moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢١٨٨٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤١ه الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٠م بدات الشراكه بين طرفي الدعوي، والشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل مساهمه براس المال، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، ونشاط الشراكه بيع وشراء بالجمله، والشركه حاليا منتهيه، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤١ه الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٠م. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال للاسباب الاتيه: عدم توزيع الارباح، ٢- دفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢ه وحتي ٢٤/٠٣/١٤٤٣ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢ه، ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بيع وتسويق وتوزيع مؤرخ في ١٨/٠٥/١٤٤٢ه المبرم بين طرفي الدعوي، والممهور بتوقيعهما وختم المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، ٢- سند قبض رقم (TTHS/٨٠١٥٧٦) مؤرخ في ٢١/١٢/٢٠٢٠م باجمالي قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بتوقيعها وختمها، ٣- سند قبض رقم (TTHS/٨٠١٥٧٦) مؤرخ في ٢١/١٢/٢٠٢٠م باجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بتوقيعها وختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١١/١٤٤٣ه وملخصها: تبين عدم حضور طرفي النزاع، وتشير الدايره الي مراجعه المدعي وكاله للدايره ذاكرا انه تعذر ارسال الرابط له والدخول للجلسه ما تقرر معه الدايره قبول العذر وتحديد موعد اخر. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢ /٠١ /١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطالب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال اضافه الي ارباح الشراكه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها ارفق عبر البث المريي (١- اقر بانه تم استلام مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم (٨٠١٦٧٤/TTHS) بالاضافه لمبلغ (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال رسوم اداريه لي يصبح الاجمالي (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال. ٢- وتم تحويل حوالتين للمدعي علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: • في فبراير /٢٠٢١ استلم مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال• في مارس / ٢٠٢١م استم اخر حواله بمبلغ (١,٠٠٠) الف ريال قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه واجمالي ما تم تحويله هو (٢,٠٠٠) الفا ريال. ٣- وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في اواخر شهر مارس٢٠٢١م من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهه غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم (٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥) بتاريخ ٠٣ /٠٩ /١٤٤٣ه ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه. ٤- وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها. ٥- افيد الدايره بانه قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لا توجد اي قضيه مرفوعه علي الشركه من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركه ومشاريعها مستمره حتي تم ايقاف حسابات الشركه ووقع الضرر). هكذا اجاب علي دعوي المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان ما ذكرته المدعي عليها من انه استلم مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) الفا ريال صحيح، ثم قرر الطرفين الاكتفاء بما تم تقديمه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، ٢- دفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم سند قبض من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال؛ ولما كانت المدعي عليها قد اقرت امام الدايره بالعقود والسندات التي قدمها المدعي وكاله، ولما كان المدعي قد اقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمه للمدعي عليها حسب ما ورد بوقايع الدعوي، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها, ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه. ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي اعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعي عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان من يمثل المدعي عليها بهذه الدعوي لم يقدم شييا من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء، ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا حال وقوع التعدي او التفريط من جانبه، ولما كانت المدعي عليها تدفع بالخساره اثناء متاجرتها باموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدايره ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف في المتاجره باموال الشراكه وتعرضها بعد ذلك للخساره، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف المتاجره باموال الشراكه وتعرضه بعد ذلك للخساره يقوي معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، اذ في ذلك تهاونا وتوانيا في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا وعرفا، فتكون الخساره الناتجه عن ذلك _ علي فرض حصولها _ لا تخرجه عن دايره الضمان لراس المال، الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليها المتبقي من راس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وبيان ذلك ان ملك طرفي عقد المضاربه للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق علي سلامه راس المال ولا يستقر لهما ملكه الا بسلامه راس المال من الوضيعه، علاوه علي ان الفقهاء رحمهم الله نصوا علي تضمين المضارب راس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احتساب ما استلمه المدعي من ارباح المشار اليها سلفا كجزء من راس ماله والحكم له بالمتبقي في ذمه المدعي عليها، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (١.٠٠٠) الف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠,٥٠٠) ريال بالاضافه الي مبلغ وقدره (١,٠٠٠) الف ريال اتعابا للمحاماه، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق .