moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 815 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...)للخدمات التجاريه لصاحبها(...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/06ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها حيث انه في جلسه هذا اليوم وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها وفقا لما جاء في لايحته المتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليها في شركه مضاربه علي ان تقوم بالتجاره في المواد الغذاييه ودفع لاجل ذلك راس مال قدره (100.000) ريال، وذكر بان المدعي عليها سلمته مبلغا قدره (49.985) ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (50.015) ريال، وقد ذكر ان المدعي عليها لم تقم بتفعيل الشراكه، ولا بانتاج اي ارباح، وطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (50.015) خمسون الفا وخمسه عشر ريالا, يتمثل في المتبقي من قيمه راس المال المدفوع لاجل الشراكه بينهما, ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وفيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه, ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه, ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر, وحيث ان المدعي قدم بينته في الدعوي والمتمثله في اصل سند القبض المتضمن اعلي من المبلغ محل المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها , وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان هذا الفعل يخالف الشرع، وان الاصل ان المدعي عليه يجب عليه الاجابه اذا دعي للقضاء؛ لقوله تعالي:(انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واوليك هم المفلحون)، فقد دلت الايه علي انه يجب علي كل مسلم ان يستجيب لمن يدعوه الي التحاكم الي شرع الله تعالي، وان من اعرض عن ذلك كان ظالما مماطلا، ولما في ذلك ايضا من ابراء الذمه، وانصاف اخيه، ولقول ﷲ تعالي:( يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)، ويدخل في اولي الامر: الولاه علي الناس، من القضاه ونحوهم؛ لانه لا يستقيم للناس امر دينهم ودنياهم الا بطاعتهم، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا ؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، واستنادا للامر الملكي رقم (...) المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واستنادا للفقره رقم (...) من البند –اولا- من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (...) بتاريخ (...) المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (...) بتاريخ (...) المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام مؤسسه (...)للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم(...) بان تدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.015) خمسون الفا وخمسه عشر ريالا. الحكم في القضيه رقم 809 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...)للخدمات التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50.015) خمسون الفا وخمسه عشر ريالا يمثل المتبقي من قيمه راس المال المدفوع لاجل الشراكه بينهما. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 815 لعام 1440ه القاضي: بالزام مؤسسه (...)للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل : (...) سجل مدني ر قم (...) مبلغا قدره (50.015) خمسون الفا وخمسه عشر ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.