moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 2829 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) تتلخص وقايع هذا الطلب في ان الداين قد تقدم به متضمنا ما يلي: (بموجب الكمبياله رقم (...) وتاريخ 9/ 7/ 2015م، والتي بموجبها تعهدت المدعي عليها مؤسسه (...)للتجاره بدفع مبلغ وقدره (500,000 ريال) خمسمايه الف ريال سعودي لامر موكلتي (مؤسسه (...)للتجاره) دون قيد او شرط ، وحيث توافر في دين موكلتي لدي المدعي عليها جميع الشروط التي نصت عليها الماده (67) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه فحق موكلتي ثابتا بالكتابه وحال الاداء ومعين المقدار مما يعني ثبوت حقها في طلب استصدار امر اداء لهذا الدين . وعملا بما نصت عليه الماده (68) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه من وجوب اخطار المدين بالوفاء وامهاله مده خمسه ايام قبل استصدار امر اداء وعليه فقد تم اخطار المدعي عليها بموجب الاخطار المؤرخ في 13/ 2/ 1442ه والمرفق صورته غير انها لم تستجب لذلك. وبما انه لا ضرر ولا ضرار، وان الضرر يجب ان يزال وبما ان عدم وفاء المدعي عليها بالكمبياله قد رتب الضرر علي موكلتي تمثل بعضها في بقاء مال موكلتي دون استثمار لمده ليست بالقصيره، وبما ان نظام المحكمه التجاريه قد اجاز لكل صاحب دين متي ما توافرت الشروط المحدده بموجب الماده (67) فان من حقه التقدم للمحكمه بطلب استصدار امر اداء لهذا الدين. نوع العلاقه: بيع وشراء اطارات) وانتهي الي طلب: (الزام المدعي عليه بالتنفيذ المعجل لامر الاداء بمبلغ وقدره 500 الف ريال قيمه الكمبياله)؛ وقدم مرافقا له عددا من المرفقات وباحاله الطلب الي الدايره اكملت اللازم واطلعت علي المرفقات؛ ولما كانت الكمبياله ورقه تجاريه تثبت الاستحقاق الصرفي فحسب وذلك في حال اكتمال شروطها النظاميه؛ ولان امر الاداء حكم مستعجل في الموضوع فكان لزاما علي الداين تقديم ما يثبت استحقاقه لمبلغ الكمبياله موضوعا وليس صرفيا فقط وهو لم يفعل؛ فالكمبياله لوحدها لا تتضمن ما يثبت الاستحقاق الموضوعي لمضمونها. وعليه فقد قررت الدايره رفض الطلب. وقرارها نهايي لا يجوز الاعتراض عليه باي طريق. وتفهم الدايره الداين بان له رفع دعوي بالطرق المعتاده فيما يتعلق بالدين، وان له الاستناد من جديد علي ذات السند المكتوب ان اراد. (منطوق الحكم) قررت الدايره: رفض اصدار امر الاداء.