tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430982651 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-02-30 document_type=ruling entity=document_number:4a2651b8-6762-4ccf-a62f-9dd258aeb7d1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤١٦٠١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
مزرعه (...) للدواجن
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر طرفا الدعوي وفق المبين في الضبط، وتبين ان المدعي وكاله غير مرخص له بالترافع وليس قريبا لمالك المدعيه وبناء عليه افهمته الدايره بافهام موكله بتصحيح الوكاله لتكون لشخص مخول بالترافع وفق نظام المحاماه. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المرفقه وخلاصتها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تورد له صوصا لاحما وبعد توريده تبقي من قيمته في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره ٤٤١٧٩٦.٦٠ اربع ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا وستون هلله لم تسددها المدعي عليها وطلب الزامها بسداد المبلغ المتبقي، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال، وحصر بيناته -وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- في فواتير عليها استلامات المدعي عليها وذكر بانه لا يوجد عليها مبالغ تثبت مبلغ المطالبه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ذكر بان ممثل الشركه المدعي عليها توفي رحمه الله بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ه وانه هو المكلف من قبل مجلس الاداره بتمثيل الشركه، فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي خلال خمسه عشر يوما عبر ملف القضيه في ناجز. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه عبر الطلبات المتضمن النص الاتي: (نظرا لوفاه مدير ومالك الشركه المدعي عليها كما انه بالرجوع الي المدعي عليها والسؤال تبين ان مزارع الشركه المدعي عليها قد تم تاجيرها لشركه (...) بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١م، فضلا عن ان المطالبه حسب ما جاء بدعوي وكيل المدعيه يرجع تاريخها الي مده ثلاث سنوات سابقه، ولا اعلم عنها شييا كما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي دعواه من مصادقه حساب معتمده من قبل المدعي عليها لمبلغ المطالبه كما هو متعارف عليه نظاما) وطلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان المدعي عليه لم يجب عن الفواتير ولم ينف صحتها من عدمها كما ان تاريخ تعامل موكلته سابق لتاريخ تاجير المزرعه علي شركه (...)، وذكر بان لديه مصادقه من مدير المدعي عليها المتوفي -رحمه الله- علي كشف حساب بمبلغ المطالبه، وطلب مهله لتقديمه عبر الطلبات خلال ٥ ايام، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالرد علي ما يقدمه المدعي عبر الطلبات، فاستعدا بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل هو ممثل للشركه؟ فاجاب بانه كلف من مجلس اداره الشركه بادارتها وتسيير اعمالها، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي المرفقه بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه المتضمنه ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من تاجير المزرعه فلا علاقه لموكلته بذلك؛ اذ انه تم توريد الصوص المدعي بثمنه قبل تاريخ تاجير المزرعه، كما اكد بان بيناته علي الدعوي تتمثل في سندات الاستلام الموقع عليها من قبل مدير المزرعه في ذلك الوقت الطبيب (...) اضافه الي كشف حساب مصادق عليه من قبل محاسب المدعي عليها (...) ولم يكن من صادق عليه مدير المدعي عليها كما ذكر في الجلسه السابقه، كما اطلعت الدايره علي تعقيب المدعي عليه وكاله بمذكرته المؤرخه في ٢٧/٠٧/١٤٤٤ه المتضمنه بانه يدفع بانقطاع الخصومه وفق الماده ٨٨ من نظام المرافعات الشرعيه لكون مدير الشركه السابق قد توفي، كما اجاب عن بينات المدعي بان كشف الحساب لا توجد به مصادقه علي الرصيد بل به عباره (يتم المراجعه مع الاداره) كما انه خلا من ختم المدعي عليه، وان الاستلامات التي علي الفواتير لا يوجد عليها توقيع استلام من المدير السابق، كما تضمن جوابه انه مدير معين للشركه حديثا ولا يعلم شييا عن هذه المطالبه ولا يستطيع التسليم بها ولا نفي صحتها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه اوراق او بينات تثبت عدم صحه اوراق المدعي او تخالف مضمونها ؟ فاجاب بانه ليس لديه شيء، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن الصوص اللاحم الذي باعته عليها وقدره ٤٤١٧٩٦.٦٠ اربع ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا وستون هلله، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين - باعتبارها مزارع تقوم بالشراء لاجل البيع- فان نظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه وكاله قد قرر بزن مجلس اداره الشركه المدعي عليها قد خوله باداره الشركه وتمثيلها بعد وفاه رييس مجلس ادارتها السابق - رحمه الله- فان حضوره عنها يعتبر صحيحا، وبناء علي جوابه المتضمن انه لا يعلم صحه مطالبه المدعيه من عدمها، لكونها لم تقدم من البينات ما يكفي لاقناعه بصحتها، ولكونه عين في اداره الشركه حديثا، ولما قدمه المدعي وكاله من بينات تتمثل في سندات استلام البضاعه المدعي بثمنها الموقع عليها من قبل مدير المزرعه في ذلك الوقت الطبيب (...)، اضافه الي كشف حساب مصادق عليه من قبل محاسب المدعي عليها (...)، ولما عقب به ممثل المدعي عليها من ان كشف الحساب لا توجد به مصادقه علي الرصيد بل به عباره (يتم المراجعه مع الاداره)، كما انه خلا من ختم المدعي عليه، وان الاستلامات التي علي الفواتير لا يوجد عليها توقيع استلام من المدير السابق، الا انه لم يقدم من المستندات والبينات ما ينفي صحه اوراق المدعيه وقرر عجزه عن ذلك، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه: (تكون دفاتر التجار الالزاميه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها …)، وبناء عليه ؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٤١,٧٩٦.٦٠) اربع ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا سعوديا و ستون هلله وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤١٦٠١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
مزرعه (...) للدواجن
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تورد له صوصا لاحما وبعد توريده تبقي من قيمته في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره ٤٤١٧٩٦.٦٠ اربع ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا وستون هلله لم تسددها المدعي عليها واختتم صحيفته بطلب الزامها بسداد المبلغ المتبقي، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٤١,٧٩٦.٦٠) اربع ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا سعوديا و ستون هلله، فاعترض عليه المدعي عليه اصاله و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجددا برفض الدعوي، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) وفيها حضر المستانف اصاله (...) سجل مدني رقم (...) والمفوض باداره الشركه بموجب محضر الاجتماع للجمعيه العامه الغير عاديه لشركه (...) المحدوده رقم (٢٢٠٩٠٧) بتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤ه،كما حضر لحضوره وكيل المستانف ضده / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)بتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤ه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واللايحه الاعتراضيه المقدمه وبعد تداول اعضاء الدايره، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في الحكم رقم ٤٤٣٠٦٦٦٩٢١ والمؤرخ بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٤ه للقضيه رقم ٤٤٧٠٠٤١٦٠١ فيما انتهي اليه الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٤١,٧٩٦.٦٠) اربع ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا سعوديا و ستون هلله ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.