moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٦٥٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه(...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها بانه سبق وان اتفقت المدعيه مع المدعي عليهما علي قيام المدعيه بتاجير اعمده حديديه ومنصات والواح حديد للمدعي عليهما في ميناء ينبع، وذلك بموجب امر الشراء المقدم من المدعي عليهما في ٠٨/٠٦/٢٠١٥م، وقد تم تاجيرهما المعدات واصدار عده فواتير بالاجره، الا ان المدعي عليهما لم يسددا الاجره المستحقه التي بذمتهما وقدرها (٧٦٨.٤٩٣) ريال، انتهي وكيل المدعيه في صحيفه دعواه الي طلب الزام المدعي عليهما بالاجره وقدرها (٧٦٨.٤٩٣) ريال، والزامهما بدفع مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال كتعويض عما لحق المدعيه من ضرر جراء مماطله المدعي عليهما في السداد. وفي سبيل نظر الدعوي حددت جلسه بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤١ه حضر فيها وكيل المدعيه (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليهما مع تبلغ شركه (...)عن طريق ابشر ولم تتبلغ المدعي عليها الاخري، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحه الدعوي فجري افهامه بتقديم مذكرته والمرفقات الكترونيا وعليه رفعت الجلسه، وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر تبادل المذكرات الالكتروني لم تخرج عما جاء في صحيفه دعواه الا انه ذكر ان المدعي عليهما صادقا علي خطاب مطابقه الرصيد المرفق بملف الدعوي الا انهم ماطلوا في سداد المبلغ رغم مطالبه المدعيه لهم اكثر من مره، كما اشار الي وجود عقد اخر مع المدعي عليها لا علاقه له بالدعوي، وحكم من هييه التحكيم ينص علي اختصاص المحاكم السعوديه بنظر الدعوي، انتهي في مذكرته الي طلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه دعواه بالاضافه الي حق المدعيه بالمطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. وفي جلسه ٢٢/٠٤/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه ووكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد المبرم بين طرفي الدعوي وحكم محكمه الاستيناف والحكم الصادر عن غرفه التجاره في باريس والذي اشار اليهم في مذكرته الالكترونيه طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان ذلك هو الاجل الاخير وعليه تقديم ما لديه في خانه الترافع الالكتروني كما افهم وكيل المدعي عليها بتقديم الرد علي الدعوي. وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه للاجابه عن استفسار الدايره وجاء فيها ان العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليهما كانت بموجب عقد و امر شراء مستقل عن العقد، وكان مجموع قيمه المطالبه الكامله مبلغ قدره (١.٤٤٣.٧٥٠) ريال، وعليه تقدمت المدعيه الي محكمه الاستيناف بالرياض لالزام المدعي عليها باعمال شرط التحكيم الوارد في العقد، الا ان محكمه الاستيناف ردت الدعوي لوجود شرط تحكيم لدي غرفه التجاره العالميه، وعليه فقد لجا الاطراف الي هييه التحكيم لدي غرفه التجاره العالميه والتي نظرت الدعوي، وقد اقر المدعي عليهما اقرارا صريحا بصحه العقد واوامر الشراء الا انهم دفعا بان العقد فقط هو الذي يحتوي علي شرط تحكيم، واما مايخص امر الشراء فهو من اختصاص المحاكم السعوديه، وهو مانتهت اليه هييه التحكيم الدوليه. وقد تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جوابيه عبر تبادل المذكرات الالكتروني دفعت فيها بان الاسعار المقدمه من المدعيه تزيد عن قيمه اسعار السوق المعقوله والمتعارف عليها، وتطلب ندب خبير للتحقق من ذلك، كما سبق وان تم ابلاغ المدعيه بازاله بعض المعدات من الموقع، ودفعت المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لبعض الفواتير، واستندت بذلك لعده مراسلات عبر البريد الالكتروني تم ارفاقها مع المذكره، انتهت في مذكرتها الي طلب رفض كافه طلبات المدعيه. وفي جلسه ٢٧/٠٥/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن مصادقه المدعي عليها علي الفواتير التي اشار اليها في صحيفه دعواه اجاب بان المدعي عليها لم تصادق علي ذات الفواتير وانما صادقت علي صحه المديونيه، وهي موقعه من المدير العام للحسابات لدي المدعي عليها، هكذا اجاب وبسؤاله عن قدر المبلغ المصادق عليه اجاب قايلا بانه (٧٣٧.١٠٠) ريال، وبالرجوع لمرفقات القضيه لم يتبين ارفاقه وعليه افهمته الدايره بارفاقه في النظام عبر تبادل المذكرات الالكتروني، كما جري افهام وكيله المدعي عليها بان عليها الجواب عن المصادقه عبر تبادل المذكرات الالكتروني ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه. وقد تقدم وكيل المدعي بارفاق المصادقه علي صحه الرصيد من خلال تبادل المذكرات الالكتروني، واطلعت عليها الدايره وهي بمبلغ (٧٣٧.١٠٠) ريال موقعه من وحيد احمد خان المسؤول المالي لدي الشركه المدعي عليها. ثم تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه لم تخرج عما جاء في مذكراتها السابقه. وفي جلسه ٠٣/٠٧/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعيه بانه يحصر مطالبته بموجب مصادقه الرصيد المذيله بتوقيع الموظف التابع للمدعي عليهما بمسمي (المدير المالي) بمبلغ وقدره (٧٣٧.١٠٠) ريال والمؤرخه في ٣٠/١١/٢٠١٨م، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليهما اجابت بان الموظف الذي وقع علي المصادقه لم يتم تفويضه بالتوقيع وتمسكت بالدفوع التي قدمتها بالمذكره المؤرخه في ٠٩/٠٥/١٤٤٢ه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعي حصر المطالبه بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ (٧٣٧.١٠٠) ريال مقابل اجره معدات واعمده حديديه بموجب المصادقه المشار لها اعلاه، ولما كان النزاع ناشي بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بالنظر في الدعاوي التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وحيث ان بينه المدعيه تتمثل في امر الشراء الصادر من المدعي عليهما والتي نصت علي تضامنهما في المستحقات الماليه، ومصادقه علي صحه الرصيد المذيل بتوقيع المدير المالي بمبلغ (٧٣٧.١٠٠) ريال، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر استلام المعدات بل تدفع بغبن في السعر ، وتدفع بان هناك معدات جري مخاطبه المدعيه باستلامها وجري قيد اثر ذلك فواتير ليست محل استحقاق للمدعيه وحيث ان وكيله المدعي عليهما لم تقدم للدايره ما يثبت ذلك بالبينه الموصله يدل علي ذلك تناقضها مع مصادقه الرصيد المذيله بتوقيع الموظف التابع لها علي استحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه , وحيث ان وكيله المدعي عليهما لا تنكر صحه المصادقه ولا توقيع المدير المالي, بل تدفع بعدم تفويضه علي التوقيع, ولما كان من المتقرر فقها وقضاء بان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه , وان ليس للمدعي الا ظاهر الحال , لا سيما مع علو منصب الموظف الموقع علي صحه المصادقه , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في المصادقه و الحكم بالزام المدعي عليهما به بالتضامن، وذلك وفقا لما هو وارد بمنطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره:بالزام المدعي عليهما شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)بان يدفعا متضامنتين للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٣٧.١٠٠) سبمعايه وسبعه وثلاثون الف ومايه ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) مقفله غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (٧٣٧١٠٠) ريال تمثل قيمه اجره معدات واعمده حديديه ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليهما شركه (...)للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وشركه(...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)بان يدفعا متضامنتين للمدعيه شركه (...) للمعدات الثقيله والرافعات سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٧٣٧.١٠٠) سبمعايه وسبعه وثلاثون الف ومايه ريال) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٧/٣ه الصادر في القضيه رقم ٧٦٥٦ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليهما شركه(...)سجل تجاري رقم (...) وشركه(...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان يدفعا متضامنتين للمدعيه شركه الخليج(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٣٧.١٠٠) سبعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه ريال ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)