moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٤٣٠٢٢٢١٣١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في انه بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤ه، تقدمت المدعيه /شركه (...) التجاريه بلايحه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...) التجاريه) والطرف الثاني:((...) المحدوده) علي "لتنفيذ اعمال مشروع (...)"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٩) الذي ينص علي "في حال نشوء اي نزاع بين المقاول والمقاول من الباطن ، فيما يتعلق بامر العمل هذا ، يجب بذل كل محاوله لحلها بشكل ودي ، ومع ذلك ،اذا لم تحل بشكل ودي ، يحال النزاع الي التحكيم وفقا لقواعد وانظمه الحكومه السعوديه." من العقد المؤرخ في ١٤٣٣/٠١/٢٥ه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ه ولم يستجب لذلك؛ اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث انه عقدت جلسه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد ، حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها حيث يظهر في النظام تعذر تبلغهم ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان العقد ينص علي الحل بالطرق الوديه حيث لم يرفق ما يدل علي اللجوء للمصالحه عن طريق منصه تراضي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن اتفاقيه عقد من الباطن؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (٥٨) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.