tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 491 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-04-02 document_type=ruling entity=document_number:8da626de-d465-4984-8d88-5a1be07724ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٩١ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مغسله (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٠٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠١/٢٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الخساير مقابل تقبيل محل تلميع سيارات ، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٢-٠٤-١٤٣٩ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانه تعاقد مع المدعي عليه (…) علي تقبيل محل تجاري الا انه لم يتم اتمام التعاقد بنقل كفاله العمال وملكيه المحل لموكله وما يتعلق باجراءات التعاقد، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب اجلا للرد، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم لايحه محرره مثبت بها كافه تفاصيل الدعوي .وبجلسه ١٣-١٠-١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ما استمهل من اجله قدم مذكره من صفحتين تضمنت انكار ما اورده في دعواه من ادعاء الضرر وتفريط المدعي عليه في التعاقد مرفق بها وكاله صادره من موكله للمدعي لانهاء اجراءات اتمام النقل للمحل ، تسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد عليها مفصلا وتقديم بيناته علي الدعوي . ثم تبادل طرفي الدعوي الدفوع والمذكرات ، وبجلسه اليوم الثلاثاء الموافق ٠٧-٠٦-١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي يحصر دعواه في ماذا؟ فاجاب بانه يحصر دعواه في طلب التعويض عن الخساير نتيجه عدم التزام المدعي عليه بتزويده بالاوراق الرسميه للعمال اللازمه لنقل كفاله العمال داخل المحل وكون وكاله الوكيل غير مخوله له بالبيع وتقبيل المحل والتعويض عن سحب العمال وترحيلهم نتيجه ادعاء تاخر المدعي في نقل الكفاله ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بعدم صحه دعوي المدعي وان اجراءات نقل الكفاله الكترونيه حيث يقوم بالطلب وتتم الموافقه من قبل المدعي عليه ،وعليه فليس هناك تقصير من قبل موكله ولا يستحق المدعي التعويض ولا دخل لموكله بالخساير ، وسالت الدايره المدعي هل استلم المحل بعد التوقيع علي العقد ؟ فاجاب بانه استلمه بعد العقد مباشره مع العمال وبينته علي دعواه العقد والتنازل عن الرخصه وصور فواتير تكلفه تجهيز المحل فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي انكار عدم تزويده بالاوراق الرسميه للعمال لنقل كفالتهم وانكار التسبب في التاخير وانه لم يحصل تقصير من المدعي عليه بتاتا وانكار سحب العمال ،فاجاب برفضه لليمين، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن التعويض بخصوص عقد تقبيل محل تجاري ؛ وبما انها مقامه ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه ،فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص القضاء التجاري نوعيا .
وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليه في مدينه (…) ، كما هو ثابت باوراق الدعوي، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي.
وعن الموضوع, وحيث ان المدعي يحصر دعواه في طلب التعويض عن الخساير نتيجه عدم التزام المدعي عليه بتزويده بالاوراق الرسميه للعمال اللازمه لنقل كفاله العمال داخل المحل وكون وكاله الوكيل غير مخوله له بالبيع وتقبيل المحل والتعويض عن سحب العمال وترحيلهم ، وبما ان المدعي عليه ينكر الدعوي وان المدعي استلم المحل وكافه اوراقه بل وتم التنازل عن الرخصه له ، كما ان المدعي لم يبدا بفتح المحل الا بعد مضي فتره من التعاقد بسبب امور تتعلق به وبسجله التجاري ، وان العمال عملوا لديه الا انه هو من فرط في اتمام الاجراءات الالكترونيه المتعلقه بنقل الكفاله لامور تتعلق بسجله التجاري ، وبما ان المدعي لم ينازع فيما ذكر الا انه يتمسك بطلب التعويض بناء علي التقصير من المدعي عليه في تزويده بالاوراق وسحبه للعمال ، كما انه يدعي ان وكاله الوكيل عن المدعي عليه لا تخوله حق البيع والتقبيل ،وبما ان الدايره في معرض دراستها للوقايع المؤثره تبين ان المدعي لم يقم البينه الموصله علي تقصير المدعي عليه ولم ينازع فيما اورده المدعي عليه من دفوع ، كما انه في اصل دعواه اشار الي تعاقده مع المالك بعقد مستقل ومنازعته للمدعي عليه رغم اتمامه وامضاءه لجميع العقود ، والتشبث بالتعويض بحجه تقصير المدعي عليه رغم التنازل له عن الرخصه وعدم ثبوت التقصير من المدعي عليه حتي تتحقق اركان التعويض كما ان منازعته لوكاله وكيل المدعي عليه المتعاقد معه ليست محلا للاعتراض حيث انه هو من تقبل المحل وامضي عقده مع المالك وعلي فرض وجود خلل في الوكاله فان الدفع به يكون من مصلحه البايع او المتنازل ، وسيره في التعاقد خلال مده وتوقيعه عقدا مع المالك وثبوت التنازل له من المدعي عليه عن الرخصه لا يسوغ بموجبه بتاتا الرجوع علي الوكاله واثاره موضوعها والا لما اتم ورضي بالتعاقد ابتداء ،الامر الذي انتهت اليه الدايره بافهامه بان له اليمين من المدعي عليه علي انكار ما ادعاه ، وحيث رفض اليمين فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي قضاء . 
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليه (…) هويه وطنيه رقم (…) ، لما هو موضح بالاسباب.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مغسله (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/١٠/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٧ ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض عن الخساير مقابل تقبيل محل تلميع السيارات.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه
(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٩١/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.