tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2655 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-13 date_hijri=1442-11-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ba1d8bbb-334c-4aaf-9fd6-1ece4530dd1e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2655 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والمؤرخ في 2020/8/15م لتشطيب وتنفيذ اعمال ديكور لمشروع المدعيه، كما تطلب الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي للتاخير، وايجار المحل، والتعويض عن فوات المنفعه، ومصاريف التشغيل واتعاب المحاماه هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبليغ المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات صحيفه الدعوي تبين ان المدعيه لم تقم بتسجيل رقم السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها او رقم هويه مالكها، وباطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي تبين ان المدعيه قد ارفقت مجموعه من ارقام السجلات التجاريه لعده مؤسسات مما يعد مخالفه لما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه وما نصت عليه الفقره السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والذي نتج عنه حدوث خلل في التبليغ، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في الماده العشرين علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه)، كما نصت الفقره (76) من اللايحه علي ما يلي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري للمدعي والمدعي عليه..). وحيث ان صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه لم تتضمن بيانات المؤسسه التي يطالبها ولا رقم هويه مالكها مما نتج عنه حدوث خلل في التبليغ الالكتروني وذلك لمخالفه المدعيه للاجراء النظامي، عليه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعيه في حال استيفاء الاجراء النظامي ان تتقدم بالدعوي من جديد؛ 
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق.