tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1678 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦٧٨ الصادر في العام ١٤٣٨ه)
في الاستيناف رقم (١٦٧٩/ض) لعام ١٤٣٥ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/١٨ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٣٨) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي
(المكلف) لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٣/٧ه كل من : ..................... كما مثل المكلف
.................... : كل من

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض الهييه بنسخه من قرارها رقم (٣٨) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم
(٣٥/١/٩٣) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٧ه، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٥٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٣٠ه، وبذلك يكون
الاستيناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص
عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
بند الضريبه علي الحساب الجاري.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد وجهه نظر المكلف في عدم فرض الضريبيه علي الحساب الجاري للعامين
محل الاعتراض.
استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انها طبقت الانظمه والتعليمات حول فرض الضريبه علي هذا المبلغ ، حيث ان
المكلف الضريبي لا بد ان يصرح عن جميع ارباحه وايراداته الخاضعه للضريبه ، وان اخفايها يعد مخالفه للانظمه الضريبيه الواجب
اتباعها نظاما ، وعلي المخالف تحمل ما نصت عليه الانظمه من عقوبات وغرامات ، ومن ذلك الماده (۷۷) من النظام الضريبي
التي حددت بعض العقوبات التي يتم فرضها علي المكلف في حاله عدم الالتزام بالنظام مثل تقديم المكلف او محاسبه
القانوني معلومات غير حقيقيه او الغش بقصد التهرب من الضريبه في بعض الحالات التي تم تحديدها بالماده ومنها عدم
الايضاح عن نشاط او اكثر من انواع النشاط الخاضع للضريبه.
وحيث ان اجمالي الحساب الجاري الذي مول اصول المكلف يبلغ (١٠,٠٠٤,٥٣٩) ريال، كما ان صافي ارباح المكلف خلال سنوات
نشاطه بالمملكه من عام ٢٠٠٣م حتي عام ٢٠١٠م بمبلغ (١٤٤,٧١٨) ريال، لذا تم الاستفسار من المكلف عن وجود مصادر دخل
٤/١

اخري له داخل المملكه، فافاد بعدم وجود مصادر اخري، وكذلك تم الاستفسار عن وجود تحويلات من الخارج، فافاد بعدم وجود
اي تحويلات.
وبسؤال المكلف مباشره عن تلك المبالغ التي مول بها المؤسسه، فافاد بوجود مبالغ لديه، فتم طلب الحساب الشخصي
للمكلف طرف البنوك، فافاد بصعوبه ذلك الطلب، وقد تم طلب باقي كشوف حساب البنوك التي تتعامل معها المؤسسه،
ولم يقدم سوي كشف حساب بنك (د) وهو البنك الرييس للمؤسسه، اما باقي البنوك فافاد المكلف بصعوبه تقديمها.
وحيث ان جاري المكلف كانت قيمته مرتفعه في العامين ٢٠٠٩م و٢٠١٠م دون ان يقابل ذلك الارتفاع وجود اي ارباح حققها
المكلف في تلك الاعوام تبرر الارتفاع في الحساب الجاري، مما يدل علي وجود ايراد مخفي يحمل علي الحساب الجاري للمكلف،
ولم يفصح عنه المكلف او يقدم النشاط التي مكنه من تحقيق هذا المبلغ وتقديم مستنداته.
ونشير هنا الي ان اعتراض المكلف امام اللجنه الابتداييه لم يشر من قريب او بعيد الي مصدر هذا التمويل بل اكتفي باستخدامه
فقط داخل الشركه في تمويل الاصول الثابته, والهييه ليس لديها اي مشكله في الاستخدام لهذا الجاري بل تكمن المشكله
بتحديد مصدر هذا التمويل وهو ما لم يحدده المكلف امام اللجنه الابتداييه، كما نوضح ان المكلف هو من يقع عليه اثبات صحه
ما ورد في اقراره طبقا لاحكام البند الثالث من الماده السابعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه التي انتهت الي انه "يقع عبء
اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف وفي حاله عدم تمكنه من اثبات
صحه ما ورد في اقراره... يجوز للمصلحه تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري".
لكل ما تقدم تطلب الهييه تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م ببند الايرادات المحمله علي الحساب الجاري للمكلف.
وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر الهييه قدم مذكره ورد فيها:
اولا : عرفت الماده الاولي من نظام ضريبه الدخل الضريبه بانها ضريبه الدخل المفروضه بمقتضي هذا النظام، ويعني
ذلك ان الحساب الجاري ليس دخلا وانما تمويلا غير داخل في النشاط الخاضع للضريبيه، وهو ما اكدت عليه الماده الخامسه من
نظام ضريبه الدخل التي حصرت مصادر الدخل بعشره مصادر ليس في اي منها صراحه او ضمنا الحساب الجاري للمستثمر، الامر
الذي بينته ايضا الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه ونصها .... ولا يشمل ذلك الاقتصار علي فتح الحسابات البنكيه بمختلف
انواعها جاري والاجل والادخار".
ثانيا: قامت المؤسسه بشراء معدات تنتهي بالتمليك وهذا متوافق ونص البند السادس من الماده الرابعه عشره من
اللايحه التنفيذيه المتعلقه بالتاجير المنتهي بالتمليك, والتي كان من الصعوبه بمكان ان تحصل المؤسسه علي معدات ذات
قيم عاليه بدون وجود ضمانات حقيقيه لشراء تلك المعدات, لذا فان ما جاء في الحساب الجاري لصاحب المؤسسه هي
ضمانات وتسديدات من قبل صاحب المؤسسه لا تقوي المؤسسه علي دفعها لكونها غير مصنفه واعمالها ضعيفه, بالاضافه
الي ان الزياده الوارده في الحساب الجاري تمت من اموال شخصيه وعايليه لتعزيز النشاط التشغيلي للمؤسسه ودعم مركزها
المالي، وتم استخدام حساب جاري صاحب المؤسسه في سداد اقساط المعدات وايجاراتها باعتبار ان المؤسسه هي مؤسسه
شخصيه فرديه لا تملك شخصيه اعتباريه مستقله عن صاحب المؤسسه، وحسب النصوص النظاميه للضريبه يلتزم صاحب
المؤسسه بحقوقها والتزاماتها، ولذا فانه تم تغذيه حساب النقديه والبنك في المؤسسه من الاموال الخاصه والعايليه، و ان
ارتفاع الحساب الجاري لصاحب المؤسسه قد قابله ارتفاع في الاصول والموجودات لدي المؤسسه وارتفاع في مطلوبات
الذمم المدينه للمؤسسه.
ثالثا: ان عبء الاثبات ينصرف الي حسابات المؤسسه وايراداتها، ولا ينصرف عبء الاثبات قطعا الي الاموال الشخصيه
والخاصه، لاسيما وان الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه قد استثنت الحسابات الجاريه من النشاط الخاضع للضريبه.
٤/٢

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه تعديل نتيجه الحسابات لعامي ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م ببند الايرادات المحمله علي الحساب الجاري للمكلف, في حين يري المكلف ان الحساب الجاري لا يعد دخلا متحققا من مصدر في المملكه ، وانما تمويلا غير داخل في النشاط الخاضع للضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه تبين ان الفقره (ا/٢) من الماده (٦٣) تنص علي انه "لغرض تحديد الضريبه للمصلحه الحق في ٢- اعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقيه".

وباطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (٣) من الماده (٥٧) تنص علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه, اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه ".

وحيث ان المكلف لم يثبت مستنديا مصدر الحركه الداينه علي الحساب الجاري خلال عامي الاستيناف، لذا فان اللجنه تري انه يحق للهييه اعاده تكييف الحركه الداينه علي الحساب الجاري للمكلف علي انها ايرادات لم يصرح عنها، وعليه تؤيد اللجنه استيناف الهييه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م ببند الايرادات المحمله علي الحساب الجاري للمكلف.

٤/٣

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض
رقم (۳۸) لعام ١٤٣٥ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه.

تاييد استيناف الهييه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م ببند الايرادات المحمله علي الحساب الجاري
للمكلف، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ
القرار.

وبالله التوفيق

٤/٤