moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 163 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبتها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 3/3/1440ه حضر وكيل المدعيه، (…) بموجب صك الوكاله رقم (…) وتاريخ 28/5/1440ه، وحضر لحضوره وكيل (…)، وذكر ان شركه (…) انتقلت ملكيتها لشركه (…)، وان شركه (…) لم تعد لها علاقه بالدين محل المطالبه، ثم نبهت الدايره وكيل المدعيه بتعديل اسم المدعي عليها شركه (…)، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليها قد اشترت من موكلتي بضاعه عباره عن ملابس جاهزه بقيمه (133،583) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاث وثمانون ريال ولم تسدد شييا من قيمتها لذا نطلب الزامها بسدادها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات للمطابقه فاستعد بذلك، وفي جلسه 2/4/1440ه، حضر وكيل المدعيه، (…)، وحضر لحضوره (…) وكيل (…) مدير شركه (…) بموجب صك الوكاله رقم (…) وتاريخ 30/2/1440ه،، وذكر ان شركه (…) قامت بشراء شركه (…)، فسالته الدايره هل تم نقل الديون لشركه (…) فطلب اجلا لذلك، وطلبت منه الدايره، تقديم عقد بيع (…) علي شركه (…)، فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/5/1440ه، حضر وكيل المدعيه، (…)، وحضر لحضوره وكيل شركه (…)، (…)، بموجب صك الوكاله رقم (…) وتاريخ 30/2/1440ه، فسالت الدايره وكيل شركه (…) عن عقد بيع شركه (…) لشركه (…)، فطلب اجلا اخر، ثم اكدت عليه الدايره احضار العقد والا فان الدايره ستفصل في الدعوي علي حالتها، وفي جلسه 19/6/1440ه، حضر وكيل المدعيه، (…)، بموجب صك الوكاله رقم (…) وتاريخ 12/6/1440ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعيه ان العقد محل الدعوي كان مع (…) بصفتها مالكه مؤسسه (…)، ثم تحولت المؤسسه الي شركه بنفس السجل التجاري، ثم طلب ادخال (…) طرفا في الدعوي، وفي جلسه 24/7/1440ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (…)، (…)، بموجب صك الوكاله رقم (…) وتاريخ 23/7/1440ه، فسالت الدايره وكيل (…) عن اجابه موكلته عن الدعوي فطلب تزويد بنسخه من المستندات للاجابه عن موضوع الدعوي، فطلب وكيل المدعيه اجلا لتقديم صور من المستندات لوكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بالتنسيق مع موظف الدايره لتبادل المستندات قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او وكيلها، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بضاعه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان المدعي عليها (…) هي التي قامت بالتعاقد مع المدعيه، وابرمت معها عقد فتح الحساب، وقامت بالتوقيع، ومهر العقد بختم مؤسسه (…) عندما كانت (…) مالكه للمؤسسه، وقامت بشراء بضايع من المدعيه، ثم قامت بتحويل المؤسسه الي شركه في 7/3/1433ه، ثم قامت بالتنازل عن حصتها في الشركه وخروجها من الشركه في 2/4/1438ه، وتم تغيير اسم الشركه من شركه (…)، الي شركه (…) للتجاره، وحيث ان المدعيه حصرت دعواها في مواجهه (…) باعتبارها الطرف الذي ابرم العقد واشتري البضاعه، لذا فان الدعوي تنعقد في مواجهه المدعي عليها وتكون الدعوي مقامه علي ذي صفه ومقبوله من حيث الشكل. اما من حيث الموضوع وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالقضيه وبموعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الالكتروني، كما حضر وكيلها في الجلسه المنعقده بتاريخ 24/7/1440ه، مما يؤكد ان المدعي عليها علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليها حضوريا، وانها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للماده (57) في فقرتها الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما لديها من مستندات وبينات قدمها وكيل المدعيه. وحيث ان الثابت من اوراق الدعوي تعاقد المدعيه مع المدعي عليها عقد فتح حساب بين طرفي الدعوي، وتفويض احد عمال المدعي عليها باستلام البضاعه وتسليم المبالغ، وهو عقد ممهور بختم مؤسسه (…) المملوكه سابقا للمدعي عليها، كما ان العقد موقع من المدعي عليها، كما ان الثابت من الفواتير الموقعه من مفوض المدعي عليها قيام المدعي عليها بشراء بضايع عده مرات، وتتجاوز قيمه البضايع الوارده في الفواتير المبلغ محل المطالبه، وحيث لم يثبت للدايره قيام المدعي عليها بسداد قيمه البضايع التي قامت بشرايها، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. ولا ينال من ذلك ان المدعي عليها (…) تنازلت بحصتها وخرجت من شركه (…)، وانه قد ورد في عقد الشراكه ان المدعيه تنازلت عن حصتها بما لها وما عليها، اذ ان المدعيه تعاقدت ابتداء مع المدعي عليها، ولم توافق علي احالتها الي مدين اخر، وانما كان التنازل بالاتفاق بين المدعي عليها وبين المتنازل له، اي ان العلاقه ثناييه بينهما لا علاقه للمدعيه بها، لذا فان المدعي عليها هي المسؤوليه عن المبلغ محل المطالبه، ولها مطالبه من تنازلت له بحصتها عن الديون المطالب بها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (…) سجل مدني رقم (…) ان تدفع للمدعيه شركه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (133583) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدﷲ بن جابر الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2089 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد /(...) للتجاره لصاحبتها (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، في ان وكيل المدعيه/ شركه (...)، تقدم بطلب تصحيح الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 06/03/1441ه، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 19/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعيه والذي لم يظهر كونه محررا علي اوراق محام او كونه مرخص وموقع تحت عباره الوكيل الشرعي للشركه المدعيه وتضمن ان رقم الهويه الوارد في منطوق الحكم اشتمل علي خطا مادي وان الصحيح (...) وذكر وكيل المدعي عليها بان ما ورد في طلب التصحيح صحيح وذكرت الحاضره ان مقدم طلب التصحيح (...) هو محامي مرخص، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان طلب المدعي تصحيح الخطا المادي الواقع في منطوق حكم قد جاء صحيحا متوافقا مع نص المادتين رقم: (180) و (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما يجعله حريا بالقبول، ويتعين معه علي هذه الدايره تصحيح الخطا المادي في منطوق حكمها ليكون علي النحو الوارد بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 23/8/1440ه عن الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 163 لعام 1440ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (133583) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري