moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٨٨٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠/٨/٢٠١٣م الموافق١٣/١٠/١٤٣٤ه، تم ابرام عقد رقم (...) مقاوله من الباطن بين المدعيه والمدعي عليها، تتولي بموجبه المدعيه اعمال العزل باستخدام ماده (البيتومين) وذلك لمشروع الشركه (...)، قامت المدعيه بانجاز الاعمال المتفق عليها، ولكن المدعي عليها لم تقم باعاده المتبقي من مبالغ الضمان المحتجزه، وقدرها (١٨٠,٦١٦.٤٥) مايه وثمانون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وخمسه واربعون هلله، وبتاريخ ٧/١/٢٠٢١م الموافق ٢٤/٥/١٤٤٢ه تم ارسال مصادقه رصيد الي المدعي عليها يتضمن رصيد الحساب المدين عليها لصالح المدعيه حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م الموافق ١٧/٥/١٤٤٢ه، بالمبلغ محل المطالبه في الدعوي، وتم النص في المصادقه علي انه في حاله عدم الرد خلال عشره ايام، فان المبلغ يعتبر صحيحا، ولكن المدعي عليها لم تتجاوب، ولم تقم بالرد حيال نموذج المصادقه المرسل اليها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٦١٦.٤٥) مايه وثمانون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وخمسه واربعون هلله والزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد من الباطن مترجم باللغه العربيه مؤرخ في ١٠/١٠/١٤٣٥ه علي مطبوعات المدعي عليها. ٢- فاتوره للاعمال المنجزه مترجمه باللغه العربيه علي مطبوعات المدعي عليها. ٣- مصادقه رصيد مترجمه باللغه العربيه برقم ١٢٠٩٠٠٠٨ وتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م. رساله عبر الايميل الي المدعي عليها مترجمه باللغه العربيه تتضمن تاكيد الرصيد المرفق في الايميل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي دعواها اجاب قايله: ١- العقد ٢- مطابقه الرصيد المختومه بالاستلام من المدعي عليها ٣- حواله بجزء من المبلغ المصادق عليها من المدعي عليها المرفقه عبر النظام، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٦١٦.٤٥) مايه وثمانون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وخمسه واربعون هلله قيمه تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن للمدعي عليها، والزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما ان محل الدعوي من قبيل الاعمال التجاريه وبين تاجرين، فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٦١٦.٤٥) مايه وثمانون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وخمسه واربعون هلله قيمه تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن للمدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله قد قدم بينه لدعواه العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه الرصيد المختومه بالاستلام من المدعي عليها بالاضافه الي حواله بجزء من المبلغ المصادق عليها من المدعي عليها والمرفقه عبر النظام، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، وما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها، ونصها " تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-". لذا فان الدايره بما لها من سلطه تقديريه تنتهي الي التقدير الوارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده (سجل تجاري: (...) بان تدفع مبلغا وقدره (١٨٠.٦١٦.٤٥رس) مايه وثمانون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وخمسه واربعون هلله. للمدعي/ (...) (هويه رقم: (...) لقاء تنفيذ العقد محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده (سجل تجاري: (...) بان تدفع مبلغا وقدره (١٨.٠٦١) ثمانيه عشر الفا وواحد وستون ريال للمدعي/ (...) (هويه رقم: (...) لقاء اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.