tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430141237 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1441-06-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:045354ae-38e0-4901-912d-d52bcbbc27af entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٨١٢٤ لعام ١٤٤٣ه
الوقايع 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤١ه الموافق ٠٣ / ٠٢ / ٢٠٢٠م تم ابرام عقد بين المدعيه -المحتكمه- والمدعي عليه -المحتكم ضده- مضمونه تنازل المدعيه عن المصنع المملوك لها (مصنع (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٣٣ه) (مرفق رقم١)، مقابل التزام المدعي عليه بفك رهن عقار المدعيه المرهون لدي صندوق التنميه الصناعيه خلال مده سنتين من تاريخ العقد، ولم يلتزم المدعي عليه ببنود العقد المبرم بينه والمدعيه وطلب فسخ العقد المبرم بينهما وفسخ الوكالات؛ لعدم استطاعته الماليه علي استكمال العقد، وبالفعل تم الغاء الوكالات وفسخ العقد. واعمالا للبند الحادي عشر من بنود العقد لجات المدعيه الي التحكيم عن طريق المحكم الدكتور / (...)، وتداولت القضيه ووقايعها امام هييه التحكيم علي عده جلسات، وبتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ه صدر حكم هييه التحكيم في القضيه (مرفق رقم٢)، وحيث ان الحكم الماثل قد جاء باطلا، فمن ثم فكانت هذه الدعوي للمطالبه ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوي؛ وحيث انه توافر في حق المدعيه الصفه والمصلحه وفق الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث توافر في الحكم موضوع الدعوي حاله من حالات البطلان وفق نص الماده الخمسون من نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه، فمن ثم يشرع وكيل المدعيه -المحتكمه- ببيان اسباب بطلان حكم التحكيم والتي تتمثل في الاسباب الاتيه تفصيلا: السبب الاول: بطلان حكم التحكيم لصدوره من هييه تحكيم مشكله علي وجه يخالف نظام التحكيم وبيان ذلك فيما يلي: نصت الفقره (ه) من الماده الخمسون من نظام التحكيم علي بطلان حكم التحكيم في حاله ما لو شكلت او عينت هييه التحكيم علي وجه مخالف للنظام، وحيث ان هييه التحكيم تم تشكليها علي وجه يخالف نظام التحكيم؛ وذلك لان الفقره (٢) من الماده السادسه عشر من ذات النظام نصت علي ان"... يكون المحكم ممنوعا من النظر في الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد طرفي التحكيم في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي" وبالرجوع الي نص الماده الرابعه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه وخاصه الفقره (ه) نجد ان القاضي يكون ممنوعا من نظر الدعوي اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم او كتب فيها، وحددت الفقره (٦) من الماده (٩٤) من اللايحه التنفيذيه للنظام المقصود بالكتابه والفتوي التي تمنع القاضي من النظر بانها ما كانت محرره في الدعوي نفسها، وبانزال وتطبيق تلك المواد والاحكام النظاميه علي حكم التحكيم موضوع الدعوي نجد ان هييه التحكيم هي من قامت بصياغه وكتابه العقد بين الطرفين، ومن ثم يكون ممنوعا عليها نظر الدعوي، وهو ما يبطل حكم التحكيم الصادر منها وفق الماده الخمسون من نظام التحكيم. السبب الثاني: عدم مراعاه الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم علي نحو اثر في مضمون الحكم وفق الفقره (ز) من الماده الخمسون من نظام التحكيم ويتضح ذلك من الاتي: نصت الفقره (ز) من الماده الخمسون من نظام التحكيم علي ان من الحالات التي يبطل فيها حكم التحكيم عدم مراعاه الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم مما كان له اثر في مضمون الحكم، حيث انه وفق الفقره (٢) من الماده الثانيه والاربعون من نظام التحكيم يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي ملخص اتفاق التحكيم، تحديد اتعاب المحكمين، نفقات التحكيم، كيفيه توزيعها بين الطرفين، ومن مطالعه فضيلتكم للحكم محل الاعتراض تجدون انه جاء خاليا من كل هذه البيانات الجوهريه، ومن ثم تتوافر فيه احدي حالات البطلان وفق نص الماده الخمسون من نظام التحكيم. السبب الثالث: استناد حكم التحكيم علي اجراءات باطله اثرت فيه وتوضيح ذلك علي النحو الاتي: نصت الماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم علي انه "... اذا لم يتفق طرفا التحكيم علي الاجراءات التي تتبعها هييه التحكيم وقامت الهييه باختيار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبه وفقا لحكم الفقره (۲) من الماده الخامسه والعشرون من النظام تعين علي الهييه اشعار طرفا التحكيم بتلك الاجراءات وذلك قبل بدء العمل بها بعشره ايام علي الاقل، ومن خلال دراسه اوراق القضيه يتبين لفضيلتكم عدم وجود اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي اجراءات التحكيم، وقامت الهييه باختيار اجراءات التحكيم، الا انها لم تقم باشعار الطرفين بتلك الاجراءات ومن ثم يكون حكم التحكيم باطل؛ لوقوع بطلان في اجراءات التحكيم اثر في الحكم. ولذلك يطلب وكيل المدعيه: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر في قضيه التحكيم رقم (٤٣/ح/٩) وتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٣ه في الدعوي رقم (١٠٢). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي انه تعذر اضافه وكيل المستانف (...) سجل مدني رقم: (...) بتاريخ ٤ / ١٠ / ١٤١٢ وعليه تم اثبات حضوره في الضبط حتي لا يخفي ثم استوضحت الدايره عن دعواه فاحال عن صحيفتها المتضمنه "جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: (...) علي "تنازل عن مصنع معلق بشرط سداد مديونيته"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) الذي ينص علي (التحكيم وعند النزاع يخضع هذا العقد للتحكيم والتحكيم في هذا العقد للدكتور (...) بصفته الشخصيه) من العقد رقم (٤٤١٧٢)، المؤرخ في ٠٩ / ٠٦/ ١٤٤١ه، ومكان التحكيم (...)، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (المحكم (...) سجل مدني رقم (...) جوال رقم (...))، في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (اثبات فسخ العقد المبرم ١٣ /١١ / ١٤٤٢ه دفع مبلغ وقدره (٣٧٠٠٠) رد ماعدا ذلك من طلبات)، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ٢٧ /١١ / ١٤٤٣ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (بطلان حكم التحكيم لصدوره من هييه تحكيم مشكله علي وجه يخالف نظام التحكيم، وعدم مراعاه الشروط الواجب توافرها حكم التحكيم علي نحو اثر في مضمون الحكم وفق الفقره (ز) من الماده الخمسون، واستناد حكم التحكيم علي اجراءات باطله اثرت فيه، و١- عقد الاتفاق، و٢-حكم التحكيم)؛" وفي ختامها طلب "ابطال حكم التحكيم، هذه دعواي". وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه عبر الطلبات خلال اجل اقصاه يوم السبت ٢١ / ٢ / ١٤٤٤ه وفي حال تعذر عليه ذلك فيكون عبر بريد الدايره. وفي يوم الاحد الموافق ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق المدعي عليه جوابه علي دعوي ابطال حكم التحكيم، متضمنا ما نصه: (افيدكم بان هييه التحكيم تم الاتفاق عليها وصدر بذلك حكم من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بصك حكم رقم (٤٣٧٠٧٧٦٩٨) وتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٣ه (مرفق) وكان تشكيله بما يوافق نظام التحكيم واستنادا لمواده. واما ما ذكره المدعي من عدم مراعاه الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم علي نحو اثر في مضمونه افيدكم بان مضمون الحكم كان بالزامي بدفع ٣٧٥٠٠ ريال ورد جميع طلباتي. وليس هناك مخالفه الفقره (ز) من الماده خمسين). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه حضر المدعي عليه اصاله المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي (...) وتشير الدايره الي انه تعذر اضافته ويحمل سجل مدني رقم: (...) بتاريخ ٤ / ١٠ / ١٤١٢ وعليه تم اثبات حضوره في الضبط حتي لا يخفي ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فاكد وكيل المدعيه علي صحيفه دعواه وانه ارفقها عبر المرفقات ثم استوضحت منه الدايره عنها وانها هي التي فصل فيها ثلاثه اسباب فقررا صحه ذلك ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديك ما تود اضافته؟ فقرر الاكتفاء بما سبق ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب 
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي –المحتكم- واجابه المدعي عليه -المحتكم ضده- وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في ذات العقد وفق ما اشير اليه في الوقايع اعلاه و ذلك في النزاع بين الطرفين ؛ وبعد اطلاع الدايره علي حكم التحكيم محل طلب البطلان امام محكمه الاستيناف، واستنادا علي الماده (٥١ / ١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٤/م المؤرخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه والتي تنص علي انه: (ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوي.)، فقد تبين رفع الاعتراض عليه في ميعاده المحدد نظاما، ولما كان من المقرر بموجب نص الماده الخمسين من ذات النظام تحديد الاحوال التي يقبل فيها الطعن ببطلان التحكيم (١- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته.ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته.ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. ٢- تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم، او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسايل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.٣- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمه المختصه ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا علي ذلك، او صدر حكم نص علي ابطال اتفاق التحكيم. ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع.) ولما كان الثابت بموجب نص الماده السالفه الذكر انحسار نظر المحكمه عن فحص وقايع وموضوع النزاع، عدا ان المحكمه قد اعملت جهد نظرها في فحص الموايمه بتطبيق نص الفقره رقم (١) من الماده السالفه الذكر علي ما اورده طالب التحكيم وفق ما اشير اليه من وقايع، فتبين لها سلامه اجراءات حكم هييه التحكيم التي اتخذتها بخصوص الموضوع مما اثير من قوادح للطعن فيه، واما ما اثاره المدعي-المحتكم- من اسباب لبطلان حكم التحكيم و المدونه اعلاه في الوقايع فيجاب عنها بمايلي: يذكر المدعي في السبب الاول ان الهييه خالفت الفقره (ه) من الماده (٥٠) من نظام التحكيم وان وجه مخالفه الهييه انها افتت كتابه ..الخ فان كتابه العقد في الحقيقه لا تعد فتوي، وبالتالي فلا وجه للمخالفه . و اما ما ذكره المدعي في السبب الثاني من عدم مراعاه الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم ..الخ فانه غير مؤثر ؛لان نظام التحكيم لم يرتب البطلان علي مجرد عدم توافر شيء من الشروط الواجب توفرها في الحكم و انما رتب البطلان علي ما هو مؤثر من ذلك في مضمون الحكم .واما ما ذكره المدعي في السبب الثالث من استناد حكم التحكيم علي اجراءات باطله اثرت فيه بناء علي الماد (٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم ..الخ فانه لم يرد في حالات البطلان الوارده علي سبيل الحصر في الماده (٥٠) من نظام التحكيم، و بما انه وفقا لما ما تقدم يتبين ان ما اورده المدعي لا يقتضي بطلان حكم التحكيم، كما ان دايره الاستيناف لك يظهر لها في الحكم ما يقتضي بطلانه بعد فحصه علي ضوء ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الخمسين التي نصت علي انه: (تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه و النظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم، او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسايل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان، وبما ان الماده الحاديه و الخمسين من نظام التحكيم المتعلقه بنظر دعوي البطلان نصت في فقرتها الثانيه علي انه) اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ..) لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد حكم التحكيم و الامر بتنفيذه.
منطوق الحكم 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي البطلان. ثانيا: تاييد حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ه القاضي بما يلي: (اولا: اثبات فسخ العقد المبرم بين المحتكم والمحتكم ضده بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢ه. ثانيا: الزمت الهييه المحتكم ضده (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمحتكم اصاله ما يلي: مبلغا وقدره (٣٧٥٠٠) سبعه وثلاثين الفا وخمسمايه ريال، ورد ما عدا ذلك من طلبات. ثالثا: رد جميع طلبات المحتكم ضده) والامر بتنفيذه؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.