moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470729805 لعام 1444 ه المدعي: مقهي (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي 15-8-1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...).وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: انه بتاريخ 1440/09/14ه الموافق 2019/05/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد21 عامل لتشغيل المنشاه) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/14ه الموافق 2019/05/19م بثمن اجمالي قدره (199,600.00) مايه وتسعه وتسعون الفا وست ميه ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه الحد الاتماني لتوريد (99,800.00) تسعه وتسعون الفا وثمان ميه ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد عماله لتشغيل المقهي والمطعم بعدد 21 عامل لم يتم توريدهم حسب العقد المبرم بين الطرفين)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/14ه الموافق 2019/05/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ابرام العقد بالاكراه، ومع فقد الاهليه، ومع تخلف احد اركان العقد، حيث (حصول المدعي عليها علي شيكات مشروطه بوصول العماله). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات. وبجلسه23-12-144ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله بموجب الهويه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: العقد شريعه المتعاقدين،اقرت المدعيه علي صحه العقد الموقع والمصدق من الغرفه التجاريه وصحه بنود العقد_ البند رابعا من العقد المحرر بين المدعيه والمدعي عليها فقره / 1(يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ راتب شهرين (شهر يتم احتسابه كراتب ضمان يتم احتسابه عند نهايه مده العقد وشهر مخصص لراتب اول شهر عن كل عامل ضمان يتم دفعه عند توقيع العقد علي ان يكون تاريخ المباشره للعمل بالعقد واتمام توريد العماله اسبوعين بعد سداد الطرف الثاني راتب الشهرين طبقا لهذا البند علي ان يلتزم الطرف الاول بتوريد العماله خلال هذه المده طبقا لاختيار الطرف الثاني للعماله.)البند خامسا فقره 12 من العقد.(من المتفق عليه بين الطرفين ان الطرف الثاني سيقوم بدفع مقدم شهرين من التكلفه الشهريه المذكوره في هذا الملحق عن كل عامل علي ان يخصم هذا المبلغ من مستحقات نهايه مده التعاقد الخاصه بالطرف الاول وتستحق هذه القيمه عند التوقيع علي هذا العقد.المدعي عليها لم تخل بي بنود العقد، بل قدمت حسن النيه بالتعامل اخلت المدعيه هي ببنود العقد لا يوجد اخلال بالعقد من المدعي عليها يوجب فسخ العقد من طرفها وباطلاع وكيل المدعيه عليها ذكر بانه لاجديد فيها وقرر اكتفاءه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والحكم. وبعد دراسه القضيه استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن توريد العماله للمدعي فذكر بانه قام بتوريد سته عماله من الجنسيه (...) وتسعه عماله من الجنسيه (...)، وقد عملت مع المدعي عليها لمده شهرين، فطلبت منه الدايره البينه علي ذلك فذكر بان لديه شاهد، كما ان العقد نص علي ان العماله يتم توفيرها بعد اسبوعين من استلام المبلغ، ولم يقم المدعي بتسليم اي مبالغ، ثم استوضحت الدايره من المدعي عن عدد العماله الذين تم توريدهم فذكر بانه اربعه عمال فقط.، ثم استوضحت الدايره هل تم تسليم اي مبالغ للمدعي عليها فذكر بانه لم يتم تسليم اي مبالغ. علما ان العمال اشتغلو فقط اسبوعين، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعي قد قام ببيع المحل مع العماله، مما يتضح ان العماله قد تم توريدها للمدعي وانتهي الي ما انتهت اليه الماده الرابعه الفقره رقم (1) والماده الخامسه الفقره (12)؛ وانتهي الي طلب فسخ العقد وابطال الشيكات؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي،وبعد دراسه القضيه استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن توريد العماله للمدعي فذكر بانه قام بتوريد سته عماله من الجنسيه (...) وتسعه عماله من الجنسيه (...)، وقد عملت مع المدعي عليها لمده شهرين، فطلبت منه الدايره البينه علي ذلك فذكر بان لديه شاهد، كما ان العقد نص علي ان العماله يتم توفيرها بعد اسبوعين من استلام المبلغ، ولم يقم المدعي بتسليم اي مبالغ، ثم استوضحت الدايره من المدعي عن عدد العماله الذين تم توريدهم فذكر بانه اربعه عمال فقط.، ثم استوضحت الدايره هل تم تسليم اي مبالغ للمدعي عليها فذكر بانه لم يتم تسليم اي مبالغ. علما ان العمال اشتغلو فقط اسبوعين، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعي قد قام ببيع المحل مع العماله، مما يتضح ان العماله قد تم توريدها للمدعي وانتهي الي ما انتهت اليه الماده الرابعه الفقره رقم (1) والماده الخامسه الفقره (12)؛ ثم ذكر المدعي بانه قد قام ببيع المحل بما له وبما عليه، وانتهي الي طلب فسخ العقد وابطال الشيكات؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب فسخ عقد توريد عماله المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 1440/09/14ه الموافق 2019/05/19م حيث نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ابرام العقد بالاكراه، ومع فقد الاهليه، وقد تم سدد كامل المبلغ، ولم تلتزم المدعي عليها ببنود العقد،وحيث اجمل وكيل المدعي عيها جوابه:بان العقد موقع ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وان المدعي لم يلتزم بالعقد حيث نص البند رابعا من العقد المحرر بين الدعيه والمدعي عليها فقره / 1(يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ راتب شهرين (شهر يتم احتسابه كراتب ضمان يتم احتسابه عند نهايه مده العقد وشهر مخصص لراتب اول شهر عن كل عامل ضمان يتم دفعه عند توقيع العقد علي ان يكون تاريخ المباشره للعمل بالعقد واتمام توريد العماله اسبوعين بعد سداد الطرف الثاني راتب الشهرين طبقا لهذا البند علي ان يلتزم الطرف الاول بتوريد العماله خلال هذه المده طبقا لاختيار الطرف الثاني للعماله) البند خامسا فقره 12 من العقد.(من المتفق عليه بين الطرفين ان الطرف الثاني سيقوم بدفع مقدم شهرين من التكلفه الشهريه المذكوره في هذا الملحق عن كل عامل علي ان يخصم هذا المبلغ من مستحقات نهايه مده التعاقد الخاصه بالطرف الاول وتستحق هذه القيمه عند التوقيع علي هذا العقد). والمدعي عليها لم تقم بالاخلال بالعقد وانما حصل من المدعي، وبما ان الدايره استوضحت من المدعي في محضر ضبط الجلسه الاخيره عن هل تم تسليم اي مبالغ للمدعي عليها ؟فذكر بانه لم يتم تسليم اي مبالغ، وبما ان الدايره استوضحت منه عن عدد العماله الذين تم توريدهم فذكر بانه اربعه عمال فقط، وحيث قرر للدايره بانه قام ببيع المحل مباله وما عليه، فان الدايره تخلص من خلال اقرارته بان الخلل الحاصل في العقد من المدعي حيث ادعي في لايحه دعواه انه سدد كامل المبلغ،ثم اقر الاصيل في الجلسه بانه لم يسدد شييا كما ادعي بان لم يتم توريد عماله وقرر في الجلسه بتوريد العماله، ثم قرر بانه قام ببيع المحل محل التوريد في العقد بماله وما عليه، مما يتضح معه اعماله للعقد، وانه لازال قايما، ولا ينال من ذلك ما ادعي به من الاكراه وفقد الاهليه حيث لم يقدم بينه موصله لما يدعيه، مماتنتهي معه الدايره ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470729805 لعام 1444 ه المدعي: مقهي (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه فسخ عقد توريد عماله المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 1440/09/14ه الموافق 2019/05/19م، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن رفض هذه الدعوي، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في ان الدايره اسست حكمها استنادا الي لايحه الدعوي المقدمه عبر النظام عند قيد الدعوي بالرغم من افاده المستانف عن عدم صحتها وهو واضح من نص اللايحه الخاطي لما احتواه من كلمات لا علاقه لها بموضوع الدعوي الصحيح مثال استلام البضايع والاكراه ومع فقد الاهليه وتخلف احد اركان العقد وجميعها ادخالات خاطيه تمت عبر النظام عن طريق الخطا غيرت من اساسات القضيه، وذكر انه ارفق لايحه الدعوي المحرره تحريرا صحيحا عبر ملف الطلبات بالطلب رقم 4410912484 بتاريخ الثالث من شعبان 1444ه قبل الجلسه الاولي التي عقدت بتاريخ الخامس عشر من شعبان 1444ه وقد تمت الاشاره اليها مره اخري كذلك في المذكره التي ارفقها في الطلب رقم 4411227395 بتاريخ التاسع عشر من شوال 1444ه الا ان الدايره طلبت من المدعي عليها وكاله الرد علي لايحه الدعوي ولم تحرر دعوي المستانف الصحيحه وجميع طلباته في محضر الجلسه الاولي وحتي الثانيه التي عقدت في السادس والعشرين من شوال 1444ه مما يجعل حكم الدايره مبنيا علي اساس غير سليم، وعليه فان جميع مسببات حكم الدايره غير صحيحه واصبح حكم الدايره شايبا وغير صحيح ويوضح الخطا في تسبيب الحكم في عده اوجه حيث ان لايحه الدعوي الصحيحه لم يدعي فيها المستانف بان العقد قد تم بالاكراه او فقد الاهليه كما جاء في مسببات الحكم فذكرت ولا ينال من ذلك ما ادعي به من الاكراه وفقد الاهليه حيث لم يقدم بينه موصله لما يدعيه وقد سببت الدايره حكمها بقولها حيث ادعي في لايحه دعواه انه سدد كامل المبلغ وهذا التسبيب غير صحيح وفيه تناقض واضح في وقايع الدعوي المدونه في صك الحكم حيث ان لايحه الدعوي الصحيحه لم يدعي فيها المستانف بانه سدد كامل المبلغ بل اقر المستانف فيها بانه حرر شيكين بمبلغ 99800 تسعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال لكل شيك، وكتب علي صدرها شرطا واضحا يقيد صرفها ونصه حال وصول العماله ووجود الشرط يؤكد عدم صحتها كورقه تجاريه وتؤكد بان الخلل في العقد جاء من المدعي عليها لارتباط الشرط بما هو مذكور في الماده، وطلب نقض الحكم والحكم باعاده القضيه الي الدايره الابتداييه لاعاده النظر والفصل فيها او الحكم مجددا له بطلباته. وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره نظرت الاعتراض مرافعه وفق ما هو مثبت في محضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدايي وطلب تاييده، فيما تمسك المستانف بالاعتراض والطلبات الوارده فيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، ولا يغير من ذلك ما ذكره في اعتراضه من وجود ادخالات خاطيه من النظام في وقايع الحكم وخاصه ما يتعلق بالاكراه وفقد الاهليه؛ اذ ان الدايره اوردت ذلك في نهايه اسباب حكمها من باب النفي الذي لا اثر له فيما انتهت اليه في حكمها، فالمدعي اخل بالتزامه المبين في العقد من وجوب دفعه راتب شهرين مقدما عند توقيع العقد وهو مالم يوف به، وتاكد ذلك بتدوينه عباره (حال وصول العماله) علي الشيكين المحررين للمدعي عليها لهذا الغرض، واقراره امام الدايره الابتداييه انه لم يسلم المدعي عليها اي مبالغ ماليه، وهذا يتنافي مع صريح العقد، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530140132) وتاريخ: 15/02/1445 من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4470729805) القاضي: برفض الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.