدا ببعض العملاء بالتقدم بشكوي ضد موكلتي لدي وزاره التجاره والاستثمار بالمدينه المنوره لسبب يرجع للمدعي عليها مما اضر بموكلتي، 8- تعمدت المدعي عليها ايقاف فسح السيارات لموكلتي سواء بالاجل او النقدي هو ما اخل باقتصاديات العقد واضر بموكلتي، 9- عدم تزويد موكلتي بالسيارات الكافيه شهريا، والتاخر في الموافقه علي بيع السيارات، مما اثر علي تاخر عمليات البيع والغاء بعضها وخساره العملاء والقدح في سمعه موكلتي لسبب يرجع للمدعي عليها، 10- لم توفر المدعي عليها لموكلتي العلامه التجاريه واللوحه والملابس، اضافه الي العديد من الاضرار التي سببتها المدعي عليها لموكلتي، واساءت المدعي عليها لسمعه موكلتي التجاريه، واضاف بان المدعي عليها عقب ذلك قامت ببيع اصول موكلتي العقاريه المفرغه لها كضمان لتغطيه مشتريات سيارات لقسم التاجير دون مسوغ وبسعر يقل عن القيمه الفعليه للعقار مما اضر بموكلتي، وقامت المدعي عليها باقامه دعوي للمطالبه ببيع عقارات موكلتي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره لتضليل المحكمه العامه بالمدينه المنوره علي قيامهم بالفعل ببيع العقارات قبل اقامه دعواهم، وقامت المدعي عليها بالخلط في الحسابات الماليه بين موكلتي والمدعي عليها مع حسابات ماليه اخري ومواضيع اخري مثل الضمانات والتعامل المالي، وطالبت المدعي عليها موكلتي بشيكات غير مستحقه بذمه موكلتي لدي محكمه التنفيذ علي الرغم من قيام موكلتي بالفعل بسدادها قبل المطالبه بها، مما نتج عنه وقف خدمات موكلي وادي لاثراء المدعي عليها علي حساب موكلتي دون وجه حق، وقامت موكلتي بالاقتراض من بعض البنوك لسبب دعم المشروع ودعم المبيعات في البنك العربي والبنك الفرنسي، مما ادي لتحملها اعباء ماليه اضافيه، فضلا عن عدم قيام المدعي عليها منذ اكثر من ثلاث سنوات بسداد اجور الصيانه وقطع غيار السيارات من قبلهم لخدمه الضمان، وعدم قيام المدعي عليها بتزويد موكلتي بالخبره اللامه الفنيه والاداريه والاستشاريه والتدريب ووضع الخطط العامه لموكلتي، وتعمد ايقاف مشتريات موكلتي للسيارات حتي عن طريق الشراء النقدي الفوري (الكاش) من اجل الضغط علي موكلتي للتنازل عن عقد التوزيع الحصري، وعدم تحديث برنامج الفحص الالكتروني منذ عام 2012م، مما ادي لاستحاله قيام موكلتي بالكشف علي السيارات الحديثه داخل فروعها، مما اضر بموكلتي ابلغ الضرر بالمخالفه لمقاصد الشرع المطهر التي حثت علي رفع الضرر عن المسلمين وحفظ وصيانه اموالهم، وحيث انه لا يحق للمدعي عليها التعاقد مع موزعين اخرين الا في حاله اخلال موكلتي باي من التزاماتها الوارده بالعقد بعد اخطاره وهذا لم يحصل ولم تقم موكلتي بالاخلال باي من التزاماتها بالعقد، وحيث نصت الماده (17/1) من عقد الاتفاق علي انه (يحق لكل طرف من الطرفين المطالبه بالتعويض عما اصابه من اضرار نتيجه اخلال الطرف الاخر بالتزاماته طبقا لاحكام هذا العقد او فقا لقواعد العرف التجاري)، لاسيما ان الماده (28) من العقد نصت علي ان (العلاقه بينا الطرفين هي علاقه بين وكيل وموزع ولا تشكل شراكه او عماله عماليه كما انه من المتفق عليه بين الطرفين ان الطرف الاول يملك حق البيع المباشر للعملاء جمله وتجزيه كما يملك حق تعيين موزعين اخرين في غير المناطق المحدده التي تشكل النطاق الاقليمي لهذا العقد)، رابعا: نصت الماده (22/1) علي انه (لا يحق لاي من الطرفين انهاء هذا العقد قبل موعده دون ابداء اسباب موضوعيه وبعد اعطاء الطرف الاخر اشعارا خطيا)، كما تتضمن الماده (22/2) علي احقيه موكلتي بالتعويض في حاله اخلال المدعي عليها باي شرط او بند من بنود العقد، خامسا: قامت موكلتي بافراغ عدد من صكوك العقارات المملوكه لها والكاينه بالمدينه المنوره لصالح المدعي عليها وملاكها ممثله في عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف الجبر -شركه كيا السعوديه للسيارات- كضمان لجميع العقود المجدوله وغيرها وهي: الصك رقم (340111000258) بتاريخ 13/8/1431ه، ورقم (7401110007) بتاريخ 13/8/1431ه، ورقم (340109003049) بتاريخ 22/1/1431ه، ورقم (340107000515) بتاريخ 1/9/1430ه، ورقم (340110000977) بتاريخ 1/9/1430ه، الصادره من كتابه عدل المدينه المنوره، وقد التزمت المدعي عليها باعاده افراغها وفقا لنص الماده (7/5) من عقد التوزيع الحصر، كما قامت موكلتي بتحرير الشيك رقم (411) بتاريخ 7/12/1434ه، بمبلغ (137.540) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعون ريال، والشيك رقم (410) بتاريخ 25/11/1434ه، بمبلغ (71.208) واحد وسبعون الفا ومايتان وثمانيه ريالات، المسحوبان علي البنك السعودي الهولندي كضمان للمدعي عليها علي الرغم من انها استلمت قيمتها الا انها تقدمت لمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره وصدر للمدعي عليها قرار التنفيذ رقم (3551085) بتاريخ 2/9/1435ه، بالزام موكلتي بدفع مبلغ الشيكين اللذين لا تستحقهما وقدرهما (208.747) مايتان وثمانيه الاف وسبعمايه وسبعه واربعون ريال، مما اضر بموكلتي ابلغ الضرر، سادسا: غير خاف ان ما قامت به المدعي عليها يوجب التعويض لانه يعتبر فسخ لعقد التوزيع الحصري اثناء سريان مدته دون اي سبب يرجع لموكلتي وهو ما يثبت توافر سوء النيه من قبل المدعي عليها لا سيما ان موكلتي كموزع حصري للمدعي عليها قد انتصبت للعمل، وخصصت وقتها وجهدها له، وقدمت الضمانات الكافيه للمدعي عليه كتغطيه لاي ديون متطلبه، لاسيما ان موكلتي مجرد موزع حصري وليست مشتريا، والتوزيع يخضع لاوضاع السوق ولا يوجد اي تفريط او خطا من موكلتي، مما يثبت ان ما قامت به المدعي عليها لم يكن مبررا، اضافه الي ان المدعي عليها قد تسببت بخساير كبيره لموكلتي وانتقصت كثيرا من السيارات وقطع الغيار وفقا للتفصيل السابق، وعلي الرغم من ان موكلتي كانت لها دور كبير جدا في تنشيط مبيعات المدعي عليها بالمدينه المنوره وحصوله علي اوسمه وشهادات بذلك، مما يدل علي عدم وجود سبب صحيح لفسخ العقد، وحيث ان موكلتي اجير خاص للمدعي عليها اذ اشترطت عليها ان لا توزع اي سيارات اخري (الماده 8/1) من العقد، وقد ورد بالمغني (8/103)، (سمي الاجير الخاص خاصا لاختصاص المستاجر بمنفعته في تلك المده دون ساير الناس)، وقد ذكر الاحناف في كتبهم ان الاجير المشترك من يعمل لغير واحد وان الخاص من يعمل لواحد، وقد اقتصر عمل موكلتي علي منتجات الشركه المدعي عليها فقط، وربما ان المدعيه قد حبست نفسها وخصصت وقتها لهذا العمل فهي اجير خاص، وبالتالي تستحق نسبه التوزع في مقابل التوزيع، وقد منعتها المدعي عليها من غير وجه حق مخالفه بذلك نص العقد مما يثبت استحقاق موكلتي لنفس النسب السابقه قبل تصرف المدعي عليها غير المسوغ لان الحكم علي الشيء فرع عن تصوره، وعليه فموكلته تطلب 1- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بمبلغ وقدره (300.000.000) ثلاثمايه مليون ريال، جبرا للضرر الذي اصابها، 2- الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلتي قيمه الشيك رقم (411) بتاريخ 7/12/1434ه، بمبلغ قدره (138.540) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعون ريال، والشيك رقم(410) بتاريخ 25/11/1434ه بمبلغ قدره (71.208) واحد وسبعون الفا ومايتان وثمانيه ريالات، المسحوبين علي البنك السعودي الهولندي لصالح المدعي عليها وكضمان، 3- الزام المدعي عليها باعاده العقارات الكاينه بالمدينه المنوره التي افرغت لصالحها كضمان لجميع العقود المجدوله وغيره او دفع قيمتها لموكلتي وهي: الصك رقم (340111000258) بتاريخ 13/8/1431ه، ورقم (7401110007) بتاريخ 13/8/1431ه، ورقم (340109003049) بتاريخ 22/1/1431ه، ورقم (340107000515) بتاريخ 1/9/1430ه، ورقم (340110000977) بتاريخ 1/9/1430ه، الصادره من كتابه عدل المدينه المنوره، 4- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به مقابل اتعاب المحاماه لان حق موكلتي ثابت وقد اضطرت المدعي عليها لمطالبتها نتيجه مماطلتها وعليها الضمان. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 8/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها انه اولا: ما تقدمت به المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، وان الدعوي قايمه علي اساس غير نظامي او شرعي سليم ومتعين ردها، وتدفع المدعي عليها بصوريه الدعوي وكيديتها كونها باطله وادعاءاتها فيها قايمه علي الظن المحرم شرعا والتي لا تبرا الذمه به، ولان الاصل البراه، ولا يسوغ ترك هذا الاصل الا بدليل اقوي منه، الامر الذي يتطلب رفضها وتعزير المدعيه، ثانيا: لا عبره للتوهم، فالعقد التي استندت اليه المدعيه في دعواها ليس عقد وكاله حصريه وبالتالي فان المركز القانوني الجديد التي تريد الشركه المدعيه ان تؤسس له من ضرر ومضرور وعلاقه سببيه علي خلاف الشرع والنظام واحكام العقد الموقع بين الطرفين لهو من قبيل الغش والتدليس الذي تريد ادخاله علي الدايره بغيه الحكم لها دون وجه حق، من خلال اصطناع مركز قانوني معين والصاقه بالمدعي عليها، بغرض المساومه علي الحقوق نتيجه مطالبه المدعي عليها للمدعيه بمبالغ ماليه بموجب احكام نهاييه وملفات تنفيذيه صدر فيها العديد من القرارات التنفيذيه بحق المدعيه، ثالثا: لا حجه مع تناقض فقد اسست المدعيه دعواها علي تضررها من مخالفه المدعي عليها لمبدا حصريه (عقد التوزيع والتسويق) الموقع بين الطرفين، حيث لم يثبت نسبه اي من الافعال المشار اليها بلايحه الدعوي للمدعي عليها، ولو اطلعت المدعيه علي هذا العقد لبدا لها جليا ان هذا العقد لا يمت للحصريه بايه صله، كما انه قد قامت بعنونه دعواها في بندها الاول علي انه (عقد توزيع حصري) علي خلاف الواقع والحقيقه وهذا امر مردود عليه بالاتي: 1- خالف هذا الادعاء المصطنع عنوان وتمهيد ومقدمه العقد الذي تم النص فيه صراحه علي انه (عقد تعيين موزع لسيارات كيا) وليس عقد وكاله حصريه كما ادعت وزعمت المدعيه، وجاء ايضا في مقدمه العقد انه يشار الي (المدعيه) فيما بعد علي انه الطرف الثاني الموزع فقط، كما تم النص في التمهيد علي الاتي: وحيث ان الطرف الثاني(المدعيه) ، ويرغب في ان يصبح عميل متخصص لبيع وترويج سيارات كيا في النطاق الجغرافي محل هذا العقد، 2- كما جاء في الماده الثالثه التعيين ومحل العقد وافق الطرف الاول علي منح الطرف الثاني حق التوزيع الفرعي لبيع سيارات كيا وفق النطاق الاقليمي المحدد بهذا العقد ووفقا لاحكامه وشروطه، 3- وجاءت الماده الثامنه والعشرون من هذا العقد لتؤكد صراحه هي الاخري علي عدم حصريه هذا العقد بالاتي (العلاقه بين الطرفين) هي علاقه بين وكيل وموزع ولا تشكل شراكه او علاقه عماليه كما انه من المتفق عليه بين الطرفي ان الطرف الاول يملك حق البيع المباشر للعملاء (جمله وتجزيه) كما يملك حق تعيين موزعين اخرين في غير المناطق المحدده التي تشكل النطاق الاقليمي لهذا العقد، ولا يعتبر الطرف الثاني وكيلا قانونيا او ممثلا للطرف الاول وليس له الحق في تقديم التزامات او تعهدات او ابرام ايه اتفاقيات نيابه عنه..) وبهذا النص الصريح تضحي الدعوي قايمه علي اسباب واهيه مصطنعه دون اي اساس شرعي، وان حصريه العقد المزعومه والضرر موضوع الدعوي ما هي الا ادعاءات كيديه خلاف للواقع والحقيقه ونصوص العقد متعينا رفضها لما فيه من اكل لاموال الناس بالباطل والاثراء بلا سبب علي حساب المدعي عليها وهو الامر المنهي عنه شرعا ونظاما، 4- واكدت الماده (19) التنازل: 19/1 مع مراعاه الحقوق والالتزامات الوارده في هذا العقد يحق للطرف الاول التعاقد مع موزعين اخرين داخل النطاق المكاني لهذا العقد دون التاثير علي حقوق الطرف الثاني المكتسبه، والذي لا يجوز له الاعتراض او الرفض، 5- العقد المستند عليه في الدعوي منتهي منذ تاريخ 24/7/1435ه، وغير ساري او نافذ بين اطرافه ولا يحق للمدعيه الاستناد عليه اساسا في دعواها، ولا يلزم المدعي عليها منه بشيء، كما لم تقم المدعيه باخطار المدعي عليها خطيا وكتابيا بضروره تجديده كما اشترطت الماده الخامسه من العقد 1/5 يسري هذا العقد لمده خمس سنوات هجريه تبدا من تاريخ التوقيع عليه وينتهي هذا العقد بانتهاء المده دون الحاجه الي انذار او اخطار مالم يتفق الطرفان كتابه وبشكل صريح علي تمديد العقد لمده مماثله، 6- لم تلتزم المدعيه بمدد الاشعار الواجبه عليها بموجب العقد المزعوم وهل التزمت بالخطابات الخطيه في المواعيد المحدده وهل تمت معالجتها في الوقت المحدد وهل تم اخطار المدعي عليها بفحوي الشكوي او تلك التي تعتبرها المدعيه اخطاء، وقد اوضحنا انها لا تمت للحقيقه باي صله وليس لها ان تتذمر مرورا بالتاكيد علي عدم حصريه العقد المنتهي بقوه النظام واحكام العقد المشار اليها والبينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، وعليها هي عبء اثبات دعواها، وعليها اثبات ما يفيد اولا ان العقد لا زال ساريا وباي اليه تم تجديده، او انها تمت مخاطبه الشركه المدعي عليها خطيا وصراحه من اجل تجيد هذا العقد المنتهي بقوه النظام، في ظل وجود دعاوي قضاييه بين الاطراف نتيجه اخلال المدعيه بالتزاماتها العقديه ورتب التزامات ماليه لصالح المدعي عليها، رابعا: لا عبره لايه نفقات او تكاليف قامت المدعيه بانفاقها ولا تلتزم المدعي عليها منها باي شيء وذلك كون المدعي عليها لم تلزمها بها لا من قريب او من بعيد وان نصوص العقد المستند عليه واضحه وصريحه ولا تحتمل التاويل وقد نصت الماده الثامنه عشر من العقد تحت عنوان (الرسوم ومصروفات التشغيل) انه ن المتفق عليه بين الطرفين ان يتحمل الطرف الثاني منفردا كافه المصروفات اللازمه لمباشره عمله سواء من حيث الايجارات او رواتب الموظفين او اي مصروفات اخري لازمه للممارسه النشاط ، خامسا: نطلب مهله لمراجعه فرع موكلتي بمدينه جده بخصوص الافاده عن الافراغات والشيكات المدونه بلايحه الدعوي والتي لم تصلنا حتي الان، سادسا: ولما كان العقد شريعه المتعاقدين وهذا ثابت فقها وقضاء ولا جدال فيه، وما بني علي باطل اخذ حكمه، ولا عبره للتوهم، ومن سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، والاصل براءه الذمه وما دونها عارض، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الاحد 13/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بان المدعي خالف العقد المبرم بين الطرفين، حيث انه لم يلتزم بسداد مستحقات موكلته، وكان ياخذ المهله تلو المهله للسداد، ولم يسدد حتي الان وهذا ما يخالف مقتضي العقد، ولذا قام المدعي بتحرير عدد من السندات لامر للمدعي عليها بمستحقاتها، وهذه السندات لامر لا تمثل سوي مستحقات موكلته، ويحق لها المطالبه بها امام قضاء التنفيذ، كما انه صدر ضد المدعي العديد من الاحكام النهاييه بالسداد، وهو ما يثبت تقصير المدعي في الالتزام بما يقتضيه العقد، وبشان ما يعترض به المدعي من قيام موكلته بافراغ صكوك الاراضي المرهونه لديها من قبله، فانه يجيب عن ذلك بان موكلته انما قامت بذلك لاستيفاء مستحقاتها، وكان بيع هذه العقارات بناء علي اذن خطي من المدعي دون اكراه من موكلته. وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 5/9/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان موكلته كانت ملتزمه بسداد مستحقات المدعي عليها، وان المدعي عليها تقدمت لمحكمه التنفيذ بشيكات تطلب سداد قيمتها، وهذه الشيكات تم سدادها سابقا من قبل موكله، وموكله لم يتوقف عن السداد الا بعد بيع المدعي عليها للعقارات وافتتاح فروعهم بالمدينه، كما ان الحسابات الجاريه اليوميه التي كان جزء منها عباره عن حدود ايتمانيه شهريه سددت بالكامل ومقفله منذ عام 2014م، وايضا فان العقار تم بيعه بقيمه (1،400،000) مليون واربعمايه الف ريال، بينما قيمته السوقيه تبلغ (2،200،000) مليونين ومايتي الف ريال، وهو ما يمثل خساره لموكلته. وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 2/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي ان المدعيه لم تكن ملتزمه بالسداد لموكلته وانه مما يؤكد ذلك هو السندات لامر التي حررتها علي نفسها بسبب تاخرها في السداد، وكذلك الاحكام القضاييه التي صدرت عليها، واضاف بان بعض الصكوك التي تم بيعها من قبل موكلته قامت ببيعها تنفيذا للاحكام القضاييه. وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 1/12/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره لا جديد فيها، ارفق معها تقريرا محاسبيا تضمن الاضرار التي تعرضت لها موكلته، وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الاحد 14/5/1440ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 12/6/1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعي بتقديم ما يثبت ان قيمه العقارات التي باعتها المدعيه تفوق قيمه مستحقاتها، وتفصيل دعواه بشان العقارات، فاستمهل لذلك. وبجلسه الاحد 26/6/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها العقارات التي باعتها موكلته، وارفق مع مذكره مستندات صادره من مكتب الغانم العقاري يتضمن القيمه السوقيه لهذه العقارات، وافاد بانه بموجب هذه الافادات فان هذه العقارات تم بيعها بقيمه اقل من قيمتها السوقيه في ذلك الوقت. وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الاحد 23/8/1440ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 6/11/1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، واستفسرت الدايره من طرفي الدعوي عن العقارات محل اعتراض المدعيه، فاجاب وكيل المدعي بان العقارات التي كانت مرهونه عند المدعي عليه هي خمسه عقارات، تم بيع ارضين منها باذن موكله وباقراره وبرضاه وقبوله، بل ان موكله هو من طلب من المدعي عليها بيعها لاستيفاء مستحقاتها من قيمه هذين العقارين، ولا مطالبه لدي موكله بشان هذين العقارين، وتبقي ثلاثه عقارات بيد المدعي عليها وهي محل الاشكال وهي العقار الذي يحمل الصك رقم (340111000258) بتاريخ 13/8/1431ه، والعقار الذي يحمل الصك رقم (34111000257) وتاريخ 13/8/1431ه، وافاد وكيل المدعي بان الصك الثالث من هذه الصكوك الثلاثه كان برقم (540104000564)، ثم تم تغييره بعد البيع ليكون برقم (340107000515)، وهذه الصكوك الثلاثه هي محل مطالبه موكله وافاد وكيل المدعي عليها بان اثنين من هذه العقارات الثلاثه قد تم بيعها استنادا لما تم الاتفاق عليه في العقد، وتبقي العقار الثالث لم يتم بيعه لوجود نزاع عليه، ولذا لم تتمكن موكلته من بيعه، وافاد وكيل المدعي بان طلبه بشان هذه العقارات الثلاثه يتمثل في اعتراضه علي القيمه التي بيعت بها حيث انه يطلب اعاده تقييمها واحتساب قيمتها لموكله بالقيمه السوقيه الحاليه الصحيحه، وليس بموجب القيمه التي باعتها بها المدعي عليها، حيث ان القيمه التي باعتها بها المدعي عليها لا تمثل القيمه السوقيه الحاليه لهذه العقارات، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته باعت هاتين الارضين بالقيمه التي قدرها المدعي بها بموجب خطابه الخطي الذي خاطبها به والمؤرخ في 6/2/1432ه، وفي هذا الخطاب قام المدعي بنفسه بتقييم هذه العقارات، وباعتها موكلته حين باعتها بهذه القيمه التي قدرها المدعي بها بنفسه، -والذي قدم نسخه منه للدايره في جلسته 17/7/1440ه، حيث ان المدعي ثمن هاتين الارضين بالقيمه المحرره في هذا الخطاب، فعقب وكيل المدعي بان هذا التقييم كان قديما وانه قام بتقييم الارضين وتثمينهما بالقيمه الحاليه بناء علي الخطابات المقدمه من مكتب الغانم للعقار، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان هذه العقارات تم بيعها منذ زمن بعيد والتقييمات الجديده التي قدمها وكيل المدعي هي تقييمات للقيمه الحاليه لهذه الاراضي، ولا تمثل القيمه الحقيقيه للاراضي حين بيعها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 18/1/1441ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعي عليها ببيان مستند موكلته علي في بيع العقارين المرهونين من قبل المدعي واللذين هما محل اعتراض المدعي، فاستمهل للاجابه، ثم عقب وكيل المدعي بانه يتمسك بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وكذلك يطلب الزام المدعي عليها باعاده هذين العقارين لموكله. وبجلسه الثلاثاء 16/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اجاب فيها بان المدعي هو من كان قد اذن لموكلته ببيع هذين العقارين بموجب الخطاب الذي خاطبها به والمؤرخ في 6/2/1432ه، وفي هذا الخطاب قام المدعي بنفسه بتقييم هذه العقارات وتضمن ذلك الاذن في بيعها، وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 29/3/1441ه حضر وكيل المدعي / صالح عبدالله مبارك المبارك، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم (3991400)، وتاريخ 19/1/1439ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / صالح بن محمد بن قاسم العنزي، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (39532679)، وتاريخ 8/4/1439ه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي: 1- الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ وقدره (300.000.000) ثلاثمايه مليون ريال، جبرا للضرر الذي اصابها، 2- الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلته قيمه الشيك رقم (411) بتاريخ 7/12/1434ه، بمبلغ قدره (138.540) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعون ريال، والشيك رقم (410) بتاريخ 25/11/1434ه بمبلغ قدره (71.208) واحد وسبعون الفا ومايتان وثمانيه ريالات، المسحوبين علي البنك السعودي الهولندي لصالح المدعي عليها كضمان، 3- الزام المدعي عليها باعاده العقار التي تحمل الصك رقم (340111000258) بتاريخ 13/8/1431ه، والعقار الذي يحمل الصك رقم (34111000257) وتاريخ 13/8/1431ه، والعقار الذي كان برقم (540104000564)، ثم تم تغييره بعد البيع ليكون برقم (340107000515). وحيث ان المدعي اسس طلبه الاول المتمثل في المطالبه بالتعويض علي ان المدعي عليها منحته عقد وكاله حصريه لبيع سيارات (كيا) في المدينه المنوره، ثم خالفت ذلك بفتحها هي منافذ للبيع، وكذلك بتعيينها ايضا موزعين اخرين، وهو ما يخالف مقتضي العقد المبرم بينهما، وذلك استنادا للبند (2) من العقد والذي نص علي ان المدعي هو موزع حصري للمدعي عليها في المدينه المنوره وفق ما تم تحريره وتفصيله في وقايع هذا الحكم، وان الدايره وبعد اطلاعها دفوع الطرفين وعلي العقد المبرم بينهما تجد بان البند (28) من هذا العقد تنص علي انه: (العلاقه بين الطرفين) هي علاقه بين وكيل وموزع ولا تشكل شراكه او علاقه عماليه كما انه من المتفق عليه بين الطرفين ان الطرف الاول يملك حق البيع المباشر للعملاء (جمله وتجزيه) كما يملك حق تعيين موزعين اخرين في غير المناطق المحدده التي تشكل النطاق الاقليمي لهذا العقد، ولا يعتبر الطرف الثاني وكيلا قانونيا او ممثلا للطرف الاول وليس له الحق في تقديم التزامات او تعهدات او ابرام ايه اتفاقيات نيابه عنه..) وهذه البند ينص صراحه علي عدم حصريه الوكاله علي المدعي، اذ انه ينص علي حق المدعي عليها في فتح منافذ بيع من قبلها في ذات نطاق وكاله المدعي، وهو ما تنتفي معه دعوي المدعي بحصريه الوكاله، وايضا فان البند (19) من العقد قد نص علي انه التنازل: 19/1: مع مراعاه الحقوق والالتزامات الوارده في هذا العقد يحق للطرف الاول المدعي عليها- التعاقد مع موزعين اخرين داخل النطاق المكاني لهذا العقد دون التاثير علي حقوق الطرف الثاني المكتسبه، والذي لا يجوز له الاعتراض او الرفض، وذلك في حاله اخلال الطرف الثاني المدعي- باي من التزاماته الوارده في العقد، ولم يتفادي او يصلح ذلك الاخلال في فتره زمنيه اقصاها (30) يوما من تاريخ اخطاره بالاخلال، وايضا في حال عدم تحقيقه للمستهدف من المبيعات سيارات وقطع غيار كما هو متفق عليه في هذا العقد ، والثابت ان المدعي خالف التزاماته الوارده في العقد، حيث الثابت عدم التزامه بسداد مستحقات المدعي عليها لفتره طويله، يؤكد ذلك صدور احكام قضاييه عليه لصالح المدعي عليها تضمنت الزامه بسداد مستحقاتها، وكذلك تحريره علي نفسه عددا من السندات لامر لصالح المدعي عليها بمستحقاتها، وذلك يؤكد ما دفعت به من عدم التزامه بسداد مستحقاتها، وبهذا يثبت لها ما نصت عليه الماده المذكوره من تعيين موزعين اخرين في حال مخالفته التزاماته الوارده في العقد، وبهذا تسقط مطالبه المدعي بالتعويض، لانتفاء ركن الخطا في حق المدعي عليها، حيث انها اعملت بنود الاتفاقيه والتي تكفل ولها وتسوغ لها ما قامت به لعدم التزام المدعي عليها بالعقد وذلك بعدم التزامه بسداد مستحقاتها، وبهذا ترفض الدايره الطلب الاول للمدعي. وبشان طلبه الثاني المتمثل في مطالبته بقيمه الشيكين اللذين سددهما للمدعي عليها، فانه يظهر للدايره ان هذين الشيكين انما حررهما لمستحقات للمدعي عليها عليه، وايضا فان الثابت ان للمدعي عليها مستحقات بذمته، ولذا فلا يقبل منه مطالبتها برد قيمه الشيكين لثبوت الحق عليه، وترفض الدايره هذا الطلب. وبشان طلبه الثالث المتمثل في طلبه الزام المدعي عليها باعاده العقارين اللذين باعتهما، فان الثابت ان هذين العقارين هما عباره عن عقارين رهنهما المدعي لدي المدعي عليها لتقوم باستيفاء مستحقاتها منهما في حال عدم سداده لها، وتمثل طلب المدعي بشانهما في طلبين، الاول: انه يطلب الزام المدعي عليها باعادتهما، الثاني: يتمثل في اعتراضه علي القيمه التي بيعت بها حيث انه يطلب اعاده تقييمها واحتساب قيمتها لموكله بالقيمه السوقيه الحاليه الصحيحه، وليس بموجب القيمه التي باعتها بها المدعي عليها، وحيث ان المقرر فقها ان الرهن لا يصح بيعه الا باذن الراهن، قال ابن قدامه في المغني (6/531): اذا حل الحق لزم الراهن الايفاء، لانه دين حال فلزم ايفاؤه كالذي لا رهن به، فان لم يوف وكان قد اذن للمرتهن او العدل في بيع الرهن باعه، ووفي الحق من ثمنه، وما فضل من ثمنه فلمالكه، وان فضل من الدين شيء فعلي الراهن، وان لم يكن اذن لهما في بيعه او كان اذن لهما ثم عزلهما، طولب بالوفاء وبيع الرهن، فان فعل والا فعل الحاكم ما يري من حبسه وتعزيره لبيعه، او يبيعه بنفسه او امينه... ، وعلي هذا فلا يصح بيع الرهن الا باذن الراهن، فان باعه او اذن في بيعه والا كان بيعه من اختصاص الحاكم، وبالنظر في الدعوي الماثله فالثابت ان بيع العقارين المرهنين محل اعتراض من قبل المدعي، الا ان الدايره تجد بان المدعي كان قد اعطي الاذن مسبقا للمدعي عليها في بيع هذين العقارين المرهونين، ومما يدل علي ذلك هو انه قام بافراغ هذه العقارات لها، لتستوفي حقها منها في حال عدم سداده لمستحقاتها، وايضا فان الثابت ان المدعي عليها باعت هاتين الارضين بموجب خطاب المدعي الخطي الذي خاطبها به والمؤرخ في 6/2/1432ه، وقد تضمن هذا الخطاب الاذن للمدعي عليها ببيع هذه العقارات المرهونه في حال عدم ايفايه لمستحقاتها والذي قدم وكيل المدعي عليها نسخه منه للدايره في جلسه 17/7/1440ه، وهو ما يعني ان بيع المدعي عليها لهذه العقارات صدر بصوره شرعيه صحيحه، ولذا فلا يحق للمدعي مطالبه المدعي عليها باعادتها، وترفض الدايره هذا الطلب، وبشان اعتراضه بان القيمه التي بيع بها هذين العقارين اقل من القيمه الحقيقه السوقيه لهما في ذلك الوقت، فتجيب الدايره عن ذلك بان الخطاب الخطي الذي خاطب به المدعي المدعي عليها والمؤرخ في 6/2/1432ه قد اقر فيه المدعي علي نفسه بقيمه تلك العقارات، ولم تخالفه المدعي عليها حيث انها لم تبع تلك العقارات باقل من تلك القيمه التي قدرها، وهو ما يعني انها تصرفت في حدود ما اذن لها، ولم تخالفه، ولذا فلا تضام المدعي عليها الان باعتراض المدعي علي قيمه هذه العقارات، ولا تري الدايره الجاءها علي غير ما الزم به نفسه، وترفض الدايره هذا الاعتراض. وعليه والحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. وبشان العقار الثالث الذي كان برقم (540104000564)، ثم تم تغييره بعد البيع ليكون برقم (340107000515)، فان الثابت انه لم يتم بيعه، ولا زال تحت يد المدعي عليها، بموجب ما افاد به الطرفان في جلسه 6/11/1440ه، وللمدعي ان يقيم دعوي مستقله بشان هذا العقار، لكون المدعي عليها لم تتصرف فيه ولم تبعه حتي الان.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي / خالد بن صقر بن محيسن الشدادي الحارثي - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مجموعه خالد صقر الشدادي للسيارات - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه الجبر التجاريه - سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 39811111 لعام 1444ه
المدعي: 
خالد صقر الشدادي
المدعي عليه:
شركه الجبر التجاريه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ (300،000،000) ريال جبرا للضر الذي اصابها، والزام المدعي عليها بان تعيد لموكلته قيمه الشيك رقم (411) بتاريخ 7/12/1434ه، بمبلغ قدره (138،540) ريالا، والشيك (410) بتاريخ 25/11/1434ه بمبلغ قدره (71،208) ريالا، المسحوبين علي البنك السعودي الهولندي لصالح المدعي عليها كضمان، والزام المدعي عليها باعاده العقار التي تحمل صك رقم (340111000258) بتاريخ 13/8/1431ه، والعقار الذي يحمل الصك رقم (34111000257) بتاريخ 13/8/1431ه، والعقار الذي كان برقم (54010400056)، ثم تم تغييره بعد البيع ليكون برقم (340107000515). وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بالمرافعه الكتابيه، حيث ورد من المستانف ضده طلب تزويده بما قدمه المستانف، ولما كانت الدايره ستنتهي الي تاييد الحكم لم تري حاجتها لاجابه المستانف ضده، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 02/11/1441ه، والقاضي بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام. بتاريخ 29/3/1441ه. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر قيد برقم 4411230978 وتاريخ 20/10/1444ه، ومفاد الطلب انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم حيث ورد ما يفيد الحصريه في ملحق العقد المبرم في 25/07/1430ه وفي نموذج استقبال السيارات لتنفيذ العقد وفاتورتين للعقد الذي ورد فيه ما يفيد الحصريه كما ورد لفظ الحصريه في مخاطبات المدعيه لجهات متعدده دون اعتراض من المدعي عليها، وانه عقب تكريم المدعي عليها للمدعيه لتحقق الانجازات بموجب العقد تم نشر تفاصيل التكريم في صحيفه المدينه تحت عنوان جايزه الموزع المثالي لمجموعه الشدادي الموزع الحصري لسيارات كيا بالمدينه المنوره دون اعتراض من المدعي عليها، وان مجموع التعاملات خمسه تحت عنوان عقد بيع وتوريد سيارات اجل بنظام الاقساط وود في نصوص العقود الحصريه، وايضا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم حيث اوهمت المدعي عليها المحكمه بعدم قيام موكلته بالتزاماتها وقدمت قرارات تنفيذ استصدرتها دون وجه حق حيث انه ليس هناك التزامات علي موكته بموجب العقد لان الاتفاق بين الطرفين قايم علي التزام موكلته بتقديم ضمانات عقاريه لجميع المعاملات مما يتضح ان قرارات التنفيذ كانت علي مبالغ غير مستحقه، وتقديم قرارات التنفيذ للمحكمه هو عين الغش الذي اثر علي الحكم. وطلب اعاده النظر في الدعوي والغاء الحكم موضع الالتماس. وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظره بجلسه اليوم عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/11/1444ه، وفي هذه الجلسه حضر الملتمس ضده وكاله ولم يحضر الملتمس ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد انتهي وقت الجلسه ومضت اكثر من نصف ساعه دون حضور مقدم الالتماس، وطلب الحاضر عدم قبول الطلب، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وطلب الالتماس قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، فحاصل الالتماس المقدم نعي علي الحكم في موضوع الحصريه، وقد سبق تناول ذلك ومعالجته في الحكم الابتدايي والمؤيد من هذه الدايره، وحاصل الالتماس العود الي موضوع الدعوي مجددا ومناقشته، وهذا مخالفه صريحه لما نص عليه النظام، ولا ينال من ذلك ما ارفقه الملتمس في طلبه من خطابات صادره من موكلته وعقود بالاجل صادره من موكلته وتعليقاته عليها بثبوت الحصريه، فانه يكفي في عدم اعتبارها ان الملتمس لم يذكر وجه تعذر تقديمها اثناء نظر القضيه، خاصه وانها صادره من موكلته وبحوزتها، ولم يحضر جلسه اليوم، علاوه علي انها مخالفه للعقد المبرم بين الطرفين الذي بينت مواده عدم الحصريه وفق ما تضمنته اسباب الحكم الابتدايي المؤيد، وخاليه من موافقه المدعي عليها، لتصبح بذلك غير قايمه علي سوقها، كما ان ما اثاره الملتمس من ان المدعي عليها قدمت قرارات التنفيذ دون وجه حق كون الاتفاق بين الطرفين قايم علي التزام موكلته بتقديم ضمانات عقاريه لجميع المعاملات وان تقديم قرارات التنفيذ للمحكمه هو عين الغش الذي اثر علي الحكم، فلا يعدوا ذلك الامر الا عودا لمناقشته، رغم انه قد سبق ذكره ومعالجته امام الدايره الابتداييه كما هو ظاهر في وقايع الحكم الابتدايي المؤيد واسبابه، ومن ثم فلم يثبت وجود غش او تدليس، مما اضحي معه الطلب لا ينسجم مع الحالات الوارده حصرا في النظام حيال الالتماس، وقد شيدت الدايره حكمها بما قررته في سالف حكمها، الامر الذي يؤيد في صدده رد هذا الالتماس، وبما ان ما اورده الملتمس في عريضته لم يتضمن جديدا يبرر اعاده النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستيناف وفقا لما تم بسطه سابقا، وبما ان الامر كذلك، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، والبقاء علي ما كان عليه الامر سالفا من سلامه الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، وتشيد الدايره قرارها في هذا الالتماس بعدم قبوله شكلا، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس رقم (4411230978) المقدم في هذه القضيه شكلا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.