moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449051720 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحتها، والتي تطلب فيها الزام المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (105،000) مايه وخمسه الاف ريال، لمخالفته الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات والماده الثالثه والخمسون بعد الميه، وبسؤالها عن البينه، ذكرت انها تتمثل في العقد مبرم بين الطرفين والسند لامر بالمبلغ وكيلهما مذيل بختم الشركه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل لتقديمه، فوجهت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه مفصلا مع كامل مستنداته الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وان عليه تزويد المدعيه وكاله بنسخه منه علي بريدها الالكتروني المرسل منها علي محادثه هذه الجلسه(....)، كما وجهت الدايره المدعيه وكاله بانه في حال اطلعت علي جواب وكيل المدعي عليه ورغبه في تقديم رد ان عليها تقديمه الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال خمسه ايام كذلك وعليها تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منه علي بريده الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه (...)، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، واشارت الدايره الي جواب وكيل المدعي عليه المقدم عبر النظام والذي نصه: (اولا: نتمسك بالدفوع الشكليه التي تقدمنا بها في مذكرتنا السابقه ثانيا: نرد احتياطيا من حيث الموضوع. 1/ ان الدعوي قايمه علي اسانيد ووقايع غير صحيحه: الاسانيد: التي اشاره اليها المدعي هي المواد (152و153و181) من نظام الشركات، فالشركه شركه تجاريه وان اسمها لا يخالف نص الماده (152) كما زعم المدعي، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات، بان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه،بالاضافه الي ان التعويض بالتضامن لابد من توافر اركانه وهو الامر الذي لم يؤسس له المدعي دعواه بالمطالبه به، كما ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، ولم يقدم المدعي انه قد طالب بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس. حيث لم يثبت وجود خساير للشركه ولم يثبت ان المدعي عليه كمدير للشركه انه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يفيد بتصفيه الشركه والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه الا بعد التصفيه، وقد نصت الماده (21) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه، وان المدعي يعلم عدم تفريط وتقصير المدعي عليه والا لما كان رفع دعواه السابقه ضد المدعي وليس ضد الشركه، ويؤكد علي صحه ما ذهبنا اليه، تجاهل المدعي لنص الماده (151) من نظام الشركات والتي اشرنا اليها في الفقره (ثانيا) من هذه المذكره والتي نصت صراحه (وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها)، ولقد نص المبدا القضايي الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه بالرقم (201/2) وناريخ27/02/1424ه بانه (اذا كانت الشركه من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها واعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينه)، لذلك لا يمكن الزام مدير الشركه باموال الشركه قبل ان يتم تصفيتها. الوقايع: زعم المدعي ان الشركه تقوم باعمال البنوك، وهذا غير صحيح، ونستدل بالتمهيد الوارد في العقد والذي اشار الثابت ان الطرف الثاني اتفق مع الطرف الاول علي التوريد في مجال تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه، وليس كما يدعي المدعي بانه القيام باعمال البنوك العقد: ان العقد كان يجوز تحريره لدي محامي في ورق رسمي او في ورقه بيضاء، فالمدعي طرفا في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج علي ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض علي ذلك عملا بالقاعده الفقهيه (من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). 2/الاحكام المشابهه لوقايع هذه الدعوي ونشير لها فيما يلي: قضت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في حكمها بالرقم (447014373) وتاريخ 13/01/1444ه والذي تضمن (ان المبدا القضايي المستقر بان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه،بالاضافه الي ان التعويض لابد من توافر اركانه وهو الامر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبه به، كما ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، وان عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركه الي نظام الافلاس الذي يمنح الحق للداينين بالتقدم بطلب اجراء افتتاح التصفيه للمدين، فاقامه دعوي المسؤوليه تجاه مدير الشركه عن دين الشركه سابقا لاوانه باعتبار ان في مكنته تحصيل مطالبته اثر اجراء التصفيه). قضت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (439379789 وتاريخ 08/10/1443ه) واصدرت فيها الحكم رقم (433263235 وتاريخ 06/11/1443ه) والذي تضمن (بما ان نظام الافلاس منح الداين حق التقدم بطلب اجراء افتتاح التصفيه للمدين وعليه يكون اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ سابقا لاوانه ويكون اقامتها بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام وتعذر استيفاء حقه وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه وبالتالي لا يرجع علي مديري الشركه الا بما تعذر استيفاؤه وحكمت بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها). حكمت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في قضيه مشابهه بالرقم (430297005 وتاريخ 20/09/1443ه في القضيه رقم (439197278) وتاريخ 20/08/1443ه والذي تضمن (كي يمكن التحصيل من اصولها بعد ذلك او ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، حيث ان المدعي في هذه الدعوي ولم يستوف ذلك، حيث لم يقدم ما يفيد مطالبتها بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس، فان الدايره تري عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها قبل اوانها). لذلك. يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقره: 1 صرف النظر عن دعوي المدعي وردها شكلا وموضوعا.) وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لدراستها، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) شركه شخص واحد بمبلغ قدره (105،000) ميه وخمسه الاف ريال سعودي، لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...)، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...)، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اثبات مسؤوليه المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (437564005) وتاريخ 21-6-1443ه بمبلغ قدره (105،000) ميه وخمسه الاف ريال سعودي.