tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 684 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-03-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f69a6aad-b29b-4f4f-bd04-79af6b1a6e8f entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 684 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي / عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي / مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا
وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي/ (...) ، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكله باع للمدعي عليها كامل موجودات مؤسسته بما تحويه من اثاث واجهزه حاسب وغيرها بمبلغ (000،150) ريال تدفعها المدعي عليها بتاريخ 01/01/2010م، وبناء عليه قام ممثل المدعي عليها بتحرير سند لامر بصفته كفيل للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد ويطلب الزامها به، كما تضمن العقد محل الدعوي تنازل المدعيه عن سياراتها للمدعي عليها المشتراه بنظام الاقساط من شركه (...) للسيارات، علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد ما تبقي من اقساط، ولكنها لم تلتزم، وحيث نص البند العاشر من العقد انه في حال تقديم اي شكوي من قبل الشركه مالكه السيارات بخصوص سداد الاقساط فان المدعي عليها تتحمل قيمه الشرط الجزايي بمبلغ (000،500) ريال، وقد رفعت شكوي علي المدعي من قبل الشركه مالكه السيارات، وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الشرط الجزايي، كما ان العقد نص في بنده التاسع بانه في حال تاخر ايا من طرفي العقد في اتمام اجراء نقل ملكيه السيارات فان المتاخر يتحمل قيمه الشرط الجزايي بقيمه (000،1000) ريال، وحيث تاخرت المدعي عليها في اكمال اجراءات نقل الملكيه اطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الشرط الجزايي المذكور.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 05/03/1440ه وفيها حضر المدعي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه 16/05/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) هل قام موكلك بدفع مبالغ في الدعوي المقامه عليهم من شركه (...)؟ فاجاب: بان الدعوي لازالت منظوره في المحكمه العامه ولم يتم الحكم فيها، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه. 
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
 وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالعقد محل الدعوي، وحيث انه وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، المتضمن شراء المدعي عليها موجودات مؤسسه المدعي مقابل مبلغ (150.000) ريال، والمتضمن التزام المدعي عليها بسداد قيمه الشرط الجزايي بمبلغ(500.000) ريال في حال قيام الشركه مالكه السيارات برفع اي شكوي تجاه المدعي بخصوص السيارات محل العقد والمتنازل عنها للمدعي عليها، والمتضمن تحمل الطرف المتسبب في تاخر اتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات للشرط الجزايي بقيمه (1000.000) ريال، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب اشعار التبليغ المرفق بملف الدعوي، وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت؛ ولما كانت بنود العقود الصحيحه التي تكون بين طرفين ملزمه لهما، ما دامت لا تخالف الشريعه، ويجب الوفاء بها؛ لقوله تعالي: }يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{ وقول النبي -صلي ﷲ عليه وسلم -: ((المسلمون عند شروطهم، الا شرطا احل حراما، او حرم حلالا))؛ رواه ابو داود، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه الموجودات، وفيما يتعلق بالشرطين الجزاييين الوارد ذكرهما في البندين التاسع والعاشر فانه لما كان محلهما بيعا بالتقسيط، وحيث قرر فقهاء الشريعه ان الشرط الجزايي لا يجوز في عقد البيع بالتقسيط كونه يعد ربا محرما، حيث صدر فيه قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم: 109 3/12 والذي جاء فيه: ( رابعا: يجوز ان يشترط الشرط الجزايي في جميع العقود الماليه ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا؛ فان هذا من الربا الصريح... ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تاخر المدين عن سداد الاقساط المتبقيه سواء، كان بسبب الاعسار، او المماطله..) مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي المتعلق بالشرط الجزايي .
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا : بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل : (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (150.000) ريالا .
ثانيا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (15.000) ريالا اتعابا للمحاماه. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عبدﷲ بن احمد الشهري
 عضو
عبدالعزيز بن عيظه المالكي
 عضو
مازن بن عبدالعزيز المزمومي
 رييس الدايره
نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحكم في القضيه رقم 1122 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور/ طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ (...) لصاحبها (...) المقيد برقم (36) وتاريخ 03/02/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 03/02/1441ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان موكله طاعن في السن وليس لديه هاتف محمول في نظام ابشر للتبليغ القضايي الالكتروني وان المدعي يعرف عنوان سكن المدعي عليه معرفه جيده بدليل انه اقام دعوي اخري ضد موكله منظوره لدي المحكمه التجاريه بجده واحضر التبليغ عن طريق عمده الحي، وورد في الحكم الزام المدعي عليها بالموجودات دون النظر لنصوص العقد واخلال المدعيه بجانبها من العقد، وذكر ان السبب الفعلي لنشوء المبلغ هو الدفع نظير التنازل في حال تسلم المدعي عليها للسيارات ونقل ملكيتها وانهاء اقساطها وذلك خلاف ما جاء به منطوق الحكم، وان المدعيه قامت باستغلال عدم حضور موكله وعدم علمه عن الدعوي بالتضليل علي الدايره ولم توضح بان مبلغ ال(150.000) مشروطه بنقل ملكيه السيارات التي لم يستلمها موكله، وان المدعيه قامت بالتعاقد مع موكله علي التنازل عن المؤسسه والسيارات رغم علمها بتراكم الديون والمستحقات علي السيارات وسحبها من شركه ((...) للسيارات) وذلك للتملص من الالتزام الفعلي امام الشركه المالكه للسيارات وخالفت بنود العقد ولم تسلم السيارات رغم ادعايها حين التعاقد بكون السيارات موجوده لدي الشركه المالكه لبعض الصيانه وذلك غير صحيح وارفق خطاب لرفض الشركه المالكه لتسليم السيارات عين البيع لان المدعيه خالفت بنود العقد المبرم معهم، وان المدعيه لم تذكر للدايره ما نص عليه العقد من شرط تسليم السيارات للمدعي عليه، وذكر بان السند لامر كان علي مطبوعات المؤسسه المدعيه ولكن قد جري تحريره من غير ذي صفه ولا يوجد عليه ختم المدعي عليها ولا ما يثبت تعلق السند بالعقد لا رقما ولا موضوعا ولا يعني التزام المدعي عليها بقيمه السند، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس ووقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1122 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه/ (...) لصاحبها (...) علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 684 لعام 1440ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/جده، في القضيه رقم 1122 لعام 1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي
 عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت القحطاني