moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم439082678 لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" قام موكلي بالوساطه بين المدعي عليه وشركه (...) للسيارات بغرض تحصيل تمويل للمدعي عليه بمبلغ وقدره (18،000،000)ريال بموجب التفويض المؤرخ في 15/5/ 1430ه علي ان يكون لموكلي نسبه 20٪ من اجمالي المبلغ الذي يتم تحصيله بموجب خطاب التزام من المدعي عليه المصدق من الغرفه التجاريه "مرفق لفضيلتكم" علما بان المدعي عليه قد استلم كامل مبلغ التمويل من الشركه وسلم موكلي شيك بمبلغ وقدره (300،000) ريال، وبعدها بفتره سلم موكلي شيك برقم (000594) بمبلغ وقدره (500،000) ريال واتضح لموكلي بانه غير مؤرخ وقام موكلي بالتواصل مع المدعي عليه ليقوم بكتابه التاريخ ليتمكن موكلي من سحبه الا انه استبدل الشيك باخر برقم (000612) وتاريخ 28 / 7 / 1430ه بمبلغ وقدره (100,000) ريال بحجه ان الرصيد لا يكفي بالحساب، وطلب من موكلي مهله لسداد باقي المبلغ، وذهب موكلي للبنك لسحب المبلغ واتضح ان الشيك بدون رصيد وقام موكلي بالاعتراض عليه "مرفق لفضيلتكم" وطلب موكلي من المدعي عليه باقي المبلغ عده مرات الا انه مازال يماطل حتي الان، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3300000) ثلاثه ملايين وثلاث ميه الف ريال سعودي.، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 01/07/1443ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي ناشيه عن المطالبه باتعاب عقد سمسره عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وفقا للفقره 2 من الماده 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما من حيث الشكل ولما كان من لازم قبول الدعوي التجاريه وجوب اخطار المدعي المدعي عليه بالشكل الذي رسمه المنظم وفقا للماده 19 من النظام والمادتين 70، 71 من لايحته التنفيذيه، وحيث خلا الاخطار من مستند المطالبه ولما كان الاخطار بهذا الشكل لا يعد اخطارا نظاميا يعتد به وينتج اثاره ويحقق الغايه التي من اجلها المنظم نص عليه، اذ هو والعدم سواء، ولما كان تنظيم اجراءات الدعوي من النظام العام الذي استقل المنظم برسمه وحدد طرقه ويترتب علي مخالفته جزاء اجرايي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.