tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3302 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1439-10-21 document_type=ruling entity=document_number:0571ee38-7d7f-47dc-b6b2-39c81e1801d3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3302 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، ومفادها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يورد لموكله (60) الف طن من حديد (...) بقيمه اجماليه قدرها: (93.000.000) ريال، الا ان المدعي عليه لم يورد للمدعي اي من الكميه المتعاقد عليها، ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي اضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره (190.000) ريال، تمثل اجره معدات، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وتم تحديد جلسه يوم الخميس 21/10/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليه رفعت الجلسه لمعاوده التبليغ، وفي جلسه يوم الخميس 20/11/1439ه، لم يحضر المدعي ولا من يمثله عليه تم شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه يوم الاربعاء 2/1/1440ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه ولم يرد ما يفيد تبلغه بعد شطب القضيه عليه رفعت الجلسه للتبليغ، وفي جلسه يوم الاربعاء 1/2/1440ه، حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فقدم مذكره وجمله من المرفقات مفادها: ما ذكر في لايحه الدعوي، وفي جلسه يوم الاربعاء 15/2/1440ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي اصول مستنداته فاستمهل لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 29/2/1440ه، لم يحضر المدعي ولا من يمثله، عليه تم شطب القضيه للمره الثانيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 1/6/1440ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وورد للدايره خطاب المحكمه العليا المؤرخ في 26/4/1440ه، والمتضمن الاذن في استمرار سماع الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي فجري تزويده بها واستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 22/6/1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده مفادها: ان العقد المبرم بين الطرفين نص في بنده الثالث علي ان يتم البدء بتسليم دفعات الحديد بعد فتح خطاب الضمان البنكي للطرف الاول وهو ما لم يلتزم به المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي جواب المدعي عليه اكتفي بما قدم، وفي جلسه يوم الاربعاء 13/7/1440ه، سالت الدايره وكيل المدعي ان كان المدعي عليه قد ورد له شييا فطلب مهله لمراجعه موكله، وفي جلسه يوم الخميس 6/8/1440ه، افاد وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يورد لموكله شييا وان موكله قد اصدر ضمان بنكي بقيمه (500.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان موكله لم يستلم هذا الضمان ولا اي مبلغ، وفي جلسه يوم الخميس 4/9/1440ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي ما يفيد فتح خطاب الضمان البنكي فقدم نسخه منه فطلبت منه الدايره احضار اصله فاستمهل لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 23/10/1440ه، قدم وكيل المدعي اصل فتح خطاب الضمان البنكي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 21/11/1440ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم طلبه مهله للاجابه، وفي جلسه اليوم وحيث اكتفي الاطراف بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (2.515.000) ريال، يمثل قيمه الشرط الجزايي المنصوص عليه في البند الرابع من العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه، وقيمه تاجير المعدات التي استاجرها لنقل الحديد المتفق علي توريده، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من العقد المؤرخ في 1/10/2016م، والذي ينص علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد عدد (60) الف طن من حديد (...) للمدعي بقيمه اجماليه قدرها (93.000.000) ريال، كما قدم نسخه من خطاب الضمان البنكي الصادر من بنك (...) بتاريخ 6/10/2016م، بمبلغ قدره (500.000) ريال، والذي ينتهي بتاريخ 21/10/2016م، كما قدم نسخه من العقد المبرم بين موكله ومؤسسه (...) المؤرخ في 3/10/2016م، والذي ينص علي ان يقوم المدعي بتوريد حديد حسب الكميه التي تطلبها مؤسسه (...)، كما قدم نسخه من سداد غرامات التاخير المدفوعه من موكله لمؤسسه (...). في حين دفع وكيل المدعي عليه بان العقد لم يتم وذلك لعدم استلام موكله لخطاب الضمان المتفق عليه في العقد. وحيث انه بعد تفحص الدايره للمستندات المقدمه من وكيل المدعي تبين لها ان خطاب الضمان قد اصدر بتاريخ 6/10/2016م، ثم قام المدعي بطلب الغايه بتاريخ 23/10/2016م، مما يفيد مخالفه المدعي للبند الثالث من العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، اما بخصوص سندات الاستلام المقدمه من وكيل المدعي والمتضمنه دفع موكله غرامات تاخير لمؤسسه (...) لعدم التزامه بتسليم الحديد المتفق عليه في العقد المبرم بين المدعي ومؤسسه (...) فانه قد تبين للدايره ان العقد قد نص علي ان للمدعي الحق في الغاء هذا العقد وذلك باعطاء اشعار خطي قبل سبعه ايام لمؤسسه (...)، كما هو نص البند الثامن من العقد المرفق، الامر الذي لم يتجاوب معه المدعي بل سدد مباشره غرامات التاخير، فضلا عن عدم تقديم وكيل المدعي اصول المستندات المقدمه رغم طلب الدايره ذلك منه كما هو مدون في محضر جلسه يوم الاربعاء 15/2/1440ه؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تذهب الي رفض دعوي المدعي بطلب التعويض وايقاع الشرط الجزايي.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 312 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2.515.000) مليونان وخمسمايه وخمسه عشر الف ريال، تمثل قيمه الشرط الجزايي المنصوص عليه في البند الرابع من العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه لتوريد ستين الف طن حديد (...) حيث لم يورد المدعي عليه اي كميه، وكذلك المطالبه باجره المعدات التي استاجرها موكله لنقل الحديد المتفق علي توريده، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وباستلام وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم تقدم باعتراضه عليه تاسيسا علي كون العقد بين الطرفين نص علي انه يتم تسليم دفعات الحديد بعد فتح الضمان البنكي وموكله قد التزم بفتح الضمان بتاريخ 06/10/2016م واما ما يتعلق بكونه لم يستلم خطاب الضمان فان العقد بين الطرفين نص علي انه يتم تسليم دفعات الحديد بعد فتح الضمان البنكي مما يدل علي ان موكله التزم بذلك وقد قام المدعي عليه باصدار فاتوره بتاريخ (...) وطلب استيجار معدات لكميه الحديد التي سيقوم بتوريدها مما يدل علي انه علم باصدار خطاب الضمان واما الغاء الضمان فتم لان المدعي عليه لم يلتزم بتوريد الحديد، كما تضمن الاعتراض ان الدايره مصدره الحكم استندت في تسبيبها بشان دفع موكله لغرامات التاخير لمؤسسه (...) الي البند الثامن وذلك غير صحيح لان البند المذكور يتعلق بالقوه القاهره، وختمها بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالشرط الجزايي وقيمه ايجار المعدات، وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 05/05/1441ه حضر فيها المستانف ولم يحضر من يمثل المستانف ضده مع تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف الدعوي وطلبت الدايره من الحاضر اصول الفاتوره المؤرخه في (...) وسند القبض فقدم اصول سندات القبض وجري مطابقتها بما في ملف الدعوي لاجل المطالبه وتم اعادتها اليه وقال ان الفاتوره المطلوبه مرسله عبر الايميل واستمهل لاحضارها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/06/1441ه حضر وكيل المستانف وقرر ان اصل الفاتوره مرسل عبر الايميل ويحتفظ به المدعي عليه لتقديمه للبنك ولدي شاهد يثبت صحه الفاتوره وحضر الشاهد (...) اقامه رقم (...) وعرف بنفسه انه يعمل (...) ولا تربطه بالطرفين قرابه وشهد قايلا انه تم التعاقد بين المؤسسه التي اعمل بها (...) مع (...) لتوريد حديد تسليح وتم توقيع عقد علي توريد حديد بشكل يومي واستمرينا في العمل مده شهرين ونسمع وعود بالتوريد وتواصلنا مع (...) بصفته يعمل لدي (...) فصور لنا شاحنات بشان نقل البضاعه الحديد ثم لم يردنا شيء وتم فسخ العقد مع (...) وسبق ان ابرزوا لنا الفاتوره المؤرخه في شهر (...) ولم تحضر البضاعه وبسؤاله عن وقت العقد مع (...) قال في حدود شهر سبتمبر 2017م. هكذا شهد واضاف المدعي بان الفاتوره قدمت صورتها ضمن المرفقات امام المحكمه الابتداييه واستلمها وكيل المدعي عليها ولم يرد عليها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/07/1441ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عما دفع به المدعي عليه من عدم استلام خطاب الضمان قال ان خطاب الضمان تضمن ان اخر تاريخ للشحن 13 اكتوبر 2016م وهو نفس تاريخ صدور الفاتوره من المدعي عليه وقد وصله خطاب الضمان عن طريق البنك الذي يتعامل معه وهو البنك (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال اطلب مهله للتحقق من موكلي كما جري سؤال المدعي عن البينه علي ما تضمنته الدعوي من المطالبه باجره الشاحنات فاستمهل لذلك كما جري سؤاله عن سبب عدم توريد الصفقه مع شركه (...) قال ان مبلغ الضمان بقي محجوزا مده ثلاثه اشهر ورفعت الجلسه، ثم ان القضيه احيلت للمرافعه الكتابيه قدم خلالها وكيل المستانف عددا من المذكرات وغاب عنها المستانف ضده واكد وكيل المستانف علي طلبه الحكم بالشرط الجزايي بالاضافه الي اجره المعدات وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/01/1442ه حضر المستانف ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، تاسيسا علي كون المدعي قام باصدار خطاب الضمان بتاريخ 06/10/2016م ثم قام بطلب الغايه بتاريخ 23/10/2016م مما يفيد مخالفه المدعي نفسه للبند الثالث من العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، واما ما قدمه وكيل المدعي من مستندات دفع غرامه التاخير لمؤسسته (...) فان الثابت من خلال الاوراق ان مؤسسه (...) قد انذرت المدعي لتاخره في توريد الحديد بتاريخ 31/10/2016م وامهلته سبعه ايام من تاريخه ايضا وهذا كله لاحق لتاريخ طلب الغاء الضمان البنكي المصدر للمدعي عليه من قبل المدعي؛ فكان من الممكن ان يعمل المدعي والحال ما ذكر علي تامين الحديد من جهات اخري وعليه فلا معول علي ما ساقه المدعي في هذا الجانب لتضمين المدعي عليه؛ اذ ان عماد دعاوي التعويض توافر اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه وباختلال عري الخطا او العلاقه السببيه علي نحو ما سبق تنهار تلك الدعوي، واما من ناحيه مطالبه المدعي باجره المعدات فان الفاتوره المرسله من المدعي عليه بشان الحديد حوت مايتين وثمانيه وعشرين طنا فقط وهو ما لا يتناسب مع عدد المعدات التي يدعي المدعي استيجارها من جهه ولا مع عدد الايام التي حوتها فواتير الايجار، حيث حوت الفاتوره الاولي المؤرخه في (...) مبلغ تسعين الف ريال لاستيجار ثلاثه كرينات لمده عشرين يوما بينما حوت الفاتوره الثانيه مبلغ اثنين وخمسين الفا وخمسمايه ريال لاستيجار ثلاثه كرينات مده سبعه ايام للفتره من 18/10 وحتي 26/10، كما يلحظ ان بين الفاتورتين الحاويتين لاجره المعدات تداخلا في المدد، اضافه الي كون المدعي طلب الغاء الضمان البنكي بتاريخ 23/10 فكيف يحتفظ بمعدات النقل بعد ذلك؛ الامر الذي لا تطمين معه الدايره الي تلك المستندات، وتخلص معه الدايره الي تاييد حكم الدايره ناظره القضيه برفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 12/01/1441ه القاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.