moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٣٢١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للعصيرات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات، لمده سنه ميلاديه، وقيمه الاجره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ه، المسدده بذات التاريخ، والدفعه الثانيه قيمتها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، علما ان نشوء الحق منذ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتي ١٤٤٤/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م. وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، عن الفتره من ١٤٤٤/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتي ١٤٤٤/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م. وقدم سندا لطلبه: عقد جمع نفايات الموحد المبرم بين طرفي الدعوي المتضمن استيجار المدعي عليها حاويه من المدعيه لمده ٦ اشهر بثمن اجمالي (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال. برقم ٢٢٠٢٠٠٠٦٢٥، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤٣/٠٧/٠٢ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، عن الفتره من ١٤٤٤/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م حتي ١٤٤٤/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من امانه (...)، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (٢١/٢،٣) التي نصت علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (العقد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: مؤسسه (...) للعصيرات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات البيييه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١،٨٠٠) الف وثمانمايه ريال.