ncar · executive_regulation · processed · 32 chunks
يشها لكتا 900711 900711 يشها لكتا 900711 900711 الطابع: التابع الرقم المرحي: الرقم المرجع المرقفات: المرفقات الموضوع : قرار تعديل اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه. هييه الزكاه والضربيه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority المملكه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia (447) القرار الوزاري رقم (7019) وتاريخ ۱۱/١١ ه ان وزر الماليه رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك بناء علي الصلاحيات الممنوحه له. تعديل بعض الاحكام الوارده في اللاتحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه. يقرر التي: اولا: الموافقه علي تعديلات اللاتحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يبلغ هذا القرار لم يلزم لتنفيذه، وينشر في الجيده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره. والله الموفق. محمد بن عبدالله الجدان وزير الماليه رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريه والجمارك ZATCA.gov.sa P.O. Box 6898 ص. Riyadh 11187 p.0. Box 6898 مهينه الزكاه والضريبه والجمارك ZAKAT, Tax and Customs Authority اللغه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (VI) وتاريخ 10 صفر ١٥٥ والمعدله بموجب القرار الوزاري رقم (٢٢٩) وجمادي الاخره ٥٠٠ والمعدله بموجب القرار الوزاري رقم (١٤٢٩) وتاريخ ٨٠ رجب ٥٠١ والمعدله بموجب القرار الوزاري رقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١١ محرم ٥٥٤٤ National Center for Archives & Records الماده الاولي: تكون للكلمات والعبارات التاليه، حيثما وردت بهذه للاشحه المعاني الموضحه امام كل منها، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك: اللاشحه: اللاشحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه. الوزاره: وزاره الماليه. الوزير: وزير الماليه. الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارات. المحافظ: محافظ الهييه. الضريبه: المبلغ المالي المفروض علي التصرف العقاري. التصرف العقاري: اي تصرف قانوني ناقل لملكيه العقار او لحيازته لغرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونماحصر العقود التي يكون محلها نقل حق النتفاع او حق الاجاره طويله الامه، ومن ذلك: البيع والمعارضه والهبه والوصيه والمقابضه والاجاره والايجاره التمويلي ونقل حص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن (٥٠) خمسين عاما. التوثيق: مجموعه الاجراءات التي تكفل اثبات الحق علي وجه يصل الاحتجاج به، وفقا لاحكام نظام التوثيق ولناحته، ويعد بمثابه التوثيق لاغراض الضريبيه اي عقد او اتفاق او تنازل يتم بموجبه ابارم التصرف، وذلك عند عدم تطبيق اجراء التوثيق الرسمي للتصرف. المحرات غير الرسميه: هي تلك المحررات التي يتم من خلالها اثبات التصرفات خارج نطاق التوثيق الرسمي النظامي. Γ الاقارب حتي الدرجه الثالثه: يقصد بهم: الدرجه الاولي: الاباء، والامهات، والاجاد، والجدات وان علو. الدرجه الثانيه: الاولاد، واولادهم وان نزلاوا. الدرجه الثالثه: البحوه والاحوات، الاشقاء، او لاب، او لم، واولادهم، واولاد اولادهم. الماده الثانيه: تفرض ضريبه بنسبه قدرها (٥%) خمسه بالمانه من اجمالي قيمه التصرف في العقارات مها كانت حالتها او شكلها او استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الارض وما يتم انشاؤه او تشييده او بناؤه عليها وساء انصب التصرف عليها ب حالتها او بعد اقامه منشات عليها، وسواء كان هذا التصرف شامل كامل العقاراو اي جزء منه مفرزااو مشاعا او وحده سكنيه او غير ذلك من انواع العقارات وسواء كان التصرف موثقا او غير موثق. الماده الثالثه: يستثني من نطاق تطبيق الضريبه - كليا او جزييا - كلا مما ياتي: - التصرف في العقار في حالت قسمه الترخه او توزيعها. ٢- التصرف بدون مقال في العقار لوقف ذري "اهملي" او خيري، او جمعيه خيريه م-RUCH. ٣ - التصرف في العقار لجهه حكوميه او للاشخاص الاعتباريه العامه، او الجهات والمشروعات ذات الفع العام، ويقصد بالنفع العام لاغراض هذه الفقره الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفه بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. ٤ - التصرف في العقار من جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه خارج اطار الشاط الاقتصادي او الاستثماري او التجاري. ٥ - التصرف في العقار بصوره قسكريه في حالات نزع الملكيه للمنفعه العامه او وضع اليد المؤقت علي العقار. r - ٦- التصرف في العقار كهبه موثقه لدي الجهه المختصه وذلك للزوج او الرجحه او احد الاقارب حتي الدرجه الثالثه بشرط عدم قيام المتصرف له ابعاده التصرف بالهبه في العقار لشخص لم يكن سيسرسي عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبه العقار اليه مباشره من الواهب الاول وذلك لمده ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبه. - ٧- التصرف في العقار بموجب وصيه شرعيه موثقه. - ٨- التصرف في العقار بصوره مؤقته لغرض استخدامه خصمان لتمويل او ايتمان ما لم يتم التنفيذ علي العقار محل الضمان او الثالثمان وذلك بنقله بشكل دايم للممول او للغير. - ٩- التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه للاله ذلك تنفيذ ل عقود الاجاره بغرض التملك وعقود الايجار التمويلي. - ١٠- التصرف في العقار بصوره مؤقته لغرض نقله فيما بين صندوق وامين حفظ او العكس او فيما بين امناء حفظ لذات الصندوق، وفقا لاحكام نظام السوق الماليه واللوايح والتعليمات الصادره بناء عليه. - ١١- التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصه عينيه من قبل اي شخص في راس مال شركه مؤسسه في المملكه - عدا شركات المحاصه - بشرط عدم التصرف في الاسهم او الحص المقابله للعطار المتصرف فيه لمده خمس سنوات من تاريخ تسجيل او امتلاك الاسهم او الحص المقابله للعقار، وان تحتفظ تلك الشركه بقوايم ماليه مدقه من مراجع حسابات خارجي معتمد بطيه هذه المده. - ١٢ التصرف في العقار اذا كان احمد طرفي التصرف حكومه اجنبيه او منظمه دوليه، او بعثه دبلوماسيه، او عسكريه، او احد اعضاء السلك الدبلوماسي، او القصي، او العسكري، المعتمدين بالمملكه، وبشرط المعامله بالمثل. ١٣ - التوريد العقاري الذي خضع لطربيه القيمه المضافه قبل توييقه - في حال تم توييقه لحقا بعد سريان الضريه - شريطه عدم حدوث اي تغيير علي اطراف المعامله او قييمه بنود التعاقد الخاضع لضربيه القيمه المضافه. ١٤ - التصرف في العقار من قبل الشريك في شركه وذلك بنقل العقار باسم الشركه بشرط ان يكون العقار مثبنا في اصول الشركه قبل تاريخ سريان اللاتحه، وان يقدم المتصرف قوايم ماليه مدقه - او شهاده معتمده - من محاسب قانوني مرخص تثبت ادراج العقار ضمن اصول الشركه قبل تاريخ سريان اللاتحه وحتي تاريخ التصرف. 15 - التصرف في العقار بتقدميه كاشترات عيني - من قبل اي شخص - في راس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تاسيس الصندوق ابتداء وفقا لانظمه ولوايح هييه السوق الماليه، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تاجير العقارات. ١٦ - التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركه مؤسسه في المملكه يملك - بشكل مباشر او غير مباشر - جميع حصها او اسهمها، ويشرط عدم حدوث تغيير في نسبه ملكيته في الشركه المتصرف لها لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري. ε - 17 - التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصها او اسهمها مملوكه - بشكل مباشر او غير مباشر - من نفس Spalخض، وبشرط عدم حدوت تغيير في نسبه ملكيه ذلك Spalخض في الشركه المتصرف لها لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري. - 18 - التصرف في العقار من قبل اي شخص لمطور عقاري م-RUح لمزاوه انشطه البيع والتاجير علي الخاصه وفقا للانظمه واللوايح والضواب والتعليمات الساريه في المملكه، علي ان يكون العقار مخصا للحد مشاريع البيع علي الخارطه وصادرا له قرار من لجنه البيع والتاجير علي الخارطه بالترخيص. - ١٩ - التصرف في العقار دون مقابل شركه مؤسسه في المملكه تكون جميع حصها او اسهمها مملوكه - بشكل مباشر او غير مباشر - من قبل وقف ذري "اهلي" او خيري، ويشرط عدم حدوث تغيير في نسبه ملكيه الوقف في الشركه المتصرف لها لمده خمس سنوات من تاريخ التصرف. ٢٠ - رد العقار لمالكه السابق نتيجه الغاء التصرف العقاري الموثق - لدي كاتب العدل او الموثق المعتمد - بالتراضي بين اطرفه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (٩) يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الالغاء وبشرط عدم حدوث اي تغيير علي وصف العقار ورد كامل قيمته. ب - لاتخضع المعامله للضريبه الا مره واحده، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحده اطرف التصرف والعقار والقيمه، وللهيثه صلاحيه تحديد الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقره بحسب الاحوال. الماده الرابعه: تستخدم الضريبه في تاريخ التصرف علي اساس القيمه المتفق عليها بين طرفيه او اطرفه او قيمه العقار، وبشرطالا تقل عن القيمه السوقيه العاده في تاريخ التصرف - علي الا تخصص قيمه العقار لاغراض احتساب الضريبه هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرحصه نظاما-, وتفرض علي التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزه او التي لا زالت قيد الانجاز او علي الخارجيه، ويجب سداد الضريبه المستحقه عنها، وفقا للاتي: يكون موعد سداد الضريبه المستحقه في او قبل تاريخ توثيق التصرف، ويكون موعد سداد الضريبه علي سبيل المثال لا الحمر كالتالي: <table><tr><td>موعد السداد</td><td>نوع التصرف</td><td>م</td></tr><tr><td>تسدد الضريبه في او قبل تاريخ التوثيق لدي كاتب العدل او الموثق المعتمد</td><td>بيغ عقار موثق لدي كاتب العدل او الموثق المعتمد نظاما</td><td>1</td></tr><tr><td>تسدد الضريبه في او قبل تاريخ التوثيق لدي كاتب العدل او الموثق المعتمد</td><td>توثيق هييه عقار غير مستثني</td><td>r</td></tr></table> <table><tr><td>تسعد الضريبه في او قبل تاريخ التوثيق</td><td>عقود الاجاره المنتهيه بالتملك وعقود الايجار التمويلي</td><td>م</td></tr><tr><td>تسعد الضريبه في او قبل تاريخ التوثيق</td><td>حقوق الانتفاع طويله الامد</td><td>ع</td></tr><tr><td>تسعد الضريبه في او قبل تاريخ التوثيق لدي كاتب العدل او الموثق المعتمد</td><td>توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، سواء كان البيع تجاري او تنفيذ جيري</td><td>O</td></tr><tr><td>تسعد الضريبه في او قبل تاريخ التوثيق ويعد بمثابه التوثيق توقيع عقد التنازل في حال عدم تطبيق اجراء التوثيق</td><td>التنازل عن حقوق الانتفاع سواء الايجاريه المنتهيه بالتملك، او طويله الامد</td><td>7</td></tr><tr><td>تسعد الضريبه في او قبل تاريخ التوثيق لدي كاتب العدل او الموثق المعتمد</td><td>بيع عقار علي الخارجيه</td><td>V</td></tr></table> ب - تسدد الضريه في الحالات التي لا يشملها اجراء التوثيق الرسمي لدي الجهه الاداريه المختصه او الموثق المعتمد - التصرف المثبت بمحرات غير رسميه - خلال (٢٠) لالثير يوما تقويميا من تاريخ العقد او الاتفاق النهايي لواقعه التصرف، ويتم ايقاع غرامه التاخر في السداد بتجاز هذه المده، ويجوز اثبات تاريخ التصرف بكافاه الوسايل والقران الداله عليه. ج - للاغراض تطبيق احكام هذه للغه يحق للهينه ان تعتد بالتصرف فات الصوره في المستراه بما يحقق مقتضيات تحصيل الضريبه بشكل عادل. د - للمحافظ اقتراح ايه تعديلات علي الحالات الموضحه بالفقره (ا) من هذه الماده، او الحالات الموضحه بالفقره (ا) من الماده الثالثه من هذه لاللحه، وتعتمد بقرار من الوزير. الماده: الخاصه: تستوفي الضريبه عن التصرفات العقاريه وفقا لما يلي: - استوفي الضريبه المستحقه من المتصرف ويلتزم بسدادها وايه التزامات اخري قد تنشا عنها. - يجوز للاطراف التxfاق فيما بينهم علي خلاف ما ورد بالفقره (1) من هذه الماده، وبيقي المتصرف ملزما امام الهييه بالسداد. ٢ - دون اخلال بالاحكام الوارده بالفقرتين (٢١) من هذه الماده، يعد المتصرف والمتصرف له مسؤولين بالتضامن عن ايه التزامات ضريبيه تستحق بموجب هذه اللايحه، ويحق لهييه الرجوع عليهما مجتمعين او منفردين بحسب الاحوال. الماده: السادسه: لغايات التحقق من صحه احتساب الضريبه المستحقه، يحق للهييه القيام بما يلي: التحقق من قيمه العقارات او التصرفات التي تمت عليها. - 1 - تقدير قيم العقارات والتصرفات غير محدده القيماه او التي يتبين ان القيماه الوارده بشانها في عقد التصرف اقل من القيمه السوقيه، او التي تقدم بشانها معلومات او بيانات غير صحيه. الماده السادسه (مكرر): ترد الضريبه في اي من الحالات الاتيه: الضريبه المسدده بالزياده او بالخطا، او المسدده عن تصرف عقاري لم يكتم. الضريبه المسدده عن تصرف عقاري تم الغاء شريه استيفاء كافه الشروط الوارده في الفقره (٢٠) من البند (ا) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه. الماده السابعه: يجب علي الولي، الصي، القيم، الوكيل، الناظر، المصفي، الحارس القضايي، امين التفليسه، الهييه العامه لولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم والهييه العاء مله للاوفا في التزام باحكام هذه للاله عند التصرف نيابه عن الغير. الماده الثامنه: دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخري، تطبق علي مخالفي احكام هذه اللايحه العقوبات الاتيه: ا - يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبه التصرفات العقاريه والموضحه بالماده التاسعه من اللايحه بغرامه ماليه لا تقل عن قيمه الضريبه المستحقه ولا تتجاوز ثلايه امثالها. ب - يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذه اللايحه بغرامه لا تقل عن عشره الاف ريال ولا تزيد عن قيمه الضريبه المستحقه. ج - يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده المحدده نظاما بغرامه تعادل (٥٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، ولوير الماليه وفق ضوابت يحددها الاعفاء من هذه العقوبه او تخفيضها. V الماده التاسعه: يعد في حكم التهرب من سداد الضريبه القيام باي مما يلي - ما لم يثبت المخالف عكس ذلك: ١ - تقديم بيانات غير صحيحه عن قيمه التصرف العقاري ينتج عنها سداد الضريبه المستحقه كليا او جزييا. ٢ - اللجوء الي ايه حيله او ترتيب او وسیله مهما كان نوعها او طبيعتها ينتج عنها عدم سداد الضريبه المستحقه كليا او جزييا. ٢ - اي اجراء او فعل اخر يترتب عليه عدم سداد الضريبه المستحقه كليا او جزييا. ٢ - يعاقب بذات العقوبات المشار اليها في هذه الماده اي شخص يساعد او يشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبه. ويتولي الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ الرقابه والفتيش وضبط مخالفات احكام هذه اللاشحه، ولهم جميع الصلاحيات اللازمه لاداء مهماتهم في سبيل اثبات الافعال التي تقع بال مخالفه لاحكام هذه اللاشحه، ويتم ايقاع العقوبه بقرار من المحافظ او من يفوضه بذلك. الماده العاشره: تطبق الهييه وموظفها وايه اطراف اخري في شان المعلومات المتعلقه بالعربيه، وحق طلب اي معلومات لاغراض هذه للاشحه ما يلي من احكام: - يجب علي موظفي الهييه الالتزام بالاحكام المتعلقه بسريه المعلومات الضريريه الخاصه ب تطبيق هذه الضريه علي نحو ممالل للاتزامات الواجه عليهم في مختلف احكام ولواح الانظمه الضرينيه. للهييه التنسيق مع الجهات الحكوميه في كل ما له علاقه بتنفيذ احكام هذه للاليحه، وعلي جميع الاشخاص ان يقدموا للهييه ايه معلومات تطلبها لاغراض اثبات الالتزامات الضرينيه الخاصه بهم، كما يحق للهييه طلب ايه معلومات لها صله بالضريه ويتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، سواء كان هذا الطرف جهات حكوميه او مؤسسات ماليه او جهات اشرافيه. الماده الحاديه عشره: يصدر المحافظه القرارات والضواب والIجارات اللازمه ل-tطبيق هذه ملالايحه، ومن ذلك علي سبيل المثال ما يلي: اجراءات فحص وتقييم الضريه واشعار الخاضع لها بنتيجه القرار واليه الساد. - ضوابط حفظ المستندات والسجلات الواجب مسكها لاغراض الضريبه والمدد النظاميه اللازمه لحظها، والوسايل المستخدمه في ذلك. - اجراءات رد الضريبه المسدده بالزياده وايه ضوابط تتعلق برد الضريبه وتقسيطها. ∧ ٤- النماذج والاشعارات والوسايل الالكترونيه اللازمه ل-tطبيق ايه التزامات او اجراءات تتعلق باحكام هذه الضريبه. الماده الثانيه عشره: لاغراض تحصيل الضريبه تطبيق الاحكام التبيه: - اذا لم يتم سداد المبالغ المستحقه بصوره نهايبه بموجب هذه للالجه فلهاينه ان تشعر المدين يوجوب سادها خلال (٢٠) للاثنين يوم عمل من تاريخ الاشعار سواء من خلال استخدام الوسايل الالكترونيه او ايه وسيله نظاميه اخري، واذا لم يسدد المدين هذه المستحقات فيتم انذاره نهايا بالسداد خلال (١٥) خمسه عشر يوم عمل، فان انقضت هذه المده ولم يسدد ما عليه يتم اتخاذ اجراء الحجز علي امواله في حدود المستحقات محل المطلابه بطلب يقدم للجهه القضاييه المختصه. يزود البنك المركزي السعودي بنسخه من اخطار الحجز ويتم ايقاع الحجز بم鬚طه كافه الجهات والهيات الحكوميه بحسب ما تاره الهييه مناسبه، وذلك للحجز علي اصول اي شخص وامواله المنقوله او غير المنقوله ممن ينطبق عليه م هذا الجراء، ويجوز للهييه وفقا لتقديرها قبول بيع ايه اصول للمحجوز عليه ل سداد ما عليه من مستحقات. - علي اي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات الماليه عدم السماح بايه سحوبات او دفعات من حساب المحجوز عليه بعد تسلم اشعار الحجز علي المدين من قبل الهييه، ويستثني من ذلك النفقات الشخصيه والضروريه المقرره بموجب الانظمه. - يعتم احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في هذه اللاتحه وفقا لتقويم الميلادي. الماده الثالثه عشره: يجوز لمن صدر بشانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. q الماده الرابعه عشره: تشكل الهييه لجنه بقرار من الوزير يراسها المحافظ تختص بمراجعه وتقييم كافه المتطلباتاتinالطاميه والفنيه اللازمه لتنطبيق احكام هذه الضريبه واللايحه، ولها في سيل ذلك ما يلي: - اقتراح التوصيات اللازمه للمعاليات والحالت التي تتطلب اتخاذ اي اجراء نظامي والتي قد تنشا عن - تطبيق الضريبه واللايحه. - طلب استثمار القرارات التنفيذيه اللازمه من الوير ونشرها وفقا للنظام. - التنسيق مع الجهات الحكوميه وتغير الحكوميه لتنطبيق الضريبه كفاءه عاليه. - وضع معايير التناسب بين المخالفه والعقوبه للافعال والممارسات التي تتم بالمخالفه للفقره (ب) من الماده الثامنه من للاشحه. - وضع ضوابط الاععاف والتخفيف من العقوبه المنصوص عليها بالفقره (ج) من الماده الثامنه من اللاشحه. - ايه مهام اخري تكلف بها من الوزير. الماده الخامسه عشره: تشر هذه للاشحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ ١٧ صفر ١٤٤٤، الموافق ٤ اكتوبر ٢٠٢٠. 1.