tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

V 201172 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-09-09 date_hijri=1446-03-06 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاني
VA-2024-201172 : قرا ر رقم:
(V-201172-2023) الصادر في الاستيانف رقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
المستانف ضدها
من/ المكلف
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد الله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد:
في يوم الاثنين الموافق 09/09 م، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومناز عات ضريبه القيمه
المضافه والسعه الانتقاليه، المشكله بموجب الامر المكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 ه- بناء علي الفقره
(5) من الماده (السيابعه والسيين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ
1425/1/15، وتملار (113) وتملار (113) وتملار (113) وتملار (113) وتملار (113) وتملار (113)
بحضور كل من:
رييسنا
عضوا
عضوا
... /الاستاذ
... / الدكتور
... / الدكتور
وذلك لنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/06/01، من ...، هويه وطنيه رقم (....)، بصفته ممتلا عن
المستانفه بموجب الوكاله الاجنبيه المقدمه في ملف الدوعي، وترخيص محاماه رقم (....) علي قرار الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومناز عات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2023-136150) في الدوعي
المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها.
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدوعي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه متعا للتکرار. وحيث
قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- اولا: قبول الدوعي من الناحيه الشكيله.
ثانيا: رفض دعوي المدعي من الناحيه الموضعيه بشان اعاده التقييم للفتره الضريبه محل الدعوي.
-Thالث: رفض دعوي المدعي بشان غرامه الخطا في الاقرار.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف، فقد لم الي الدايره الاستنافيه بالنحه استنناف تضمنت اعتراضه علي
قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان اعاده التقييم للقتره الضريريه المتعلقه بالربع الثالث لعام 2020
وغرامه الخطا في الاقرار، وذلك لكون الشركه تعمل في بيع انظمه التحكم في الانبعاثات وحلول الاحتراق الذكي الحديثه
لاغراض اعاده مطلاء السيارات والطلاءات والثقلاء والتغيف والطلاع الواقي والبحري وتختص المبيعات المحليه
في المملكه الي العملاء المقيمين/المسجلين في ضريبه القيمه لمضافه في المملكه بتوريد السلع من قبل الشركه بصفتها
كيانا غير مقيم في المملكه، لذلك وبما ان الشركه كان عين غير مقيم لاغرض ضريبه القيمه المضافه في المملكه يجب
احتساب ضريبه المضافه المتعلقه بتوريداتها بموجب الاحتساب العكسي من قبل العمله المقيمين/المسجلين،
وبناع عليه تم التعامل مع التويريدات علي انها خارج نطاق الضريبه وفقا لتشريعات ضريبه القيمه المضافه
الفقره 2 من الماده 9 من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والفقره
1 من الماده 41 من ذات الاتفاقيه ونص الماده 47 من اللاححه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وانتهت بطلب
قبول الاستيناف والقاء قرار دايره الفصل.
و في يوم الاثنين بتاريخ 09/09/2024/09/06 ه، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات
ومناز عات ضريبه القيمه المضافه والسلم الانتقاييه جاستها لنظر الاستيناف المقدم عبر الاتصال المرني، بناء علي
الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل الجان الزكويه والضريريه والجمريكيه، التي تنص علي انه:
تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، وللدواير -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف - سماع
الاقوال والدفوع بالترفع عن بعد او حضوريا، بحسب تقدميرها، وتعد الجلسه - في حال انعقادها عن بعد - في حكم
المنعقده حضوريا، وترتب كافه اثارها، وتثبت الدايره ذلك في محضر الحسيه.، وبالنداء علي الخصوم، حضر .... هويه
وطنيه رقم (....) , بصفته محاميا عن المستانفه شركه ... بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر .... هويه وطنيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
بصفته ممل عن المستانف ضدها هييه الزكاه والضريه وجمارك، بموجب تفويض صادر من نانب محافظ هييه الزكاه
والضريه وجمارك للشؤون القانونيه والالتزام، ويسوقال محامي المستانفه عن الدعوي، اجب بما لا يخرج عما سبق
Publie
6/1
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارنه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعت ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
VA-2024-201172 : قرا رقم
(V-201172-2023) الصار في الاستيانق رقم
ذكره في المذكره الاعتراضيه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريريه والجمريكيه، وانه يكتفي بها،
ويتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودفوع وطلبات، وبعرض ذلك علي ممثل المستانف ضدها اجب بما لا يخرج عما سبق
ذكره في المذكره الجوابيه، ويكتفي بالمذكرات المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الزكويه والجمريكيه،
ويتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودفوع وطلبات. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه، اجابا بالنفي، وبعد المناقشه
والمداوله قرفت رفع الجسسه واصدار القرار.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والانحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكال وفقا
لشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا
شكال لتقدميمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانه.
ومن حيث الموضع، فانه بطلاقد الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من واثني ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات ورود، تبين للدايره الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برفض دعوي المستانفه بشان اعاده التقييم للقتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام 2020، وغرامه الخط في الاقرار، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك لكون الشركه Team في بيع انظمه التحكم في الانبعاثات وحلول التخري والاحتراق الذكي الحديثه لاغراض اعاده طلاعه السيارات والطلاء الصانعي وطلاءات التغلب والطلاء الواقي والبحري وتختص المبيعات المحليه في المملكه الي العملاء المقيمين/المسجلين في ضريبه القيمه المضافه في المملكه بتوريد السلع من قبل الشركه بصفتها كيانا غير مقيم في المملكه، لذلك وبما ان الشركه كان غير مقيم لاغراض ضريبيه القيمه المضافه في المملكه يجب احتساب ضريبه القيمه المضافه المتعلقه بتوريداتها بموجب الاحتساب العكس من قبل العملاء المقيمين/المسجلين، ويناء عليه تم التعامل مع التوريدات علي انها خارج نقط الضريبه وفقا لتشريعات ضريبه القيمه المضافه وفقا لنص الفقره 2 من الماده 9 من الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه المضافه لدول المخلج العربيه والفقره 1 من الماده 41 من ذات الاتفاقيه ونص الماده 47 من اللانحه التنفيذيه نظام ضريبه القيمه المضافه واللانحه الاستثناييه وما قدمه الطرفين من مستندات في ملف الدعوي، يتبين ان سجب اخصاع المبلغ بحسب "اشعار الغاء " القيمه المضافه " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” ”
الاستثماب العكس من قبل العمله المقيين/المسجلين، وبناء عليه تم التعامل مع التوبريدات علي انها خارج نقط
الضريبه وفقا ل tsشريعات ضريبه القيمه المضافه وفقا لنص الفقره 2 من الماده 9 من الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والفقره 1 من الماده 41 من ذات الاتفاقيه ونص الماده 47 من
اللانحه التنفيذيه التنظيميه القيمه المضافه، وبالطلاع الدارزه علي حيثيات القرار محل الاستيناف واللانحه الاستينافيه
وما قدمه الطرفين من مستندات في ملف الدعوي، يتبين ان سجب اخصاع المبلغ محل الخلاف بحسب "اشعار الغاء
طلب اعتراض "استثمارا الي الماده (41) من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه"
الا انه يحسب ما في مذكره الرد الجوابيه المقدمه لدارغ الفصل فان النزاع يكمن في عود تقدمي المستانفه مستندات
المصادقه من العمويل والتي يجب ان توضح ان العمويل قام باجرار عن المبيعات ضمن افراراته مما لا يënتضح معه اساس
احتشب القيم التقييم: والذي يخالف نص الفقره (2) من الماده (64) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
حيث ان عميل المستانفه مسجل في ضريبه القيمه المضافه حسب ذلك الدفع وبحسب الرقم الضريبي الوارد علي
الفاتوره رقم (....) المقدمه في ملف الدعوي، وبلتالي فانه في حال تلقي الخاضع للضريبه المقيم في دوله عضو
خدمات من شخص غير مفيم في اقليم دول مجلس التعاون، يعد كانه قام بتوريد هذه الخدمات لنفسه، ويخصع هذا
التوريد للضريبه وذلك وفقا لاليه الاحتساب العكسي والفقا لما جاء في نص الفقره (2) من الماده (9) من الماده
الموحده لضريبه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كما انه اذا كان توريد السلع او الخدمات في
دوله عضو لا يكون المورد مفيما فيها كما ثبت في حاله المستانفه فصعب العمل الخاضع للضريبه في هذه الدوله
ملزما بسداد الضريريه المستحقه بناء علي نص الفقره (1) من الماده (41) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كما حدادت اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه طريق
الاقرار في حال نقصات الاتفاقيه علي ان العمل الخاضع للضريبه ملزم بسداد الضريبه علي التوير المستلم من مورد
غير مقيم بان يتم سداد الضريبه عن طريق اليه الاحترباب العكسي في الاقرار الضريبه للكفره الضريبه وفقا لنص
الفقره (1) من الماده (47) من اللازحه، وبالتالي فانه ان تثم ب Oman قيام فانه ان المستانفه غير
مطلبه بسداد تلك الضريبه بحسب ما سبق بيانه من نصوص نظاميه، والواجب هنا الرجوع للعميل وليس المورد كون
العميل هو الطرق المزام بسداد الضريبه في هذه الحاله وهو من تخلف عن اداءها، كما قدمت المستانفه المستثمات
التي "محمها" الحصول عليها وملها والمنظمه فاساره عن التوير مدل الحلفه: الفاقوره رقم (....) بتباريج 21
يوليو 2020، بقيمه (354,960.20) دولار بسعر صرف (3.75) ريال، ما يعادل (1,100.75) (1,111,111,111,111,111,111,111,111,111,111,111,111,111,111,111,111,111,111,
وفقا ل—"انيه اللا历史اس الكسي" علي عمليها، وبالتالي فان تاسيس قرار الفرض بناء علي عدم تقدم المستانفه مستند
(مصاده) يثبت افرار عمليها عن المبيعات محل الخلاف في افراراته وان السند نظامي لاخصاع المبنغ محل الخلاف
هو حق المستانفه ضدها في طلب المستندات الوارده في نصر الفقره (1) من الماده (56) من اللازنه التفتيذيه لنظام
Publie
6/2
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارنه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعت ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاني
VA-2024-201172 : قرا رقم
(V-201172-2023) الصادر في الاستيان رقم
ضريبه القيمه المضافه لا يستقيم مع واقع ان المستانفه غير مكلفه بدفع الضريبه عن التوريد محل الخلاف وفق ما سبق بيانه من نصوص نظاميه، كما انها لا تمتلك حق الحصول علي تلك المستندات من عمليها كونه صادره لطرف الثالث وبيانته في حياره عمليها ولا تملك المستانفه سلطه انزام عمليها بتقدميها، وعليه فانه لا وجاهه لتاسيس القرار بناء علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدانره المستانفه الي قبول الاستيناف المقدم.
وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، ومطالبه المستانفه بالغاء تلك الغرامه التي نتجت عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الخلاف، وحيث ان البند اعلاه قد افضي الي قبول الاستيناف، وبما ان الغرامه نعت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الدانره الاستينافيه الي قبول الاستيناف في الغرامه محل الاستيناف.
ولعده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرات الدانره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف المقدم من / ...، سجل تجاري اجني رقم ( ... )، من الناحيه الشكليه لتقدمه خلال المده المحدده نظاما.
ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من / ...، سجل تجاري اجني رقم ( ... )، المتعلق باخصاع مبلغ (100.9) (1,331,100.9) ريال الي بند المبيعات، والاغاء قرار الدانره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2023-136150)
ثالثا: قبول الاستيناف المقدم من / ...، سجل تجاري اجني رقم ( ... )، المتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، والغاء قرار (VSR-2023-136150) (VSR-2023-136150) في مدينه الرياض رقم (VSR-2023-136150) في مدينه الرياض رقم (VSR-2023-136150) في مدينه الرياض رقم (VSR-2023
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
رييس الدايره
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه.
Public
6/3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني