moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم في القضيه رقم 3704 /3/ق لعام 1438 ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاستثمارات البتروليه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) ، (...) الجنسيه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (واقعات الدايره) تتحصل الواقعات حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه/ (...) ان موكلته ابرمت اتفاقيه مشروع تجاري مع المدعي عليها، وتضمن الاتفاق تاسيس/ شركه (...) في المملكه، ونصت الاتفاقيه علي جمله من الالتزامات في الفقره (3/1)، بيد ان المدعي عليها خالفت الاتفاق وارسلت اشعارا للمدعيه بفسخ اتفاق تمثيل مبيعات ما بعد التسويق، رغم ان هذا الفسخ مخالف لاتفاقيه المشروع التجاري، وقامت بمنح الوكاله التي قامت بفسخها الي وكيل اخر، وبات منافسا، وذلك بمخالفه صريحه للاتفاق المبرم مع المدعيه، وطلب وكيل المدعيه الغاء الوكاله الممنوحه للوكيل الحالي عن منتجات المدعي عليها بعد مخاطبه شركه (...) لمعرفه المعلومات اللازمه حول هويه الوكيل المنافس، وتقدير التعويض المناسب للمدعيه عن الضرر الذي طالها جراء الفسخ التعسفي للوكاله، قيدت قضيه بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه 13/7/1438ه بحضور وكيل المدعيه انف الذكر وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد، وفي جلسه 27/7/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه دفع فيها بشرط التحكيم الوارد في البند (15) من اتفاقيه المشروع التجاري الموقع مع المدعيه، والتي اشارت الاخيره الي ان المدعي عليها خالفت بنود هذا الاتفاق، والاتفاق المرجع في معالجه ايه خلاف ينشب بين الطرفين، وطلب وكيل المدعي عليها البت بعدم نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، واستمهل الطرفان لعده جلسات من اجل المصالحه، وفي جلسه 5/1/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين؛ مفادها ان استناد المدعي عليها علي شرط التحكيم في غير محله، ذلك انها نصت علي التحكيم الدولي، وموضوع النزاع غير متعلق بالتجاره الدوليه، فاتفاقيه المشروع التجاري مبرمه بين الطرفين حول انشاء شراكه تجاريه في المملكه، وعقد الشراكه ليس من عقود التجاره الدوليه، وتمسك بطلباته الوارده في اللايحه، واستكملت الدايره سير النظر في ظل استمهال الطرفين لبحث المصالحه حتي جلسه اليوم الموافق 17/2/1439ه وفيها افاد الطرفان بتعثر مساعي المصالحه، وتمسك وكيل المدعي عليها بشرط التحكيم، وتشبث وكيل المدعيه برده السابق، واكتفي الطرفان، ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الواقعات سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تثير مطالبتها في مساق هذه القضيه، والتي اسست عليها اقامه هذه الدعوي، والمتحصله في الاتفاق المبرم مع المدعي عليها (اتفاقيه مشروع تجاري) بتاريخ 18/مارس/ 2009م، والتي انبثق عنها تاسيس شراكه بين الطرفين منحت بموجبها وكاله منتجات وردت في الاتفاقيه، واعقاب ذلك خالفت المدعي عليها الاتفاق بفسخ الوكاله ومنحتها لوكيل اخر بموجب الفقره (3/1)، واثارت دعواها بطلب الغاء منح الوكاله للشخص الاخر، والتعويض عن ذلك، واثر ذلك اقامت المدعي عليها دفعها باحاله النزاع الي التحكيم بحسبان الشرط المنعقد من الطرفين ضمن البند (15) من الاتفاق منشا الخلاف بين الفرقاء، وباطلاع الدايره علي الاتفاقيه، وتفحص البند مثار الدفع من المدعي عليها استبان لها وجاهه هذا الدفع، ذلك ان البند السالف قد تضمن تصديه لكافه المسايل والخلافات التي قد تنشا عنه وما يتعلق به، وتتم تسويه الخلافات علي ضويه من خلال التحكيم، وهو ما تري الدايره شمول هذا البند للدعوي مناط النظر، اذ كما اثارت المدعيه باعتبار هذه الشراكه والوكاله منعقده من جراء هذه الاتفاقيه، ولين كان هذا الدفع الاولي من المدعي عليها في مجابهه دعوي المدعيه، الامر الذي تطبق عليه احكام الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وانسجمت معها في ذلك الماده (11) من نظام التحكيم، اذ كان الدفع بالتحكيم اول جواب من المدعي عليها، الامر الذي تقضي معه الدايره باشاحه نظرها عن الدعوي لانبعاث شرط التحكيم حاضرا في مدار الخصومه، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعيه باعتبار اساس دعواها منصبه علي اتفاقيه تمثيل مبيعات ما بعد التسويق، وان التحكيم انما كان في مدار منازعات التجاره الدوليه، اذ ان ذلك منتهض بما ورد في مشمول البند (15) لكافه الخلافات الناشيه عنه والمتصله به، ولا مناص من ارتباط هذه الاتفاقيه بالاتفاق الاساس الناشي عنه، وهو ما اثارته المدعيه في لايحه الدعوي، مما ترد معه الدايره جواب المدعيه في هذا الصدد، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 200/ ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3704/3 / ق لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) للاستثمارات البتروليه ضد / شركه (...) (...) الجنسيه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 17/2/1439 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه الحكم من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.