tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430082735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-09-24 date_hijri=1435-10-24 document_type=ruling entity=document_number:886ae272-e54b-45ac-a18b-796a003afe35 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439537191 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست شركه مسجله ، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (11%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره عشرون الف ريال ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاداره والتشغيل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تنفيذ عقد الياف بصريه، وقد بدات الشراكه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (استحواذ المدعي عليه علي راس المال والارباح ورفضه تسليمي راس المال)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/10/24ه ، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه ب:
1-رد قيمه راس المال وقدره (20,000) عشرون الفا ريال 
2-دفع ارباح الشراكه وقدرها (190,000) مايه وتسعون الفا ريال هذه دعواي.
وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعي بانه لا مانع من عرض البينه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه محرره؟ فارسل مذكره هذا نصها: (حيث انه بتاريخ 24/10/1435 اتفقت مع المدعي عليه بموجب عقد محرر علي مطبوعات المؤسسه المملوكه له (مؤسسه (...)) علي الاستثمار في عقد الياف بصريه) عشره ملايين ريال وقد قمت بتحويل مبلغ (20,000) عشرون الف ريال دفعه اولي من راس المال وقد اتفق معي المدعي عليه علي ان احصل ارباح قيمه الامر الاول (190,000) مايه وتسعون الف وحيث ان المدعي عليه بعدها رفض سداد راس المال والارباح فانني اطلب الزامه برد راس المال وقيمته (20,000) عشرون الف ريال ، والارباح وقدرها (190.000) مايه وتسعون الف ريال وبينتي هي العقد المحرر والمثبت فيه سداد المبلغ وقيمه الامر الاول من الارباح. ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد والحواله البنكيه. هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه ارسل مذكره هذا نصها: (ادفع بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه في الخصومه استنادا/1) من نظام المرافعات الشرعيه: تنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي " .... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها "وحيث الحال ما ذكر وكان الثابت ان المدعي اقام دعواه ضد موكلي وذلك علي الرغم من عدم وجود اي اتفاق او رابطه عقديه بينهما وهو ما يستدل منه علي ان موكلي لا صفه له في الدعوي ، فلو كانت هناك رابطه عقديه او اتفاق يتعلق بثمه شراكه تخص موكلي لكان من البديهي ان يتقدم به المدعي برفقه دعواه ، وبما ان ذلك لم يحصل فذلك دليل علي انتفاء صفه موكلي في هذا الدعوي مما يجعلها جديره بعدم القبول استنادا للماده سالفه الذكر. بناء علي ما تقدم فانا نلتمس من فضيلتكم نفعنا الله بعلمكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوي استنادا علي ما تقدم) كما اضاف وكيل المدعي عليه قايلا: ان موكلي هو المدير العام للمؤسسه المتعاقد معها المدعي، وليس هو صاحب المؤسسه، فموكلي لا يملك اي مؤسسات، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: المدعي عليه هو المباشر للعقد وهو الذي استلم المبالغ، ولذا رفعت الدعوي عليه، ولا ادري من هو صاحب المؤسسه. فافهمت الدايره وكيل المدعي ان يببن من هو صاحب المؤسسه. وعليه رفعت الجلسه.ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/1/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وفيها جري سؤال وكيل المدعي من صاحب المؤسسه؟ فاجاب بقوله: صاحبه المؤسسه هي (...)بحسب مستخرج السجل التجاري، ولكن توجد وكاله للمدعي عليه (...)باداره المؤسسه، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: نعم (...)هي صاحبه المؤسسه.وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ماتقدم، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال ، والارباح مبلغ وقدره (190.000 ) مايه وتسعون الف ريال،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه في الخصومه، وبما ان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر المدعي بان تعاقده قد تم المدعي عليه وهو المدير العام للمؤسسه المتعاقد معها وليس هو صاحب المؤسسه ،فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليه. وحيث ان وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله ليس صاحب المؤسسه المتعاقد معها المدعي وانما هو المدير العام لها، فتبين للدايره ان العلاقه محصوره بين المدعي وطرف اخر وهو ما كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته. مماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه .
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي ، وبالله التوفيق .