moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٩٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقيده برقم (٤٣٩١٦٤٩٤٦) مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٧٠٠٠٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد المواد الغذاييه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٧٠٠٠٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (سند لامر) وحاله راس المال في الوضع الحالي (حال الاداء)، الاسانيد: عقد سند لامر هذه دعواي " فباشرت الدايره نظرها علي النحو الموضح في وقايع هذه الدعوي، وفي الجلسه الاولي بحضور الطرفين، وبالاذن للمدعي بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها طلبت مهله للجواب، فاجيبت لطلبها، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه، كما لم يقدم جوابه عبر النظام، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه ، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث حضرت المدعي عليها واستمهلت للجواب ولم تجب مما تعتبره الدايره نكولا منها يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله ، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيث ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٧٠٠٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.