tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630012475 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-07-22 date_hijri=1445-09-26 document_type=ruling entity=document_number:41f47bd5-0438-4033-b1d2-1115afd2e00e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم4571492316لعام1445ه
المدعي :

(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت لايحه دعوي نصها الاتي: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4571124472) وتاريخ 1445/09/13ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (مضاربه المال بغرض تنميتها وتطويرها في المجال الموضح في العقد)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، ونشاط الشراكه تدوير البلاستيك-السياحه-صناعه الالياف الصناعيه-تدوير المعادن- وغيرها من الانشطه المذكوره بالعقد، وقد بدات الشراكه في 1444/07/27ه الموافق 2023/02/18م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهت بانتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مبرم)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/3ه الموافق 2023/09/18م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: دفع راس مال مقابل الشراكه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره 100,000 ميه الف ريال) وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ 1445/09/26ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
1-الاخلال ببنود العقد والمماطله في استرجاع راس المال مما ادي الي تضرر موكلي مما ادي الي (توكيل محامي ودفع اتعابه لاسترجاع راس المال)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (11,000.00) احد عشر الفا ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (11,000.00) احد عشر الفا ريال سعودي ا.ه، وقدم سندا لدعواه: صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم: 4530956514 وتاريخ: 26/9/1445ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 100000 ميه الف ريال والمكتسب للصفه القطعيه بمضي المده المحدده نظاما للاعتراض، وعقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمحامي بتاريخ: 20/7/1445ه والمتضمن التزام المحامي باقامه الدعوي الاصليه والترافع فيها عن المدعي كما تضمن في البند رقم: 3 ان قدر الاتعاب 10000 عشره الاف ريال تدفع عند التوقيع و1000 الف ريال فور تقديم طلب التنفيذ، وصوره من نظام ناجز تفيد تنفيذ الحكم، وبسؤال المدعيه وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجابت بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه الدعوي مقامه للمطالبه بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها في هذه الدايره فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره التاسعه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه التي غرمها في القضيه الاصليه بمبلغ قدره 11000 احد عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم: 4530956514 وتاريخ: 26/9/1445ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 100000 ميه الف ريال والمكتسب للصفه القطعيه بمضي المده المحدده نظاما للاعتراض، وعقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمحامي بتاريخ: 20/7/1445ه والمتضمن التزام المحامي باقامه الدعوي الاصليه والترافع فيها عن المدعي وتضمن ايضا في البند رقم: 3 ان قدر الاتعاب 10000 عشره الاف ريال تدفع عند توقيع العقد و1000 الف ريال فور تقديم طلب التنفيذ، وقدم ايضا صوره من نظام ناجز تفيد تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، عليه وحيث تحققت اركان التعويض بلحاق الضرر بالمدعي بموجب العقد، وخطا المدعي عليها بمماطلتها بسداد الحق الثابت عليها في القضيه الاصليه وهو ما الجا المدعي الي اقامه تلك الدعوي؛ مما يترتب عليه قيام ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وتاسيسا علي ما ورد في الماده 120 من نظام المعاملات المدنيه ونصها: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ا.ه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث رات الدايره ان مبلغ المطالبه مناسب لتعويض المدعي عما غرمه لاقامه الدعوي الاصليه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي، واستنادا علي الفقره 1 من الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.ه؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره وعليه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 11000 احد عشر الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.