tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6c8ffc80-845a-40ca-8149-19551d81c20a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 561 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم المدين بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لصالحه، وذلك لتعثر نشاطه التجاري، مما ادي لتراكم الديون عليه، الامر الذي انبني عليه عدم قدرته علي سدادها دفعه واحده، وفي سبيل نظر الطلب، عقدت الدايره لذلك جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها مقدم الطلب اصاله، واحال الي الصحيفه المقدمه مسبقا وما بها من طلبات، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي والمستندات المقدمه فيها، وحيث انحصر طلب المدين في افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وبما يتعلق بقبول هذا الطلب، فانه لما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما نصت الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي ان": ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام"، وحيث نصت الماده الواحده والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي ا - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره ( 2 و 8 و 9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب - الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين )ا ( و) ب( من هذه الماده". ولما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه". وبتطبيق ما ذكر في المواد المشار اليها اعلاه يتبين كون هذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من احكام الماده الواحده والخمسين من اللايحه المشار اليها اعلاه، وبالتالي فان دعوي الافلاس من الدعاوي التي لا ترفع الا من محام، ولما كان الثابت هو ان مقدم هذه الدعوي هو المدين بصفته الشخصيه، ولم يقدم ما يثبت وجود ترخيص سار للمحاماه، كما ان اجراء اعاده التنظيم المالي من الاجراءات التي نص النظام واللايحه علي انه لا يترافع في افتتاحه الا محام، مما يتبين معه كون حال هذه الدعوي مخالف لاحكام الماده انفه الذكر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول دعوي المدعي،
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (561 لعام 1442ه) المقامه من:(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (....) صاحب مؤسسه (..) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.