tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530360906 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-11-07 date_hijri=1444-11-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8ee49f43-cf23-42fb-a906-07f0b0fecfdf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم4471069504 لعام 1444ه 
المدعي :
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 23/11/1444ه، حضر فيها وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبترخيص رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبترخيص رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه قرر قايلا: اني قدمتها محرره في طلب الكتروني برقم (4411413003) بتاريخ 1444/11/23ه(تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 14 / 09 / 2021 م علي ا ن تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال تشطيب وتجهيز ( ، لمده ) 90 ( تسعون يوم، وتم دفع مبلغ و قدره 979,846,00 علي ان يتم تسليم البنود المدفوعه خلال مده اقصاها 90 يوم من تاريخ العقد، ثانيا: وبما ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها الجوهريه و قد تضررت موكلتي حيال هذا الاخلال و التاخير الذي تم من قبل المدعي عليها و بناء علي ذلك تم الاتفاق علي عمل تصفيه نهاييه وديا بين الطرفين , حيث انه تم ندب مكتب هندسي متفق عليه قرر تقييم الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها بقيمه وقدرها 757,658,00 وتم الاتفاق علي ان تكون التصفيه بناء علي هذا التقرير، ثالثا: وبذلك يكون الفرق بين المبلغ الذي تم تحويله علي حساب المدعي عليها والبنود المنفذه من قبلهم تقدر بمبلغ 222,188 ولاستحقاق المدعي عليها المبالغ الاضافيه مبلغ 51,221 يكون الاجمالي المتبقي المستحق لموكلي 170,967,00 وعليه تم الاتفاق علي تصفيه الحسابات واسترداد المبالغ الزايده لحساب موكلتي، رابعا: وبناء علي ما تم الاتفاق عليه وتصفيه الحسابات بين الطرفين تم التحويل من قبل المدعي عليها مبلغ قدره 70,000,00 بتاريخ 30 / 01 / 2023 و من ثم تم التحويل مبلغ قدره 20,000,00 19 / 04 / 2023 لحساب موكلتي ويتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 80,967,00 ولم يتم التحويل حتي الان، خامسا: ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليها مماطله حيث انه تم اشعارها بتاريخ 09 / 01 / 2023 بتصفيه الحسابات وسداد المستحقات علما ان الاتفاق الودي تم علي ان يكون التحويل مباشر في ذات اليوم التي تم الاشعار فيه , و لا يخفي علي فضيلتكم ان موكلتي تضررت من هذا العقد حيث انه لم يتم تسليم المشروع بعد 90 يوم علي ما تم الاتفاق عليه بل تم بعد مده تتجاوز السنه مما سبب ذلك خساير و اضرار فادحه , وحيث ان موكلتي رغبت بالحل الودي بين الطرفين الا ان المدعي عليها لم تكن علي حسن نيه و لم تكن ملتزمه اولا و اخيرا، وبناء علي ما تم ذكره فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي / 1 - الزام المدعي عليها بدفع 80,967,00 ثمانون الف وتسعمايه وسبعه وستون ريال المتبقي بذمه المدعي عليها 2 - الزام المدعي عليها بدفع 20,000,00 عشرون الف ريال اتعاب محاماه و اضرار تقاضي) وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: اخطار المدعي عليه، والعقد، وصور الحوالات. هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد مقاوله. هكذا قرر، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين و اصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تلتزم المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ( (...) )لمالكها (...) سجل مدني رقم ( (...) ) بدفع مبلغ وقدره65000 خمس وستون الفا للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) هكذا اصطلحا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، وفي تاريخ 9/04/1445ه، تشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلب تفسير الحكم بالطلب رقم (4510371683) وتاريخ 1 /3 / 1445ه وتبين بان الحكم السابق الصادر برقم(4431000701)وتاريخ 4 /12 /1444ه لم يظهر فيه وقايع دعوي الشركه المدعيه وكذلك ان الحكم صدر بشكل خاطي من ناظرين بصفتي رييسا للدايره وكذلك فضيله الشيخ (...) لذلك قررت الدايره اصدار حكم جديد بديل عن الحكم السابق الصادر برقم(4431000701)وتاريخ 4 /12 /1444ه ببيان وقايع دعوي الشركه المدعيه وكذلك اصدار الحكم من ناظر واحد للقضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وتاسيسا لما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي (والصلح خير) - سوره النساء ايه 128 – وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال 70 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال 29 من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ1444/11/24ه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه، واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضرين وجدت بانها مشتمله علي حق الصلح والاقرار، ومستوفيه للشروط والاركان اللازمه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي وهذا الحكم بديل عن الحكم السابق الصادر برقم(4431000701)وتاريخ 4 /12 /1444ه
نص الحكم:
فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (70/3) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي، وبالله التوفيق.