moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته داين الشركه المدعيه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال ١٠٠%، وراس مالها (٦٢,٥٠٩٠) اثنان وستون مليونا وخمس ميه وتسعه الفا ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اضرار تقاضي متمثله بالتعويض عن مصاريف التقاضي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في الامتناع عن تسليم مبلغ التامين المسترد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر تاخر ارجاع مبلغ التامين. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: سند صرف المتضمن صرف مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال للمدعيه، المؤرخ في ٢٠١٧/٠٩/١٩م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، كما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وجري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بمستحقات ماليه ناتجه عن تفويض المدعي عليه باستلام مبالغ التامين علي الحاويات، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ٢-(١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال اتعاب تقاضي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١- التفويض الصادر من موكلته للمدعي عليه. ٢-الفاتوره الصاره من الشركه مالكه الحاويات، ٣- تفويض من مؤسسه المدعي عليه لاحد موظفي المدعي عليه باستلام مبلغ التامين ٤- سند صرف نقدي صادر من الشركه مالكه الحاويات لصالح الموظف المفوض من المدعي عليه، والدايره القضاييه تفهم المدعي عليه بان عليه الجواب عن الدعوي خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال طلبات القضيه وعند هذا جري تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ولم يتبين ارفاق المدعي عليه لاي جواب عن الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه ولم يحضر، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليه التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، قيمه تامين علي الحاويات، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" ولتقوي جانب المدعي بما قدمه من قراين متمثله في التفويض الصادر من المؤسسه المدعي عليها لاحد موظفيها باستلام المبلغ، والفاتوره الصاره من الشركه مالكه الحاويات اضافه الي سند الصرف الصادر لموظف تابع للمدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطل والجي المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليه (...)، رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)، رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه (...)، رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)، رقم الهويه (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠) ريال، قيمه اتعاب تقاضي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.