tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447267530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-25 date_hijri=1444-01-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:18/8 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:9df851af-7812-4814-a991-a8ef77d6cda6 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439560638 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (.......) 

المدعي عليه:
(......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان(......) بصفته ممثلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 28/ 11/ 2018م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه موكيت بثمن اجمالي قدره (219.479) ميتان وتسعه عشر الفا واربعميه وتسعه وسبعون يورو، سدد منه (107.724) ميه وسبعه الاف وسبعميه واربعه وعشرون يورو، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (428.067.23) اربعميه وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وستون ريالا وثلاث وعشرون هلله، ومبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من الفواتير. 2- خطه سداد محرره علي مطبوعات مؤسسه (....) السجل التجاري رقم: (...) مضمونها اقرار المدعي عليه بالدين الثابت في ذمته تجاه المدعيه بمبلغ (111.754.35) يورو ممهوره بختم منسوب لمؤسسه (......) تحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (......) وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 26/ 1/ 1444ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر بقوله: اني احتفظ بحق موكلتي في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (428,067.23) اربعميه وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وستون ريالا وثلاث وعشرون هلله لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليه موكيت، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: 1- مجموعه من الفواتير. 2- خطه سداد محرره علي مطبوعات مؤسسه (.....) السجل التجاري رقم: (...) مضمونها اقرار المدعي عليه بالدين الثابت في ذمته تجاه المدعيه بمبلغ (111.754.35) يورو ممهوره بختم منسوب لمؤسسه (.....) السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (.....) واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18/ 8/ 1441ه ونصها: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كان الاصل عدم تسليم كامل المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (......) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه شركه (......) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (428,067.23) اربعميه وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وستون ريالا وثلاث وعشرون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.