tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 4430507508 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1436-03-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/22 entity=document_number:0eefc6ea-40f8-4f41-811c-65eaf9a35b87 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٣١٦ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للحلويات والمعجنات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم: (...) وتاريخ..../...../١٤٤٢ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء وقد تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٦ه، الموافق ١٥/٠١/٢٠١٥م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي عقد امتياز وتاريخ ابتداء التعامل ٤/٠٣/١٤٣٦ه، الموافق ١٥/٠١/٢٠١٥م، بثمن اجمالي قدره (٠) ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد(١٠) عشره سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٦ه، الموافق ١٥/٠١/٢٠١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم تنفيذ المدعي عليها بما تم التعاقد بينها وبين موكلتي من حمايه العلامه التجاريه لصاحب الامتياز).
٢- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (قيام المدعي عليها بعدم حمايه العلامه التجاريه لصاحب الامتياز، وذلك بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٦ه، الموافق ١٥/٠١/٢٠١٥م، مما تسبب ب(تعمد المدعي عليها ببيع منتجات العلامه التجاريه داخل منطقه صاحب الامتياز وباسعار اقل مما سبب خساير كبيره)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (قيام المدعي عليها ببيع منتجات العلامه التجاريه لغير صاحب الامتياز وداخل منطقته وباسعار اقل) ومقدار التعويض المطلوب ١١٨٩٩٦٩٧) احد عشر مليونا وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢-التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١١٨٩٩٦٩٧) احد عشر مليونا وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي..
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠٥/٠١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي انه اعيدت هذه القضيه للدايره من رييس المحكمه بعد الفصل في تنازع الاختصاص بين الدواير والذي انتهي فيه الي اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي وبسؤال المدعي هل اطلع علي جواب المدعي عليه المتضمن (اولا: من حيث الشكل: ١- المدعي ارسل اخطارا للمدي عليها لاداء الحق المدعي به قبل قيد هذه الدعوي غير مفصل ولم يقدم اسانيد لمطالباته المذكوره فيه مما يعتبر مخالفه صريحه للنظام مما يستوجب معه رد الدعوي شكلا ويعضد ما ذهبنا اليه من وجوب رد الدعوي شكلا اذا لم يقدم المدعي اخطار باداء الحق المدعي به علي ان يكون مفصل ومدعوم بالاسانيد ما توصلت اليه المحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي المرفوعه من محامي المدعي (نفس المحامي مقدم هذه الدعوي) حيث قام برفع دعوي ضد موكلي (شركه (...) للحلويات والمعجنات) وكاله عن السيده/ (...) برقم (...) وتاريخ وتم الحكم فيها برفض الدعوي وصدر فيها صك حكم برقم (٤٣٧٥١٨٤٧٣) وتاريخ وذلك بسبب ان المدعيه لم تستوف كافه البيانات التي يجب توفرها في الاخطار تفصيلا للدعوي وغير متضمن للاسانيد التي بنت عليها المرسل للمدعي عليا حيث لم يتضمن المدعيه مطالبتا والتي نص عليها في الماده السبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٤٣٨٨) وتاريخ و تبين خلو صحيفه الدعوي عما يثبت اللجوء الي المصالحه، وبما انه المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في الدعوي واصدرت حكمها المشار اليه برفض الدعوي في الدعوي المشار اليها حكمت المحكمه برفض بسبب عدم استيفاء الاخطار للشروط الوارده في النظام لذلك نطلب رد الدعوي شكلا. 
ثانيا: من حيث الموضوع:
ا- نرد علي ما اورده محامي المدعي في مقدمه موضوع الدعوي من بيع منتجات موكلتي داخل المنطقه الجغرافيه للعقد مما نتج عنه اخلال بتوازنات العقد مما يلزم معه تعويض المدعي عما تعرض له من خساير كالاتي:
١- بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٤. ابرمت اتفاقيه امتياز خاصه بمحافظه (...) - (...) بين موكلتنا/ شركه (...) للحلويات والمعجنات بصفتها مانحه الامتياز (المدي عليها) ومؤسسه (...) بصفته وكيل الامتياز (المدي)، منح بموجبها المدعي حق امتياز للمدي عليها وذلك بغرض فتح فرع واستخدام العلامه التجاريه لشركه (...) للحلويات والمعجنات لتوزيع منتجات موكلتنا في محافظه (...) -(...) ومده الاتفاقيه خمس (٥) سنوات ميلاديه تتجدد تلقاييا لمده خمس (٥) سنوات اخري بموافقه الطرفين.
مرفق ٢ (اتفاقيه الامتياز)
٢- الاتفاقيه المبرمه بين المدي والمدي عليها والخاصه بمحافظه الجبيل (جبيل البلد وجبيل الصناعيه) بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٤.، اتفاقيه غير حصريه ويعضد ذلك ما نصت عليه الماده (٣/٣)تحت عنوان احتفاظ مانح الامتياز بحقوقه من انه يقر وكيل الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقيه غير الحصريه وان مانع الامتياز يحتفظ من جمله الحقوق . فادعاء المدعي بلايحه دعواه بان منطقه الوكيل حصريه، ذلك القول يخالف الاتفاقيه فالاتفاقيه غير حصريه وبالتالي ينتفي سبب اقامه الدعوي لذلك نطلب من المحكمه الموقره رد الدعوي لقيدها دون سبب نظامي ويعضد ما ذهبنا اليه صدور حكم من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض قضي برفض الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) للحلويات والمعجنات (المدعي عليها في هذه الدعوي) والمقامه من نفس المحامي وبنفس الطلبات (مرفق رقم ٣ صك الحكم) كما نؤكد ان موكلتنا لم تقم ببيع اي منتجات او توزيعها في حدود وكاله المدي ولم يثبت المدعي توزيع منتجات المدي عليا داخل حدود وكالته بواسطه المدعي عليها وحتي لو افترضنا جدلا وجود تلك المنتجات فلا يعني ان المدعي عليها هي من قامت بتوزيعها كما ان الاتفاقيه غير حصريه فذلك ليس لدي المدعي سبب لاقامه هذه الدعوي وبذلك ينتفي سببها لما هو موضح اعلاه لذلك نطلب ردها لقيدها من غير سبب:
١/ان موكلتنا تنفي علاقتها بكل ما ورد في لايحه الدعوي من اتهامات مرسله كما انه ليس هناك اي مستندات مرفقه مع لايحه الدعوي، وهذه المطالبات ليس لها اساس شرعي او نظامي.
قامت موكلتنا طوال فتره التعاقد بجميع ما عليها من التزامات وبالدعم المجاني للمدعي في التسويق الخطابات الصادره من العميل بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠م وتاريخ الالكتروني له بموجب٢٠٢١/٠٢/٠٢م وتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢١م،. بالاضافه الي ذلك فان ما يثبت الدعم المتواصل من موكلتنا له البريد الالكتروني المرسل من (الاداره) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٧ م ردا علي البريد الالكتروني المرسل من موكلتكم بطلب تاجيل سداد الفاتوره الاخيره كنوع من الدعم. كما انه تم عمل تخفيضات الفروع بنسبه خصم ٣٠% بموجب البريد الالكتروني الصادر من (الاستاذ/ (...)) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٣م والتي تمت الموافقه عليها بخطاب رسمي من موكلتكم، كما انه تم دعم موكلتكم بناء علي طلبها بتقديم كميات مجانيه في اكثر من مره بموجب الخطابات الصادره منا بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م وتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢١م،، وتم الثناء علي ما قدمناه من قبل موكلتكم بقولها وكما هو المعهود منكم دايما لا سيما في هذه الجايحه التي تضررنا منها كثيرا والتي تسببت في هبوط حاد في المبيعات مع ارتفاع المصروفات مما اقر علي مسحوبات الفرع.
مرفق ٤ (الخطابات والبريد الالكتروني)
الخساير المذكوره في لايحه الدعوي كانت بسبب جايحه كورونا، ويثبت ذلك الخطاب المستلم من م لكم باوفر الشكر واجزله علي ما قدمتموه لنا من دعم المدعي- بدون رقم -والذي اورد فيه نتقد في خطابكم بتاريخ ٢٠٢١/٣/٧م وكما هو المعهود منكم دايما لا سيما في هذه الجايحه التي تضررنا منها كثيرا فقمنا بدعم موكلتكم ويثبت ذلك الدعم الخطاب الصادر منا بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢١م، وكذلك الخطاب المستلم من موكلتكم والذي كان ردا علي خطابنا المؤرخ ب ٢٠٢١/١/٢٩م والذي ذكرت فيه والذي كان خارج عن اراده الجميع لما تسببت به جايحه كورونا واثرها البالغ في انخفاض المبيعات في جميع الاسواق وهذا امر خارج عن اراده الجميع ، وكذلك خطاب موكلتكم المؤرخ ب٢٠٢١/٨/١١م والذي ذكرت فيه لا يخفي عليكم ما مرت به المنشات التجاريه من هبوط حاد في المبيعات جراء هذه الجايحه، وكانت النتايج دون المتوقع لظروف الجايحه علي الاقتصاد كليا، لذا نحن بحاجه الي وقوفكم معنا كما عودتمونا ازاء هذا الامر ، والذي تم الرد عليه من قبلنا بخطابنا المؤرخ ١٥/٠٨/٢٠٢١م، وتم تقديم دعم لموكلتكم بموجبه. لذلك لم تكن الخساير المذكوره في دعوي المدي بسبب قيام موكلتنا بتوزيع منتجاتنا داخل حدود وكاله المدعي كما زعم، بل كانت بسبب جايحه كورونا باقرار المدعي بذلك.
ب- نرد علي ادعاءات المدي كالاتي:
نرد علي ما اورده محامي المدي في الفقره (١) من لايحه دعواه والتي يطلب فيها تعويض موكله عن الرسوم المفروضه عليه بموجب العقد بمبلغ ٨٤٥,٠٠٠ ريال بانه نصت الماده (١/١) من رسم الامتياز الابتدايي علي انه انطلاقا من اتفاقيه الامتياز الموقعه بين الطرفين وتحت عنوان حق انشاء فروع لشركه (...) للحلويات والمعجنات بمحافظه (...) - (...) وادارته يوافق وكيل الامتياز علي ان يدفع (مايتان الف ريال سعودي) تسدد علي دفعه واحده عند التعاقد لمانح الامتياز قيمه الدفعه (مايتا الف ريال لا غير) رسم امتياز بهذه الاتفاقيه بحيث يكون مستحقا عند توقيع العقد ويقر وكيل الامتياز ويوافق علي ان رسم الامتياز يمثل دفعه لقاء المنح الابتدايي لحقوق استخدام العلامات والطرق المرخصه وان مانح الامتياز قد استحق رسم الامتياز الاولي لدي استلامه وان الرسم غير مسترد باي حال من الاحوال لوكيل الامتياز بعد دفعه فبتوقيع المدي علي الاتفاقيه يكون اقر ووافق علي ان الرسوم بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، غير مسترد بموجب الاتفاقيه بالتالي ليس للمدعي حق في المطالبه به، ومن اين جاء محامي المدعي بالمبلغ الذي يطالب به؟ وعلي اي اساس استند في مطالبته بذلك المبلغ؟ فنرد علي ما اورده محامي المدعيه في الفقره (٢) التي يطالب فيا بتعويض موكله عن تكلفه التصاميم والاعلانات والتسويق والمصاريف التشغيليه المفروضه علي موكلته بموجب العقد بمبلغ ٣,٩٠٣,٥٠٦ ريال بان الماده (١/٣) من الاتفاقيه الزمت المدي بتلك التكاليف وقد نصت علي انه يقر وكيل الامتياز بان شكل فرع شركه (...) للحلويات والمعجنات وتصميمه وديكوره وتصميم الوانه تعتبر جزءا لا يتجزا من الطرق المرخصه التي يمتلكها المالك وبالتالي علي وكيل الامتياز ان يصمم ويعد ديكور موقع الامتياز وفقا لتوصيات مانح الامتياز..... علما بان اعاده التصميم او اعداد الديكور واي تكاليف ذات علاقه تقع علي عاتق وكيل الامتياز وحده ولم يدفع منيا اي مبلغ من قبل وكيل الامتياز لمانح الامتياز فليس للمدعي ان يطالب موكلتنا بتلك الرسوم لانها تقع علي عاتقه وحده وبموافقته علي ذلك بتوقيع الاتفاقيه كما ان المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ الذي يطال به وانما اطلق رقما دون دليل كما نضيف ان مده الاتفاقيه كانت خمس (٥) سنوات ميلاديه تجددت لمده خمس (٥) سنوات اخري بموافقه الطرفين، وقد استفاد المدعي طيله فتره سريان الاتفاقيه وحقق ارباحا فكيف له ان يطالب بذلك وكانه لم يستفد شيء فهذا يعتبر اكل لمال الناس بالباطل.
نرد علي ما اورده محامي المدعي في الفقره (٣) التي يطالب فيها بتعويض موكلته عن الايجارات التي فرضت عليه لاختيار المواقع المناسبه بمبلغ ٧٦٦,٥٠٠ ريال بان الماده (١/٢) من الاتفاقيه بعنوان الموافقه علي عقد الايجار نصت علي انه علي وكيل الامتياز ان يحصل علي موافقه مانح الامتياز الخطيه المسبقه قبل ابرام اي عقد ايجار او اتفاقيه شراء لموقع الامتياز ويجب ان يحتوي اي عقد ايجار لموقع الامتياز اذا اراد مانج الامتياز ذلك علي احكام تشتمل ما يلي: (١) التنازل عن عقد الايجار لمانح الامتياز في حال انهاء هذه الاتفاقيه او عدم تجديدها لاي سبب من الاسباب فكيف للمدعي ان يطالب بذلك المبلغ وهو وافق علي ان يقوم بالتنازل عن عقد الايجار لموكلتنا عند انهاء الاتفاقيه وقد استفاد المدي طيله فتره سريان الاتفاقيه من تلك الايجارات وحقق ارباح فكيف له ان يطالب بذلك وكانه لم يستفد شيء فهذا يعتبر اكل لمال الناس بالباطل كما ان المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ و انما اطلق رقما دون دليل. نرد علي ما اورده محامي المدي في الفقره (٤) التي يطالب فيها بتعويض موكلته عن تاسيس الفرع وتدريب العماله ومصاريف تعليمات الاداره الخاصه والرسوم وتحسين جوده العمل والتي فرضت علي موكلته بمبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال بان المدعي لم يدفع اي مبلغ لمانح الامتياز بهذا الخصوص ابدا وقد استفاد من تلك الاشياء طيله فتره سريان الاتفاقيه وحقق ارباح فكيف له ان يطالب بذلك وكانه لم يستفد شيء فهذا يعتبر ا كل لمال الناس بالباطل كما ان المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ و انما اطلق رقما دون دليل.
نرد علي ما اورده محامي المدي في الفقره (٥) التي يطالب فيها باجمالي الرواتب للموظفين والعمال بمبلغ ١,٦٢٠,٥٣٧ ريال بان مده الاتفاقيه كانت خمس (٥) سنوات ميلاديه وتجددت لمده خمس (٥) سنوات اخري بموافقه الطرفين، وقد استفاد المدي طيله فتره سريان الاتفاقيه وحقق اراح فكيف له ان يطالب بذلك وكانه لم يستفد شيء، وليس من المنطق والمعقول ان تتم مطالبه شخص بمبالغ تقع علي عاتق صاحب العمل وليس علي غيره فهذا يعتبر اكل لمال الناس بالباطل كما ان المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ وانما اطلق رقما دون دليل. نرد علي ما اورده محامي المدعي في الفقره (٦) التي يطالب فيها برسوم تجديد عقد الامتياز التجاري بمبلغ ٥٢,٥٠٠ ريال بذات الرد الوارد في الفقره ثانيا (ب/١) اعلاه وذلك حرصا علي وقت المحكمه الموقره. نرد علي ما اورده ما اورده محامي المدي في الفقره (٧) التي يطالب فيها باجمالي الخساير للفرع من حتي تاريخ ١٤٤٣* بمبلغ ٤,٠٧١,٦٥٤ ريال بان موكله قد استفاد طيله فتره سريان الاتفاقيه وحقق ارباح فكيف له ان يطالب بذلك وكانه لم يستفد شيء فهذا يعتبر اكل لمال الناس بالباطل كما ان المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ انما اطلق رقما دون دليل ولم تتوفر اركان التعويض وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر حيث لم يقع خطا من جانب المدعي عليها ولم يثبت محامي المدعي وقوع اي ضرر علي موكله وانما اطلق ادعاءات بلا سند ولا توجد علاقه سببيه.
ج- نرد علي ادعاءات محامي المدعي بمخالفه المدعي عليا لنظام الامتياز التجاري ولايحته ومطالبته بتعويض موكلته جراء ذلك بان موكلتنا تؤكد انها قد نفذت الاتفاقيه وفقا لشروطها وليست كما يدعي وكيل المدعي انها لم تنفذ الاتفاقيه ومازالت الاتفاقيه ساريه بين الطرفين.
د- نرد علي ما اورده محامي المدي من ارتكاب المدعي عليها لاخلالات ومخالفات تحت عنوان موضوع الدعوي كالاتي.
١- نرد علي ما اورده محامي المدعي في الفقره (١) و(٢) بخصوص شهادات الشهود المكتوبه بان شهاده الشهود يجب ان تكون في مجلس القضاء ولم يقدم محامي المدعي عليها شهادات مكتوبه مع لايحه دعواه وانما ذكرها فقط لذلك نتمسك بحق تزويدنا با حتي نتمكن من الرد عليا وكذلك نتمسك بالقواعد المنظمه لذلك النوع من الشهادات الوارده بلايحه نظام المحاكم التجاريه بالماده (١٢٤) و التي تنص علي (لا يخل تقديم الشهاده المكتوبه بحق الطرف الاخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفق احكام النظام) و نتمسك بحقنا النظامي في طلب حضور الشهود لاستجوابهم، كما نتمسك بما نص عليه النظام بالنسبه للشهاده قبل اقامه الدعوي وفقا لما، عليه الماده (١٢٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (تكون اجراءات توثيق الشهاده قبل اقامه الدعوي وفق الضوابط التاليه ا- ان يكون توثيقها لدي موثق.
-ب الا يكون للموثق اي مصلحه محتمله من توثيق الشهاده -ج ان يراعي في التوثيق اجراءات ضبط وسماع الشهاده -د ان يتضمن توثيق الشهاده بيانات الشهاده وسبب توثيقها قبل الدعوي). كما ان الشهادتين المذكورتين في لايحه دعوي المدعي لم يرد فيهما تاريخ زياره هؤلاء الشهود لتلك المحلات مما يضعف شهادتهما كونها غير محدده بزمن كما ان الشاهدين لم يذكرا ان المدعي عليها هي من قامت بتوزيعها. وهذا يؤكد علي عدم صحه دعوي المدعي تجاه المدعي عليها وعدم تقديم اي بينه نرد علي ما اورده بوجود سابقه قضاييه علي المدعي عليها بنفس موضوع هذه الدعوي ان السابقه القضاييه التي تم الاستناد عليها تم تقديم طلب استيناف ضد الحكم الصادر فيها/ فالحكم التي تم الاستناد اليه ليس سوي حكم ابتدايي ولا يعتد بالاحكام الغير نهاييه.
مرفق٦ (ما يثبت ان الدعوي في الاستيناف) 
ه- الرد علي اسانيد الطلبات:
نرد علي ما اورده وكيل المدعيه بخصوص ارفاقه مستندات مع لايحه دعواه انه وبعد مراجعه الدعوي في بوابه ناجز لم نجد اي مرفقات مع لايحه الدعوي كاسانيد لذلك نطلب تزويدنا بها حتي نتمكن من الرد عليها. و- كما نود اضافه الاتي: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤م قامت المدي عليها بزياره فرع الامتياز (المحل الذي يمارس من خلاله المدي اعماله كوكيل امتياز للمدي عليها) فوجدته مغلقا وسالت جيران المحل فتمت افادتها ان المحل مغلق منذ زمن ليس بالقصير. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٦ م ارسلت المدعي عليها خطابا مع صور داعمه له تخطر فيه المدعي بزيارتها لمحل الامتياز وانها وجدته مغلقا وان المدعي لم يخطرها بالاغلاق او سببه واشارت فيه الي المواد من الاتفاقيه ومن نظام الامتياز التجاري التي تخول مانح الامتياز فسخ الاتفاقيه بسبب التخلي وطلبت (مرفق رقم ٧ الخطاب والمستندات من المدعي اصلاح الاخلال خلال مده اقصاها شهر الداعمه له). بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م ولما لم يرد الي المدعي عليها رد بخصوص خطابها المذكور في الفقره (و/٢) اعلاه قامت بزياره فرع الامتياز (المحل الذي يمارس من خلاله المدعي اعماله كوكيل امتياز للمدعي عليها) للتاكد من ازاله المخالفه واصلاح الوضع فوجدته مغلقا وسالت جيران المحل فتمت افادتها ان المحل مغلق منذ زمن ليس بالقصير. - بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م ارسلت المدعي عليها خطابا مع صور داعمه تخطر فيه المدعي بزيارتها لمحل الامتياز وتفيده انها قد وجدته مغلقا واشارت فيه الي المواد من الاتفاقيه ومن نظام الامتياز التجاري التي تخول مانح الامتياز فسخ الاتفاقيه بسبب التخلي واخطرت المدي بفسخ الاتفاقيه من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م (مرفق رقم ٨ الخطاب والمستندات الداعمه له). عليه ولجميع ما ذكر اعلاه تلتمس المدعي عليها من الدايره الموقره الحكم بالاتي:
محاماه). ١- رد دعوي المدعي وطلباته.
٢- اثبات فسخ اتفاقيه الامتياز من تاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٢م،
٣- الزام المدعيه بدفع مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال (خمسين الف ريال اتعاب)فاجاب بنعم وطلب مهله لتقديم الجواب فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب خلال عشرين يوما ثم تجيب المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه، وفي جلسه ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته فذكر المدعي وكاله بانه تقدم بمذكره عبر بريد الدايره جوابا عن ما قدمته المدعي عليها حاصله ان العقد المبرم بين الطرفين يعد حصريا وليس كما ذكرت المدعي عليها وهذا ما يثبته الفقره الثالثه من العقد كما قدم البينات التي تثبت ان المدعي عليها تبيع هذه المنتجات في المنطقه الحصريه وما يثبته الصور والشهود ورات الدايره صلاحيه البت في القضيه بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها (١١٨٩٩٦٩٧) احد عشر مليونا وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال , وعبرت عن مطالبتها هذه بكونها تعويضا عن الاضرار الناتجه عن اخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما المتمثل في الامتياز التجاري الممنوح للمدعيه, وقد اسست المدعيه مطالبتها علي ما تدعيه من اخلال المدعي عليها بالعقد, وذلك بقيامها (قيام المدعي عليها بعدم حمايه العلامه التجاريه لصاحب الامتياز، وذلك بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٦ه، الموافق ١٥/٠١/٢٠١٥م، مما تسبب ب(تعمد المدعي عليها ببيع منتجات العلامه التجاريه داخل منطقه صاحب الامتياز وباسعار اقل مما سبب خساير كبيره) وبما ان المدعي عليها تجيب عن الدعوي بانها لاتسمع لمضي مده التقادم المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢٢ بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١ ه علي انه لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق ، وبناء علي ما ذكره وكيل المدعيه من ان تاريخ وقوع الخطا كما يدعي هو ٠٩/٠٢/١٤٣٤ه الموافق ٢٢/١٢/٢٠١٢م، فانه قد مضت اكثر من سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال (ان وجد خلال كما يدعي وكيل المدعيه) ولم يتقدم طيله هذه الفتره بدعوي، كما تدفع موضوعا عن الدعوي بدفع ملخصه بان جميع الادعاءات والمطالبات الوارده في لايحه الدعوي ليست سوي اتهامات مرسله بلا سند او دليل واكل لمال الناس بالباطل لانها تطالب بالتعويض عن امور استهلكتها المدعيه واستفادت منها طوال فتره الاتفاقيه، وتذكر ان المدعيه هي من اخلت بالاتفاقيه لرفضها سداد مستحقات المدعي عليها وبموجب ذلك ارسلت المدعي عليها خطاب لدفع المستحقات وعندما لم تتجاوب المدعيه وتم بموجبه فسخ العقد وانتهت الي طلب رد الدعوي، وحيث ان المدعيه في تاسيسها دعوي التعويض هذه لم تقدم ما يسندها البته, لا من حيث ما يثبت اخلال المدعي عليها, ولا من حيث ما يسند مبلغ المطالبه بالمقدار الذي تطالب به, فاما عن دعوي الاخلال, فلم تقدم المدعيه سوي ما ذكرته بما نصه: (لاحظ عدد من الزباين انتشار المنتجات داخل المحلات التجاريه) ثم دللت علي هذا بصور فوتغرافيه مصوره محال تجاريه تتضمن بضاعه المدعي عليها اضافه الي: شهاده عده شهود منهم: ا- الشاهد الاول: اشهد انا (...) حامل هويه وطنيه رقم (...) بانه يشهد شهاده حق انه ذهب الي محل حلويات (...) وفي شارع (...) ووجدت منتجات كثيره باسم (...) بانواع واحجام مختلفه باسعار منخفضه) وظاهر من خلال عرض هذا الدليل انه ليس دليلا موصلا لاثبات ما تدعيه المدعيه, كون الشهاده غير موصله في مضمونها واثبات صدور الاخلال من المدعي عليها لا من غيرها, ولا بالنظر الي الشهود انفسهم واكتمال النصاب وتحقق العداله وصحه التاديه وعدم التهمه, لجهاله الشاهد الاول, وكون الشاهد الاخر (محل حلا واكثر) لا يصح التعامل بكونه شاهدا, كما ان المدعيه لم تلتزم في هذا الدليل بطريق التحمل والاداء للشهاده المعتبره شرعا وقضاء ان كانت تريد ان تستدل علي دعواها بهذه الوسيله, واما عن المطالبه بالمقدار الذي تدعيه بما قدره (١١٨٩٩٦٩٧) احد عشر مليونا وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال , فحقيقه هذه المطالبه انها ليست بتعويض عن ضرر تدعيه المدعيه يتناسب ويلايم مع الخطا ويقدر بقدره, وانما هي مطالبه باسترداد كافه ما تم صرفه واستهلاكه في سبيل هذه العلاقه التعاقديه, مما عاد نفعه وغنمه علي الطرفين, هذا علاوه علي كونها قد اتت مرسله, حيث لم تقدم المدعيه معها ما يسندها علي وجه التفصيل وفق مستندات كاشفه عن صحه هذه المصاريف, بل قدمتها مجموعه ضمن مستند واحد مصنوع من قبلها, ومن ثم, فلا يمكن قبولها بحال, وحيث ثبت للدايره ان هذه المطالبه عدم صحه المطالبه بالتعويض لعدم توفر اركانه الموجبه للحكم به, فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي, وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٣١٦ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للحلويات والمعجنات
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٣١٦ وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها (١١٨٩٩٦٩٧) احد عشر مليونا وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال، تعويضا عن اضرار ناتجه عن اخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما المتمثل في الامتياز التجاري الممنوح للمدعي. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي. فتقدم المدعي (...) بواسطه محاميه / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٤ه تضمنت: ذكر بانه يوجد اتفاقيه امتياز بينه وبين المستانف ضدها والتي تلزم المستانف ضدها بالحصريه في منطقه منح الامتياز وان يبيع ويورد للمستانفه منتجات العلامه التجاريه لشركه (...) للحلويات والمعجنات، وما يعد اثبات اخلال المستانف ضدها ببنود اتفاقيه الامتياز جلي ولا يحتاج الي مزيد من بينه في مخالفتها نصوص نظام الامتياز، كما ان الدليل الاخر علي الاخلال قيام المستانف ضدها بحمله تسويقيه لجميع فروعها ومنتجاتها من خلال موزعيها المعتمدين في محافظه (...)، كما ذكر بان هناك قصور في اسباب الحكم، كما ذكر بان الدفع الذي دفع به وكيل المستانف ضدها من وجود دفع شكلي كان قبل نفاذ نظام الامتياز التجاري وعليه لا يصح التمسك بهذا الدفع لان هذا الدفع خاص بالعقود التي تم توقيعها بعد صدور نظام الامتياز التجاري الجديد، كما ذكر بانه لا يتصور ان تكون اراده المستانف قد اتجهت الي السماح لمانح الامتياز لمنافسته في ذات منطقه الامتياز الممنوحه له للاضرار بنفسه وخسارته الماليه، حيث ان شهاده الشهود حقق العلم والمعاينه وتؤكد توجه المستانف ضدها الي منافسه المستانف في المنطقه الجغرافيه بالتمسك بعباره ان الاتفاقيه غير حصريه واصرار المستانف ضدها علي ادراج هذه العباره في كافه عقود الشركه تسببت في مشاكل كثيره لا حصر لها، ذكر بان الدايره تمسكت بشهاده ليست مقدمه في الدعوي مما يحق للمستانف التمسك بسماع شهادتهم، ذكر بان علي الدايره مصدره الحكم ان رات ان مبلغ التعويض مغالي فيه وغير متناسب مع الضرر الذي لحق المستانف ان ترده الي المبلغ الذي يتناسب مع الضرر الواقع لا ان تقوم برد الدعوي ولا صحه للقوم ان المبالغ محل المطالبه بالتعويض اتت مرسله ولم تقدم ما يسندها علي وجه التفصيل وفق مستندات كاشفه لكون المستانفه بينت اسس تلك المطالبه وطبيعي ان تكون المستندات الخاصه بالانفاق علي المشاريع بمستندات صادره منها، كما انه علي استعداد بتقديم كافه المبالغ التي تكبدها والفواتير ومرتبات العماله وغير ذلك، حيث ذكر بان الحكم تم نسخه من حكم موكله الاخر في مكه المكرمه، كما ان الحكم خالف ما هو مقرر نظاما وقضاء فيما انتهي اليه من رد دعوي المستانفه. وطلب الغاء الحكم الابتدايي واحاله الدعوي للتحقيق واستدعاء شهود المستانفه لسماع شهادتهم امام المحكمه. وفي جلسه اليوم ١٨/٠٦/١٤٤٤ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعي (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان المدعي استند في اثبات ما يدعيه من اخلال المدعي عليها بالعقد الي شهاده ثلاثه شهود ارفق شهادتهم محرره، هم (...)، و(...)، و(...)، كما استند الي صور فوتوغرافيه، وبما ان غايه ما يثبت من شهاده الشهود والصور – علي فرض صحته- هو ان منتجات المدعي عليها تباع في النطاق المكاني لعقد الامتياز، وليس في هذا ما يدل علي ان ذلك بموافقه المدعي عليها او بسببها، لذا فان دعوي المدعي حريه بالرفض، وبما ان الحكم محل الاستيناف قد انتهي الي هذه النتيجه لذا فان الدايره تنتهي الي تاييده بناء علي ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٣١٦ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.