tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630069288 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:a612d295-bb12-4dc8-946a-88cc37e2ef5b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٩٢٧٦ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه مصنع (...) للبلاستيك
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه قطع بلاستيكيه من انواع مختلفه من البلاستيك بثمن اجمالي قدره (١٥٧,٩٣١) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا سدد منه مبلغ وقدره (٩٩,٢٣١) تسعه وتسعون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٥٨,٧٠٠.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والصادر لمؤسسه المدعي عليه من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/١١/١٦م بمبلغ وقدره (٥٨,٧٠٠.٠٣) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وثلاث هللات والممهور بختم المدعي عليه. ٢- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره لمؤسسه المدعي عليه والممهوره بختم المدعي عليه. ٣- محرر عادي عباره عن مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥م والصادر لمؤسسه المدعي عليه بمبلغ وقدره (٥٨,٧٠٠.٠٣) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وثلاث هللات والممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٢ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن حصر بينته؛ اجاب قايلا: الفواتير ومطابقه الرصيد الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، واشارت الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكره دفاع اقر فيها بالمبلغ وطلب مهله للسداد، وبسؤال ممثل المدعيه هل لديك ما تود اضافته؛ فقرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته ومقداره (٥٨,٧٠٠.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه ريال لقاء توريد قطع بلاستيكيه من انواع مختلفه من البلاستيك وبما ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان المدعي عليه تقدم بمذكرته الجوابيه عن الدعوي بالاقرار بالمبلغ، ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، ولما ورد في نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه في الماده(٣/٣) :(البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره، وكما ورد ايضا في الماده ١٤ من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان وكيل المدعيه ايضا قدم بينته المتمثله في مصادقه الرصيد وفواتير مختمه من المدعي عليه وكشف حساب المدعي عليه لدي المدعيه وعلي مطبوعات المدعيه، والمتضمن تفاصيل مبلغ المطالبه، ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم منسوبا للمدعي عليه، ولما لها من حجيه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليه لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان قيمه العقد تتجاوز مبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف خلال المده المقرره نظاما، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) مبلغ مقداره (٥٨,٧٠٠.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.