tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 4430397408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=document_number:c1638826-0de4-4269-a6f3-471170b519ca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٣٣٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (ست ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريالا)، الذي يمثل مستحقاته للترافع نيابه عن المدعي عليها في القضيه رقم: (٦٨٩٧ لعام ١٤٤٠ه) المنظوره لدي الدايره الثالثه بهذه المحكمه، والتي انتهي فيها الحكم لصالح المدعي عليها بمبلغ سته ملايين وخمس ميه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريالا) وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه تضمنت: " ان عقد الاتعاب الذي ابرمته موكلتي مع المدعي هو عقد صوري، حيث انه رغبه من موكلتي بتعويض جزء من التكاليف والاضرار التي لحقت بها جراء اللجوء للقضاء فقد ابرمت مع المدعي عقد اتعاب صوري باعتباره تابعا لها عماليا وموظف لديها وكان قد تم ابرام العقد محل الدعوي بهدف تحصيل مصاريف التقاضي والاتعاب التي تحملتها الشركه وليس مقابل الجهد الذي بذله المدعي كما يزعم، الا انه لسوء نيته فقد احتفظ بنسخه من عقد الاتعاب الصوري وطالب موكلتي بالاتعاب بموجب هذا العقد بعد تركه للعمل لديها بدليل: اولا: ان المدعي كان يعمل لدي موكلتي بعقد عمل محرر ومحدد المده بمهنه (محامي قانوني) - وذلك من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٢م لغايه تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٠م، وكان يتقاضي راتبا شهريا لقاء حضوره مقداره (١٢،٠١٢) اثنا عشر الف ريال سعودي لقضايا الشركه، حيث كان حضور القضايا من صلب مهامه الوظيفيه المكلف بها وذلك تحت اشراف الاداره القانونيه لدي موكلتي، ولم تكلفه موكلتي باي عمل خارج اطار مهمامه الوظفيه التي يتقاضي اجرا عنها وزعم المدعي ان العلاقه التي كانت تربطه بموكلتي علاقه استشاريه بتاريخ العقد المذكور غير صحيح. ثانيا: زعم المدعي ان موكلتي اصدرت له عقد اتعاب بعد ابرام عقد الاتعاب المؤرخ بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٩ه وهذا الكلام غير صحيح حيث ان موكلتي اصدرت عده وكالات للمدعي باعتباره موظف لديها ووكيلها القانوني قبل هذا التاريخ وقد حضر المدعي عشرات القضايا بصفته وكيل عن موكلتي بحكم العلاقه العماليه التي تربطه بها قبل تاريخ العقد المذكور. ثالثا: ان المدعي في هذه الفتره كان محاميا متدربا لدي المحامي المرخص الاستاذ/ (...) وهو المحامي المعتمد لدي الشركه بموجب الوكاله المرفقه، وهو صاحب الحق بالمطالبه باي اتعاب خاصه بقضايا الشركه، حيث ان المدعي لا يحمل رخصه مزاوله المهنه في هذه الفتره المطالب بها ولا يحق له التعاقد مع اي شركه بصفته الشخصيه، فالعقد باطل حيث ان المدعي بتاريخ تحرير هذا العقد كان محامي مدرب لدي الاستاذ (...) ولا يحق له نظاما ابرام عقد اتعاب باسمه الشخصي، فما بني علي باطل فهو باطل، رابعا: بالنسبه للقضايا التي التي يزعم المدعي انه حصل عليها ضد موكلتي فالقضيه الاولي استغل فيها المدعي عدم حضور موكلتي وحصل علي حكم غيابي دون معرفه وعلي وعلي موكلتي حيث ان لها ثلاثه مدراء مسجلين في السجل التجاري وكثيرا ما يحصل اشكالات في التبليغ نتيجه ذلك ولعلم المدعي بهذا كونه كان موظفا بالاداره القانونيه في الشركه لعده سنوات فقد استغل هذه النقطه وحصل علي حكم غيابي لم تحضر فيه موكلتي ايه جلسه ولم تقدم استيناف اساسا رغم صدور حكم ضدها مما يؤكد عدم علمها بصدور هذا الحكم ضدها، اما الحكم الثاني فهو صدر بناء علي يمين المدعي حيث ان موكلتي دفعت بالصوريه ولصعوبه اثبات ذلك ولثقتها المطلقه بصوريه العقد فقد وجهت اليمين للمدعي والقرار لم يكتسب القطعيه بعد. ومما يؤكد ان المدعي قد مثل موكلتي بموجب علاقه وكان يتقاضي اجرا شهريا مقابل هذا." هكذا تضمنت، فيما تقدم المدعي بمذكره رد علي جواب المدعي عليها " نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه تعقيبا علي مذكره المدعي عليها المقدمه عبر النظام والتي حوت علي العديد من المغالطات والادعاءات المرسله والغير مستنده علي بينه وذلك علي النحو التالي: اولا: اقرت المدعي عليها بختام مذكرتها السابقه بعدم وجود بينه علي صوريه عقد الاتعاب المقدم لمقام الدايره وهذا اقرار قضايي يرتب اثاره ومن ثم لا يجوز اثاره الصوريه المزعومه من بعد اقرار المدعي عليها بعدم وجود بينه علي ذلك. ثانيا: وعملا بنص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث لم تنكر المدعي عليها صحه التوقيع او الختم بالعقد محل الدعوي وعملا بنص النظام يعد هذا العقد صحيحا ومنتجا لاثاره مما يستوجب معه الحكم بالدعوي بطلباتنا بغض النظر عن محاوله المدعي عليها اخراج الدعوي عن مسارها والمماطله لاداء الحقوق الثابته عليها. ثالثا:فضيله القاضي نستغرب رد المدعي عليها وانكارها لحقوقي التعاقديه معلله ذلك بوجود عقد عمل معها، علي الرغم من انه جري العمل لديها بسداد مثل تلك الاتعاب المستحقه تعاقديا لصالحي ولم تنكرها سابقا، ونقدم لفضيلتكم بينه قاطعه كمثال في ذلك الشان وهو عقد اتعاب سابق بيني وبين المدعي عليها مؤرخ في ١٥/١٥/١٤٣٩ه مقابل (١٠%) مما يتم الحكم به (مرفق ١)، وبعد صدور حكم نهايي بالدعوي محل التعاقد قامت المدعي عليها بسداد قيمه الاتعاب التعاقديه لصالحي وذلك حسب الشيك رقم ٠٠١٢٩٢٦ المسحوب علي البنك (...)والصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٩م (مرفق ٢) بذات قيمه الاتعاب المتفق عليها بعقد الاتعاب المستقل المشار اليه، ولم تتنصل المدعي عليها حينها من التزاماتها التعاقديه مثلما تقوم به بالدعوي الماثله امام فضيلتكم مما يؤكد عدم وجود اي صوريه وان جميع عقود الاتعاب المستقله الموقعه مع المدعي عليها وقعت بارادتها الحره دون اي شايب، ونذكرها بقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..)، عليه نطلب الحكم بطلباتنا الوارده بصحيفه الدعوي" هكذا تضمنت، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديك بينه علي الصوريه فاجابت بقولها: ليس لدي موكلتي بينه علي الصوريه، هكذا اجابت، وبسؤالها هل تقبل موكلتك بيمين المدعي علي نفي الصوريه، فاجابت بقولها: موكلتي ترفض يمين المدعي علي نفي الصوريه، -ووكالتها تخولها حق طلب اليمين ورده الامتناع عنه-، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٦٥٧.٠٩٣) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريالا، تمثل اتعاب الترافع عن المدعي عليها في القضيه المنظوره لدي الدايره برقم: (٦٨٩٧) لعام (١٤٤٠ه) والمنتهي لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره: (سته ملايين وخمس ميه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريالا)، مقدما في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٥-٠٥-١٤٣٩ه والذي نص صراحه في بنده (ثالثا) علي ان المدعي يستحق (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبما ان المدعي عليها لا تنكر الترافع ولا ذلك العقد، ولا تنكر كذلك المبلغ المحكوم به، الا انها تدفع بصوريه العقد، لكون المدعي عامل لديها، وبما ان المدعي انكر الصوريه، ولم تقدم المدعي عليها بينه علي ذلك، ورفضت احلاف المدعي؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك كون المدعي عامل عند المدعي عليها اثناء الترافع في القضيه محل النزاع، لان نظام العمل اورد تعريفا لاجر العامل في مادته رقم: (٢) ونصها: (الاجر الفعلي: الاجر الاساسي مضافا اليه ساير الزيادات المستحقه الاخري التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، او التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل او لايحه تنظيم العمل. ومن ذلك:١ - العموله، او النسبه الميويه من المبيعات، او النسبه الميويه من الارباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، او انتاجه، او تحصيله، او ما يحققه من زياده الانتاج او تحسينه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
الزام شركه (...)تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (٦٥٧.٠٩٣) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريالا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٣٣٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(..)

الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٦٥٧.٠٩٣) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريالا، تمثل اتعاب الترافع عن المدعي عليها في القضيه المنظوره لدي الدايره برقم: (٦٨٩٧) لعام (١٤٤٠ه)، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢١/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي: الزام شركه (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ (...)يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (٦٥٧.٠٩٣) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢١/٠٣/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٤٧١٣٣٩) القاضي: الزام شركه (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (٦٥٧.٠٩٣) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.