moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439472604 لعام 1443ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: اثنان وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريال وتسعه واربعون هلله (22,141.49)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 14/7/1443ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (159541710) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، ذكر احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور والبالغ قدره: اثنان وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريال وتسعه واربعون هلله (22,141.49)، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه طلب امهاله لتقديم بينته في الجلسه القادمه، فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه، ولم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، قرر بان ليس لديه بينه ويطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، مما تقرر معه الدايره تاجيل الجلسه مع ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن دعوي المدعيه قرر بانه اطلع عليها قبل موعد الجلسه ويطلب مهله لمراجعه الحسابات وتقديم الرد، فطلبت منه الدايره تقديم الرد في هذه الجلسه فقرر بانه لا يستطيع الرد، فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي نفي الدعوي فقرر رفضه لاداء اليمين فكررت عليه الدايره طلب اداء اليمين فقرر رفض اداء اليمين، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: اثنان وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريال وتسعه واربعون هلله (22,141.49)، مقابل تنفيذ اعمال عباره عن مقاوله وانشاء ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته فاتوره رقم (525) بدون ختم او توقيع للمدعي عليه، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه بينه اضافيه، وبما ان وكيل المدعيه قرر طلب يمين المدعي عليه علي نفي المطالبه، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه اداء اليمين بعد اعداد الصيغه اللازمه، فامتنع عن اداء اليمين، فكررت عليه الدايره اداء اليمين فرفض ادايها، ولما كانت الماده (103) من نظام الاثبات نصت في فقرتها الاولي علي ان "من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه: " اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه »، و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحبه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: اثنان وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريال وتسعه واربعون هلله (22,141.49)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.