moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 13255 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/12ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا وبحضور هاشم بن حامد بن احمد الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار, انه في 29/6/1440ه, تقدم ممثل المدعي عليها بطلب اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه، وبقيد طلبه واحالته للدايره, باشرت نظره, وكان يتلخص في انه صدر في مواجهه موكلته حكم الدايره الغيابي بتاريخ 28/2/1438ه، والقاضي بالزام موكلته بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال، وبين ان موكلته لم تتبلغ تبلغا صحيحا بجلسات الدعوي، وان من ثبت تبلغه لم يكن مخولا باستلام البلاغات، كما بين ان لدي موكلته ما يدحض دعوي المدعيه وينال من صحتها، وطلب قبول التماسه. وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه كما يتبين من خطاب الابلاغ بواسطه نظام ابشر والذي يفيد بتبلغه بجلسه اليوم وذلك بتاريخ 20/7/1440ه، ولم يقدم للدايره عذرا عن تخلفه، وطلب ممثل المدعيه السير في الدعوي، ورفض طلب ممثل المدعي عليها، وبعد دراسه الطلب قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت قراراها علنا مؤسسا علي التالي من: (الاسباب) لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه, فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه, وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها, وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/90) في 27/8/1412ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه. وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه, تنص علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: و- اذا كان الحكم غيابيا) وهو ما يتعين علي الدايره قبول طلب الالتماس شكلا. واما عن موضوعه فانه ولما كان طالب الالتماس قد بين في طلبه ان لدي موكلته ما يدحض دعوي المدعيه وينال من صحتها؛ الا انه لم يرفق ذلك بطلبه، وقد تبين بجلسه اليوم عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر" وذلك بتاريخ 20/7/1440ه، وتخلف عن الحضور دون عذر مشروع، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ولما كان ممثل المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم برفض طلب الالتماس، ولما كان ممثل المدعي عليها قد عجز عن تقديم ما ينال ويؤثر علي الحكم الصادر في مواجهه موكلته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب الالتماس. (لذلك) حكمت الدايره برفض طلب الالتماس رقم (124) وتاريخ 29/6/1440ه المقدم من ممثل المدعي عليها في هذه القضيه رقم (13255/2/ق لعام 1437ه) المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر هاشم بن حامد بن احمد الغامدي عضو محمد بن احمد المالكي عضو حمدان بن سعيد الشهري رييس الدايره عواض بن لاحق السلمي الحكم في القضيه رقم 1975 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/12/27ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (125.000) ريالا قيمه توريد ادوات كهرباييه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 13255 لعام 1437ه القاضي: برفض طلب الالتماس رقم (124) وتاريخ 29/6/1440ه المقدم من ممثل المدعي عليها في هذه القضيه رقم 13255/2/ق لعام 1437ه المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني