moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٢٠٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للحراسات الامنيه شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ مجمع (...) الطبي غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٨٠٠) ثلاثون الفا وثمانمايه ريال، تمثل الباقي من قيمه تقديم موكلته لخدمه حراسات امنيه لصالح المدعي عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٩/٦/١٤٤١ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٨٠٠) ثلاثون الفا وثمانمايه ريال، تمثل الباقي من قيمه تقديم موكلته لخدمه حراسات امنيه لصالح المدعي عليها، حيث تخلفت المدعي عليها عن سداد مده (٧) اشهر في الفتره من تاريخ ١/٨/٢٠١٩ وحتي ٢١/٣/٢٠٢٠ م، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي العقد المؤرخ بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٧م، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وتامل الدعوي ومرفقاتها، قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٨٠٠) ثلاثون الفا وثمانمايه ريال، تمثل الباقي من قيمه تقديم موكلته لخدمه حراسات امنيه لصالح المدعي عليها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، وبعد تصفح ملف القضيه تبين ان القضيه سبق وان فصل فيها بحكم من المحكمه العامه بالقطيف بعدم الاختصاص النوعي، وان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه في الدمام، واستنادا لقرار وزير العدل رقم: (٧٤١٤) لعام ٢٦/٦/١٤٤١ه، المنتهي الي ان القضيه اذا حكم فيها بعدم الاختصاص فان الواجب علي المحكمه التي احيلت لها الفصل فيها حتي لو لم تكن من اختصاصها، الامر الذي انتهت اليه الدايره بانعقاد الاختصاص لها، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي وكاله استند في دعواه الي عقد تقديم خدمات حراسات امنيه بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٧م، والذي نص في مادته الثامنه الي ان مده العقد سنه تتجدد تلقاييا ما لم يتم اخطار احد الطرفين برغبته بعدم التجديد قبل نهايه العام بشهرين، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من تبلغها بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت التعامل بين الطرفين، وتذهب الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه اجره خدمات الحراسات الامنيه التي قامت المدعيه بتوفيرها للمدعي عليها وهو ما نصت عليه الدايره في منطوق حكمها، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للحراسات الامنيه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٠,٨٠٠) ثلاثون الفا وثمانمايه ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.