ncar · executive_regulation · processed · 58 chunks
العلنيه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax امانه سر مجلس الاداره نموذج ابلاغ قرارات مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل بالتمرير <table><tr><td>☐ لجنه المخاطر والامتثال</td><td>☐مجلس الاداره</td><td rowspan="2">الجهه</td><td rowspan="2">☐ توجيه</td><td rowspan="2">☐ توعيه</td><td rowspan="2">☐ قرار</td><td rowspan="2">نوع الالبلغ</td></tr><tr><td>☐ لجنه التشريحات والمكافات</td><td>☐ لجنه المراجعه</td></tr><tr><td>2020/10/01 هموافق 1442/02/14</td><td>التاريخ</td><td colspan="3">(20_5_1) قرار مجلس الاداره رقم</td><td>رقم الاجتماع</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">ان مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل "المجلس", بناء علي الطلبات المحوله له من الماده (الخامسه) من تنظيم الهييه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 1438/7/20 ه، وبعد الالطلاع علي الامر الملكي الكريم رقم (ا/84) وتاريخ 1442/02/14 القاضي ابعفاء التوبridات العقاريه من ضربه القيمه المضافنه ورد ما يتم دفعه من ضربه مدخلات للمطويرين المرضين، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/02 ه وتعديلاته، ولالجته التنفيذيه الصادره بفرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14 ه وتعديلاتها. يفر ما يلي. اولا: الموافقه علي تعديل عدد من مواد اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وفقا للصيغه المرا. ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويثشر بالجريده الرسميه، ويعمل به اعتبارا من يوم 1442/2/17 الاحد الموافق.</td></tr></table> امين سر مجلس الاداره عبدالمحسن بن ناصر السهيل الحييه العامه للزكه واللحل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر سمجس الاداره GAZT.GOV.SA الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax <table><tr><td>الماده / الفقره بعد التعديل</td><td>النص الحالي</td><td>الاضافه /الحدف/ التعديل</td></tr><tr><td>تستثني قيمه توريد الاصول الراسالميه من مجموع قيمه التوريدات /السنويه الخاصه للضربه، شريطه استخدام الاصل في /السماده (6) من</td><td>تستثني قيمه توريد الاصول الراسالميه من مجموع قيمه</td><td>تعديل الفقره (5) من</td></tr><tr><td>تشغيل وتعزيز استمراريه النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من /قبل الشخص وفق سجل تجاري او ترخيص ممالل من الجهه /المختصه، والا يكون قد تم الاحتفاظ بالاصل لابصاب ايرادات ايجابيه</td><td>التوريدات /السنويه الخاصه للضريبه، شريطه استخدام الاصل /الراسالمي في تشغيل وتعزيز استمراريه النشاط الاقتصادي الذي /يتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري او ترخيص</td><td>المالده /اللغه</td></tr><tr><td>او ما يماثلها من ايرادات او لتوريده لاحقا.</td><td>ممالل من الجهه المختصه، والا يكون قد تم الاحتفاظ بالاصل /لکسب ايرادات ايجابيه او ما يماثلها من ايرادات او لتوريده لاحقا.</td><td></td></tr><tr><td>حذف الفقره (7) كامله</td><td>يعد الشخص الذي يقوم او يتوقع القيام بتوريد عقاري ممارس /لنشاط اقصادي وذلك لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه /اللايه، باستثناء الحالات الاتيه:</td><td>حذف الفقره (7) من /اللايه</td></tr><tr><td>العربيه العامه للزكاه والدخل /General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل</td><td>ا) اذا قام الشخص الطبيعي بتوريد عقار سكني لم يتم استغلاله بمقال طيله الثاني عشر شهرا السابقه علي</td><td></td></tr></table> الهييه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره التوريد، واقتصر استخدامه خلال تلك الفتره كسكن من قبل ذلك الشخص او زوجه او قربيه حتي الدرجه الثانيه لمده لا تقل عن (183) يوم متصله او منفصله. ب) نقل العقار بدون مقال لدي الجهه المختصه في حالات تقسيم التركه او لمتطلب شرعي م Oman. ج) نقل العقار بدون مقال لدي الجهه المختصه لفرض و قفه او التانال عنه لجهه خيريه مرخصه، او لجهه ذات نفع عام تجيز انظمتها ذلك، او تنفيذا لوصيه شرعيه موقعه. د) نقل ملكيه العقار دون مقال بكت هبه موثقه لدي الجهه المختصه نظاما، وذلك لزوجه او احد اقاربه حتي الدرجه الثانيه. ه) نقل ملكيه العقار من قبل جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه وفقا لما هو منص علي بالفقره الخامسه من هذه الماده. و) اي حالات استثناييه اخري يتم تحديدها من قبل مجلس الاداره. ج) ويشترط لطبيق احكام هذه الفقره، الا يكون الشخص قد سبق له ضم ضريبه المدخلات التي تحملها عند شراء او بناء العقار محل التوريد. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره <table><tr><td>حذف الفقره (8) كامله</td><td>دون الاظلال بالاحكام الاخري الوارده في هذه للايحه، للهيثه ان تقوم بتحديد اليه خاصه لتسجيل الاشخاص "الممارسين لنشاط اقتصادي عقاري" اليه التسجيل الخاص" يتم من خلالها تسجيل الشخص او الاشخاص الذين يقومون بتويدرات عقاريه.ب) تنطبق اليه التسجيل الخاص بشكل رييسي علي الاشخاص الطبيعين الذين يقومون بتويد عقاري غير مرتبط بسجل تجاري او ترخيص ممالل من جهه مختصه، او علي غيرهم من الاشخاص، وفقا لما يتم تحديده بموجب قرار يسدر عن مجلس الاداره.ج) في الحالات التي يمتلك فيها عده اشخاص العقار محل التوريد، فللهييه تسجيل كل منهم بناء علي القيمه الاجماليه لذلك العقار، ويحق للهييه تحديد قيمه التوريدات المنسوبه الي كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الداله علي ذلك من خلال صك المملكيه او من اي مصادر اخري.و تقدم الهييه بوضع قواعد خاصه تتعلق بالتسجيل واداره وتقييم وتحليل الضريبه المستحقه علي الاشخاص المسجلين بموجب هذه الاليه، بما في ذلك اجراءات التسجيل واعفاء التسجيل و</td><td>( ا) دون الاخلال بالاحكام الاخري الوارده في هذه للاليحه، للهييه ان تقوم بتحديد اليه خاصه لتسجيل الاشخاص الممارسين لنشاط اقتصادي عقاري " اليه التسجيل القام" يتم من خلالها تسجيل الشخص او الاشخاص الذين يقومون بتوريدات عقاريه. ( ب) تنطبق اليه التسجيل الخاص بشكل رييسي علي الاشخاص الطبيعين الذين يقومون بتوريد عقاري غير مرتبط بسجل تجاري او ترخيص ممالل من جهه مختصه، او علي غيرهم من الاشخاص، وفقا لما يتم تحديده بموجب قرار يسدر عن مجلس الاداره. ( ج) في الحالات التي يمتلك فيها عده اشخاص العقار محل التوريد، فللهييه تسجيل كل منهم بناء علي القيمه الاجماليه لذلك العقار، ويحق للهييه تحديد قيمه التوريدات المنسوبه الي كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الداله علي ذلك من خلال صك المملكيه او من اي مصادر اخري. و تقوم الهييه بوضع قواعد خاصه تتعلق بالتسجيل واداره وتقيم وتحليل الضريبه المستحقه علي الاشخاص المسجلين بموجب هذه الاليه، بما في ذلك اجراءات التسجيل واعفاء التسجيل و</td><td>(٥) من الماده (٩) من اللازجه</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>الاشعارات و تاريخ سريان التسجيل و حاله التسجيل والفترهالضريريه و طريقه تقديم الاقرارات الضريريه و التعامل معالجهات الاخري ذات العلاقه، بالاضافه الي اي اجراءات اخري.</td><td></td></tr><tr><td>في الحالات التي لا يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريهالمسجل لدي الهييه بطلب افاء تسجيله وفقا لما هو واردفي الفقرات الاولي والثانيه والثانيه من هذه الماده، فللهييهان تقدم الغاء تسجيله، ويسري الغاء التسجيل لم يعد فيه الشخص مؤهلا للتسجيل، او ان تاريح اخريتحدده الهييه.ب) في الحالات التي تقر فيها الهييه بانه قد تم تسجيل شخصولم يكن يحق له التسجيل، فللهييه الغاء تسجيله من اي تاريختحدده.و في جميع الحالات الوارده في هذه الفقره، تقوم الهييه باصدار اشعار للشخص الخاضع للضريبه عند الغاء التسجيل موضا به تاريخ سريان الغاء التسجيل.</td><td>ا) في الحالات التي لا يتقدم فيها الشخص الخاضع للضربيه المسجل لدي الهييه بطلب الغاء تسجيله وفقا لما هو وادر اودر في الفقرات الاولي والثانيه والثالثه من هذه الماده، فللهييه ان تقوم الغاء تسجيله، ويسري الغاء التسجيل من التاریخ الذي لم يعد فيه شخص مؤهلا للتسجيل، او تحدده الهييه.ب) في الحالات التي تقر فيها الهييه بانه قد تم تسجيل شخص ولم يكن يتحق له التسجيل، فللهييه الغاء تسجيله من اي تاريخ من اي تاريخ تديدده.ج) للهييه ان تقوم في اي وقت الغاء تسجيل الشخص (الخاص للضربه الذي تم تسجيله وفق اليه التسجيل الخاص الوارده في الماده التاسعه من هذه ملا لغه في حال قرت بان هذا الشخص لم يعد ملزما بالتسجيل، علي ان تقوم الهييه اشعاره قبل الغاء تسجيله ويحق للشخص</td><td>تعديل الفقره (5) من الماده (13) من اللازجه</td></tr></table> الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره <table><tr><td></td><td>اشعار الهييه بعدم رغبته في اغاء التسجيل قبل مورو 20 يوما من تاريخ اشعار الهييه بالاغاء والا عد موافقا علي الالغاء.و في جميع الحالات الوارده في هذه الفقره، تقوم الهييه ابصدار اشعار للشخص الخاضع للضربه عند اغاء التسجيل موضحا به تاريخ سريان اغاء التسجيل.</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">حذف الفقره (6) كامله</td><td>يعد تاريخ التوريد للعقار الذي يتم نقل ملكيته من خلال الجهه.</td><td rowspan="2">محذف فقره (6) من الماده (20) من اللازكه.</td></tr><tr><td>المختصه وفقا لاجراءات اليه التسجيل الخاصه الوارده في الماده التاسعه من هذه اللازكه، هو تاريخ استكمال اجراءات نقل ملكيه. العقار لدي تلك الجهه المختصه.</td></tr><tr><td>التوريدات العقاريه المعفاه من الضربه</td><td> تاجير عقار سكني او الترخيص بشغله (30)</td><td>تعديل عنوان الماده</td></tr><tr><td>مع مراعاه اي احكام اخري في هذه اللازكه، تعفي من ضربه القيمه: المضافه التويريدات الاتيه: (1) توريد العقار، سواء كان سكني او تجاري او زراعي او ارض فضاء مطوره او غير مطوره، علي سيقل ملكيته او حق التصرف به كمالك.</td><td>مع مراعاه اي احكام اخري في هذه اللازكه، يعفي من ضربه القيمه المضافه توريد العقار السكني علي سبيل التاير او التزحيي.</td><td>تعديل الفقره (1) من الماده (30) من اللازكه</td></tr></table> طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره <table><tr><td>ب) توريد العقار السكني علي سبيل التاجير او الترخيص.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>اذا تم تعديل قيمه التوريد وفقا للجالات المنصوص عليها في الفقرهالاولي من هذه الماده، فانه يجب اجراء تعديل للضريبه التي سبقالاقرار عنها، وفقا للاجكام الوارده في الفقره الثالثه من هذهالماده، في حال كان لدي المورد كل من الاتي:</td><td>اذا تم تعديل قيمه التوريد وفقا للجالات المنصوص عليها في الفقره الاولي من هذه الماده، فانه يجب اجراء تعديل للاقرارالضريبي السابق المشار اليه في الفقره الثالثه من هذه الماده، اذا كان لدي المورد كل من الاتي:</td><td>تعديل صدر الفقره(40) من الماده من اللاتحه</td></tr><tr><td>تكون الضريبه المستحقه علي السلع المستورده واجبه السداد في تاريخ الاستيراد وتتولي الهييه العامه للجمارات ت豚يها وفقا لاجراءاتها، و في حال عدم تاجيل سداد تلك الضريبه ليكون عبر الاقرار الضريبي للشخص الخاضع للضريبه وفقا للماده الرابعه والاربعين من هذه اللاتحه فانه يجوز لمجلس اداره الهييه تحديد تاريخ السداد في حالات استثناييه محدده، علي الا يتجاوز ذلك التاریخ ثلايين يوما من تاريخ الاستيراد، وللمجلس وضع الشروط والضواب والاجراءات اللازمه لذلك بالتنسيق مع الهييه العامه للجمارك. <table><tr><td>ب) توريد العقار السكني علي سبيل التاجير او الترخيص.</td><td>اذا تم تعديل قيمه التوريد وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقره الاولي من هذه الماده، فانه يجب اجراء تعديل للاقرار الاقرار عنها، وفقا للاحكام الوارده في الفقره الثالثه من هذه الماده، في حال كان لدي المورد كل من الاتي:</td><td>اذا تم تعديل قيمه التوريد وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقره الاولي من هذه الماده، فانه يجب اجراء تعديل للاقرار الضريبي السابق المشار اليه في الفقره الثالثه من هذه الماده، اذا كان لدي المورد كل من الاتي:</td><td>تعديل صدر الفقره (40) من الماده من اللاتحه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>في حال تكيد شخص خاضع للضربيه ضربه مدخلات علي شراء او اشاره او تجديد او تعديل عقار لفرض توريده توريدا خاضعا للضربيه, وتم اعفاء التوريد العقاري وفقا لاحكام الفقره الاولي (ا) من الماده الثلاثين من هذه للايحه، فانه يجوز للشخص خصم تلك الضربيه، مع مراعاه احكام الفقره (7) من هذه الماده، ووفقا للشروط التاليه: (ا) ان يكون قد تم تلقي التوريدات المتعلقه بشراء او اشاره او تجديد او تعديل العقار قبل تاريخ بدايه سريان الاععاء. (ب) ان يتم خصم ضربه المدخلات المتعلقه بالتوريدات الوارده في هذه الفقره في الاقرار الضريبي المقدم للهييه عن اي فتره ضريبيه وبعد اقصي الفتره الضريبيه التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020م. (ج) ان يستخدم الخصم النسبي لخص ضربه المدخلات، في حال لم يكن بالامكان اسناد الضريبه المتكيده بالكامل الي العقار الذي تم توريده، او في حال كانت الضريبه المتكده مشموله في فاتوره ضريبه لتوريد مستمر تم جزييا في او قبل تاريخ سريان الاعضاء وجزيا بعد ذلك التاريخ.</td><td>فقره جديده</td><td>اضافه فقره جديده (9) للماده (49) من اللازجه</td></tr></table> الحييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره <table><tr><td>في الحالات التي يتدمل فيها الشخص الخاضع للضربه ضريبهمدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمه من اجل عمل تورید: خضع للضربيه ولكنها استخدمت فيما يلي:فيما يتعلق بزياده راس مال نشاط اقتصادي قايم الي الحد الذييؤدي الي عمل توریدات خضع للضربيه من خلال اصدار حصرساس مال جديده او اصدار سندات دين;ب) لنشاط تجاري يتم التعامل معه علي انه خارج نطاق ضريبه القيممالمضافه، مثل نقل النشاط الاقتصادي اوج جزء من النشاط الاقتصادي كمنشاه عامل مبوجب الماده السابعه عشره من هذه للاليحده،ج) لعمل تورید عقاري معرفي من الضربيه - وفقا لادكام الفقره (اولي (ا) من الماده الثالثين من هذه الاليحه - بشكل عرضي غير متقطع في السباق الطبيعي لممارسه الشخص لنشاط الاقتصادي الخارجو لغير منعتد (د) واقعه احي حدث بشكل عرضي لنشاط اقتصادی الي الحد الذي يؤدي الي عمل توريدات خاضعه للضربيه.</td><td>في الحالات التي يتعمل فيها الشخص الخاضع للضربيه ضريبه مدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمه من اجل عمل: توريد خاضعه للضربيه ولكنها استخدمت فيما يلي: (ا) فيما يتعلق بزياده راس مال نشاط اقتصادي قايم الي الحد الذي يؤدي الي عمل توريدات خاضعه للضربيه من خلال اصدار حص راس مال جيدده او اصدار سندات دين: (ب) لnشاط تجاري يتم التعامل معه علي انه خارج نطاق ضريبه المضافه، مثل نقل النشاط الاقتصادي او جزء من الاستثمادي كمنشاه عامله بموجب الماده السابعه هذه الالangkه، لعمل توريد عقاري معرفي من الضربيه - وفقا لادكام الفقره (اوالي) من الماده الثالثين من هذه الالangkه - بشكل عرضي غير متقطع في السباق الطبيعي لممارسه الشخص لنشاط الاقتصادي الخاضع للضربيه، (د) واقعه اخري حدث بشكل عرضي لنشاط اقتصادي الي الحد الذي يؤدي الي عمل توريدات خاضعه للضربيه.</td><td>في الحالات التي يتعمل فيها الشخص الخاضع للضربيه ضريبه مدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمه من اجل عمل توريد خاضعه للضربيه ولكنها استخدمت فيما يلي: (ا) فيما يتعلق بزياده راس مال نشاط اقتصادي قايم الي الحد الذي يؤدي الي عمل توريدات خاضعه للضربيه من خلال اصدار صح راس مال جيده او اصدار سندات دين: (ب) ل نشراط تجاري يتم التعامل معه علي انه خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، مثل نقل النشاط الاقتصادي او جزء من النشاط الاقتصادي كمنشاه عامله بموجب الماده السابعه هذه للالangkه، عشره من هذه للالangkه (ج) واقعه اخري حدث بشكل عرضي لنشاط اقتصادي الي الحد الذي يؤدي الي عمل توريدات خاضعه للضربيه. فان ضريبه المدخلات هذه تكون قابله للخصم وفقا لنسيه الانشطه الاقتصاديه الشامله التي تقوم بعمل توريدات خاضعه للضربيه للشخص الخاضع للضربيه وتحدد باستخدم طريقه الخصم.النسي الموضعه في هذه الماده.</td></tr></table> الهييه العامه للزکاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره <table><tr><td>فان هذه الضريبه علي المدخلات تكون قابله للخصم وفقا لنسبه الانشطه الاقتصاديه الشامله التي تستخدم في عمل توريدات خاضعه للضريبه للشخص الخاضع للضريبه، وتحدد الضريبه القابله للخصم باستخدم طريقه الخصم النسبي الموضحه في هذه الماده.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>حذف الفقره (10) كامله</td><td>لاشخص الذي يقوم بتوريد عقاري فاضع للضريبه وفقا للايه التسجيل الخاص المنصوص عليها في الماده التاسعه من هذه الاليحه تفويض الهييه او جهه متعتمده من قبلها لاصدار فاتوره ضريبيه نيابه عنه فيما يتعلق بذلك التوريد. يتم اصدار فاتوره ضريبيه وفقا لهذه الفقره بناء علي بيانات التوريد الفعلي لدي الجهه المختصه و تشمل كامل قيمه التوريد، في موعد اقصاه خمسه عشرا يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه استكمال عمليه نقل الملكيه من قبل الجهه المختصه.</td><td>(10) من الماده (53) من</td></tr></table> الهميه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره <table><tr><td>حذف الفقره (8) كامله</td><td>للهييه ان تحدد فتره ضريبيه مختلفه للشخص الخضع للضربيه المسجل لديها وفق اليه التسجيل الخاص. وتقوم الهييه باشعار ذلك الشخص بالفتره الضريبيه الخاصه به وتاريخ بدايه العمل بها.</td><td>حذف الفقره (8) من الماده (58) من اللاتحه</td></tr><tr><td>حذف الفقره (9) كامله</td><td>لخضع للضربيه المسجل لدي الهييه وفق اليه التسجيل الخاص لمعص عليها في الماده التاسعه من هذه اللاتحه ان يقوم بسداد مبلغ مقدم للهييه يعادل قيمه الضربيه التي ستستحق عند نقل ملكيه العقار الخاص عن لضريه لدي الجهه المختصه وذلك مع مراعاه ما يلي: (ا) يتم انتساب المبلغ بناء علي قيمه العقار المخص عنها للهييه قبل الافراع من خلال الاليه التي تتحدثها الهييه. (ب) يتم سداد المبلغ من قبل الخاضع للضريه او من ي伏وفه. (ج) تحتفظ الهييه باي مبالغ مسدده مقدما وفقا لهذه الفقره وتقويم باستخدامها لتسويه الضريه التي ستستحق علي التوريد العقاري الذي يتم نقل ملكيته من خلال اليه التسجيل الخاص والتي يجب الاقرار عنها للهييه من قبل Spخ الخاضع للضريه ضمن الاقرار الضريبي الخاص بفتره التوريد.</td><td>حذف الفقره (8) من الماده (58) من اللاتحه</td></tr></table> الالهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره <table><tr><td></td><td>د) في الحالات التي يمتلك فيها عده اشخاص العقار محل التوريد، فللهييه تحديد القيمه المنسوبه الي كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الداله علي حصه كل منهم بصلت الملكيه او باي مصادر اخري. في حال عدم استكمال اجراءات نقل مكتبه العقار لدي الجنه المختصه او في حال تعديل قيمه التوريد لقيمه اقل قبل استكمال اجراءات نقل الملكيه، تقوم الهييه برد المبلغ المقدم المحصل بالزياده الي الشخص الذي قام بسنداده، وذلك وفقا للاجراءات التي تصدرها الهييه فيما يتعلق باسترداد المبايع المسبده مقدما وفق اليه التسجيل الخاص.</td><td></td></tr><tr><td>حذف الفقره (3) كامله</td><td>للهييه ان تحدد اجراءات خاصه لتقدم الاقرار الصريي للاشخاص الخاضعين للضريه المسجلين لديها يموجت اليه التسجيل الخاص، ويجوز للهييه او لطرف ثالث معتمد من قبلها تعييه الاقرار الضريبي مسبقا بناء علي المعلومات المتعلقه بالتوريدات العقاريه التي تم نقل ملكيتها من خلال الجهه المختصه وفقا لتفويض بذلك من قبل الشخص.</td><td>حذف فقره (3) من (62) من اللايحه</td></tr></table> الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره <table><tr><td></td><td>ب) يكون Spch الشخص الخاضع للضريبه المسجل وفق اليه التسجيلالخاص مسولا عن صحه معلومات التوريدات العقاريه التي تم تعبتها نيابه عنه والاقرار عن الضريبه المستحقه عن اي توريدات اخري خاصعه للضريبه لديه. يمكن للهييه او للطرف الثالث المشار اليه في هذه الفقره القيام بتقدم الاقرار الضريبي الذي تم تعبته مسبا بالنيابه عن Spch الشخص الخاضع للضريبه في حال لم يقم الخاضع للضريبه بتقدميه في الموعد المقرر.</td><td></td></tr><tr><td>في حال تبين للشخص الخاضع للضريبه وجود خطا او عدم صحه في اقرار الضريبي ينتج عنه زياده في مبلغ الضريبه المستحقه السابق الاقرار عنها للهييه، فانه يجوز له ان يقوم في اي وقت بënصبح هذا Spch خطا في اي اقرار ضريبي لدي تقارير اكشاف الخطا، وذلك مع مراعاه ما وورد في الفقره الرابعه من هذه الماده.</td><td>في حال تبين للشخص الخاضع للضريبه وجود خطا او عدم صحه في اقرار الضريبي ينتج عنه زياده في مبلغ الضريبه المستحقه، السابق الاقرار عنها للهييه، فانه يجوز له ان يقوم في اي وقت بënصبح الاقرار الضريبي وذلك مع مراعاه الفقره الرابعه من هذه الماده.</td><td>تعديد الفقره (2) من الماده (63) من اللايحه</td></tr><tr><td>وفقا لادكام الفقره الاولي من هذه الماده، يجوز للشخص الذي يمارس نشاط اقتصدي بصفته محاورا عقاريا مرخصا - وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الهييه - ان يتقدم بطلب لتسجيله كشخص مؤهل للاسترداد الضريبه المسدده من قبله علي السلع والخدمات</td><td>اضافه فقره جديده</td><td>اضافه فقره جديده (14) للماده (70) من اللايحه</td></tr></table> امانه سر مجلس الاداره <table><tr><td>المستلمه في المملكه والتعليقه بذلك النشاط الاقتصادي وذلك وفقا لضوابط الاسترداد المحدده في هذه الماده، و للهييه ان تضع قواعد واجراءات اخري لاسترداد الخриبه من قبل هؤلاء الاشخاص المؤهلين.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>اذا وقع اي التزام مقرر بموجبالنظام وهذه الالكه - بخلاف ما ورد في الفقره الاولي من هذه الماده - weekend في السندح او الهييه غير ايام العمل، فسيعد الشخص او الهييه غير ايام العمل - فسيعد انه قد تم تنفيذه في التاریخ المطلوب، اذا تم تنفيذه فعلا في يوم العمل التالي.</td><td>اذا وقع اي التزام مقرر بموجبالنظام وهذه الالكه weekend وافق تاريخ اداؤه من الشخص او الهييه غير ايام العمل، فسيعد انه قد تم تنفيذه في التاریخ المطلوب، اذا تم تنفيذه فعلا في يوم العمل التالي.</td><td>تعديل الفقره (2) من (74) الماده</td></tr></table>