moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439188204 لعام 1443ه المدعي: شركه حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1439/03/16ه الموافق 2017/12/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عماله، بثمن اجمالي قدره (1,293,494) مليون وميتان وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريال، سددت منه (732,584) سبع ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (560,910) خمس ميه وستون الفا وتسع ميه وعشره ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمنه قيام المدعي عليه باعمال المقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها، ومذيله بختم الطرفين. 2- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه، ومذيله بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/29ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته افاد بانها المرفقه بطي اللايحه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع علي بينات الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها في تاريخ 1444/02/01 وملخصها: ما ذكرته المدعيه من قيام موكلته بتحويل مبالغ ماليه لحسابها وصلت قيمتها (732,584.50) سبعمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال، وان هذا المبلغ مرتبط بامرين الشراء محل الدعوي فغير صحيح علي الاطلاق حيث ابرمت موكلته مع المدعيه عده اتفاقيات تجاريه اخري بخلاف الاتفاقيات محل النزاع لذا فيلزم علي المدعيه تقديم بينتها علي ارتباط هذا المبلغ بالاتفاقيه محل النزاع لا سيما وان قيمه امرين الشراء محل الدعوي لا تتجاوز قيمتهما (115,500) مايه وخمسه عشر الف وخمسمايه ريال في حين ان قيمه المبالغ المحوله لحساب المدعيه تجاوزت مبلغ (732,584.50) ريال. وعلي سبيل الاحتياط فان موكلته تطلب احاله الدعوي لخبير محاسبي لتدقيق الحسابات التجاريه بين الطرفين نظرا لتشعب الحسابات لوجود اكثر من اتفاقيه تجاريه تربط طرفين النزاع وذلك عملا بنص الماده السادسه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا-من خلال الاطلاع علي الفواتير المقدمه تبين وجود 3 فواتير لا تحمل ختم او توقيع موكلته وبالتالي فهي لا تمثل اي حجيه بالاثبات وبياناتها كالاتي: - رقم الفاتوره تاريخ الفاتوره قيمه الفاتوره (1535) 26-11-2018م (114,250)مايه واربعه عشر الف ومايتان وخمسون ريال،(1601) 19-3-2019م (7,650) سبعه الف وستمايه وخمسون ريال، (1548) 19-12-2019م (112,910) مايه واثنا عشر الف وتسعمايه وعشره ريال،وانتهي الي طلبه التالي: طلب رفض الدعوي لعجز المدعيه عن اثبات دعواها. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ 1444/02/16ه، وملخصها: ما ذكرته المدعي عليها بان المبالغ والفواتير المقدمه من قبلنا تخص تعاملات تجاريه اخري غير صحيح، ودليل ذلك هو العقد المبرم مع المدعي عليها (مرفق العقد) والمصادق عليه من الغرفه التجاريه، والذي يبدا العمل به من تاريخ 2017/12/04م وحتي نهايه 2019م والفواتير المقدمه لفضيلتكم والمصادق عليها من المدعي عليها تخص العقد المشار اليه اعلاه كما ان المدعي عليها انكرت صحه المبالغ وافاده ان التعامل معنا بموجب امرين شراء فقط باجمالي (115,000) ميه وخمسه عشر الف ريال وهذا غير صحيح، والصحيح ان التعامل مع المدعي عليها بموجب العقد المرفق والمحدد المده بسنتين وجميع الفواتير المقدمه من قبلنا خلال مده العقد المبرم مع المدعي عليها. كما نرفق لفضيلتكم فواتير اضافيه تثبت ان التعامل مع المدعي عليها تجاوز (1,200,000) مليون وميتان الف ريال، وليس كما تدعي المدعي عليها كذبا وتهربا. فضيلتكم نطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي بذمتها وقدره (560,910.5) خمسمايه وستون الف وتسعمايه وعشره ريال وخمسه هلله. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه لكونها احوجت موكلته لذلك لتهربها الواضح وقدرها (60,000) ستون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/13ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته، ابرز المدعي وكاله جوابه ونصه: (ما ذكره المدعي عليه من انه يوجد تعاملات اخري غير صحيح، والصحيح ان جميع التعاملات بموجب العقد المشار اليه بتبادل المذاكرات والمصادق عليه بالغرفه التجاريه، ويبدا التعامل بموجب العقد من تاريخ 2017/12/04م وحتي نهايه 2019م، وجميع الفواتير المطالب فيها خلال هذه المده المحدده بالعقد، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه اضافه باتعاب المحاماه وذلك لمماطلتها الواضحه بالدعوي.) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل لمراجعه موكلته فافهمته الدايره باحضار مستحقات المدعيه من وجهه نظر موكلته ثم ذكر المدعي وكاله بان ما ذكره في هذه الجلسه سبق ايراده واستمهال المدعي عليه وكاله ماهو الا مماطله وتمسك بان الحاضر في هذه الجلسه علي علم بالدعوي وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ورود اجابه المدعي عليه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه تاريخ 1444/05/24ه، وملخصها: لم يخرج مضمونها عما سلف تحريره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/25ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها وردها مذكره من المدعي عليها وكاله في النظام يوم امس وبعرضها علي المدعي وكاله ذكر بان المدعيه لم تقدم اي جديد ذاكرا بان التعامل تم علي عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ محدد وكامل الفواتير صدرت ضمن تاريخ العقد مشير الي ان العقد مصادق عليه من الغرفه التجاريه ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره و تقديمه و احالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/25ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومسنداتها رات حاجتها الي خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع و الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين و السدادات استخراج مستحقات كل طرف علي الاخر علي ضوء العقد و المستندات وبعرض ذلك علي المدعي وكاله لم يبدي ممانعه من ذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله لم تبد ممانعه من ذلك وعليه قررت الدايره احاله القضيه لمنصه الخبره لاستكمال ما ورد في صدر الضبط، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/09ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير في هذه الدعوي حتي تاريخ عقد هذه الجلسه وبسؤال طرفي النزاع عما حل ازاء التقرير ذكر الطرفان بانهما قاما بتزويد الخبير بمستنداتهم واوراقهم وقد اصدر الخبير مسوده تقريره المبديي وزود الطرفين بنسخه منها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/30ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المتضمن الرد علي الملاحظات وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ابرز المدعي وكاله مذكرته: (جاء تقرير الخبير علي شقين وسوف نجمل ردنا عليه بالاتي: خلص تقرير الخبير الي ان اجمالي قيمه التعامل بين الطرفين بقيمه (1,293,494) مليون وميتان وثلاثه وتسعون الف واربعميه واربعه وتسعون ريال، وان اجمالي المبالغ المسدده (732,584) سبعمايه واثنان وثلاثون الف وخمسميه واربعه وثمانون ريال، مما يعني ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو (560,910) خمسمايه وستون الف وتسعمايه وعشره ريال، متطابقا مع مطالبتنا، الامر الاخر الذي تطرق له الخبير من انه في حال عدم اخذ الدايره بالفواتير الغير مختومه و ذكر الخبير فيما يخصها: (ان المدعي عليها لم تنكرها ولكن طالبت عدم اعتمادها لكونها غير مختومه فقط.) وهذا يعني ان عدم وجود الختم لا يعني عدم صحه الفاتوره وذلك للاسباب والقراين التي توضح صحه هذه الفواتير ونوجزها بالاتي: وجود تايم شيت لكل فاتوره والتايم شيت يثبت صحه الفاتوره حتي وان لم تكن مختومه من المدعي عليها لكون التايم شيت يصدر من المدعي عليها.عدم اعتراض المدعي عليها علي الفواتير في حينه. قدمت المدعي عليها للخبير سند حواله بنكيه تخص الفاتوره رقم 1442 وسبب الحواله كما جاء بالسند (سداد فاتوره 1442ه ايجار موقع شيبه) و الحواله بقيمه (94,400) اربعه وتسعون الف واربعمايه ريال وذلك يطابق الفاتوره بالرغم من ان هذه الفاتوره غير مختومه من المدعي عليها !! هذا يعني انه جري العرف والتعامل بين الطرفين علي هذا النحو، انكار المدعي عليها للدعوي لدي فضيلتكم حيث ذكرت في الجلسات السابقه ان اجمالي قيمه التعامل بين الطرفين بقيمه (110.000) ريال فقط !! و ان المبالغ الاخري هي تخص تعامل اخر، هنا ومع تقرير الخبير الذي خلص الي ان اجمالي التعامل بين الطرفين بلغت بقيمه (1,293,494) مليون وميتان وثلاثه وتسعون الف واربعميه واربعه وتسعون ريال، يتضح لفضيلتكم تهرب وتملص المدعي عليها من السداد ويتضح لفضيلتكم صحه دعوانا. لذلك كله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (560,910) خمسمايه وستون الف وتسعمايه وعشره ريال والزامها باتعاب الخبير، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها 60,000) ستون الف ريال.) كما ذكرت المدعي عليها وكاله بانها ارفقت مذكره يوم امس في النظام جاء فيها بان الخبير استبعد جزء من سداداتها، ولم يقبلها ضمن المسدد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وورد تقرير الخبير برقم (4460316424) وتاريخ 14444/11/11ه ونصه: (-اذا رات الدايره الموقره الاعتداد بالتوقيعات الفورمه علي الفواتير ورات الدايره الموقره اعتماد الفاتوره رقم (1468) بمبلغ (47,512) سبعه واربعون الف وخمسمايه واثنا عشر ريال السالفه الذكر لكونها ممهوره بخاتم المدعي عليها، فان المبالغ المتبقيه للمدعيه في ذمه المدعي عليها هي مبلغ وقدره (560,910) خمس ميه وستون الفا وتسع ميه وعشره ريال - اما اذا رات الدايره الموقره عدم الاعتداد بالفواتير لدفع المدعي عليه بانها غير مختومه بخاتم الشركه المدعي عليها ولا تحمل توقيع المدعي عليها، فان المبالغ المتبقيه للمدعيه في ذمه المدعي عليها قدره (267,856) ميتان وسبعه وستون الف وثمانمايه وسته وخمسون ريال.) وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/11ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (560,910) خمس ميه وستون الفا وتسع ميه وعشره ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار استحقاق المدعيه في المطالبه. وبما ان المدعيه طلبت قيمه توريد عماله للمدعي عليها بمبلغ قدره (560,910) خمس ميه وستون الفا وتسع ميه وعشره ريال، وتاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولحاجه القضيه لندب الخبير و الوقوف عما خفي علي الدايره من ناحيه فنيه، رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي عبر منصه خبره، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. وحيث انتهي تقريره الي: -اذا رات الدايره الموقره الاعتداد بالتوقيعات الفورمه علي الفواتير ورات الدايره الموقره اعتماد الفاتوره رقم (1468) بمبلغ (47,512) سبعه واربعون الف وخمسمايه واثنا عشر ريال السالفه الذكر لكونها ممهوره بخاتم المدعي عليها، فان المبالغ المتبقيه للمدعيه في ذمه المدعي عليها هي مبلغ وقدره (560,910) خمس ميه وستون الفا وتسع ميه وعشره ريال - اما اذا رات الدايره الموقره عدم الاعتداد بالفواتير لدفع المدعي عليه بانها غير مختومه بخاتم الشركه المدعي عليها ولا تحمل توقيع المدعي عليها، فان المبالغ المتبقيه للمدعيه في ذمه المدعي عليها قدره (267,856) ميتان وسبعه وستون الف وثمانمايه وسته وخمسون ريال. واذ ان المدعي علي عليها لم تنكر الفواتير التي لم تمهرها بالختم بل قامت بسداد مثيلتها من فواتير سابقه، بالاضافه لوجود تواقيع تخص المدعي عليها، الامر الذي تمضي معه الدايره باعتماد الراي الاور للخبير من صحه مطالبه المدعيه، واما عن ملاحظه المدعي عليها بان الخبير لم يحتب كامل سداداتها، فقد رد الخبير بانه اصدر تقرير علي المستندات الثابته، وما قدمه المدعي عليه وكاله لا يثبت الا ما ورد في التقرير، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وان الملاحظات تحمل جوانب محاسبيه، وقد اجاب عنها الخبير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير، وعليه فان المدعي عليها – والحاله هذه – تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزامها بدفع اتعاب الخبير، ولما نصت عليه الماده (122) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها شركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول شركه شخص واحد، رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه شركه حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامه شركه شخص واحد، رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (560,910.50) خمسمايه وستون الف وتسعمايه وعشره ريال وخمسون هلله. 2- الزام المدعي عليها شركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول شركه شخص واحد، رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه شركه حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامه شركه شخص واحد، رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (8,625) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال كاتعاب للخبره، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439188204 لعام 1443ه المدعي: شركه حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه التاسعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: الزام المدعي عليها /شركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول شركه شخص واحد، رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه /شركه حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامه شركه شخص واحد، رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (560,910.50) خمسمايه وستون الف وتسعمايه وعشره ريال وخمسون هلله.ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول شركه شخص واحد، رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه شركه حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامه شركه شخص واحد، رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (8,625) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال كاتعاب للخبره، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 13/1/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) عبدالله بن صالح بن محمد الحربي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (432007177) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانفه) مي بنت مطلق بن صالح المطيري بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (43530604)، وقررت الدايره فتح المرافعه حيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وتمسكا به، كما طلبت وكيله المدعي عليها (المستانفه) في هذه الجلسه اولا- طلب اصليا: استدعاء الخبير لمناقشته عن سبب قيامه باستبعاد المبالغ المسدده من جانب موكلتي مع ملاحظه انه سبق لموكلتي طلب لمحكمه اول درجه بضروره حضور الخبير لمناقشته عن سبب استبعاد تلك المبالغ من تقريره الا ان المحكمه التفت عن ذلك الطلب. ثانيا-طلب احتياطي: احاله الدعوي لخبير محاسبي اخر علي نفقه موكلتي لاعاده فحص كامل السدادات، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: من حيث الموضوع: -السبب الاول: بطلان الحكم لاستناده علي فواتير غير موقعه من موكلتي. السبب الثاني: براءه ذمه موكلتي من المبلغ المحكوم به. حيث تحاول المدعيه استيفاء قيمه تلك الفواتير مرتين: الاولي بموجب التحويلات البنكيه، والمره الثانيه: عن طريق اقامه المدعيه الدعوي الماثله باعاده مطالبه موكلتي بقيمه هذه الفواتير. السبب الثالث- القصور في تسبيب الحكم. السبب الرابع – بطلان الحكم لاستناده علي تقرير الخبير، فيما يتعلق ببدايه التعامل، واجمالي المبالغ المحوله من حساب المدعي عليها للمدعيه، وتناقض الخبير باستبعاد مبلغ قدره (245.542) ريال حيث قامت المدعي عليها بسداده لصالح المدعيه، واعتماد الخبير علي مستند من صنع يد المدعيه، وحيث الامر ما ذكر، فان موكلتي تطلب من اصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف نقض الحكم للاسباب المشار لها اعلاه واحاله الدعوي الي خبير محاسبي اخر علي نفقه موكلتي لنظر في اوجه الاعتراضات علي الفواتير المقدمه من المدعيه استنادا لنص الماده العشرون بعد المايه من نظام الاثبات، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فحيث اسست الدايره الابتداييه حكمها – محل الاستيناف- علي انه: (واذ ان المدعي علي عليها لم تنكر الفواتير التي لم تمهرها بالختم بل قامت بسداد مثيلتها من فواتير سابقه، بالاضافه لوجود تواقيع تخص المدعي عليها، الامر الذي تمضي معه الدايره باعتماد الراي الاور للخبير من صحه مطالبه المدعيه)، وهذا التقرير من الدايره مصدره الحكم محل نظر ؛ فان الثابت بموجب ما تم ضبطه في واقعات الحكم انكار المدعي عليها المبلغ المدعي به، وطلبها احتياطا احاله الدعوي لخبير محاسبي، مع تاكيد وكيل المدعي عليها بانه من خلال الاطلاع علي الفواتير المقدمه تبين وجود ثلاث فواتير لا تحمل ختم او توقيع موكلته، وبالتالي فهي لا تمثل اي حجيه بالاثبات، ولذلك فما نسبته الدايره الي المدعي عليها في هذا الشان غير صحيح، كما ان تقريرها بان المدعي عليها قامت بسداد مثيلاتها من فواتير سابقه استدلالا منها باللزوم العقلي، علي ثبوت هذه الفواتير في ذمه المدعي عليها ؛ ليس بسديد ولا متجه، ذلك ان استصحاب حاله سداد المدعي عليها لفواتير سابقه لم تمهر بختمها علي حاله الفواتير محل الدعوي، واتحادهما في الحكم ؛ هو محل نظر وتعقب، وذلك من جهه انه لا دليل علي كون المدعي عليها قامت بسداد الفواتير السابقه غير الممهوره بختمها لكونها غير مختومه فحسب، بل الظاهر انها لم تسدد قيمتها الا بعد التاكد من صحه استحقاقها، سيما ان العاده بين الطرفين في التعامل ليس علي هذه الشاكله بدليل تباين راي الخبير حينما وجد في فحصه للفواتير محل الدعوي ان منها ما اشتمل علي توقيعات علي الفواتير، ومنها مالم يشتمل علي ذلك، وبالتالي فليس هناك عاده محكمه بين الطرفين مضطرده، يمكن التعويل عليها، وتاسيسا عليه ؛ فان ما سلكته الدايره مصدره الحكم هو من الظن المرجوح الذي لا دليل عليه، وقد قرر الفقهاء انه: (لا عبره بالظن البين خطؤه) وان (الاحكام تبني علي الجزم واليقين) و (لا عبره للتوهم)، كما قررت الماده (2/3) من نظام الاثبات انه: (لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي.) ولما كان من المقرر فقها ان (الذمه اذا اعمرت بيقين فلا تبرا الا بيقين) و (ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين) وحيث افصح الخبير في تقريره بانه: (اذا رات الدايره الموقره عدم الاعتداد بالفواتير لدفع المدعي عليه بانها غير مختومه بخاتم الشركه المدعي عليها ولا تحمل توقيع المدعي عليها، فان المبالغ المتبقيه للمدعيه في ذمه المدعي عليها قدره (267,856) ميتان وسبعه وستون الف وثمانمايه وسته وخمسون ريال.) ولما كان هذا الرا ي قد تضمن المقدار المتيقن منه في التعامل بين الطرفين محل الدعوي مع ثبوت انكار المدعي عليها للفواتير التي لا تحمل توقيعها وختمها ؛ فان هذه الدايره تصير الي ما قرره الخبير في رايه المشار اليه، وتسبغ عليه الاعتماد والاعتضاد، كما تنتهي هذه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير بمقدار خسارتها في هذه المطالبه، ولا تتحمل كامل المبلغ المقرر للخبره استنادا الي الماده (122) من نظام الاثبات،لذا واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 24/11/1444ه في القضيه رقم 439188204 والحكم مجددا اولا: بالزام المدعي عليها /شركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وسبعه وستون الفا وثمانمايه وسته وخمسون (267.856) ريالا، ورد ما زاد علي ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها /شركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه الاف وسبعه عشر ريالا واربع وثمانون هلله (4017.84) كاتعاب للخبره، ورد ما زاد علي ذلك، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.