moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439156756 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد بضاعه عباره عن اجهزه طبيه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (200.000) ريال وقد قام بتوريد البضاعه المطلوبه وسددت من ثمنها (161.432) ريال، لوم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٨.٥٦٨) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها افادت بان المدعي عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبه وانه لم يعد لموكلتها اي مطالبه في مواجهتها في ما يخص موضوع الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه ذلك وانه تم سداد مبلغ المطالبه قبل انعقاد جلسه المصالحه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: لما كانت وكيله المدعي ذكرت بان موكلها استلم كامل المبلغ محل الدعوي ويطلب الحكم باثبات تنازله عن هذه الدعوي. وبما ان الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، وبما ان الامر كذلك وان الوكيله الحاضره تملك حق الاقرار والتنازل وفقا لوكالتها المشار اليها اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الخصومه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي.