tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3286 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-05-20 document_type=ruling entity=document_number:789cd5d4-5701-4871-8998-6bfe767a73fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3286 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه مصنع كرتون الخليج شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه العربيه للصناعات الحديثه غير ذلك (...)
 
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بالتماس اعاده النظر علي الحكم الصادر بتاريخ 20/05/1441ه في القضيه الموضح رقمها بعاليه والذي اكتسب النهاييه بمضي المده المحدده والذي انتهت فيه الدايره في منطوقها بالحكم :( بالزام الشركه العربيه للصناعات الحديثه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مصنع كرتون الخليج سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3.861.743 ريال ثلاثه مليون وثمانمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال) ثم بعد اكتساب الحكم للقطعيه بفوات ميعاد الطعن تقدم وكيل المدعي عليها بطب التماس اعاده نظر ذكر فيه : (انه لم يتمكن من تقديم اعتراضه علي الحكم وحيث ان الطرف الثاني قد قبل الحل الودي ولكن فضيله رييس الدايره لم يقبل بذلك ولوقوع الضرر نرجو قبول الالتماس) قيد طلبه واحيل للدايره بتاريخ 3/7/1442 وحددت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد موعدا لنظر طلبه وفيها : تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم ، وبدراسه الدايره لاوراق الطلب رات صلاحيه الفصل فيه.
 (الاسباب) 
 لما كان المدعي يطلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره المكتسب النهاييه الصادر في هذه القضيه– وفقا لما تقدم بيانه –. ولما كان الحكم المقدم الالتماس فيه قد اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن عليه وفقا لما نصت عليه الماده السابعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه،" ولما كان الاصل في الاحكام القضاييه حجيتها فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها الا ان الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه رفعا للضرر الذي قد يقع علي اي من كان الحكم حجه عليه واعمالا لقاعده :"لا ضرر ولا ضرار" قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي استثناء يقدر بقدره لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره وهي : " ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي." وحيث ان ما ذكره المدعي من اسباب ومبررات في طلبه لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها الماده المذكوره مما يجعل طلبها التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره غير مقبول، وما ذكر في طلب الالتماس المقدم من المدعيه سبق ان اثاره وكيلها اثناء نظر الدعوي الا انه تخلف عن اثبات ابرام الصلح بين الطرفين بعده جلسات ثم طلب وكيل المدعيه الفصل بالدعوي فاجرت الدايره ما هو لازم للفصل بالدعوي، كما ان مقدمه الالتماس قد تخلفت عن حضور الجلسه المحدده لنظر دعواها ومن لازم قبول الطلبات جديه مقدمها فيها بالتزامه بالحضور لدي الدايره ، ولجميع ماسبق فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بهذه الدعوي.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم 54537 وتاريخ 04/01/1442ه.وبﷲ التوفيق
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان 
عضو 
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار
رييس الدايره 
بندر بن سعد العريفي