moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2807 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الصناعيه المحدوده غيرذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) ،هويه وطنيه رقم: (...) ،بالوكاله الصادره من كتابه عدل الجبيل،رقم: (...) ،تاريخ 26/6/1439ه،بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها انه في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره:(507.141.80)ريالا وذلك مقابل تاجير ايدي عامله للمدعي عليها،ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه،قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه،وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 15/6/1441ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه،وتبين عدم حضور المدعي عليها ولامن يمثلها ،ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه،رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته استمهل لاحضارها.وبجلسه يوم الاحد 20/7/1441ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه،وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) ،وابرز وكيل المدعي بيناته زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلاعه عليها استمهل للرجوع لموكلته ، ثم قامت الدايره برد مستندات وكيل المدعي له وافهامه بايداعها الكترونيا. وبجلسه يوم الترافع الكتابي ارفق وكيل المدعي بيناته علي الدعوي،وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: بان ما يتعلق بالفواتير فالبين انها غير معتمده من المدعي عليها، كما تبين ان بطاقات تسجيل العمل هي مجرد صور وغير معتمده من المدعي عليها،اضافه الي ان اوامر شراء قد انتهت ولا تتوافق مع تاريخ الفواتير المقدمه من المدعي،كما ان المدعي لم يقدم بيان تفصيلي يبين فيها ساعات العمل الفعليه.ا.ه.وبجلسه يوم الاربعاء 1/5/1442ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (507.141.80)ريالا،وذلك مقابل تاجير ايدي عامله للمدعي عليها،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه،وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء،وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض،وذلك ان ما قدمه عباره عن نسخه من العقد المبرم بين الطرفين،والذي نظم فيه الالتزامات المناطه بينهما دون بيان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها،كما قدم كشف الحساب الصادر منه،والذي لم يتضمن فيه ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها،اضافه الي صوره من امر الشراء دون تقديم اصلها مع انكار المدعي عليها لقيمتها المستحقه للمدعي مبينا بان امر الشراء المشار اليه بعاليه لم يتضمن بيانا مفصلا للعين المؤجره وعدد المستلم منها،وساعات العمل الفعلي لها،ومدي استحقاق المدعي لاجرتها،فبناء علي ماتقدم ولوجاهه ما دفعت به المدعي عليها،وحيث ان المدعي قد اكتفي بما قدمه سابقا، فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه دعوي المدعي استنادا لمفهوم الفقره (2) من الماده (42)من نظام المحاكم التجاريه،ونصها:(تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه،ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او امضاء او ختم او بصمه)،و لمفهوم الفقره (1) من الماده:(43)من نفس النظام،ونصها:(تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان فتجب مطابقتها علي اصلها)واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 882 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غيرذلك (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (507.141.80)ريالا، وذلك مقابل تاجير ايدي عامله للمدعي عليها ، اصدرت الدايره ناظر القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي ،و باستلام وكيل المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه فعقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 12/7/1442ه واحال المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه والمكونه من ثلاث ورقات ثم رفعت الجلسه لتزويد المستانف ضدها بنسخه الاعتراض لتقديم الجواب عليه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/7/1442ه وبسؤال وكيل المستانف ضدها الجواب علي اللايحه الاعتراضيه افاد بان لديه مذكره محرره يرغب بعثها للدايره فافهمته الدايره بارسالها من خلال البريد الالكتروني والتي جاء فيها بوجود علاقه بين الطرفين، وبخصوص الفواتير المقدمه وان كان فيها استلام من المدعي عليها وذلك لفحصها لا لاعتمادها، وتم تزويد المستانف بنسختها ثم رفعت الجلسه، وفي جلسه 4/8/1442ه حضرها الطرفان ، وتشير الدايره بانه بعد دراسه القضيه تبين حاجه القضيه لندب جهه خبره وعليه تم تاجيل الجلسه لاستكتاب جهات الخبره، وفي جلسه 11/8/1442ه وطلبت الدايره من المدعي اصول الفواتير فاستعد باحضارها وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 12/8/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وما ارفق بها من مستندات ، وبما ان الاعتراض المقدم وفق الاعتبارات المقرر لقبوله فان الدايره مضت الي قبوله شكلا و اما عن الموضوع فلما كان الثابت لدي الدايره صحه التعامل بين الطرفين باقرار وكيل المدعي عليها ولما كان المدعي قدم الفواتير المثبته لمبلغ المطالبه والمختومه باستلام المدعي عليها وهذا باقرار وكيل المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون الختم للاستلام فقط، فلم تقم المدعي عليها بالاعتراض عليها او تقديم اي دفع مؤثر تجاهها مما تتجه معه الدايره الي اعتماد الفواتير محل الدعوي والاخذ بها والزام المدعي عليها بها ، مما يجعل حكم الدايره الابتداييه برفض الدعوي في غير محله ويستوجب الالغاء بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعليه فان هذه الدايره تتجه الي الغاء الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليه ، وﷲ الموفق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1/5/1442ه و القاضي برفض الدعوي، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (507.141.80) خمسمايه وسبعه الاف ومايه وواحد واربعون ريالا وثمانون هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام