moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 3906 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (…) للصناعات الخشبيه غير ذلك (…) ضد/ شركه (…) المحدوده غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ المطرودي عضوا وبحضور عبدﷲ بن عبدالرحمن الجوعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه وكيل المدعيه : (...) ، سجل مدني رقم (…) ، و حضور وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (…)، حاصلها : ان المدعيه صدر لها حكم شرعي من الدايره الثالثه عشر بموجب الحكم رقم (6007) عام (1438) ضد المدعي عليها بمبلغ قدره (27.498.598) مليون درهم (...)، ومبلغ وقدره (1.374.096) مليون درهم (...) وقد تكبدت المدعيه خساير كثيره منها اتعاب الوكيل وهي بنسبه (15%) من المبلغ المحكوم به والتي تقدر بمبلغ وقدره (4.413.400) اربعه ملايين واربعمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه ريال وقد طالبت بها موكلته في القضيه السابقه الا ان الدايره افهمته برفع دعوي اتعاب مستقله، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (4.413.400) اربعه ملايين واربعمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه ريال وهو الذي يمثل اتعاب الوكيل، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في عده جلسات، ففي جلسه 01/09/1439ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انها وفقا لما جاء اعلاه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 19/11/1439ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده جاء فيها (ان وكيل المدعيه يطالب عن الاتعاب في القضيه رقم 6007 عام 1438ه والحكم صدر غيابيا ونحن بصدد تقديم اعتراضنا علي الحكم الصادر وايضا لا وجاهه لطلب المدعيه لان موضوع الدعوي خارج عن نطاق اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وختم مذكره بطلب رد الدعوي) زود وكيل المدعيه بنسخه منها و بطلب جوابه طلب مهله للرد، في جلسه 23/01/1440ه، قرر وكيل المدعيه بانه ليس بينه و بين موكلته عقد اتعاب محاماه، وفي جلسه 19/04/1440ه، اشارت الدايره الي عدم ورود خطاب الهييه السعوديه للمحامين ثم قدم وكيل المدعيه خطابا من (…) تضمن ان رسوم تقدير الاتعاب للمدعيه لابد ان يتحمل الاطراف الرسوم وقدرت (…) رسومها علي تقدير الاتعاب محل الدعوي مبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال ، ارفق معه مذكره توضيحيه اكد فيها علي ما جاء في لايحه دعواه ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وقرر بان وكيل المدعيه ليس محاميا وانما موظفا في الشركه المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه ليس محامي وانما وكيل عنها و ليس موظفا فيها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي الخساير والاتعاب التي يطالب بها فقرر بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وفي جلسه 17/05/1440ه، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/??( وتاريخ ??/07/????ه ، ما نصه : (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل) ، وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في الرياض ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (4.413.400) اربعه ملايين واربعمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه ريال، وهو عباره عن اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (6007 لعام 1438ه) والتي حكم فيها لصالح موكلته بمبلغ وقدره (27.498.598) مليون درهم (...) ومبلغ وقدره (1.374.096) مليون درهم (...) وهي بواقع (15%) من قيمه المبلغ المحكوم به، وحيث ان وكيل المدعيه اقر بانه ليس بينه وبين موكلته عقد محاماه او ترافع، وانه مجرد وكيل وليس محامي، وحيث ان الدايره رات ان المدعي بمنزله الوكيل المتبرع فهو لا يعدو من كونه متبرعا في رفع الدعوي ومفرطا في توثيق حقه مع موكلته والمتبرع لاحض له من الاتعاب فهو بمنزله الساعي من غير مردود مالي؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم برفض الدعوي المقامه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للصناعات الخشبيه ، (...) الجنسيه ، سجل تجاري رقم (…)، ضد : شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (…). امين السر عبدﷲ عبدالرحمن الجوعي عضو عبدﷲ محمد البدر عضو هشام بن عبدﷲ المطرودي رييس الدايره عبدالمحسن عبدالعزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 2089 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (…) للصناعات الخشبيه غير ذلك (…) ضد/ شركه (…) المحدوده غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 3906 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان الشركه المدعيه قد صدر لها حكم من الدايره الثالثه عشر رقم 6007 لعام 1438ه ضد الشركه المدعي عليها، وقد تكبدت الشركه المدعيه خساير جراء المطالبه في القضيه المشار اليها وختم المدعي وكاله المطالبه بالزام الشركه المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها اربعه ملايين واربعمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه 4،413،400 ريال وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه واللايحه الاعتراضيه المقدمه من قبل وكيل المدعي بتاريخ 21/6/1440ه واوراق القضيه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وفي جلسه 18/11/1440ه حضر وكيل المدعي وعرض عليه تحمل اتعاب الخبير(…) البالغه ميه الف 100،000 ريال فطلب الرجوع الي موكله وبجلسه 16/1/1441ه جري سؤال المدعي عن تحمله دفع تكاليف الاتعاب اجاب بان موكلته لا تستطيع دفع المبلغ. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان المدعي لم يوافق علي تحمل اتعاب الخبير (…) ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:( اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه، واذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين وكان الفصل في القضيه يتوقف علي قرار الخبره فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ) وبما ان الشركه المدعيه لم توافق علي تحمل اتعاب الخبير ولما ان القضيه لا يمكن الفصل فيها الا بالاستعانه باهل الخبره. (لذلك) حكمت الدايره اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 3906 لعام 1439ه. ثانيا: وقف الدعوي وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مهند بن سلمان العبدلي عضو ابراهيم حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره حمد عبدﷲ علي الخضيري