moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439464868 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 20/12/1441ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل (...) وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (100,000) مايه الف ريالوقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح بنسبه 65% ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا تسليم الارباح وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال 2- اتعاب محاماه مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 10/08/2020م المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم المدعي عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره (100,000) مايهالف ريال، 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 10/08/2020م بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، لصالح المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها وكاله جوابه علي الدعوي بانموكلته قد تعرضت للخساره، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/11/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي وانتهي الي المطالبه براس المال كما اضاف في الجلسه مطالبته باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وبعرض ذلك عليالمدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب لتعذر الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمستندات وعليه افهم الطرفان بتبادل المذكرات بخصوص الدعوي عبر النظام وتقديم جميع البينات والدفوع والمستندات قبل موعد الجلسهوقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/11/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ارفقت المدعي عليها جوابها، والمتضمن خلاصته: الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (100,000) مايه الف ريال، اتعاب محاماه مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها قامت بالمتاجره ببيع وتوريد فواكه الا انه خسرت راس المال، وبما ان وكيل المدعي طالب باعاده راس المال المسلم لها، وقدم لذلك العقد المبرم بين الطرفين، بينما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد في جوابها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير، مما تنتهي معه الدايره بقبول الطلب، واما فيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (5,000) خمسه الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره مايه الف ريال سعودي، ومبلغا وقدره خمسه الاف ريال اتعاب محاماه لما هو موضح بالاسباب.