tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430754927 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1444-05-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/53 entity=document_number:85010 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٢٦٧٢لعام١٤٤٤ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، وباحالته الي الدايره بعد قيده بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لها الدايره موعدا للنظر فيه، وفيها وفيها حضر الطرفان، وفيها قدم المدعي تحرير دعواه ونصها:
((حيث ان موكلتي شريكه للمدعي عليهم في شركه (...) بنصيب الثلثين والثلث مناصفه بين السيد / (...)، المدعي عليه وشركه (...) في عده انشطه تجاريه وخدميه تجاره في مجال الحديد السكراب والشحانات والنقل...) وحيث تم الاتفاق علي تصفيه الشراكه من خلال عده جلسات مفاوضه ومن خلال فتره المفاوضه اتضح ان المدعي عليهم اخفايهم لكثير من الاصول والمخزون واتضح تصرفهم في المخزون بطريقه تضر بمصلحه موكلتي وباقل من السعر السايد واضافه مديونات ليست علي وجه استحقاق مما يدل علي سوء النيه، وحيث تم تقديم دعوي اصليه بانتظار احالتها فيما يخص التصفيه وخوفا علي تصرف المدعي عليهم وما قامو به من تصرف فعليا في بعض الاصوال والمخزون مما يستلزم اتخاذ اجراء وقتي تحفظي للحجز علي ما يلي:
١-الحجز التحفظي علي المستودع والحوش والمخزون السكراب والمكاين والعدد والبوكلين للموقع الكاين في (...) طريق (...) بعد الدفاع المدني مقابل مصنع (...) (مرفق بيان)
٢-الحجز التحفظي علي عدد ١٨ راس تريلا وخمس سطحات مستورده من الخارج باسم شركه ا(...)محجوزه لدي ساحات (...) الاسلامي بارقام العلامه المميزه كما يلي:
(...)
لذا اطلب من فضيلتكم الحجز التحفظي علي المستودع والشاحات وفق البيان اعلاه ما ورد اعلاه وموكلتي مستعده بدفع مبلغ ضمان الذي يحدد من قبل الدايره القضاييه))، ثم طلب المدعي عليه مهله للرد علي دعوي المدعي، ورفعت الجلسه، وفي الجلسه الثانيه حضر جميع الاطراف، وقدم المدعي عليه مدحت جوابه ونصه: ((ما ذكرته الشركه المدعيه في دعواها من ان موكلي شريك في شركه (...) فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا, ومن ثم فموكلي ليس له صفه في هذه الدعوي.))، وقدم وكيل شركه (...) جوابه ونصه:
((• مذكره جوابيه مقدمه من المحامي (...) وكيل شركه (...)للرد علي دعوي المدعيه بطلب الحجز التحفظي علي المنقولات محل الدعوي:
اولا: بالنسبه لما اوردته الشركه المدعيه من انها شريكه في شركه (...) (موكلتي) بنصيب الثلثين وانه تم تصفيه الشراكه بينها وبين موكلتي فذلك كله غير صحيح جمله وتفصيلا ولا يوجد ثمه علاقه شراكه بين موكلتي والمدعيه، كما ان ما ذكرته من ان المدعو/ (...) سيد شريك في شركه موكلتي فذلك ايضا غير صحيح، وشركه موكلتي كما هي بعقد التاسيس رقم ٨٥٠١٠وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤ه هم:
١- (...) - (...)الجنسيه - بموجب سجل مدني رقم (...)
٢- (...) ولا يوجد شركاء غيرهم.
ثانيا: بالنسبه لطلب الحجز التحفظي علي السيارات المملوكه لموكلتي المبينه بصدر الطلب فاننا نتمسك برفض الطلب لعدم توافر شروط ايقاعه حيث ان الحجز التحفظي يستلزم لفرضه وجود دين ظاهر بين قاطع حال الاداء وفقا للماده الثامنه والعشرين من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٣) وتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٣٣ه والتي نصت علي: لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المتقدمه الا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال الاداء ، كما ان المدعيه لم تتقدم بما يثبت وجود الضرر المحدق او بما يثبت صفه الاستعجال اللازمه لقبول طلب الحجز التحفظي كونه من الطلبات المستعجله، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت خشيه هلاك الاموال او فواتها او تهريبها او اختفاؤها عند عدم ايقاع التحفظ عليها – علي فرض صحه دعواها وهو ما لا نسلم به اطلاقا – عملا بنص الماده ١٤ من نظام التنفيذ والتي نصت علي للداين ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي منقولات مدينه اذا لم يكن للمدين محل اقامه ثابت في المملكه، او خشي الداين لاسباب مقبوله اختفاء اموال المدين، او تهريبها ، وحيث يجب علي طالب الحجز تقديم كفاله او ضمان بالاضرار التي قد تلحق بالمدعي عليه اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه وفقا للماده الثانيه والثلاثين من نظام التنفيذ، وبما المدعيه لم ترفق بالطلب محل النظر ما ورد بالماده، وهو نص وجوبي امر؛ الامر الذي يؤكد تخلف ركن الجديه بالطلب.
لذلك كله نطلب من فضيلتكم (حفظكم الله):
رفض الدعوي المستعجله محل النظر المقامه من المدعيه.))، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه، اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والمرافعه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب بالحجز التحفظي لممتلكات الشركه المدعي عليها، ولما كانت المدعيه في دعواها لم تقدم ما ينهض بطلبها ليكون طلبا مستعجلا، فلم تبين الاضرار الفعليه المتحققه من عدم الحجز، كما انها لم ترفق في دعاوها ما يثبت شراكتها مع المدعي عليها، فثبوت حق الحجز التحفظي متفرع عن ثبوت الحق الاصلي وهو الشراكه بين الطرفين في مال معين، ولما كانت المدعيه لم تثبت ذلك، ولما نصت عليه الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب المستعجل، وان ما انتهت اليه الدايره لا يحول دون حق المدعيه في الشراكه في حال ثبوتها، او المحاسبه في حال تصرف المدعي عليها بممتلكات الشراكه علي خلاف العقد والعرف التجاري، وذلك ان نظر الدايره في الطلب الماثل يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقا للماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
نص الحكم:
رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين